القانون المدني
العراق· قانون عراقي· بدون سنة
النص الكامل
القانون المدني العراقي رقم 40لسنة1951
استناد
بموافقة مجلس الاعیان والنواب امرنا بوضع القانون الآتي:
الباب التمھیدي
الفصل الاول –تطبیق القانون
الفرع الاول –احكام عامة
المادة 1
1–تسري النصوص التشريعیة على جمیع المسائل التي تتناولھا ھذه النصوص في لفظھا او
في فحواھا.
2–فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبیقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فإذا لم يوجد
فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامیة الاكثر ملائمة لنصوص ھذا القانون دون التقید بمذھب
معین فإذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة.
3–وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالاحكام التي اقرھا القضاء والفقه في العراق ثم في
البلاد الاخرى التي تتقارب قوانینھا مع القوانین العراقیة.
المادة 2
لا مساغ للاجتھاد في مورد النص.
المادة 3
ما ثبت على خلاف القیاس فغیره لا يقاس علیه.
المادة 4
1–اذا تعارض المانعوالمقتضى قدم المانع.
2–واذا زال المانع عاد الممنوع، ولكن الساقط لا يعود.
المادة 5
لا ينكر تغیر الاحكام بتغیر الازمان.
المادة 6
الجواز الشرعي ينافي الضمان، فمن استعمل حقه استعمالاً جائزاً لم يضمن ما ينشأ عن ذلك
من الضرر.
المادة 7
1–من استعمل حقه استعمالاً غیر جائز وجب علیه الضمان.
2–ويصبح استعمال الحق غیر جائز في الاحوال الآتیة:
أ –اذا لم يقصد بھذا الاستعمال سوى الاضرار بالغیر.
ب –اذا كانت المصالح التي يرمي ھذا الاستعمال الى تحقیقھا قلیلة الاھمیة بحیث لا
تتناسب مطلقاً مع ما يصیب مع ما يصیب الغیر من ضرر بسببھا.
ج –اذا كانت المصالح التي يرمي ھذا الاستعمال الى تحقیقھا غیر مشروعة.
المادة 8
درء الفاسد اولى من جلب المنافع.
المادة 9
تحسب المواعید بالتقويم المیلادي ما لم ينص القانون على غیر ذلك.
الفرع الثاني
تنازع القوانین عند التطبیق
1–التنازع من حیث الزمان
المادة 10
لا يعمل بالقانون الا من وقت صیرورته نافذاً فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص
في القانون الجديد يقضي بغیر ذلك او كان القانون الجديد متعلقاً بالنظام العام او الآداب.
المادة 11
1–النصوص الجديدة المتعلقة بالاھلیة تسري على جمیع الاشخاص الذين تطبق علھیم
الشروط المقررة في ھذه النصوص.
2–فإذا عاد شخص توافرت فیه الاھلیة بحسب نصوص قديمة ناقص الاھلیة بمقتضى نصوص
جديدة فان ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.
المادة 12
1–النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم تسري من وقت العمل بھا على كل تقادم لم يكتمل .
ولكن النصوص القديمة ھي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم وقفه وانقطاعه
وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.
2–اذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت
العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك لكن اذا كان الباقي من المدة
التي نص علیھا القانون القديم اقصر من المدة التي قررھا القانون الجديد فان التقادم يتم
انقضاء ھذا الباقي.
المادة 13
الغیت ھذه المادة بموجب قانون الاثبات رقم 107لسنة 1979.
2–التنازع من حیث المكان
أ –التنازع الدولي من حیث الاختصاص القضائي
المادة 14
يقاضي العراقي امام محاكم العراق عما ترتب في ذمته من حقوق حتى ما نشأ منھا في
الخارج.
المادة 15
يقاضي الاجنبي امام محاكم العراق في الاحوال الآتیة:
أ –اذا وجد في العراق.
ب –اذا كانت المقاضاة في حق متعلق بعقار موجودفي العراق او بمنقول موجود فیه وقت رفع
الدعوى.
ج –اذا كان موضوع التقاضي عقداً تم ابرامه في العراق او كان واجب التنفیذ او كان التقاضي
عن حادثة وقعت في العراق.
المادة 16
لا تكون الاحكام الصادرة من محاكم اجنبیة قابلة للتنفیذ في العراق الا اذا اعتبرت كذلك وفقاً
للقواعد التي قررھا القانون الصادر في ھذا الشأن .
ب –التنازع الدولي من حیث الاختصاص التشريعي
المادة 17
1–القانون العراقي ھو المرجع في تكییف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع ھذه العلاقات في
قضیة تتنازع فیھا القوانین لمعرفة القانون الواجب تطبیقه من بینھا.
2–ومع ذلك فان القانون الذي يحدد ما اذا كان الشيء عقاراً او منقولاً ھو قانون الدولة التي
يوجد فیھا ھذا الشيء.
المادة 18
1–الاھلیة تسري علیھا قانون الدولة التي ينتمي الیھا الشخص بجنسیته.
2–ومع ذلك ففي التصرفات المالیة التي تعقد في العراق وتترتب اثارھا فیه، اذا كان احد
الطرفین اجنبیاً ناقص الاھلیة وكان سبب نقص اھلیته يرجع الى سبب فیه خفاء لا يسھل
على الطرف الآخر تبینه، فان الاجنبي يعتبر في ھذا التصرف كامل الاھلیة.
المادة 19
1–يرجع في الشروط الموضوعیة لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجین، اما من حیث
الشكل فیعتبر صحیحاً الزواج ما بین اجنبیین او ما بین اجنبي وعراقي اذا عقد وفقاً للشكل
المقرر في قانون البلد الذي تم فیه، او اذا روعیت فیه الاشكال التي قررھا قانون كل من
الزوجین.
2–ويسري قانون الدولة التي ينتمي الیھا الزواج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبھا عقد
الزواج بما في ذلك من اثر بالنسبة للمال.
3–ويسري في الطلاق والتفريق والانفصال قانون الزوج وقت الطلاق او وقت رفع الدعوى.
4–المسائل الخاصة بالبنوة الشرعیة والولاية وسائر الواجبات ما بین الآباء والاولاد يسري
علیھا قانون الاب.
5–في الاحوال المنصوص علیھا في ھذه المادة اذا كان احد الزوجین عراقیاً وقت انعقاد الزواج
يسري القانون العراقي وحده.
المادة 20
المسائل الخاصة بالوصاية والقوامة وغیرھا من النظم الموضوعة لحماية عديمي الاھلیة
وناقصیھا والغائبین يسري علیھا قانون الدولة التي ينتمون الیھا.
المادة 21
الالتزام بالنفقة يسري علیه قانون المدين بھا.
المادة 22
قضايا المیراث يسري علیھا قانون الموروث وقت موته مع مراعاة ما يلي:
أ –اختلاف الجنسیة غیر مانع من الارث في الاموال المنقولة والعقارات، غیر ان العراقي لا يرثه
من الاجانب الا من كان قانون دولته يورث العراقي منه.
ب –الاجنبي الذي لا وارث له تؤول امواله التي في العراق للدولة العراقیة ولو صرح قانون دولته
بخلاف ذلك.
المادة 23
1–قضايا الوصايا يسري علیھا الموصي وقت موته.
2–تطبق القوانین العراقیة في صحة الوصیة بالاموال غیر المنقولة الكائنة في العراق والعائدة
الى متوفي اجنبي وفي كیفیة انتقالھا.
المادة 24
المسائل الخاصة بالملكیة والحیازة والحقوق العینیة الاخرى، وبنوع خاص طرق انتقال ھذه
الحقوق بالعقد والمیراث والوصیة وغیرھا، يسري علیھا قانون الموقع فیما يختص بالعقار،
ويسري بالنسبة للمنقول قانون الدولة التي يوجد فیھا ھذا المنقول وقت وقوع الامور الذي
ترتب علیه كسب الحق او فقده.
المادة 25
1–يسري على الالتزامات التعقادية قانون الدولة التي يوجد فیھا المواطن المشترك
للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا، فإذا اختلفا يسري قانون الدولة التي تم فیھا العقد، ھذا ما لم
يتفق المتعاقداناو يتبین من الظروف ان قانوناً آخر يراد تطبیقه.
2–قانون موقع العقار ھو الذي يسري على العقود التي ابرمت بشأنه.
المادة 26
تخضع العقود في شكلھا لقانون الدولة التي تمت فیھا.
المادة 27
1–الالتزامات غیر التعاقدية يسري علیھا قانون الدولة التي حدثت فیھا الواقعة المنشئة
للالتزام.
2–على انه لا تسري احكام الفقرة السابقة فیما يتعلق بالالتزامات الناشئة من العمل غیر
المشروع على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في العراق وان عدت غیر
مشروعة في البلد الذي وقعت فیه.
المادة 28
قواعد الاختصاص وجمیع الاجراءات يسريعلیھا قانون الدولة التي تقام فیھا الدعوى او تباشر
فیھا الاجراءات.
المادة 29
لا تطبق احكام المواد السابقة من احوال تنازع القوانین مبادئ القانون الدولي الخاص الاكثر
شیوعاً .
المادة 30
يتبع فیما لم يرد بشأنه نص في المواد السابقة من احوال تنازع القوانین مبادئ القانون الدولي
الخاص الاكثر شیوعا.
المادة 31
1–اذا تقرر ان قانوناً اجنبیاً ھو واجب التطبیق فإنما يطبق منه احكامه الموضوعیة دون التي
تتعلق بالقانون الدولي الخاص.
2–واذا كان ھذا القانون الاجنبي ھو قانون دولة تتعھد فیھا الشرائع فان قانون ھذه الدولة ھو
الذي يقرر اية شريعة من ھذه يجب تطبیقھا.
المادة 32
لا يجوز تطبیق احكام قانون اجنبي قررته النصوص السابقة اذا كانت ھذه الاحكام مخالفة
للنظام العام او للآداب في العراق.
المادة 33
1–تعین المحكمة القانون الذي يجب تطبیقه في حالة الاشخاص الذين لا تعرف فھم جنسیة
او الذين تثبت لھم جنسیات متعددة في وقت واحد.
2–على ان الاشخاص الذين تثبت لھم في وقت واحد بالنسبة الى العراق الجنسیة العراقیة
وبالنسبة الى دولة اجنبیة او عدة دول اجنبیة جنسیة تلك الدول فالقانون العراقي ھو الذي
يجب تطبیقه.
الفصل الثاني –الاشخاص
الفرع الاول –الاشخاص الطبیعیة
1–ابتداء الشخصیة وانتھاؤھا
المادة 34
1–تبدأ شخصیة الانسان بتمام ولادته حیاً وتنتھي بموته.
2–ومع ذلك فحقوق الحمل يحددھا قانون الاحوال الشخصیة.
المادة 35
تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمیة المعدة ذلك، فإذا انعدم ھذا الدلیل او تبین عدم صحة
ما ادرج بالسجلات فیجوز الاثبات بأية طريقة اخرى.
المادة 36
1–من غاب بحیث لا يعلم أحي ھو ام میت يحكم بكونه مفقوداً بناء على طلب كل ذي شأن.
2–واحكام المفقود تخضع ل قانون الاحوال الشخصیة.
2–خصائص الشخصیة
المادة 37
الجنسیة العراقیة ينظمھا قانون خاص.
المادة 38
اسرة الشخص تتكون من ذوي قرباه، ويعتبر من ذوي القربى من يجمعھم اصل مشترك.
المادة 39
1–القرابة المباشرة ھي الصلة ما بین الاصول والفروع، وقرابة الحواشي ھي الرابطة ما بین
اشخاص يجمعھم اصل مشترك دون ان يكون احدھم فرعاً للآخر.
2–ويراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للاصل بخروج
ھذا الاصل، وعند حساب درجة قرابة الحواشي تعد الدرجات صعوداً من الفرع للاصل المشترك
ثم نزولاً منه الى الفرع الآخر وكل فرع يعتبر درجة دون ان يحسب الاصل المشترك.
3–واقارب احد الزوجین يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر.
المادة 40
1–يكون لكل شخص اسم ولقب ولقب الشخص يلحق بحكم القانون اولاده.
2–وينظم تشريع خاص كیفیة اكتساب الالقاب وتغییرھا.
المادة 41
لكل من نازعه الغیر في استعمال لقبه بلا مبرر ولكل من انتحل لقبه، ان يطلب وقف ھذا
التعرض وان يطلب التعويض اذا لحقه ضرر من ذلك.
المادة 42
الموطن ھو المكان الذي يقیم فیه الشخص عادة بصفة دائمة او مؤقتة ويجوز ان يكون للشخص
اكثر من موطن واحد.
المادة 43
1–موطن المفقودين والقصر وغیرھم من المحجوزين ھو موطن من ينوب عنھم قانوناً .
2–ومع ذلك يجوزان يكون للقاصر المأذون له بالتجارة موطن خاص بالنسبة للاعمال التصرفات
التي يعتبره القانون اھلاً لمباشرتھا.
المادة 44
يعتبر المكان الذي يباشر فیه الشخص تجارة او حرفة موطناً له بالنسبة الى ادارة الاعمال
المتعلقة بھذه التجارة او الحرفة.
المادة 45
1–يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفیذ عمل قانوني معین.
2–والموطن المختار لتنفیذ عمل قانوني يكون ھو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بھذا العمل
بما في ذلك اجراءات التنفیذ الا اذا نص صراحة على قصر الموطن ھذا على اعمال دون اخرى.
3–ولا يجوز اثبات الموطن المختار الا بالكتابة.
المادة 46
1–كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلیة غیر محجوز علیه يكون كامل الاھلیة
لمباشرة حقوقه المدنیة.
2–ويخضع فاقدو الاھلیة وناقصوھا لأحكام الولاية والوصاية والقوامة طبقاً للشروط ووفقاً
للقواعد المقررة بالقانون.
الفرع الثاني
1–احكام عامة
المادة 47
الاشخاص المعنوية ھي:
أ –الدولة.
ب –الادارات والمنشآت العامة التي يمنحھا القانون شخصیة معنوية مستقلة عن شخصیة
الدولة بالشروط التي يحددھا.
ج –الالوية والبلديات والقرى التي يمنحھا القانون شخصیة معنوية بالشروط التي يحددھا.
د –الطوائف الدينیة التي يمنحھا القانون شخصیة معنوية بالشروط التي يحددھا.
ھـ –الاوقاف.
و –الشركات التجارية والمدنیة الا ما استثني منھا بنص في القانون.
ز –الجمعیات المؤسسة وفقاً للاحكام المقررة في القانون.
ح –كل مجموعة من الاشخاص او الاموال يمنحھا القانون شخصیة معنوية.
المادة 48
1–يكون لكل شخص معنوي ممثل عن ارادته.
2–ويتمتع الشخص المعنوي بجمیع الحقوق الا ما كان منھا ملازماً لصفة الشخص الطبیعي
وذلك في الحدود التي يقررھا القانون.
3–وله ذمة مالیة مستقلة.
4–وعنده اھلیة الاداء وذلك في الحدود التي يبینھا عقد انشائه والتي يفرضھا القانون.
5–وله حق التقاضي.
6–وله موطن، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فیه مركز ادارته والشركات التي يكون مركزھا
الرئیسي في الخارج ولھا اعمال في العراق يعتبر مركز ادارتھا بالنسبة للقانون الداخلي المكان
الذي فیه ادارة اعمالھا في العراق.
المادة 49
1–يسري على النظام القانوني للاشخاص المعنوية الاجنبیة من شركات وجمعیات
ومؤسسات وغیرھا قانون الدولة التي يوجد فیھا مركز ادارتھا الرئیسي الفعلي.
2–ومع ذلك فإذا باشر الشخص المعنوي الاجنبي نشاطه الرئیسي في العراق فان القانون
العراقي ھو الذي يسري.
2–الجمعیات
المادة50
1–الجمعیة جماعة ذات صفة دائمة مكونة من عدة اشخاص طبیعیة او معنوية لغرض غیر
الربح المادي.
2–وينظم التشريع الخاص كیفیة انشاء الجمعیات وكیفیة حلھا.
3–المؤسسات
المادة 51
المؤسسة شخص معنوي ينشأ بتخصیص مال مدة غیر معینة ذي صفة انسانیة او دينیة او
علمیةاو فنیة او رياضیة دون قصد الى أي ربح مادي.
المادة 52
1–يكون انشاء المؤسسة بسند رسمي او بوصیة.
2–ويعتبر ھذا السند او ھذه الوصیة نظاماً للمؤسسة، ويجب ان يشتمل على البیانات الآتیة:
أ –الغرض التي انشئت المؤسسة لتحقیقه.
ب –اسم المؤسسة ومركزھا على ان يكونھذا المركز في العراق.
ج –بیان دقیق للاموال المخصصة لھذا العمل.
د –تنظیم ادارة المؤسسة.
المادة 53
1–يعتبر انشاء المؤسسة بالنسبة لدائني المنشئ وورثته ھبة او وصیة.
2–فإذا كانت المؤسسة قد انشئت اضراراً بحقوقھم جاز لھم مباشرة الدعاوى التي يقررھا
القانون في مثل ھذه الحالة بالنسبة للھبات والوصايا.
المادة 54
متى كان انشاء المؤسسة بسند رسمي جاز لمن انشأھا ان يعدل عنھا بسند رسمي آخر،
وذلك ان يتم تسجیلھا في محكمة البداءة.
المادة 55
1–يحصل تسجیل المؤسسة بناء على طلب منشئھا او اول مدير لھا او الجھة المختصة
برقابة المؤسسات.
2–ويتعین على الجھة المختصة بالرقابة ان تتخذ الاجراءات اللازمة للتسجیل من وقت علمھا
بإنشاء المؤسسة.
المادة 56
1–المؤسسات التي يقصد بھا تحقیق مصلحة عامة يجوز بناء على طلبھا ان تعتبر من المنافع
العامة بإرادة ملكیة تصدر بالموافقة على انظمتھا.
2–ويجوز ان ينص في ھذه الارادة على استثناء المؤسسة من قیود الاھلیة.
3–كما يجوز ان تفرض الارادة الملكیة اتخاذ اجراءات خاصة بالرقابة كتعیین مدير او اكثر من
الجھة الحكومیة او اتخاذ أي اجراء آخر يرى لازماً .
المادة 57
1–للدولة حق الرقابة على المؤسسات.
2–وتعیین بإرادة ملكیة الجھة آلت يناط بھا امر ھذه الرقابة.
المادة 58
على مديري المؤسسة موافاة الجھة المختصة بالرقابة، كلما طلبت ذلك، بمیزانیة المؤسسة
وحسابھا السنوي مع المستندات المؤيدة لھا ذلك في خلال شھر من تاريخ تصفیة حساب
السنة.
المادة 59
يجوز لمحكمة البداءة التابع لھا مركز المؤسسة ان تقضي بالاجراءات الآتیة، اذا طلبت منھا ذلك
الجھة المختصة بالرقابة على ان يكون ھذا الطلب في صورة دعوى:
أ –عزل المديرين الذين يثبت علیھم اھمال او عجز الذين لا يوفون بالالتزامات التي يفرضھا
علیھم القانون او يفرضھا علیھم عقد انشاء المؤسسة، والذين يستعملون اموال المؤسسة
فیما لا يتفق مع تحقیق غرضھا او قصد منشأھا، والذين يرتكبون في تأدية وظائفھم أي خطأ
جسیم آخر.
ب –تعديل نظام ادارة المؤسسة او تخفیف التكالیف والشروط المقررة في سند انشاء
المؤسسة او تعديلھا او الغائھا اذا كان ھذا لازماً للمحافظة على اموال المؤسسة او كان
ضرورياً لتحقیق الغرض من انشائھا.
ج –الحكم بإلغاء المؤسسة اذا اصبحت في حالة لا تستطیع معھا تحقیق الغرض الذي انشئت
من اجله او اصبح ھذا الغرض غیر ممكن التحقیق او صار مخالفاً للقانون او للآداب او النظام
العام.
د –الغاء الاعمال التي قام بھا المديرون متجاوزين فیھا حدود اختصاصھم او مخالفین فیھا
احكام القانون او نظام المؤسسة، ويجب في ھذه الحالة ان ترفع دعوى الالغاء في خلال
سنتین من تاريخ العمل المطعون فیه، ولا يجوز توجیه دعوى الالغاء قبل الغیر حسن النیة الذي
كسب حقوقاً على اساسذلك العمل.
المادة 60
1–تعین المحكمة متى حكمت بإلغاء المؤسسة، مصفین لأموالھا وتقرر مصیر ما تبقى من
الاموال بعد التصفیة، وفقاً لما نص علیه في سند انشاء المؤسسة.
2–فإذا كان انتقال المال الى الجھة التي يجب ان يصیر الیھا غیر ممكن، او اذا كانت ھذه
الجھة لم تبین في سند انشاء المؤسسة، فان المحكمة ھي التي تقرر للاموال مصیراً يقرب
بقدر الامكان من الغرض الذي نص علیه نظام المؤسسة.
الفصل الثالث
الاشیاء والاموال والحقوق
الفرع الاول
الاشیاء
المادة 61
1–كل شيء لا يخرج عن التعامل بطبیعته او بحكم القانون يصح ان يكون محلاً للحقوق
المالیة.
2–والاشیاء التي تخرج عن التعامل بطبیعتھا ھي التي لا يستطیع احد ان يستأثر بحیازتھا،
والاشیاء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون ھي التي لا يجیز القانون ان تكون محلاً للحقوق
المالیة.
المادة 62
1–العقار كل شيء له مستقر ثابت بحیث لا يمكن نقله او تحويله دون تلف فیشمل الارض
والبناء والغراس والجسور والسدود والمناجم وغیر ذلك من الاشیاء العقارية.
2–والمنقول كل شيء يمكن نقله وتحويله دون تلف فیشمل النقود والعروض والحیوانات
والمكیلات والموزونات وغیر ذلك من الاشیاء المنقولة.
المادة 63
يعتبر عقاراً بالتخصیص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار مملوك له رصداً على خدمة ھذا
العقار او استغلاله.
المادة 64
1–الاشیاء المثلیة ھي التي يقوم بعضھا مقام بعض عند الوفاء، وتقدر عادة في التعامل ما
بین الناس بالعدد او المقیاس او الكیل او الوزن.
2–وما عدا ذلك من الاشیاء فھو قیمي.
الفرع الثاني –الاموال والحقوق
المادة 65
المال ھو كل حق له قیمة مادية.
المادة 66
الحقوق المالیة تكون اما عینیة او شخصیة.
المادة 67
1–الحق العیني ھو سلطة مباشرة على شيء معین يعطیھا القانون لشخص معین.
2–وھو اما اصلي او تبعي.
المادة 68
1–الحقوق العینیة الاصلیة ھي حق الملكیة وحق التصرف وحق العقر وحقوق المنفعة
والاستعمال والسكنى والمساطحة وحقوق الارتفاق وحق الوقف وحق ا لاجازة الطويلة.
2–والحقوق العینیة ھي حق الرھن التأمیني وحق الرھن الحیازي وحقوق الامتیاز.
المادة 69
1–الحق الشخصي ھو رابطة قانونیة ما بین شخصین دائن او مدين يطالب بمقتضاھا الدائن
المدين بأن ينقل حقاً عینیاً او ان يقوم بعمل او ان يمتنع عن عمل.
2–ويعتبر حقاً شخصیاً الالتزام بنقل الملكیة اياً كان محلھا نقداً او مثلیات او قیمیات، ويعتبر
كذلك حقاً شخصیاً الالتزام بتسلیم شيء معین.
3–ويؤدي التعبیر )الالتزام (وبلفظ )الدين (نفس المعنى الذي يؤديه التعبیر بلفظ )الحق
الشخصي.(
المادة 70
1–الاموال المعنوية ھي التي ترد على شيء غیر مادي كحقوق المؤلف والمخترع والفنان.
2–ويتبع في حقوق المؤلفین والمخترعین والفنانین وعلامات التجارة ونحو ذلك من الاموال
المعنوية احكام القوانین الخاصة.
المادة 71
1–تعتبر اموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة او للاشخاص المعنوية والتي تكون
مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى القانون.
2–وھذه الاموال لا يجوز التصرف فیھا او الحجر علیھا او تملكھا بالتقادم.
المادة 72
تفقد الاموال العامة صفتھا بانتھاء تخصیصھا للمنفعة العامة وينتھي التخصیص بمقتضى القانون
او بالفعل او بانتھاء الغرض الذي من اجله خصصت تلك الاموال للمنفعة العامة.
القسم الاول –الحقوق الشخصیة
)الالتزامات(
الكتاب الاول –الالتزامات بوجه عام
الباب الاول –مصادر الالتزام /الفصل الاول –العقد
المادة 73
العقد ھو ارتباط الايجاب الصادر من احد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت اثره في المعقود
علیه.
المادة 74
يصح ان يرد العقد:
1–على الاعیان منقولة كانت او عقاراً لتملیكھا بعوض بیعاً او بغیر عوض ھبة ولحفظھا وديعة
او لاستھلاكھا بالانتفاع بھا قرضاً .
2–وعلى منافع الاعیان للانتفاع بھا بعوض اجارة او بغیر عوض اعارة.
3–وعلى عمل معین او على خدمة معینة.
المادة 75
يصح ان يرد العقد على أي شيء آخر لا يكون الالتزام به ممنوعاً بالقانون او مخالفاً للنظام العام
او للآداب.
المادة 76
1–تسري على العقود المسماة منھا وغیر المسماة القواعد العامة التي يشتمل علیھا ھذا
الفصل.
2–اما القواعد التي ينفرد بھا بعض العقود المدنیة فتقررھا الاحكام الواردة في الفصول
المعقودة لھا، وتقرر قوانین التجارة القواعد الخاصة بالعقود التجارية.
الفرع الاول –اركان العقد
1–التراضي
اولاً –وجود التراضي )صیغة العقد(
المادة 77
1–الايجاب والقبول كل لفظین مستعملین عرفاً لإنشاء العقد، واي لفظ صر فھو ايجاب والثاني
قبول.
2–ويكون الايجاب والقبول بصیغة الماضي، كما يكونان بصیغة المضارع او بصیغة الامر اذا اريد
بھما حال.
المادة 78
صیغة الاستقبال التي ھي بمعنى الوعد المجرد ينعقد بھا وعداً ملزماً اذا انصرف الى ذلك قصد
العاقدين.
المادة 79
كما يكون الايجاب او القبول بالمشافھة يكون بالمكاتبة وبالاشارة الشائعة الاستعمال ولو من
غیر الاخرس وبالمبادلة الفعلیةالدالة على التراضي وباتخاذ أي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال
شكاً لأدلته على التراضي.
المادة 80
1–يعتبر عرض البضائع مع بیان ثمنھا ايجاباً .
2–اما النشر والاعلان وبیان الاسعار الجاري التعامل بھا وكل بیان آخر متعلق بعروض او
بطلبات موجھة للجمھور او للافراد فلايعتبر عند الشك ايجاباً وانما يكون دعوة الى التفاوض.
المادة 81
1–لا ينسب الى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البیان يعتبر قولاً .
2–ويعتبر السكوت قبولاً بوجه خاص اذا كان ھناك تعامل سابق بین المتعاقدين واتصل الايجاب
بھذا التعامل او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه الیه، وكذلك يكون سكوت المشتري بعد ان
يتسلم البضائع التي اشتراھا قبولاً لما ورد في قائمة الثمن من شروط.
المادة 82
المتعاقدان بالخیار بعد الايجاب الى آخر المجلس، فلو رجع الموجب بعد الايجاب وقبل قبول او
صدر من احد المتعاقدين قول او فعل يدل على الاغراض يبطل الايجاب ولا عبرة بالقبول الواقع
بعد ذلك.
المادة 83
تكرار الايجاب قبل القبول يبطل الاول ويعتبر فیه الايجاب الثاني.
المادة 84
اذا حدد الموجب میعاداً للقبول التزم بإيجابه الى ان ينقضي ھذا المیعاد.
المادة 85
اذا وجب احد المتعاقدين يلزم الانعقادللعقد قبول العاقد الآخر على الوجه المطابق للايجاب.
المادة 86
1–يطابق القبول الايجاب اذا اتفق الطرفان على كل المسائل الجوھرية التي تفاوذا فیھا اما
الاتفاق على بعض ھذه المسائل فلا يكفي لالتزام الطرفین حتى لو اثبت الاتفاق بالكتابة.
2–واذا اتفق الطرفان على جمیع المسائل الجوھرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصیلیة
يتفقان علیھا فیما بعد ولم يشترطا ان العقد يكون غیر منعقد عند عدم الاتفاق على ھذه
المسائل فیعتبر العقد قد تم، واذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق علیھا فان
المحكمة تقضي فیھا طبقاً لطبیعة الموضوع ولأحكام القانون والعرف والعدالة.
المادة 87
1–يعتبر التعاقد ما بین الغائبین قد تم في المكان والزمان اللذين يعلم فیھما الموجب بالقبول
ما لم يوجد اتفاق صريح او ضمني او نص قانوني يقضي بغیر ذلك.
2–ويكون مفروضاً ان الموجب قد علم بالقبول في المكان والزماناللذين وصل الیه فیھما.
المادة 88
يعتبر التعاقد )بالتلیفون (او بأية طريقة مماثلة كأنه تم بین حاضرين فیما يتعلق بالزمان وبین
غائبین فیما يتعلق بالمكان.
المادة 89
لا يتم العقد في المزايدات الا برسو )المزايدة (ويسقط العطاء بعطاء ازيد ولو وفع باطلاً او باقفال
المزايدة دون ان ترسو على احد، ھذا مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في القوانین الاخرى.
المادة 90
1–اذا فرض القانون شكلاً معیناً للعقد فلا ينعقد الا باستیفاء ھذا الشكل ما لم يوجد نص
بخلاف ذلك.
2–يجب استیفاء ھذا الشكل ايضاً فیما يدخل على العقد من تعديل.
المادة 91
1–الاتفاق الابتدائي الذي يتعھد بموجبه كلا المتعاقدين او احدھما بإبرام عقد معین في
المستقبل لا يكون صحیحاً الا اذا حددت المسائل الجوھرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي
يجب ان يبرم فیھا.
2–فإذا اشترط القانون للعقد استیفاء شكل معین فھذا الشكل تجب مراعاته ايضاً في الاتفاق
الابتدائي الذي يتضمن وعداً بإبرام ھذا العقد.
المادة 92
1–يعتبر دفع العربون دلیلاً على ان العقد اصبح باتاً لا يجوز العدول عنه الا اذا قضى الاتفاق
بغیر ذلك.
2–فإذا اتفق المتعاقدان على ان العربون جزاء للعدول عن العقد كان لكل منھما حق العدول،
فان عدل من دفع العربون وجب علیه تركه وان عدل من قبضه رده مضاعفاً .
ثانیاً –صحة التراضي
اھلیة التعاقد
المادة 93
كل شخص اھل للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم اھلیته او يحد منھا.
المادة 94
الصغیر والمجنون والمعتوه محجورون لذاتھم.
المادة 95
تحجر المحكمة على السفیه وذوي الغفلة ويعلن الحجر بالطرق المقررة.
المادة 96
تصرفات الصغیر غیر الممیز باطلة وان اذن له ولیه.
المادة 97
1–يعتبر تصرف الصغیر الممیز اذا كان في حقه نفعاً محضاً وان لم يأذن به الوالي ولم يجزه، ولا
يعتبر تصرفه الذي ھو في حقه ضرر محض وان اذن بذلك ولیه او اجازه اما التصرفات الدائرة في
ذاتھا بین النفع والضرر فتنعقد موقوفة على اجازة الولي في الحدود التي يجوز فیھا لھذا
التصرف ابتداء.
2–وسن التمییز سبع سنوات كاملة.
المادة 98
1–للولي بترخیص من المحكمة ان يسلم الصغیر الممیز اذا اكمل الخامسة عشرة مقداراً من
ماله ويأذن له في التجارة تجربة له، ويكون الاذن مطلقاً او مقیداً .
2–واذا توفي الولي الذي اذن للصغیر او انعزل من ولايته لا يبطل اذنه.
المادة 99
الصغیر المأذون في التصرفات الداخلة تحت الاذن بمنزلة البالغ سن الرشد.
المادة 100
للولي ان يحجر الصغیر المأذون ويبطل الاذن، ولكن يجب ان يحجره على الوجه الذي اذنه به.
المادة 101
1–للمحكمة ان تأذن للصغیر الممیز عند امتناع الولي عن الاذن ولیس للولي ان يحجر علیه
بعد ذلك.
2–وللمحكمة بعد الاذن ان تعید الحجر على الصغیر.
المادة 102
ولي الصغیر ھو ابوه ثم وصي ابیه ثم جد الصحیح ثم وصي الجد ثم المحكمة او الوصي الذي
نصبته المحكمة.
المادة 103
1–الاب والجد اذا تصرفا في مال الصغیر وكان تصرفھما بمثل القیمة او بیسیر الغبن صح العقد
ونفذ.
2–اما اذا عرفا بسوء التصرف فللقاضي ان يقید من ولايتھما او ان يسلبھما ھذه الولاية )حلت
كلمة )القاضي (محل كلمة )الحاكم (بموجب قرار مجلس قیادة الثورة المرقم بـ )218 (في 20-
2-1979.(
المادة 104
اذا كان الشخص اصم ابكم او اعمر اصم او اعمي ابكم وتعذر علیه بسبب ذلك التعبیر عن
ارادته جاز للمحكمة ان تنصب علیه وصیاً وتحدد تصرفات ھذا الوصي.
المادة 105
1–عقود الادارة الصادرة من الوصي في مال الصغیر تكون صحیحة نافذة ولو كانت بغبن يسیر،
ويعتبر من عقود الادارة بوجه خاص الايجار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ
والصیانة واستیفاء الحقوق وايفاء الديون وبیع المحصولات الزراعیة وبیع المنقول الذي يسرع
الیه التلف والنفقة على الصغیر.
2–اما التصرفات الاخرى التي لا تدخل في حدود الادارة كالبیع في غیر ما ذكر والرھن والقرض
والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود فلا تصح الا باذن من المحكمة وبالطريقة التي
تحددھا.
المادة 106
سن الرشد ھي ثماني عشرة سنة كاملة.
المادة 107
المعتوه ھو في حكم الصغیر الممیز.
المادة 108
المجنون المطبق ھو في حكم الصغیر غیر الممیز اما المجنون غیر المطبق فتصرفاته في حالة
افاقته كتصرفات العاقل.
المادة 109
1–السفیه المحجور ھو في المعاملات كالصغیر الممیز، ولكن ولي السفیه المحكمة اووصیھا
فقط ولیس لأبیه وجد ووصیھما حق الولاية علیه، اما تصرفات السفیه التي وقعت قبل الحجر
علیه فھي كتصرفات غیر المحجور الا اذا كان التصرف وقع غشاً بطريق التواطؤ مع من تصرف له
السفیه توقعاً للحجر.
2–تصح وصايا السفیه بثلث ماله.
3–واذا اكتسب السفیه المحجوررشداً فكت المحكمة حجره.
المادة 110
ذو الغفلة حكمه حكم السفیه.
المادة 111
تبین القوانین والانظمة الاجراءات التي تتبع في الحجر على المحجورين وادارة اموالھم
واستثمارھا والتصرف فیھا وغیر ذلك من المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة.
عیوب الارادة
الاكراه
المادة 112
1–الاكراه ھو اجبار الشخص بغیر حق على ان يعمل عملاً دون رضاه.
2–ويكون الاكراه ملجناً اذا كان تھديداً بخطر جسیم محدق كإتلاف نفس او عضو او ضرب مبرح
او ايذاء شديد او اتلاف خطیر في المال ويكون غیر ملجئ اذا كان تھديداً بما ھو دون ذلك
كالحبس والضرب على حسب احوال الناس.
3–والتھديد بإيقاع ضرر بالوالدين او الزوج او ذي رحم محرم والتھديد بخطر يخدش الشرف
يعتبر اكراھاً ويكون ملجناً او غیر ملجئ بحسب الاحوال.
المادة 113
يجب لاعتبار الاكراه ان يكون المكره قادراً على ايقاع تھديده وان يخاف المكره وقوع ما صار
تھديده به بأن يغلب على ظنه وقوع المكره به ان لم يفعل الامر المكره علیه.
المادة 114
يختلف الاكراه باختلاف احوال الاشخاص وسنھم وضعفھم ومناصبھم ومراكزھم الاجتماعیة
ودرجة تأثرھم وتألمھم من الحبس والضرب كثرة وقلة وشدة وضعفاً .
المادة 115
من اكره اكراھاً بأحد نوعي الاكراه على ابرام عقد لا ينفذ عقده.
المادة 116
الزوج ذو شوكة على زوجته فإذا اكرھھا بالضرب مثلاً او منعھا عن اھلھا لتھب له مھرھا
فوھبته له لا تنفذ الھبة ولا تبرأ ذمته من المھر.
الغلط
المادة 117
1–اذا وقع غلط في محل العقد وكان مسمى ومشاراً الیه فان اختلف الجنس تعلق
بالمسمى وبطل لانعدامه، وان اتحد الجنس واختلف الوصف فان كان الوصف مرغوباً فیه تعلق
العقد بالمشار الیه وينعقد لوجوده الا انه يكون موقوفاً على اجازة العاقد.
2–فإذا بیع ھذا الفص على انه ياقوت فإذا ھو زجاج بطل البیع، ولو بیع ھذا الفص لیلاً على
انه ياقوت احمر فظھر اصفر او بیعت البقرة على انھا حلوب فظھرت غیر حلوب يكون البیع موقوفاً
على اجازة المشتري.
المادة 118
لا عبرة بالظن البین خطأه فلا ينفذ العقد:
1–اذا وقع غلط في صفة للشيء تكون جوھرية في نظر المتعاقدين او يجب اعتبارھا كذلك
للظروف التي تم فیھاالعقد ولما ينبغي في التعامل من حسن النیة.
2–اذا وقع غلط في ذات المتعاقد او في صفة من صفاته وكانت تلك الذات او ھذه الصفة
السبب الوحید او السبب الرئیسي في التعاقد.
3–اذا وقع غلط في امور تبیح نزاھة المعاملات للمتعاقد الذي يتمسك بالغلط ان يعتبرھا
عناصر ضرورية للتعاقد.
المادة 119
لا يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط ان يتمسك به الا اذا كان المتعاقد الآخر قد وقع في نفس
الغلط او كان على علم به الا اذا كان المتعاقد الآخر قد وقع في نفس الغلط او كان على علم
به او كان من السھل علیه ان يتبین وجوده.
المادة 120
لا يؤثر في نفاذ العقد مجرد الغلط في الحساب ولا الغلط المادي وانما يجب تصحیح ھذا الغلط.
التغرير من الغبن
المادة 121
1–اذا غرر احد المتعاقدين بالآخر وتحقق ان في العقد غبناً فاحشاً كان العقد موقوفاً على
اجازة العاقد المغبون، فإذا مات من غرر بغبن تنتقل دعوى التغرير لوارثه.
2–ويعتبر تغريراً عدم البیان في عقود الامانة التي يجب التحرز فیھا عن الشھبة بالبیان
كالخیانة في المرابحة والتولیة والاشراك والوصیفة.
المادة 122
اذا صدر التغرير من غیر المتعاقدين فلا يتوقف العقد الا اذا ثبت للعاقد المغبون ان العاقد الآخر
كان يعلم او كان من السھل علیه ان يعلم بھذا التغرير وقت ابرام العقد.
المادة 123
يرجع العاقد المغرور بالتعويض اذا لم يصبه الا غبن يسیر او اصابه غبن فاحش وكان التغرير لا
يعلم به العاقد الآخر ولم يكن من السھل علیه ان يعلم به او كان الشيء قد استھلك قبل
العلم بالغبن او ھلك او حدث فیه عیب او تغییر جوھري ويكون العقد نافذاً في جمیع ھذه
الاحوال.
المادة 124
1–مجرد الغبن لا يمنع من نفاذ العقد ما دام الغبن لم يصحبه تغرير.
2–على انه اذا كان الغبن فاحشاً وكان المغبون محجوراً او كان المال الذي حصل فیه الغبن
مال الدولة او الوقف فان العقد يكون باطلاً .
3–لا يجوز الطعن بالغبن في عقد تم بطريق المزايدة العلنیة.
المادة 125
اذا كان احد المتعاقدين قد استغلت حاجته او طیشه او ھواه او عدم خبرته او ضعف ادراكه
فلحقه من تعاقده غبن فاحش، جاز له في خلال سنة من وقت العقد ان يطلب رفع الغبن عنه
الى الحد المعقول، فإذا كان التصرف الذي صدر منه تبرعاً جاز له في ھذه المدة ان ينقضه.
2–المحل والسبب
المادة 126
لا بد لكل التزام نشأ عن العقد من محل يضاف الیه يكون قابلاً لحكمه، ويصح ان يكون المحال
مالاً، عیناً كان او ديناً او منفعة، او أي حق مالي آخر كما يصح ان يكون عملاً او امتناعاً عن
عمل.
المادة 127
1–اذا كان محل الالتزام مستحیلاً استحالة مطلقة كان العقد باطلاً .
2–اما اذا كان مستحیلاً على المدين دون ان تكون الاستحالة في ذاتھا مطلقة صح العقد الزم
المدين بالتعويض لعدم وفائه بتعھده.
المادة 128
1–يلزم ان يكون محل الالتزام معیناً تعییناً نافیاً للجھالة الفاحشة سواء كان تعیینه بالاشارة
الیه او الى مكانه الخاص ان كان موجوداً وقت العقد او ببیان الاوصاف الممیزة له مع ذكر مقداره
ان كان من المقدرات، او بنحو ذلك مما تنتفي به الجھالة الفاحشة ولا يكتفي بذكر الجنس عن
القدر والوصف.
2–على انه يكفي ان يكون المحل معلوماً عند العاقدين ولا حاجة لوصفه وتعريفه بوجه آخر.
المادة 129
1–يجوز ان يكون محل الالتزام معدوماً وقت التعاقد اذا كان ممكن الحصول في المستقبل
وعین تعییناً نافیاً للجھالة والغرر.
2–غیر ان التعامل في تركة انسان على قید الحیاة باطل.
المادة 130
1–يلزم ان يكون محل الالتزام غیر ممنوع قانوناً ولا مخالفاً للنظام العام او للآداب والا كان
العقد باطلاً .
2–ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصیة كالاھلیة والمیراث
والاحكام المتعلقة بالانتقال والاجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في مال
المحجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانین التسعیر الجبري وسائر القوانین التي تصدر لحاجة
المستھلكین في الظروف الاستثنائیة.
المادة 131
1–يجوز ان يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه او يلائمه او يكون جارياً به العرف والعادة.
2–كما يجوز ان يقترن بشرط نفع لأحد العاقدين او للغیر اذا لم يكن ممنوعاً قانوناً او مخالفاً
للنظام العام او للآداب والا لغا الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط الدافع الى التعاقد فیبطل
العقد ايضاً .
المادة 132
1–يكون العقد باطلاً الا التزم المتعاقدون دون سبب او لسبب ممنوع قانوناً ومخالف للنظام
العام او للآداب.
2–ويفترض في كل التزام ان له سبباً مشروعاً ولو لم يذكر ھذا السبب في العقد ما لم يقم
الدلیل على غیر ذلك.
3–اما اذا ذكر سبب في العقد فیعتبر انه السبب الحقیقي حتى يقوم الدلیل على ما يخالف
ذلك.
3–العقود الصحیحة والعقود الباطلة
المادة 133
1–العقد الصحیح ھو العقد المشروع ذاتاً ووصفاً بان يكون صادراً من اھله الى محل قابل
لحكمه وله سبب مشروع واوصافه صحیحة سالمة من الخلل.
2–واذا لم يكن العقد الصحیح موقوفاً افاد الحكم في الحال.
المادة 134
1–اذا انعقد العقد موقوفاً لحجر او اكراه او غلط او تغرير جاز للعاقد ان ينقض العقد بعد زوال
الحجر او ارتفاع الاكراه او تبین الغلط او انكشاف التغرير كما انه له ان يجیزه، فإذا نقضه كان له
ان ينقض تصرفات من انتقلت الیه العین وان يستردھا حیث وجدھا وان تداولتھا الايدي فان
ھلكت العین في يد من انتقلت الیه ضمن قیمتھا.
2–وللعاقد المكره او المغرور الخیار ان شاء ضمن العاقد الآخر وان شاء ضمن المجیر او الغار
فان ضمن المجبر او الغار فلھما الرجوع بما ضمناه على العاقد الآخر، ولا ضمان على العاقد
المكره او المغرور ان قبض البدل مكرھاً او مغروراً في يده بلا تعد منه.
المادة 135
1–من تصرف في ملك غیره بدون اذنه انعقد تصرفه موقوفاً على اجازة المالك.
2–فإذا جاز المالك تعتبر الاجازة توكیلاً ويطالب الفضولي بالبدل ان كان قد قبضه من العاقد
الآخر.
3–واذا لم يجز المالك تصرف الفضولي بطل التصرف واذا كان العاقد الآخر قد ادى للفضولي
البدل فله الرجوع علیه به، فان ھلك في يد الفضولي بدون تعد منه وكان العاقد الآخر قد اداه
عالماً انه فضولي فلا رجوع له علیه بشيء منه.
4–واذا سلم الفضولي العین المعقود علیھا لمن تعاقد معه فھلكت في يده بدون تعد منه
فللمالك ان يضمن قیمتھا ايھما شاء فإذا اختار تضمین احدھما سقط حقه في تضمین الآخر.
المادة 136
1–اجازة العقد الموقوف تكون صراحة او دلالة وتستند الى الوقت الذي تم فیه العقد ويشترط
في صحتھا وجود من يملكھا وقت صدور العقد ولا يشترط قیام العاقدين او المالك الاصلي او
المعقود علیه وقت الاجازة.
2–ويجب ان يستعمل خیار الاجازة او النقض خلال ثلاثة اشھر فإذا لم يصدر في ھذه المدة ما
يدل على الرغبة في نقض العقد اعتبر العقد نافذاً .
3–ويبدأ سريان المدة اذا كان سبب التوقف نقص الاھلیة من الوقت الذي يزول فیه ھذا
السبب او من الوقت الذي يعلم فیه الولي بصدور العقد، واذا كان سبب التوقف الاكراه او الغلط
او التغرير، واذا كان سبب التوقف انعدام الولاية على المعقود علیه فمن الیوم الذي يعلم فیه
المالك بصدور العقد.
المادة 137
1–العقد الباطل ھو ما لا يصح اصلاً باعتبارذاته او وصفاً باعتبار بعض اوصافه الخارجیة.
2–فیكون العقد باطلاً اذا كان في ركنه خلال كان يكون الايجاب والقبول صادرين ممن لیس
اھلاً للتعاقد او يكون المحل غیر قابل لحكم العقد او يكون السبب غیر مشروع.
3–ويكون باطلاً ايضاً اذا اختلت بعض اوصافه كان يكون المعقود علیه مجھولاً جھالة فاحشة او
يكون العقد غیر مستوف للشكل الذي فرضه القانون.
المادة 138
1–العقد الباطل لا ينعقد ولا يفید الحكم اصلاً .
2–فإذا بطل العقد يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا علیھا قبل العقد فإذا كان ھذا
مستحیلاً جاز الحكم بتعويض معادل.
3–ومع ذلك لا يلزم ناقص الاھلیة اذا بطل العقد لنقص اھلیته ان يرد غیر ما عاد علیه من
منفعة بسبب تنفیذ العقد.
المادة 139
اذا كان العقد في شق منه باطلاً فھذا الشق وحده ھو الذي يبطل، اما الباقي من العقد فیظل
صحیحاً باعتباره عقداً مستقلاً الا اذا تبین ان العقد ما كان لیتم بغیر الشق الذي وقع باطلاً .
المادة 140
اذا كان العقد باطلاً وتوافرت فیه اركان عقد آخر فان العقد يكون صحیحاً باعتباره العقد الذي
توافرت اركانه اذا تبین ان المتعاقدين كانت نیتھما تنصرف الى ابرام ھذا العقد.
المادة 141
اذا كان العقد باطلاً جاز لكلذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان، وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء
نفسھا ولا يزول البطلان بالاجازة.
الفرع الثاني –آثار العقد
1–الاثر الملزم بین المتعاقدين
المادة 142
1–ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالمیراث، ما
لم يتبین من العقد او من طبیعة التعامل او من نص القانون ان ھذا الاثر لا ينصرف الى الخلف
العام.
2–اذا انشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصیة تتصل بشيء انتقل بعد ذلك الى خلف خاص، فان
ھذه الالتزامات والحقوق تنتقل الى ھذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فیه الشيء اذا كانت من
مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بھا وقت انتقال الشيء الیه.
المادة 143
عقد المعاوضة الوارد على الاعیان يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل ملكه
والتزام كل منھما بتسلیم ملكه المعقود علیه للآخر.
المادة 144
عقد المعاوضة الوارد على منافع الاعیان يستوجب التزام المتصرف في العین بتسلیمھا
للمنتفع والتزام المنتفع بتسلیم بدل المنفعة لصاحب العین.
المادة 145
اياً كان المحل الذي يرد علیه العقد فان المتعاقد يجبر على تنفیذ التزامه.
المادة 146
1–اذا نفذ العقد كان لازماً ولا يجوز لأحد العاقدين الرجوع عنه ولا تعديلهالا بمقتضى نص في
القانون او بالتراضي.
2–على انه اذا طرأت حوادث استثنائیة عامة لم يكن في الوسع توقعھا وترتب على حدوثھا
ان تنفیذ الالتزام التعاقدي، وان لم يصبح مستحیلاً، صار مرھقاً للمدين بحیث يھدده بخسارة
فادحة جاز للمحكمة بعد الموازنة بین مصلحة الطرفین ان تنقص الالتزام المرھق الى الحد
المعقول ان اقتضت العدالة ذلك، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة 147
1–اذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص اذا كانوا حسني النیة ان يتمسكوا
بالعقد الصوري كما ان لھم ان يثبتوا صورية العقد الذي اضر بھم وان يتمسكوا بالعقد المستتر.
2–واذا تعارضت مصالح ذوي الشأن فتمسك البعض بالعقد الظاھر وتمسك الآخرون بالعقد
المستتر كانت الافضلیة للاولین.
المادة 148
1–يكون العقد المستتر ھو النافذ فیما بین المتعاقدين والخلف العام ولا اثر للعقد الظاھر فیما
بینھم.
2–واذا ستر المتعاقدان عقداً حقیقاً بعقد ظاھر فالعقد الحقیقي ھو الصحیح ما دام قد
استوفى شرائط صحته.
المادة 149
لا يجوز الطعن بالصورية في التصرفات الواقعة على العقار بعد تسجیلھا في دائرة التسجیل
العقاري )حلت عبارة ”التسجیل العقاري “محل ”الطابو “بموجب المادة 332من قانون
التسجیل العقاري رقم 43لسنة 1971، كما ورد اسم ”دائرة التسجیل العقاري “في المادة
الثانیة من قانون وزارة العدل رقم 101لسنة 1977.(
المادة 150
1–يجب تنفیذ العقد طبقاً لما اشتمل علیه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النیة.
2–ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فیه، ولكن يتناول ايضاً ما ھو من مستلزماته
وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبیعة الالتزام.
المادة 151
1–اذا وعد شخص بان يجعل الغیر يلتزم بأمر فانه لا يلزم بوعده ولكن يلزم نفسه، ويجب علیه
ان يعوض من تعاقد اذا رفض الغیر ان يلتزم، ويجوز له مع ذلك ان يتخلص من التعويض بان يقوم
ھو نفسه بتنفیذ الالتزام الذي وعد به اذا كان ذلك في استطاعته من غیر ان يضر بالدائن.
2–اما اذا اقر الغیر ھذا الوعد فان اقراره لا ينتج اثراً الا من وقت صدوره ما لم يتبین انه قصد
صراحة او دلالة ان يستند الاقرار الى الیوم الذي صدر فیه الوعد.
المادة 152
1–يجوز للشخص ان يتعاقد باسمه الخاص على التزامات يشترطھا لمصلحة الغیر اذا كان له
في تنفیذ ھذه الالتزامات مصلحة شخصیة مادية كانت او ادبیة.
2–ويترتب على ھذا الاشتراط ان يكسب الغیر حقاً مباشراً قبل المتعھد يستطیع ان يطالبه
بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك، وللمتعھد ان يتمسك قبل الغیر بالدفوع التي تنشأ عن
العقد.
3–ويجوز كذلك للمشترط ان يطالب بتنفیذ ما اشترطه لمصلحة الغیر الا اذا تبین من العقد ان
الغیر وحده الذي يجوز له ان يطالب بتنفیذ ھذا الاشتراط.
المادة 153
1–يجوز للمشترط دوندائنه او وارثه ان ينقض المشارطة قبل ان يعلن المنتفع للمتعھد او
للمشترط رغبته في الاستفادة منھا ما لم يكن ذلك مخالفاً لما يقتضیه العقد.
2–ولا يترتب على نقض المشارطة ان تبرأ ذمة المتعھد نحو المشترط الا اذا اتفق صراحة او
ضمناً على خلاف ذلك، وللمشترط احلال منتفع محل المنتفع الاول كما ان له ان يستأثر
لنفسه بالانتفاع من المشارطة.
المادة 154
يجوز في الاشتراط لمصلحة الغیر ان يكون المنتفع مستقبلاً او جھة مستقبلة كما يجوز ان
يكون شخصاً او جھة لم يعینا بالذات وقت العقد ما دام تعیینھما مستطاعاً وقت ان ينتج العقد
اثره.
2–تفسیر العقد
المادة 155
1–العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني.
2–على ان الاصل في الكلام الحقیقة اما اذا تعذرت الحقیقة فیصار الى المجاز.
المادة 156
تترك الحقیقة بدلالة العادة.
المادة 157
لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.
المادة158
اعمال الكلام اولى من اھماله، لكن اذا تعذر اعمال الكلام يھمل.
المادة 159
ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله.
المادة 160
المطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقد دلیل التقیید نصاً او دلالة.
المادة 161
الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.
المادة 162
السؤال المصدق معاد في الجواب المصدق.
المادة 163
1–المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، والتعیین بالعرف كالتعیین بالنص.
2–والمعروف بین التجار كالمشروط بینھم.
3–والممتنع عادة كالممتنع حقیقة.
المادة 164
1–العادة محكمة عامة كانت او خاصة.
2–واستعمال الناس حجة يجب العمل بھا.
المادة 165
انما تعتبر العادة اذا اطردت او غلبت والعبرة للغالب الشائع لا للنادر.
المادة 166
يفسر الشك في مصلحة المدين.
المادة 167
1–القبول في عقود الاذعان ينحصر في مجرد التسلیم بمشروع عقد ذي نظام مقرر يضعه
الموجب ولا يقبل فیه مناقشة.
2–اذا تم العقد بطريق الاذعان وكان قد تضمن شروطاً تعسفیة جاز للمحكمة ان تعدل ھذه
الشروط او تعفي الطرف المذعن منھا وذلك وفقاً لما تقتضي به العدالة ويقع باطلاً كل اتفاق
على خلاف ذلك.
3–ولا يجوز ان يكون تفسیر العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن
ولو كان دائناً .
3–المسؤولیة التعاقدية )ضمان العقد(
المادة 168الاحكام المرتبطة بالمادة
اذا استحال على الملتزم بالعقد ان ينفذ الالتزام عیناً حكم علیه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه
ما لم يثبت استحالة التنفیذ قد نشأت عن سبب اجنبي لا يد له فیه، وكذلك يكون الحكم اذا
تأخر الملتزم في تنفیذ التزامه.
المادة 169الاحكام المرتبطة بالمادة
1–اذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد او بنص في القانون فالمحكمة ھي التي تقدره.
2–ويكون التعويض عن كل التزام ينشأ عن العقد سواء كان التزاماً بنقل ملكیة او منفعة او أي
حق عیني آخر او التزاماً بعمل او بامتناع عن عمل ويشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته
من كسب بسبب ضیاع الحق علیه او بسبب التأخر في استیفائه بشرط ان يكون ھذا نتیجة
طبیعیة لعدم وفاء المدين بالالتزام او لتأخره عن الوفاء به.
3–فإذا كان المدين لم يرتكب غشاً او خطأً جسیماً فلا يجاوز في التعويض ما يكون متوقعاً
عادة وقت التعاقد من خسارة تحل او كسب يفوت.
المادة 170الاحكام المرتبطة بالمادة
1–يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدماً قیمة التعويض بالنص علیھا في العقد في اتفاق لاحق
ويراعى في ھذه الحالة احكام 168و256و257و258.
2–ولا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه أي ضرر ويجوز
تخفیضه اذا ثبت المدين ان التقدير كان فادحاً او ان الالتزام الاصلي قد نفذ في جزء منه ويقع
باطلاً كل اتفاق يخالف احكام ھذه الفقرة.
3–اما اذا جاوز الضرر قیمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن ان يطالب بأكثر من ھذه القیمة
الا اذا ثبت ان المدين قد ارتكب غشاً او خطأً جسیماً .
المادة 171
اذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في
الوفاء به كان ملزماً ان يدفع للدائن على سبیل التعويض عن التأخیر فوائد قانونیة قدرھا اربعة
في المائة في المسائل المدنیة وخمسة في المائة في المسائل التجارية، وتسري ھذه
الفوائد من تاريخ المطالبة القضائیة بھا ان لم يحدد الاتفاق او العرف التجاري تاريخاً آخر
لسريانھا وھذا كله ما لم ينص القانون على غیره.
المادة 172
1–يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على سعر آخر للفوائد على الا يزيد ھذا السعر على سبعة في
المائة، فإذا اتفاق على فوائد تزيد على ھذا السعر وجب تخفیضھا الى سبعة في المائة
وتعیین رد ما دفع زائداً على ھذا المقدار.
2–وكل عمولة او منفعة اياً كان نوعھا اشترطھا الدائن اذا زادت ھي والفائدة المتفق علیھا
على الحد الاقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفیض اذا ثبت ان ھذه
العمولة او المنفعة لا تقابلھا خدمة حقیقیة يكون الدائن قد اداھا ولا منفعة مشروعة.
المادة 173
1–لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخیر قانونیة كانت او اتفاقیة ان يثبت الدائن ضرراً لحقه من
ھذا التأخیر.
2–ويجوز للدائن ان يطالب بتعويض تكمیلي يضاف الى الفوائد القانونیة او الاتفاقیة اذا ثبت ان
الضرر يجاوز الفوائد قد تسبب فیه المدين بغش منه او بخطأ جسیم.
3–اما اذا تسبب الدائن وھو يطالب بحقه في اطالة امد النزاع بخطاه فللمحكمة ان تخفض
الفوائد قانونیة كانت او اتفاقیة او الا تقضي بھا اطلاقاً عن المدة التي طال فیھا النزاع بلا مبرر.
المادة 174
لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في اية حال ان يكون مجموع الفوائد التي
يتقاضاھا الدائن اكثر من رأس المال، وذلك كله دون اخلال بالقواعد والعادات التجارية.
المادة 175
الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرھا القانوني باختلاف الجھات
ويتبع في طريقة احتساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري.
المادة 176
في حساب الفوائد يكون التقويم الشمسي ھو المعتبر.
الفرع الثالث –انحلال العقد
1–الفسخ
المادة 177الاحكام المرتبطة بالمادة
1–في العقود الملزمة للجانبین اذا لم يوف احد العاقدين بما وجب علیه بالعقد جاز للعاقد
الآخر بعد الاعذار ان يطلب الفسخ مع التعويض ان كان له مقتضى على انه يجوز للمحكمة ان
تنظر المدين الى اجل، كما يجوز لھا ان ترفض طلب الفسخ اذا كان ما لم يوف به المدين قلیلاً
بالنسبة للالتزام في جملته.
2–ففي عقد الايجار ان امتنع المستأجر عن ايفاء الاجرة المستحقة الوفاء كان للمؤجر فسخ
الاجارة، وفي ايجار العمل ان امتنع المستأجر عن ايفاء الاجر المستحق الوفاء كان للاجیر طلب
فسخ العقد، وفي عقد البیع يجوز للبائع او للمشتري ان يطلب الفسخ اذا لم يؤد العاقد الآخر
ما وجب علیه بالعقد، كما يثبت حق الفسخ بخیار العیب من غیر اشتراط في العقد.
المادة 178
يجوز الاتفاق على ان العقد يعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسهدون حاجة الى حكم قضائي عند
عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وھذا الاتفاق لا يعفى من الاعذار الا اذا اتفق المتعاقدان
صراحة على عدم ضرورته.
المادة 179
1–اذا ھلك المعقود علیه في المعاوضات وھو في يد صاحبه انفسخ العقد سواء كان ھلاكه
بفعله او بقوة قاھرة ووجب علیه رد العوض الذي قبضه لصاحبه.
2–فالمبیع اذا ھلك في يد البائع قبل ان يقبضه المشتري يكون من مال البائع ولا شيء على
المشتري.
المادة 180
اذا فسخ عقد المعاوضة الوارد على الاعیان المالیة او انفسخ سقط الالتزام الذي كان مترتباً
علیه فلا يلزم تسلیم البدل الذي وجب بالعقد، وان كان قد سلم يسترد فإذا استحال رده يحكم
بالضمان.
2–الاقالة
المادة 181
للعاقدين ان يتقايلا العقد برضاھما بعد انعقاده.
المادة 182
1–يلزم ان يكون المعقود علیه قائماً وموجوداً في يد العاقد وقت الاقالة.
2–ففي البیع يلزم ان يكون المبیع قائماً وموجوداً في يد المشتري، ولو كان بعض المبیع قد
تلف صحت الاقالة في الباقي بقدر حصته من الثمن اما ھلاك الثمن فلا يكون مانعاً من صحة
الاقالة.
المادة 183
الاقالة في حق المتعاقدين فسخ وفي حق الغیر عقد جديد.
الفصل الثاني –الارادة المنفردة
المادة 184
1–لاتلزم الارادة المنفردة صاحبه الا في الاحوال التي ينص فیھا القانون على ذلك.
2–ويسري علیھا ما يسري على العقد من الاحكام الا ما تعلق منھا بضرورة وجود ارادتین
متطابقتین لانشاء الالتزام.
المادة 185
1–من وعد بجعل يعطیه لمن يقوم بعمل معین التزم بإعطاء الجعل لمن قام بھذا العمل حتى
لو قام به دون نظر الى وعد.
2–واذا لم يحدد الواعد اجلاً للقیام بالعمل جاز له الرجوع في وعده على الا يؤثر ذلك في حق
من قام بالعمل قبل الرجوع في الوعد.
3–وتسقط دعوى المطالبة بالجعل اذا لم ترفع خلال ستة اشھر من تاريخ اعلان العدول.
الفصل الثالث –العمل غیر المشروع
الفرع الاول –المسؤولیة عن الاعمال الشخصیة
1–الاعمال غیر المشروعة التي تقع على المال
الاتلاف
المادة 186
1–اذا اتلف احد مال غیره او انقص قیمته مباشرة او تسبباً يكون ضامناً، اذا كان في احداثه
ھذا الضرر قد تعمد او تعدى.
2–واذا اجتمع المباشر والمتسبب ضمن المتعمد او المتعدي منھما فلو ضمناً معاً كانا
متكافلین في الضمان.
المادة 187
1–اذا ھدم احد عقار غیره بدون حق فصاحب العقار بالخیار ان شاء ترك انقاضه للھادم وضمنه
قیمته مبنیاً مع التعويض عن الاضرار الاخرى وان شاء حط من قیمته مبنیاً قیمة الانقاض واخذ
ھو الانقاض وضمنه القیمة الباقیة مع التعويض عن الاضرار الاخرى.
2–اذا بناه الھادم كما كان اولاً وعوض عن الاضرار الاخرى، فإنه يبرأ من الضمان.
المادة 188
اذا قطع احد الاشجار التي في روضة غیره بدون حق فصاحبھما مخیر ان شاء اخذ قیمة
الاشجار قائمة مع التعويض عن الاضرار الاخرى وترك الاشجار المقطوعة للقاطع وان شاء حط
من قیمتھا قائمة مقطوعة واخذ المبلغ الباقي والاشجار المقطوعة مع التعويض عن الاضرار
الاخرى.
المادة 189
اذا غر احد آخر ضمن الضرر، فلو قال شخص لأھل السوق ھذا الصغیر ولدي بیعوه بضاعة فاني
اذنته بالتجارة ثم ظھر بعد ذلك ان الصبي ولد غیره فلأھل السوق ان يطالبوه بثمن البضاعة
التي باعوھا للصبي وبالتعويض عن الاضرار الاخرى.
المادة 190
1–اذا اتلف احد مال غیره على رغم ان ماله ضمن ما اتلف.
2–اما اذا اتلفه بإذن مالكه فلا يضمن.
المادة 191
1–اذا اتلف صبي ممیز او غیر ممیز او من في حكمھما مال غیره لزمه الضمان في ماله.
2–واذا تعذر الحصول على التعويض من اموال من وقع منه الضرر ان كان صبیاً غیر ممیز او
مجنون جاز للمحكمة ان تلزم الولي او القیم او الوصي بمبلغ التعويض على ان يكون لھذا
الرجوع بما دفعه على من وقع منه الضرر.
3–عند تقدير التعويض العادل عن الضرر لا بد للمحكمة ان تراعي في ذلك مركز الخصوم.
الغضب
المادة 192
يلزم رد المال المغصوب عیناً وتسلیمه الى صاحبه في مكان الغضب ان كان موجوداً، وان صادف
صاحب المال الغاصب في مكان آخر وكان المال المغصوبمعه فان شاء صاحبه استرده ھناك
وان طلب رده الى مكان الغصب فمصاريف نقله ومؤونة رده على الغاصب وھذا دون اخلال
بالتعويض عن الاضرار الاخرى.
المادة 193
يضمن الغاصب اذا استھلك المال المغصوب او اتلفه او ضاع منه او اتلف كله او بعضه بتعديه او
بدون تعديه.
المادة 194
1–اذا تغیر المغصوب عقد الغاصب فالمغصوب منه بالخیار ان شاء استرد المغصوب عیناً مع
التعويض عن الاضرار الاخرى وان شاء ترك المغصوب ورجع على الغاصب بالضمان.
2–اما اذا غیر الغاصب المال المغصوب بحیث يتبدل اسمه كان ضامناً وبقي المال المغصوب
له، فمن غصب حنطة وزرعھا في ارضه كان ضامناً للحنطة وبقي المحصول له.
3–واذا غیر الغاصب بعض اوصاف المغصوب بزيادة شيء علیه من ماله، فالمغصوب منه مخیر
ان شاء اعطى للغاصب قیمة الزيادة واسترد المغصوب عیناً مع التعويضات الاخرى وان شاء ترك
المغصوب ورجع على الغاصب بالضمان.
المادة 195
اذا تناقصت قیمة المغصوب بعد الغصب فلیس لمغصوب منه الا ان يقبله كما ھو دون اخلال
بحقه في التعويض عن الاضرار الاخرى، لكن اذا طرأ على قیمة المغصوب نقصان بسبب
استعمال الغاصب او بفعله لزمه الضمان.
المادة 196
زوائد المغصوب مغصوبة مثله فإذا ھلكت ولو بدون تعد من الغاصب لزمه الضمان.
المادة 197
المغصوب ان كان عقاراً يلزم الغاصب رده الى صاحبه مع اجر مثله واذا تلف العقار طرأ على
قیمته نقص ولو بدون تعد من الغاصب لزمه الضمان.
المادة 198
1–غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب، فإذا غصب احد من الغاصب المال المغصوب واتلفه او
اتلف في يده فالمغصوب منه مخیر ان شاء ضمنه الغاصب الاول وان شاء ضمنه الغاصب الثاني،
وله ان يضمن مقداراً منه الاول والمقدار الآخر الثاني، فإذا ضمن الغاصب الاول، كان لھذا ان
يرجع على الثاني، واذا ضمن الثاني فلیس له ان يرجع على الاول.
2–كذلك اذا اتلف احد المالالمغصوب الذي ھو في يد الغاصب فان المغصوب منه يكون بالخیار
ان شاء ضمنه الغاصب وھو يرجع على المتلف وان شاء ضمنه المتلف ولا يكون لھذا رجوع على
الغاصب.
المادة 199
اذا رد غاصب الغاصب المال المغصوب الى الغاصب الاول يبرأ وحده واذا رده الى المغصوب منه
يبرأ ھو والاول.
المادة 200
اذا تصرف الغاصب في المال معاوضة او تبرعاً وتلف المغصوب كلاً او بعضاً كان للمغصوب منه
الخیار في تضمین من شاء فان ضمن الغاصب صح تصرفه وان ضمن من تصرف له الغاصب رجع
ھذا على الغاصب بضمان الاستحقاق وفقاً لأحكام القانون.
المادة 201
الحال الذي ھو مساو للغصب في ازالة التصرف حكمه حكم الغصب فالوديع اذا انكر الوديعة
يكون في حكم الغاصب وبعد الانكار اذا تلف الوديعة في يده بلا تعد يكون ضامناً .
2–الاعمال غیر المشروعة التي تقع على النفس
المادة 202
كل فعل ضار بالنفس من قتل او جرح او ضرب او أي نوع آخر من انواع الايذاء يلزم بالتعويضات
من احدث الضرر.
المادة 203
في حالة القتل وفي حالة الوفاة بسبب الجرح او أي فعل ضار آخر يكون من احدث الضرر
مسؤولاً عن تعويض الاشخاص الذي كان يعیلھم المصاب وحرموا من الاعالة بسبب القتل
والوفاة.
3–احكام مشتركة للاعمال غیر المشروعة
المادة 204الاحكام المرتبطة بالمادة
كل تعد يصیب الغیر بأي ضرر آخر غیر ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض.
المادة 205الاحكام المرتبطة بالمادة
1–يتناول حق التعويض الضرر الادبي كذلك فكل تعد على الغیر في حريته او في عرضه او في
شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولاً
عن التعويض.
2–ويجوز ان يقضي بالتعويض للازواج وللاقربین من الاسرة عما يصیبھم من ضرر ادبي بسبب
موت المصاب.
3–ولا ينتقل التعويض عن الضرر الادبي الى الغیر الا اذا تحددت قیمته بمقتضى اتفاق او حكم
نھائي.
المادة 206
1–لا يخل التعويض المدني بتوقیع العقوبة الجزائیة اذا توافرت شروطھا.
2–وتبت المحكمة في المسؤولیة المدنیة وفي مقدار التعويض دون ان تكون مقیدة بقواعد
المسؤولیة الجزائیة او بالحكم الصادر من محكمة الجنح )حلت تسمیة محكمة ”الجنح “محل
محكمة ”الجزاء “بموجب قانون التنظیم القضائي رقم 160لسنة 1979لسنة 1979)المادة
65/خامساً .(
المادة 207
1–تقدر المحكمة التعويض في جمیع الاحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من
كسب بشرط ان يكون ھذا نتیجة طبیعیة للعمل غیر المشروع.
2–ويدخل في تقدير التعويض الحرمان من منافع الاعیان ويجوز ان يشتمل الضمان على الاجر.
المادة 208
اذا لم يتیسر للمحكمة ان تحدد مقدار التعويض تحديداً كافیاً فلھا ان تحتفظ للمتضمن بالحق
في ان يطالب خلال مدة معقولة بإعادة النظر في التقدير.
المادة 209
1–تعین المحكمة طريقاً التعويض تبعاً للظروف ويصح ان يكون التعويض اقساطاً او ايراداً مرتباً
ويجوز في ھذه الحالة الزام المدين بان يقدم تأمیناً .
2–ويقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للمحكمة تبعاً للظروف وبناء على طلب المتضرر ان
تأمر بإعادة الحالة الى ما كانت علیه او ان تحكم بأجاء امر معین او برد المثل في المثلیات
وذلك على سبیل التعويض.
المادة 210
يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار التعويض او الا تحكم بتعويض ما اذا كان المتضرر قد اشترك
بخطئه في احداث الضرر او زاد فیه او كان قد سوا مركز المدين.
المادة 211
اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يدله فیه كآفة سماوية او حادث
فجائي او قوة قاھرة او فعل الغیر او خطأ المتضرر كان غیر ملزم بالضمان ما لم يوجد نص او
اتفاق على غیر ذلك.
المادة 212
1–الضرورات تتیح المحظورات ولكنھا تقدر بقدرھا.
2–فمن احدث ضرراً وھو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او عن غیره كان غیر مسؤول على
الا يجاوز في ذلك القدر الضروري، والا اصبح ملزماً بتعويض تراعى فیه مقتضیات العدالة.
المادة 213
1–يختار أھون الشرّين فإذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمھا ضرراً، ويزال الضرر الاشد بالضرر
الاخف، ولكن الاضطرار لا يبطل حق الغیر ابطالاً كلیاً .
2–فمن سبب ضرراً للغیر وقاية لنفسه او لغیره من ضرر محدق يزيد كثیراً على الضرر الذي
سببه لا سكون ملزماً الا بالتعويض الذي تراه المحكمة مناسباً .
المادة 214
1–يتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام.
2–فإذا ھدم احد داراً بلا اذن صاحبھا لمنع وقوع حريق في المحلة وانقطع ھناك الحريق فان
كان الھادم ھدمھا بأمر من اولي الامر لم يلزمه الضمان، وان كان ھدمھا من تلقاء نفسه الزم
بتعويض مناسب.
المادة 215
1–يضاف الفعل الى الفاعل لا الامر ما لم يكن مجبراً على ان الاجبار المعتبر في التصرفات
الفعلیة ھو الاكراه الملجئ وحده.
2–ومع ذلك لا يكون الموظف العام مسؤولاً عن عمله الذي اضر بالغیر اذا قام به تنفیذاً لأمر
صدر الیه من رئیسه متى كانت اطاعة ھذا الامر واجبة علیه او يعتقد انھا واجبة وعلى من
احدث الضرر ان يثبت انه كان يعتقد مشروعیة العمل الذي اتاه بان يقیم الدلیل على انه راعي
في ذلك جانب الحیطة وان اعتقاده كان مبنیاً على اسباب معقولة.
المادة 216
1–لا ضرر ولا ضرار، والضرر لا يزال بمثله ولیس للمظلوم ان يظلم بما ظلم.
2–فلو اتلف احد مال غیره في مقابل اتلاف ھذا لماله كان كل منھما ضامناً للآخر ما اتلف، ولو
انخدع شخص فأخذ دراھم زائفة من شخص آخر فلیس له ان بصرفھا الى غیره.
المادة 217
1–اذا تعدد المسؤولون عن عمل غیر مشروع كانوا متضامنین في التزامھم بتعويض الضرر دون
تمییز بین الفاعل الاصلي والشريك والمتسبب.
2–ويرجع من دفع التعويض بأكمله على كل من الباقین بنصیب تحدده المحكمة بحسب
الاحوال وعلى قد جسامة التعدي الذي وقع من كل منھم، فان لم يتیسر تحديد قسط كل
منھم في المسؤولیة يكون التوزيع علیھم بالتساوي.
الفرع الثاني –المسؤولیة عن عمل الغیر والمسؤولیة عن الاشیاء
1–المسؤولیة عن عمل الغیر
المادة 218
يكون الاب ثم الجد ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه الصغیر.
2–ويستطیع الاب او الجد ان يتخلص من المسؤولیة اذا ثبت انه قام بواجب الرقابة او ان الضرر
كان لا بد واقعاً حتى لو قام بھذا الواجب.
المادة 219
1–الحكومة والبلديات والمؤسسات الاخرى التي تقوم بخدمة عامة وكل شخص يستغل احد
المؤسسات الصناعیة او التجارية مسؤولون عن الضرر الذي يحدثه مستخدموھم، اذا كان الضرر
ناشئاً عن تعد وقع منھم اثناء قیامھم بخدماتھم.
2–ويستطیع المخدوم ان يتخلص من المسؤولیة اذا اثبت انه بذل ما ينبغي من العناية لمنع
وقوع الضرر او ان الضرر كان لا بد واقعاً حتى لو بذل ھذه العناية.
المادة 220
للمسؤول عن عمل الغیر حق الرجوع علیه بما ضمنه.
2–المسؤولیة عن الاشیاء
جناية الحیوان
المادة 221
جناية العجماء جبار فالضرر الذي يحدثه الحیوان لا يضمنه صاحبه الا اذا ثبت انه لم يتخذ الحیطة
الكافیة لمنع وقوع الضرر.
المادة 222
1–اذا ضر حیوان بمال شخص ورآه صاحبه ولم يمنعه كان ضامناً .
2–ويضمن صاحب الثور النطوح والكلب العقور ما احدثاه من الضرر اذا تقدم الیه من اھل محلته
او قريته بالمحافظة على الحیوان ولم يحافظ علیه او كان يعلم او ينبغي ان يعلم بعیب الحیوان.
المادة 223
1–اذا ادخل شخص دابة في ملك يراه بدون اذنه ضمن ضرر تلك الدابة سواء كان راكباً او
سائقاً او قائداً موجوداً عندھا او غیر موجود.
2–اما لو انتقلت بنفسھا ودخلت في ملك الغیر واحدثت ضرراً فصاحبھا لا يضمن الا اذا اثبت
انه لم يتخذ الحیطة الكافیة لمنع تسرب الدابة.
3–وكذلك لو ادخل الدابة في ملك غیره باذنه لا يضمن ضررھا الا اذا ثبت انه لم يتخذ الحیطة
الكافیة لمنع وقوع الضرر.
المادة 224
1–لا يضمن المار بحیوانه انه في الطريق العام راكباً او قائداً او سائقاً الضرر الذي لا يمكن
التحرز منه فلو انتشر من رجل الدابة غبار او طین ولوث ثیاب الغیر فلا ضمان.
2–اما الضرر الذي يمكن التحرز منه كمصادمة الدابة او لطمة يدھا او رأسھا فیضمنه الا اذا
ثبت انه اتخذ الحیطة الكافیة لمنع وقوعه.
المادة 225
1–لو اوقف شخص دابة بلا ضرورة او ربطھا في الطريق العام في غیر المحال المعدة لوقوف
الدواب ضمن ضررھا في كل الاحوال.
2–ويضمن الضرر كذلك من سیب الدابة في الطريق العام او تركھا تتسرب اذا ثبت انه لم يتخذ
الحیطة الكافیة لمنه تسربھا.
المادة 226
1–اذا اضرت الدابة التي ربطھا صاحبھا في ملكه دابة غیره التي اتى بھا صاحبھا ورطبھا في
ملك الاول بدون اذنه فلا ضمان، واذا اضرت ھذه الدابة صاحب الملك ضمن صاحبھا.
2–واذا ربط شخصان دابتیھما في محل لھما حق الربط فیه فأضرت احدى الدابتین الاخرى فلا
ضمان الا اذا ثبت صاحب الدابة التي اصابھا الضرر ان الآخر لم يتخذ الحیطة الكافیة لمنع ھذا
الضرر.
3–واذا ربط شخصان دابیتھما في محل لیس فیه حق الربط واضرت دابة الربط اولاً دابة الرابط
مؤخراً فلا ضمان، واذا كان الامر بالعكس لزم الصمت.
ما يحدث في الطريق العام
المادة 227
1–لكل شخص حق المرور في الطريق العام لكن بشرط السلامة فر يضر غیره ولا ينضر في
الحالات التي يمكن التحرز عنھا.
2–فلو سقط عن ظھر الحمال حمل كان يمكن التحرز عن سقوطه فأضر بالغیر كان الحمال
ضامناً، واذا احرقت الشرارة التي طارت من دكان الحداد عند ضربه الحديد ثیاب شخص كان ماراً
في الطريق وكان يمكن التحرز عن ذلك ضمن الحداد ثیاب ذلك المار.
المادة 228
1–لیس لأحد وضع شيء في الطريق العام بلاترخیص من الجھة المختصة واذا فعل ضمن
الضرر الذي تولد من ھذا الفعل.
2–فلو وضع شخص في الطريق العام الحجارة وادوات العمارة وعثر بھا حیوان او انسان فأصابه
ضرر وجب الضمان، كذلك يجب الضمان اذا صب شخص في الطريق العام شیئاً يزلق به وزلق
به انسان او حیوان.
المسؤولیة عن البناء
المادة 229
1–لو سقط بناء واورث الغیر ضرراً فان كان البناء مائلاً للانھدام او فیه عیب ادى الى سقوطه
وكان صاحبه قد نبه الى ذلك او كان يعلم بحالة البناء او ينبغي ان يعلم بھا وجب الضمان.
2–ويجوز لمن كان مھددا◌ً َ بضرر يصیبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابیر
لدرء الخطر فان لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على اذن من المحكمة في اتخاذ ھذه التدابیر
على حسابه.
المادة 230
كل من يقیم في مسكن مسؤولاً عما يحدث من ضرر بسبب ما يلقى او يسقط من ھذا
المسكن ما لم يثبت انه اتخذ الحیطة الكافیة لمنع وقوع الضرر.
المادة 231
كل من كان تحت تصرفه آلات میكانیكیة او اشیاء اخرى تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررھا
يكون مسؤولاً عما تحدثه من ضرر ما لم يثبت انه اتخذ الحیطة الكافیة لمنع وقوع ھذا الضرر،
ھذا مع عدم الاخلال بما يرد في ذلك من احكام اخاصة.
المادة 232
لا تسمح دعوى التعويض الناشئة عن العمل غیر المشروع بعد انقضاء ثلاث سنوات من الیوم
الذي علم فیه المتضرر بحدوث الضرر وبالشخص الذي احدثه ولا تسمع الدعوى في جمیع
الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غیر المشروع.
الفصل الرابع –الكسب دون سبب
الفرع الاول –المدفوع دون حق
المادة 233
1–من دفع شیئاً ظاناً انه وجب علیه فتبین عدم وجوبه فله الرجوع به على من قبضه بغیر
حق.
2–واذا كان من تسلم غیر المستحق سيء النیة وقت التسلم او بعده فانه يلزم ايضاً برد كل
ما استفاده او كان يستطیع ان يستفیده من الشيء وذلك من يوم ان تسلم غیر المستحق او
من الیوم الذي اصبح فیه سيء النیة، وفي كل الاحوال يلزم برد ما استفاد او كان يستطیع ان
يستفیده من يوم رفع الدعوى، ويلزمه الضمان من وقت ان صار سيء النیة اذا ھلك الشيء او
ضاع ولو بغیر تعد منه.
المادة 234
1–اذا كان من تسلم الشيء غیر المستحق ناقص الاھلیة فلا يكون الا برد ما كسب حتى
ولو كان سيء النیة.
2–وكذلك اذا ابطل عقد ناقص الاھلیة فلا يرد الا ما كسبه بسبب تنفیذ العقد.
المادة 235
1–اذا وفى المدين التزاماً لم يحل اجله ظاناً انه قد حل فله استرداد ما دفع.
2–على انه يجوز للدائنان يقتصر على رد ما استفاد بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق
المدين من ضرر فإذا كان الالتزام الذي لم يحل اجله نقوداً الزم الدائن ان يرد للمدين فائدتھما
بالسعر القانوني او الاتفاقي عن المدة الباقیة لحلول الاجل.
الفرع الثاني –قضاء دين الخیر
المادة 236
اذا امر تحد بقضاء دينه رجع المأمور على الامر بما اداه عنه وقام مقام الدائن الاصلي في
مطالبته به سواء اشترط الرجوع علیه او لم يشترط.
المادة 237
اذا امر احد غیره بقضاء دينه ثم ان الامر قضى الدين بنفسه الى دائنه والمأمور دففعه الیه ايضاً
فللمأمور ان يرجع بما دفعه على الامر ان كان قد سبقه في قضاء الدين، وان كان الامر ھو
الذي قضى الدين اولاً فللمأمور ان يرجع على القابض او على الامر.
المادة 238
اذا رھن شخص ماله في دين غیره وقضى الدين لیفك ماله المرھون رجع بما قضاه على
المدين.
المادة 239
اذا قضى احد دين غیره بلا امره سقط الدين عن المدين سواء قبل او لم يقبل ويعتبره الدافع
متبرعاً لا رجوع له على المدين بشيء مما دفعه بلا امره الا اذا تبین من الظروف ان للدافع
مصلحة في دفع الدين او انه لم يكن عنده نیة التبرع.
المادة 240الاحكام المرتبطة بالمادة
1–اذا استعمل شخص مالاً بلا اذن صاحبه لزمه اداء منافعه سواء كان المال معداً للاستغلال
او غیر معد له وذلك دونه اخلال بأحكام المادة 1165.
2–فمن سكن دار غیره من دون عقد لزمه اجر المثل، ولو انقضت مدة الاجارة في الارض
المزروعة قبل ادراك الزرع فللمستأجر ان يبقى الزرع في الارض الى ادراكه ويعطي اجرة المثل.
المادة 241
اذا استخدم احد صغیراً بدون اذن ولیه استحق الصغیر اجر مثل خدمته.
المادة 242
1–لو خرج ملك شخص من يده بلا قصد واتصل قضاء وقدراً بملك غیره اتصالاً لا يقبل الفصل
دور ضرر على احد الملكین تبع الاقل في القیمة الاكثر بعد دفع قیمته.
2–فلو سقط من شخص لؤلؤة التقطتھا دجاج فصاحب اللؤلؤة يأخذ الدجاجة ويعطي قیمتھا.
المادة 243
كل شخص ولو غیر ممیز يحصل على كسب دون سبب مشروع على حساب شخص تخر
يلتزم في حدود ما كسبه بتعويض من لحقه ضرر بسبب ھذا الكسب ويبقى ھذا الالتزام قائماً
ولو زال كسبه فیھا.
الفرع الرابع –عدم سماع الدعوى في الكسب دون سبب
المادة 244
لا تسمع دعوى الكسب دون سبب في جمیع الاحوال المتقدمة بعد انقضاء ثلاث سنوات من
الیوم الذي علم فیه الدائن بحقه في الرجوع، ولا تسمع الدعوى كذلك بعد انقضاء خمس
عشرة سنة من الیوم الذي نشأ فیه حق الرجوع.
الفصل الخامس –القانون
المادة 245
الالتزامات التي تنشأ مباشرة من القانون وحده تسري علیھا النصوص القانونیة التي انشأتھا.
الباب الثاني –اثار الالتزام
الفصل الاول –التنفیذ الجبري
الفرع الاول –التنفیذ العیني
المادة 246
1–يجبر المدين على تنفیذ التزامه تنفیذاً عینیاً متى كان ذلك ممكناً .
2–على انه اذا كان في التنفیذ العیني ارھاق للمدين جاز له ان يقتصر على دفع تعويض
نقدي اذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسیماً .
المادة 247
الالتزام بنقل الملكیة او أي حق عیني آخر ينقل من تلقاء نفسه ھذا الحق اذا كان محل
الالتزام شیئاً معیناً بالذات يملكه الملتزم وذلك دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجیل.
المادة 248
1–اذا ورد الالتزام بنقل الملكیة او أي حق عیني على شيء لم يعین الا بنوعه فلا ينقل
الحق الا بتعیین الشيء بالذات.
2–فإذا لم يقم المدين بتنفیذ التزامه جاز للدائن ان يحصل على شيء من النوع نفسه على
نفقة المدين بعد استئذان المحكمة او بغیر استئذانھا في حالة الاستعجال، كما انه يجوز له ان
يطالب بقیمة الشيء من غیر اخلال في الحالتین بحقه في التعويض.
المادة 249
في الالتزام بعمل اذا نص الاتفاق او استوجبت طبیعة الدين ان ينفذ الالتزام بنفسه جاز للدائن
ان يرفض الوفاء من غیر المدين.
المادة 250
1–في الالتزام بعمل اذا لم يقم المدين بتنفیذ التزامه ولم يكن ضرورياً ان ينفذه بنفسه جاز
للدائن ان يستأذن من المحكمة في تنفیذ الالتزام على نفقة المدين اذا كان ھذا التنفیذ
ممكناً .
2–ويجوز في حالة الاستعجال ان ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين بلا اذن من المحكمة.
المادة 251
1–في الالتزام بعمل اذا كان المطلوب من المدين ان يحافظ على الشيء او ان يقوم بإدارته او
كان مطلوباً منه ان يتوخى الحیطة في تنفیذ التزامه فان المدين يكون قد وفى بالالتزام اذابذل
في تنفیذه من العناية ما يبذله الشخص المعتاد حتى ولو لم يتحقق الغرض المقصود.
2–ومع ذلك يكون المدين قد وفى بالالتزام اذا ھو بذل في تنفیذه من العناية ما اعتاد في
شؤونه الخاصة متى تبین من الظروف ان المتعاقدين قصدا ذلك.
المادة 252
اذا التزم المدين بالامتناع عن عمل واخل بھذا الالتزام جاز للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفاً
للالتزام مع التعويض اذا كان له محل.
الفرع الثاني –التنفیذ بطريق الغرامات التھديدية
المادة 253
اذا كان تنفیذ الالتزام عیناً غیر ممكن او غیر ملائم الا اذا قام به المدين نفسه وامتنع المدين
عن التنفیذ جاز للمحكمة بناء على طلب الدائن ان تصدر قرار بالزام المدين بھذا التنفیذ وبدفع
غرامة تھديدية ان بقي ممتنعاً عن ذلك.
المادة 254
اذا تم التنفیذ العیني او اصر المدين على رفض التنفیذ حددت المحكمة نھائیاً مقدار التعويض
الذي يلزم به المدين مراعیة في ذلك الضرر الذي اصاب الدائن والتعنت الذي بدأ من المدين.
الفرع الثالث –التنفیذ بطريق التعويض
المادة 255
ينفذ الالتزام بطريق التعويض في الاحوال وطبقاً للاحكام التي نص علیھا القانون.
المادة 256
لا يستحق التعويض الا بعد اعذار المدين ما لم ينص القانون على غیر ذلك.
المادة 257
يكون اعذار المدين بانذاره ويجوز ان يتم الاعذار بأي طلب كتابي آخر كما يجوز ان يكون مترتباً
على اتفاق يقضي بان يكون المدين معذراً بمجرد حلول الاجل دون الحاجة الى انذار.
المادة 258
لا ضرورة لأعذار المدين في الحالات الآتیة:
أ –اذا اصبح تنفیذ الالتزام تنفیذاً عینیناً ممكن بفعل المدين وعلى الاخص اذا كان محل الالتزام
نقل حق عیني او القیام بعمل وكان لا بد ان يتم التنفیذ في وقت معین وانقضى ھذا الوقت
دون ان يتم او كان الالتزام امتناعاً عن عمل واخل به المدين.
ب –اذا كان محل الالتزام امتناعاً عن عمل واخل به المدين.
ج –اذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق او شيء تسلمه دون حق وھو
عالم بذلك.
د –اذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القیام بالتزامه.
المادة 259
1–يجوز الاتفاق على ان يتحمل المدين تبعة الحادث الفجائي والقوة القاھرة.
2–وكذلك يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من كل مسؤولیة تترتب على عدم تنفیذ التزامه
التعاقدي الا التي تنشأ عن غشه او عن خطأه الجسیم، ومع ذلك يجوز للمدين ان يشترط
عدم مسؤولیته من الغش او الخطأ الجسیم الذي يقع من اشخاص يستخدمھم في تنفیذ
التزامه.
3–ويقع باطلاً كل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولیة المترتبة على العمل الغیر المشروع.
الفصل الثاني –الوسائل الى ضمان ما تتأدى به حقوق الدائنین
المادة 260
1–اموال المدين جمیعھا ضامنة للوفاء بديونه.
2–وجمیع الدائنین متساوون في ھذا الضمان الا من كان له منھم حق التقدم طبقاً للقانون.
الفرع الاول –الدعوى غیر المباشرة
المادة 261
يجوز لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الاداء ان يستعمل باسم مدينه حقوق ھذا المدين الا
ما اتصل منھا بشخصه خاصة او ما كان منھا غیر قابل للحجز، ولا يكون استعمال الدائن لحقوق
مدينه الا اذا ثبت ان المدين لم يستعمل ھذه الحقوق وان اھماله في ذلك من شأنه ان يسبب
اعساره او ان يزيد في ھذا الاعسار، ولا يشترط اعذار المدين ولكن يجب ادخاله في الدعوى.
المادة 262
يعتبر الدائن في استعماله لحقوق مدينه نائباً عن ھذا المدين، وكل فائدة تنتج من استعمال
ھذه الحقوق تدخل في اموال المدين وتكون ضماناً لجمیع دائنیه.
الفرع الثاني –دعوى دعم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن
المادة 263
يجوز لكل دائن اصبح حقه مستحق الاداء وصدر من مدينه تصرف ضار به ان يطلب عدم نفاذ
ھذا التصرف في حقه اذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين او زاد في التزاماته وترتب
علیه اعسار المدين او الزيادة في اعساره وذلك متى توافرت الشروط المنصوص علیھا في
المادة التالیة.
المادة 264
1–اذا تصرف المدين بعوض يشترط لعدم نفاذ تصرفه في حق الدائن ان يكون ھذا التصرف
منطوياً على غش من المدين وان يكون من صدر له التصرف على علم بھذا الغش ومجرد علم
المدين انه معسر كاف لاقتراض وقوع الغش منه كما يفترض علم من صدر له التصرف بغش
المدين اذا كان قد علم ان ھذا المدين معسر او كان ينبغي ان يعلم بذلك.
2–اما اذا كان التصرف تبرعاً فانه لا ينفذ في حق الدائن حتى لو كان من صدر له التبرع حسن
النیة وحتى لو ثبت ان المدين لم يرتكب غشاً .
3–واذا كان الخلف الذي انتقل الیه الشيء من المدين قد تصرف فیه بعوض الى خلف آخر فلا
يصح للدائن ان يتمسك بعدم نفاذ التصرف الا اذا كان الخلف الثاني يعلم غش المدين عند
تصرفه للخلف الاول ان كان المدين قد تصرف بعوض او كان ھذا الخلف الثاني يعلم اعسار
المدين وقت تصرفه للخلف الاول ان كان المدين قد تصرف له تبرعاً .
المادة 265
اذا ادعى الدائن اعسار المدين فلیس علیه الا ان يثبت مقدار ما في ذمته من ديون، وعلى
المدين ان يثبت ان له مالاً يساوي قیمة الديون او يزيد علیھا.
المادة 266
متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جمیع الدائنین الذين صدر ھذا التصرف اضراراً بھم.
المادة 267
1–اذا وفى المدين بالتزامه واصبحت امواله كافیة للوفاء بما علیه سقط حق الدائن في
التمسك بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين.
2–ويستطیع من استفاد من التصرف الصادر اضراراً بالدائنین ان يتخلص من الدعوى اذا ھو قام
بوفاء حقوقھم او اذا اثبت ان المدين عنده مال يكفي لھذا الوفاء.
3–واذا كان من تلقى حقاً من المدين المعسر لم يدفع ثمنه، فانه يتخلص من الدعوى متى
كان ھذا الثمن قريباً من ثمن المثل، وقام بإيداعه صندوق المحكمة.
المادة 268
1–اذا لم يقصد بالغش الا تفضیل دائن على آخر دون حق، فلا يترتب علیه الا حرمان الدائن
من ھذه المیزة.
2–واذا وفى المدين المعسر احد دائنیه قبل حلول الاجل فلا يسري ھذا الوفاء في حق باقي
الدائنین، وكذلك لا يسري في حقھم الوفاء لو حصل بعد حلول الاجل اذا كان ھذا الوفاء قد تم
نتیجة تواطؤ بین المدين والدائن الذي استوفى حقه.
المادة 269
لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثلاث سنوات من الیوم الذي علم فیه الدائن
بسبب عدم نفاذ التصرف، ولا تسمع في جمیع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من
وقت صدور التصرف.
الفرع الثالث –الحجزعلى المدين المفس
المادة 270
المدين المفلس الذي يكون دينه المستحق الاداء ازيد من ماله اذا خالفه غرماؤه ضیاع ماله او
خافوا ان يخفیه او ان يجعله باسم غیره وكان خوفھم مبنیاً على اسباب معقولة وراجعوا
المحكمة في حجزه عن التصرف في ماله او اقراره بدين لآخر حجرته المحكمة.
المادة 271
1–يكون الحجر بحكم تصدره محكمة البداءة بناء على طلب احد الدائنین.
2–ويجوز لأي دائن بمقتضى ھذا الحكم ان يحصل من دائرة التنفیذ على قرار بحجز جمیع
اموال المحجور من عقارات ومنقولات وديون في ذمة الغیر عدا الاموال التي لا يجوز حجزھا
ويبقى الحجز على اموال المدين قائماً لمصلحة جمیع الدائنین حتى ينتھي الحجر.
3–ويقام المدين نفسه حارساً على امواله المحجور علیھا الا اذا قضت الضرورة بغیر ذلك.
المادة 272
ينفق على المدين المحجور وعلى من لزمته نفقته في مدة الحجر من ماله فإذا اوقع الدائنون
الحجز علىايراداته كان لرئیس المحكمة المختصة بالحجر ان يقرر للمحجور بناء على عريضة
يقدمھا نفقة يتقاضاھا من ايراداته المحجوزة.
المادة 273
1–يترتب على الحكم بالحجر ان يحل كل ما في ذمة الاتفاقیة المدين من ديون مؤجلة
ويخصم من ھذه الديون مقدار الفائدة الاتفاقیة او القانونیة عن المدة التي سقطت بسقوط
الاجل.
2–ويجوز للمحكمة بناء على طلب المدين وفي مواجھة ذوي الشأن من دائنیه ان تحكم بإبقاء
الاجل او مده بالنسبة الى الديون المؤجلة، كما يجوز لھا ان تمنح المدين اجلاً بالنسبة الى
الديون الحالة اذا رأت ان ھذا الاجراء تبرره الظروف، وانه خیر وسیلة تكفل مصالح المدين
والدائنین جمیعاً .
المادة 274
اذا اقر المدين المحجوز بدين فلا يعتبر اقراره واذا دفع من ماله في ذمته لأحد غرمائه فلسائر
غرمائه استرداد المبلغ الذي دفعه.
المادة 275
يجوز لكل دائن بعد الحكم بالحجر ان يتخذ باسمه خاصة ما يلزم من الاجراءات لاستخلاص حقه
مع عدم الاخلال بما لسائر الدائنین من مصلحة تلعقت بالحجز الموقع على اموال المدين.
المادة 276
يجوز للمدين المحجوز بموافقة اغلبیة من الدائنین تمثل ثلاثة ارباع الديون ان يبیع كل ماله او
بعضه على ان يخصص الثمن لوفاء ديونه، فاذا لم يتفق الجمیع على طريقة توزيع ھذا الثمن
تعین ايداعه صندوق المحكمة حتى يوزع وفقاً للاجراءات المقررة.
المادة 277
يجوز للمدين باذن من المحكمة ان يتصرف في ماله ولو بغیر رضاء الدائنین على ان يكون ذلك
بثمن المثل وان يقوم المشتري بإيداع الثمن صندوق المحكمة لیستوفي الدائنون منه
حقوقھم.
المادة 278
ينتھي الحجر بحكم تصدره محكمة البداءة بناء على طلب كل ذي شأن في الحالات الآتیة:
1–متى ثبت ان ديون المدين اصبحت لا تزيد على امواله.
2–متى قبل الدائنون او بعضھم ابراء المدين من بعض ديونه، بحیث يصبح الباقي في ذمته من
الديون لايزيد على ما عنده من مال.
3–متى قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون ان يكون للحجر اثر في حلولھا، وفي ھذه
الحالة تعود آجال الديون التي حلت بالحجر الى ما كانت علیه من قبل بشرط ان يكون المدين
قد وفى جمیع اقساطھا التي حلت.
4–متى انقضت ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الصادر بالحجر.
المادة 279
يكون للمدين الحق بمقتضى الحكم الصادر بانتھاء الحجر ان يحصل من دائرة التنفیذ على قرار
برفع الحجز الموقع على امواقه بسبب الحجر وھذا دون اخلال بما اتخذه كل دائن من الاجراءات
على اموال المدين باسمه خاصة ولمصلحته وحده.
الفرع الرابع –الحق في الحبس للضمان
المادة 280
1–للبائع ان يحبس المبیع الى ان يؤدي المشتري جمیع الثمن الحال وللعامل ان يحبس
الشيء الذي يعمل فیه الى ان يستوفي الاجر المستحق سواء كان لعمله اثر في ھذا الشيء
او لم يكن وذلك كله وفقاً للاحكام التي قررھا القانون.
2–وفي كل معاوضة مالیة بوجه عام لكل واحد من المتعاقدين ان يحبس المعقود علیه وھو
في يده حتى يقبض البدل المستحق.
المادة 281
يجوز لمن انفق على ملك غیره وھو في يده مصروفات ضرورية او نافعة او انشأ فیه بناء او
غرس فیه شجاراً ان يمتنع عن رده حتى يستوفي ما ھو مستحق له قانوناً الا ان يكون الالتزام
بالرد عن عمل غیر مشروع.
المادة 282
1–لكل من التزم بأداء شيء ان يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوفق بالتزام في ذمته
نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطاً به.
2–فإذا قدم الدائن تأمیناً كافیاً للوفاء بالتزامه سقط حق المدين في الامتناع عن اداء ما التزم
به.
المادة 283
1–مجرد ثبوت الحق للدائن في حبس الشيء لا يعطیه حق امتیاز علیه.
2–وعلى الحابس ان يحافظ على الشيء ويقدم حساباً عن غلته.
3–واذا كان الشيء المحبوس يخشى علیه الھلاك او التعیب فللحابس ان يحصل على اذن
من المحكمةفي بیعه وفقاً للاجراءات المرسومة لبیع الشيء المرھون حیازة وينتقل الحق في
الحبس من الشيء الى ثمنه.
المادة 284
1–يزول الحق في الحبس بزوال الحیازة.
2–ومع ذلك يجوز لحابس الشيء اذا خرج الشيء من حیازته خفیة او بالرغم من معارضته ان
يسترد الحیازة اذا ھو قام بھذا الطلب في خلال ثلاثین يوماً من الوقت الذي علم فیه بخروج
الشيء من حیازته وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.
الباب الثالث –الاوصاف المعدل للآثار الالتزام
الفصل الاول –الشرط والاجل
المادة 285
العقد المنجز ما كان بصیغة مطلقة غیر متعلقة على شروط ولا مضافة الى وقت مستقبل،
ويقع حكمه في الحال.
المادة 286
1–العقد المعلق ھو ما كان معلقاً على شرط واقف او فاسخ.
2–ويشترط لصحة التعلیق ان يكون مدلول فعل الشرط معدوماً على خطر الوجود لا محققاً ولا
مستحیلاً .
المادة 287
1–اذا علق على شرط مخالف للنظام العام او للآداب كانباطلاً اذا كان ھذا الشرط واقفاً فان
كان فاسخاً كان الشرط نفسه لغوا غیر معتبر.
2–ومع ذلك يبطل العقد الذي علق على شرط فاسخ مخالف للآداب او للنظام العام اذا كان
ھذا الشرط ھو السبب الدافع للتعاقد.
المادة 288
العقد المعلق على شرط واقف لا ينفق الا اذا تحقق الشرط.
المادة 289
1–العقد المعلق على شرط فاسخ يكون نافذاً غیر لازم، فإذا تحقق الشرط فسخ العقد والزم
الدائن برد ما اخذه فإذا استحال رده وجب الضمان واذا تخلف الشرط لزم العقد.
2–على ان اعمال الادارة التي تصدر من الدائن تبقى قائمة رغم تحقق الشرط.
المادة 290
1–اذا تحقق الشرط واقفاً كان او فاسخاً استند اثره الى الوقت الذي تم فیه العقد الا اذا تبین
من ارادة المتعاقدين او من طبیعة العقد ان وجود الالتزام او زواله يكون في الوقت الذي تحقق
فیه الشرط.
2–ومع ذلك لا يكون للشرط اثر رجعي اذا اصبح تنفیذ الالتزام قبل تحقق الشرط غیر ممكن
بسبب اجنبي لا يد للمدين فیه.
الفرع الثاني –الاجل
المادة 291
يجوز ان يقترن العقد بأجل يترتب على حلوله تنجیز العقد او انقضاءه.
المادة 292
لا يصح في العقد اقتران الملكیة بأجل.
المادة 293
1–العقد المضاف الى اجل واقف ينعقد سبباً في الحال ولكن يتأخر وقوع حكمه الى حلول
الوقت المضاف الیه.
2–والعقد المقترن بأجل فاسخ يكون نافذاً في الحال ولكن يترتب على انتھاء الاجل انقضاء
العقد.
المادة 294
1–يفترض في الاجل انه ضرب لمصلحة المدين الا اذا تبین من العقد او من نص في القانون او
من الظروف انه ضرب لمصلحة الدائن او لمصلحة الطرفین معاً .
2–واذا تمخض الاجل لمصلحة احد الطرفین، جاز لھذا الطرف ان ينزل عنه بإرادته وحده.
المادة 295
يسقط حق المدين في الاجل:
أ –اذا حكم بإفلاسه.
ب –اذا اضعف بفعله الى حد كبیر ما اعطى للدائن من تأمین خاص حتى لو كان ھذا التأمین
قد اعطي بعقد لاحق او بمقتضى القانون، ھذا لم يختر الدائن ان يطالب بتكملة التأمین، اما اذا
كان اضعاف التأمین يرجع الى سبب لا دخل لارادة المدين فیه فان الاجل يسقط ما لم يتوقف
المدين ھذا السقوط بان يقدم للدائن ما يكمل التأمین.
ج –اذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمینات.
المادة 296
الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن ويحل بموت المدين الا اذا كان مضموناً بتأمینات عینیة.
المادة 297
اذا تبین من الالتزام ان المدين لا يقوم بوفائه الا عند المقدرة او المیسرة عینت المحكمة میعاداً
مناسباً لحلول الاجل مراعیة في ذلك موارد المدين الحالیة والمستقبلیة مفترضة فیه عناية
الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه.
الفصل الثاني –تحدد محل الالتزام
الفرع الاول –الالتزام التخیري )خیار التعیین(
المادة 298
1–يصح ان يكون محل الالتزام احد اشیاء قیمیة او مثلیة من اجناس مختلفة ويكونالخیار في
تعیینه للمدين او للدائن.
2–واذا اطلق خیار التعیین فھو للمدين، الا اذا قضى القانون او اتفق المتعاقدان على ان الخیار
يكون للدائن.
المادة 299
1–يلزم في خیار التعیین تحديد المدة التي يكون فیھا الخیار.
2–فاذا كان الخیار للمدين وامتنع عن الاختیار في المدة المحددة جاز للدائن ان يطلب من
المحكمة ان تتولى بنفسھا تعیین محل الالتزام اما اذا كان الخیار للدائن وامتنع عن الاختیار
انتقل الخیار الى المدين.
المادة 300
خیار التعیین ينتقل الى الوارث.
المادة 301
اذا كان خیار التعیین للمدين وھلك احد الشیئین في يده كان له ان يلزم الدائن الثاني، فان
ھلكا معاً انفسخ العقد، واذا كان المدين مسؤولاً عن الھلاك ولو فیما يتعلق بواحد من الشیئین
فیكون ملزماً ان يدفع قیمة آخر شيء ھلك.
الفرع الثاني –الالتزام البدلي
المادة 302
1–يكون الالتزام بدلیاً اذا لم يكن محله الا شیئاً واحداً ولكن تبرئة ذمة المدين اذا ادى بدلاً منه
شیئاً آخر.
2–والاصل لا البدل ھو وحده محل الالتزام وھو الذي يحدده طبیعته.
الفصل الثالث –تحدد طرفي الالتزام
الفرع الاول –التضامن ما بین الدائنین
1–الدين المشترك
المادة 303
1–يكون المدين مشتركاً بین عدةدائنین اذا نشأ من سبب واحد غیر متجزئ اما لوحدة
الصفقة او لسبق الاشتراك في المال الذي نشأ عنه الدين.
2–فیعتبر ديناً مشتركاً ثمن المبیع المشترك بین اثنین او اكثر وثمن الشیئین ولو كانا
مشتركین ما دام البیع في الحالتین قد صدر صفقة واحدة من غیر تعیین ثمن حصةكل واحد
ويعتبر ديناً مشتركاً كذلك الدين الآيل بالارث الى عدة ورثة وقیمة المال المشترك اذا استھلك
وبدل القرض المستقرض من مال مشترك.
المادة 304
1–اذا كان الدين مشتركاً فلكل واحد من الشركاء ان يطلب حصته منه.
2–فإذا قبض احد الشركاء شیئاً من الدين المشترك فالشركاء الآخرون بالخیار ان شاءوا فیما
قبضه عیناً ويتبعون ھم والقابض المدين بما بقي لكل منھم في ذمته وان شاءوا تركوا للقابض
ما قبضه واتبعوا المدين بحصتھم.
3–فان اختاروا متابعة المدين فلا يرجعون على القابض بشيء الا اذا توى فیرجعون عندئذ
على القابض بحصتھم فیما قبضه ويأخذون منه مثل المقبوض لا عینه.
المادة 305
1–اذا قبض احد الشركاء حصته من الدين المشترك واخرجھا من يده بوجه من الوجوه او
استھلكھا فللشركاء الآخرين ان يضمنوه نصیبھم منھا.
2–اما اذا تلفت في يده بلا تقصیر منه، فلا يضمن نصیب شركائه في المقبوض ويكون
مستوفیاً حقه، وما بقي من الدين بذمة المدين يكون للشرككاء الآخرين.
المادة 306
اذا اخذ الشركاء من المدين كفیلاً بحصته في الدين المشترك او احالة المدين على اخر
فللشركاء ان يشاركوه في المبلغ الذي يأخذه من الكفیل او المحال علیه.
المادة 307
اذا اشترى احد الشركاء بحصته من الدين المشترك مالاً من المدين فشركاؤه مخیرون ان
شاءوا ضمنوه ما اصاب حصصھم من ثمن ما اشتراه وان شاءوا رجعوا بحصصھم على المدين،
ولیس لھم ان يشاركوه في المال المشترى الا اذا تراضوا على ذلك.
المادة 308
اذا استأجر احد الشركاء بحصته من الدين المشتركشیئاً صار قابضاً لحصته ولشركائه الخیار
في تضمینه ما اصاب حصصھم وفي اتباع المدين.
المادة 309
اذا صالح احد الشركاء المدين عن حصته من الدين المشترك فان كان بدل الصلح من جنس
الدين لشركاؤه مخیرون ان شاءوا شاركوه في المقبوض وان شاءوا اتبعوا المدين، وان كان بدل
الصلح من خلاف جنس الدين فالشركاء بالخیار ايضاً في اتباع المدين او الشريك المصالح
وللمصالح في ھذه الحالة ان شاء سلم الیھم نصیبھم في المقبوض وان شاء دفع الیھم
نصیبھم في الدين.
المادة 310
اذا مات المدين في دين مشترك وترك مالاً لیس فیه وفاء للدين وكان احد الشركاء وارثاً له
فجمیع الشركاء يشتركون في المال الذي تركه المدين على حسب حصة كل منھم.
المادة 311
1–اذا كان للمدين في دين مشترك على احد الشركاء دين خاص به ثابت له قبل وجوب الدين
المشترك علیه حتى صار دينه قصاصاً به فلیس للشركاء ان يرجعوا بشيء من حصصھم على
ھذا الشريك.
2–اما اذا حدث للمدين على احد الشركاء وثبت له ذلك بعد وجوب الدين المشترك علیه وصار
دينه قصاصاً به فلشركائه الحق في الرجوع علیه بحصصھم منه
المادة 312
1–اذا اتلف احد الشركاء في دين مشترك للمدين وتقاصا ضماناً فلشركائه اخذ نصیبھم منه.
2–تمت اذا ضمن للمدين ديناً واجباً له على شخص آخر وصارت حصته قصاصاً بالدين الذي
ضمنه فلا شيء لشركائه علیه، واذا رجع المكفول عنه وقبض منه مبلغ الضمان لم يكن
لشركائه ان يشاركوه.
المادة 313
اذا وھب احد الشركاء حصته من الدين المشترك للمدين او ابرأ ذمته منھا فھبته وابراؤه
صحیحان ولا يضمن نصیب شركائه فیما وھب او ابرأ.
المادة 314
1–في الدين المشترك يجوز الاتفاق فیما بین الشركاء على ان يكون لكل منھم الحق في
قبض حصته من الدين من غیر ان يكون لسائر الشركاء الرجوع علیه حتى ولو تساوت حصصھم.
2–وفي ھذه الحالة ينقسم الدين المشترك على الدائنین قسمة تامة يختص كل منھم
بحصته في الدين من غیر ان يشاركه فیھا غیره بوجه من الوجوه.
2–الدائنون المتضامنون
المادة 315
لا يكون الدائنون متضامنین الا اذا كان ھناك اتفاق على ذلك او كان القانون ينص على
تضامنھم.
المادة 316
1–يجوز للدائنین المتضامنین مجتمعین او منفردين مطالبة المدين بكل الدين.
2–ولیس للمدين اذا طالبه احد الدائنین المتضامنین بالوفاء ان يحتج على ھذا الدائن بأوجه
الدفع الخاصة بدائن آخر الا بقدر نصیب ھذا الدائن اذا برئت منه ذمته ولكن له ان يحتج بأوجه
الدفع الخاصة به وبأوجه الدفع المشتركة بین الدائنین جمیعاً .
المادة 317
يجوز للمدين ان يوفي كل الدين وفاء صحیحاً لأي من الدائنین المتضامنین الا اذا انذره دائن اخر
بان يتمنع من ذلك.
المادة 318
1–اذا برئت ذمة المدين قبل احد الدائنین المتضامنین بسبب غیر الوفاء فلا تبرأ ذمته قبل
باقي الدائنین الا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله.
2–اذا اتى احد الدائنین المتضامنین عملاً من شأنه الاضرار بالدائنین الآخرين فلا ينفذ ھذا
العمل في حقھم.
المادة 319
كل ما يستوفیه احد الدائنین المتضامنین من الدين يصیر من حق الدائنین جمیعاً ويقتسمونه
سوية الا اذا وجد اتفاق او نص يقضي بغیر التساوي.
الفرع الثاني –التضامن ما بین المدينین
المادة 320
التضامن ما بین المدينین لا يفترض وانما يكون بناء على اتفاق او نص في القانون.
1–العلاقة ما بین الدائن والمدينین المتضامنین
المادة 321
1–اذا كان المدينون متضامنین فللدائن ان يطالب بالدين كله من شاء منھم وان يطالبھم به
مجتمعین ومطالبته لأحدھم لا تمنعه من مطالبة الآخرين.
2–ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء ان يحتج بأوجه الدفع الخاصة بمدين آخر الا بقدر
نصیب ھذا المدين اذا كان قد انقضى بوجه من الوجوه ولكن يجوز له ان يحتج بأوجه الدفع
الخاصة به وھو وبأوجه الدفع المشتركة بین المدينین جمیعاً .
المادة 322
اذا قضى احد المدينین المتضامنین الدين بتمامه عیناً او بمقابل او بطريق الحوالة برئت ذمته
ويبرأ معه المدينون.
المادة 323
يترتب على تجديد الدين بین الدائن واحد المدينین المتضامنین ان تبرأ ذمة باقي المدينین الا
اذا احتفظ الدائن بحقه قبلھم.
المادة 324
لا يجوز للمدين المتضامن ان يحتج بالمقاصة التي تقع بین الدائن ومدين متضامن آخر الا بقدر
حصة ھذا المدين الآخر.
المادة 325
اذا اتحدت ذمة الدائن واحد مدينیه المتضامنین فان الدين لا يقضي بالنسبة لباقي المدينین الا
بقدر حصة المدين الذي اتحدت ذمته مع الدائن.
المادة 326
1–اذا ابرأ الدائن احد المدينین المتضامنین سقط عنه الدين ولا تبرأ ذمة الباقین الا اذا صرح
الدائن بذلك.
2–فإذا لم يصدر منه ھذا التصريح فلیس له ان يطالب باقي المدينین المتضامنین الا بما يبقى
من الدين بعد خصم حصة المدين الذي ابرأه.
المادة 327
اذا ابرأ الدائن احد المدينین المتضامنین من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقین بكل
الدين ما لم يتفق على غیر ذلك.
المادة 328
1–في جمیع الاحوال التي يبرئ فیھا الدائن احد المدينین المتضامنین سواء أكان الابراء من
الدين ام من التضامن يكون لباقي المدنین ان يرجعوا عند الاقتضاء على ھذا المدين بنصیبه من
حصة المعسر وفقاً للمادة 334.
2–على انه اذا ثبت ان الدائن اراد ان يخلي المدين الذي ابراه من اية مسؤولیة عن الدين فان
الدائن ھو الذي يتحمل نصیب ھذا المدين في حصة العسر.
المادة 329
1–اذا كانت دعوى الدين بالنسبة لأحد المدينین المتضامنین لا يجوز سماعھا بسبب التقادم
استفاد من ذلك باقي المدينین بقدر حصة المدين الذي لا يجوز سماع الدعوى ضده.
2–واذا انقطعت مدة التقادم او وقف سريانه بالنسبة لأحد المدينین المتضامنین فلا يجوز
للدائن ان يتمسك بذلك قبل باقي المدينین.
المادة 330
لا يكون المدين المتضامن مسؤولاً فیما يتعلق بتنفیذ الالتزام عن فعله واذا اعذر الدائن احد
المدينین المتضامنین او قاضاه فلا يكون لذلك اثر بالنسبة لباقي المدنین، اما اذا اعذر احد
المدنین المتضامنین الدائن فان باقي المدينین يستفیدون من ھذا الاعذار.
المادة 331
اذا تصالح الدائن مع احد المدينین المتضامنین وتضمن الصلح الابراء من الديون او براءة منه بأية
وسیلة اخرى استفاد منه الباقون، اما اذا كان من شأن ھذا الصلح ان يرتب في ذمتھم التزاماً
او يزيد فیما ھم ملتزمون به فانه لا ينفذ في حقھم اذا قبلوه.
المادة 332
1–اذا اقر احد المدينین المتضامنین بالدين فلا يسري ھذا الاقرار في حق الباقین.
2–واذا نكل احد المدينین المتضامنین عن الیمین او وجه الى الدائن يمیناً حلفھا فلا يضار
بذلك باقي المدينین.
3–اما اذا حلف احد المدينین المتضامنین فان المدينین الآخرين يستفیدون من ذلك اذا انصبت
الیمین على المديونیة لا على التضامن.
المادة 333
1–اذا صدر حكم على احد المدينین المتضامنین فلا يحتج بھذا الحكم على الباقین.
2–اما اذا صدر الحكم لصالح احدھم فیستفید منه الباقون الا اذا كان الحكم مبنیاً على سبب
خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه.
2–العلاقة بین المدينین المتضامنین
المادة 334
1–لمن قضى الدين من المدينین المتضامنین الرجوع على الباقین بما دفعه زائداً على ما ھو
واجب علیه بقدر حصته.
2–فان كان احد منھم معسراً تحمل تبعة ھذا الاعسار المدين الذي وفى بالدين وسائر
المدينین كل بقدر حصته.
المادة335
1–اذا قضى احد المدينین المتضامنین الدين بغیر الشيء الواجب اداؤه او بطرق اخر يقوم
مقام الوفاء كالھبة او الحوالة رجع بقیة المدينین بما ضمن لا بما ادى.
2–اذا كان احد المدينین المتضامنین ھو وحده صاحب المصلحة في الدين فھو الذي يتحمله
كله قبل الباقین.
المادة 336
يكون الالتزام غیر قابل للانقسام:
1–اذا ورد على محل لا يقبل بطبیعته ان ينقسم.
2–اذا تبین من الغرض الذي رمى الیه المتعاقدان ان الالتزام لا يجوز تنفیذه منقسماً او اذا
انصرفت نیة المتعاقدين الى ذلك.
المادة 337
1–اذا تعدد المدينون في التزام غیر قابل للانقسام كان كل منھم ملزماً بوفاء الدين كاملاً .
2–وللمدين الذي وفى الدين حق الرجوع على الباقین كل بقدر حصته الا اذا تبین من الظروف
غیر ذلك.
المادة 338
1–اذا تعدد الدائنون في التزام غیر قابل للانقسام او تعدد ورثة الدائن في ھذا الالتزام جاز
لكل دائناو وارث ان يطالب بأداء الالتزام كاملاً، فإذا اعترض احد الدائنین او الورثة على ذلك
كان المدين ملزماً بأداء الالتزام للدائنین مجتمعین او بأداء الشيء محل الالتزام.
2–ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام كل بقدر حصته.
الباب الرابع –انتقال الالتزام
الفصل الاول –حوالة الدين
المادة 339
1–حوالة الدين ھي نقل الدين والمطالبة من ذمة المحیل الى ذمة المحال علیه.
2–وتكون مطلقة اذا احال المدين بدينه غريمه على المحال علیه حوالة غیر مقیدة بأدائه من
الدين الذي للمحیل في ذمة المحال علیه او من العین التي عنده وديعة او مغصوبة، او احال
على شخص لیس له شيء علیه او عنده.
3–وتكون مقیدة اذا احال المدين بدينه غريمه على المحال علیه حوالة مقیدة بأدائه من الدين
الذي للمحیل في ذمة المحال علیه او من العین التي له عنده امانة او مغصوبة.
الفرع الاول –الاركان والشروط
المادة 340
1–الحوالة التي تمت بین المحیل والمحال علیه تنعقد موقوفة على قبول المحال له.
2–واذا قام المحیل او المحال علیه بإبلاغ الحوالة للمحال له وحدد له اجلاً معقولاً لا لقبول
الحوالة ثم انقضى الاجل دون ان يصدر القبول اعتبر سكوت المحال له فضاً للحوالة.
المادة 341
يصح عقد الحوالة بین الدائن والمحال علیه، ويلزم المحال علیه بالاداء ولكن لیس له الرجوع
على المدين الاصلي الا اذا اقر المدين الحوالة.
المادة 342
يشترط لصحة الحوالة ان يكون المحیل مديناً للمحال له والا فھي وكالة.
المادة 343
كل دين تصح الكفالة به، تصح به الحوالة، بشرط ان يكون معلوماً .
المادة 344
تصح احالة المستحق في الوقف غريمه وكالة مقیدة باستحقاقه على متولي الوقف اذا كانت
غلة الوقف متحصلة في يده وقبل الحوالة، ولا تصح الحوالة بالاستحقاق اذا لم تكن الغلة
متصلة في يد المتولي.
المادة 345
قبول الاب او الوصي الحوالي على الغیر جائز ان كان فیه خیر للصغیر بأن يكون المحال علیه
املاً من المحیل وغیر جائز ان كان مقارباً او مساوياً له في الیسار.
الفرع الثاني –الاحكام
1–العلاقة ما بین المحال له والمحال علیه
المادة 346
اذا قبل المحال له الحوالة ورضى المحال علیه بھابرئ المحیل من الدين ومن المطالبة معاً
وثبت للمحال له حق مطالبة المحال علیه.
المادة 347
يتحول الدين على المحال علیه بصفته التي على المحیل فان كان حالاً تكون الحوالة به حالة
وان كان مؤجلاً تكون مؤجلة.
المادة 348
1–تبقى للدين المحال به ضماناته بالرغم من نغیر شخص المدين، فإذا احال الراھن المرتھن
بالدين على آخر او احال المشتري البائع بالثمن على آخر فلا يسقط حق المرتھن في الرھن
ولا حق البائع في حبس المبیع، اما اذا احال المرتھن غريماً له على الراھن فان حقه في
الرھن يسقط ولا يكون رھناً للمحال له وكذا حال البائع غريماً له على المشتري بالثمن يسقط
حقه في حبس العین المبیعة.
2–على ان من كفل الدين المحال به كفالة الدين المحال به كفالة شخصیة او عینیة لا يكفل
المحال علیه الا اذا رضى الكفیل بالحوالة.
المادة 349
للمحال علیه ان يتمسك قبل المحال له بما كان للمحیل من دفوع متعلقة بذات الدين ولیس له
ان يتمسك بما كان من الدفوع خاصاً بشخص المحیل وانما يجوز له ان يتمسك بما كان خاصاً
بشخصه ھو.
المادة 350
تبرأ ذمة المحال علیه من الدين بأداء المحال به او بحوالته اياه على آخر او بالابراء او الھبة او
باتحاد الذمة او بأي سبب آخر يقتضي الالتزام.
المادة 351
اذا مات المحال علیه مديناً يقسم ماله بین الغرماء وبین المحال به بالحصص وما بقي للمحال
به بعد القسمة ويرجع به على المحیل اذا كان له حق الرجوع.
المادة 352
اذا اشترط المحیل في الحوالة ان يبیع المحال علیه عیناً مملوكة للمحیل ويؤدي الدين المحال
به من ثمنھا وقبل المحال علیه بھذا الشرط صحت الحوالة ولا يجبر المحال علیه على الدفع
قبل البیع ويجبر على البیع وتأدية الدين من الثمن.
المادة 353
1–اذا سقط الدين الذي قیدت به الحوالة بأمر عارض بعدھا فلا تبطل الحوالة، فلو احال البائع
غیرمه على المشتري بثمن البیع فھلك المبیع عند البائع قبل تسلیمه للمشتري وسقط
الثمن عنه واورد المبیع بخیار عیب او غیره فلا تبطل الحوالة ويكون للمحال علیه بعد الاداء
الرجوع بما اداه.
2–اما اذا سقط الدين الذي قیدت به الحوالة بأمر سابق علیھا وتبینت براءة المحال علیه منه
فان الحوالة تبطل، فلو احال البائع غريمه على المشتري بثمن المبیع ثم استحق المبیع للغیر
بطلت الحوالة وعاد الدين على المحیل.
المادة 354
في كل موضع ورد فیه استحقاق المبیع الذي احیل بثمنه اذا ادى المحال علیه الثمن كان له
الخیار في الرجوع ان شاء رجع على المحال له القابض وان شاء رجع على المحال له القابض
وان شاء رجع على المحیل.
المادة 355
1–اذا احال المدين غريمه على الوديع حوالة مقیدة بالعین المودعة عنده فھلكت الوديعة قبل
ادائھا للمحال له بلا تعد من الوديع بطلت الحوالة وعاد الدين على المحیل، واستحقاق الوديعة
للغیر مبطل للحوالة كھلاكھا.
2–فان كان ھلاك الوديعة بتقصیر الوديع او تعديه فلا تبطل الحوالة.
المادة 356
1–اذا احال المدين غريمه على الغاصب حوالة مقیدة بالعین المغصوبة فھلكت العین في يد
الغاصب قبل ادائھا للمحال فلا تبطل الحوالة.
2–فان استحقت العین المغصوبة للغیر بطلت الحوالة وعاد المحال له بحقه على المحیل.
2–العلاقة ما بین المحال له والمحیل
المادة 357
1–لا يرجع المحال له بدينه على المحیل الا اذا اشترط في الحوالة خیار الرجوع او ابطلت
الحوالة المقیدة بسقوط الدين او ھلاك العین واستحقاقھا وفقاً للاحكام السابقة.
2–اما مجرد تعذر استیفاء الدين من المحال علیه وتفلیسه ولو بأمر المحكمة فلا يوجبان
بطلان الحوالة وعود الدين على المحیل.
المادة 358
الحوالة بشرط عدم براءة المحیل كفالة عارية عن حق التجرد وللمحال له في ھذه الحالة ان
يطالب اياً شاء من المحیل والمحال علیه.
3–العلاقة ما بین المحال علیه والمحیل
المادة 359
اذا احال المحیل حوالة مطلقة فان لم يكن عند المحال علیه دين او عین مودعة او مغصوبة
يرجع المحال علیه على المحیل بعد الاداء لا قبله ويرجع بالمحال به لا بما ادى.
المادة 360
في الحوالة المطلقة اذا كان للمحیل عند المحال علیه دين او عین مودعة او مغصوبة فله ان
يطالب المححال علیه بعد الحوال الى ان يؤدي المحال علیه الدين للمحال له، فان اداه سقط
ما علیه قصاصاً بقدر ما ادى.
المادة 361
1–اذا كانت الحوالة مقیدة بدين للمحیل على المحال علیه او عین مودعة او مغصوبة فلا
يملك المحیل بعد الحوالة مطالبة المحال علیه ولا المحال علیه الدفع للمحیل لو دفع له ضمن
المحال له ويكون له الرجوع على المحیل.
2–ولو اسر المحیل قبل ادار المحال علیه الدين فلیس لسائر الغرماء ان يشاركوا المحال له.
الفصل الثاني –حوالة الحق
الفرع الاول –الاركان والشروط
المادة 362
يجوز للدائن ان يحول الى غیره ما له من حق على مدينه الا اذا حال دون ذلك نص في القانون
او اتفاق المتعاقدين او طبیعة الالتزام، وتتم الحوالة دون حالة الى رضاء المحال علیه.
المادة 363
لا تكون الحوالة نافذة في حق المحال علیه او في حق الغیر الا اذ قبلھا المحال علیه او اعلنت
له، على ان نفاذھا في حق الغیر بقبول المحال علیه يستلزم ان يكون ھذا القبول ثابت التاريخ.
المادة 364
لا تجوز حوالة الحق الا بقدر ما يكون منه قابلاً للحجز.
الفرع الثاني –الاحكام
1–العلاقة ما بین المحال له والمحال علیه
المادة 365
ينتقل الحق الى المحال له بصفته وضماناته كالكفالة والامتیاز والرھن وتعتبر الحوالة شاملة لما
حل من فوائد واقساط.
المادة 366
للمحال علیه ان يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له عند صیرورة الحوالة نافذة في
حقه ان يحتج بھا على المحیل كما يجوز له ان يحتج الخاصةبالمحال له وحده.
2–العلاقة ما بین المحال له والمحیل
المادة 367
يجب على المحیل ان يسلم المحال له سند الحق المحال به وان يقدم له وسائل اثبات ھذا
الحق وما ھو ضروري من بیانات لتمكینه من حقه.
المادة 368
1–اذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحیل الا وجود الحقالمحال به وقت الحوالة ما لم
يوجد اتفاق يقضي بغیر ذلك.
2–اما اذا كانت الحوالة بغیر عوض فلا يكون المحیل ضامناً حتى لوجود الحق.
المادة 369
اذا ضمن المحیل يسار المحال علیه فلا ينصرف ھذا الضمان الا الى الیسار وقت الحوالة ما لم
يتفق على غیر ذلك.
المادة 370
اذا رجع المحال له بالضمان على المحیل طبقاً للمادتین السابقتین فلا يلزم المحیل الا برد ما
اخذه من المحال له مع الفوائد والمصروفات حتى لو وجد اتفاق يقضي برد اكثر من ذلك.
المادة 371
يضمن المحیل تعديه حتى لو كانت الحوالة بغیر عوض وحتى لو اشترط عدم الضمان.
3–العلاقة ما بین المحال علیه والمحیل
المادة 372
1–تبرأ ذمة المحال علیه اذا لم يقبل الحوالة ووفى الدين للمحیل قبل ان يعلن بھا.
2–ومع ذلك لا تبرأ ذمته بھذا الوفاء اذا اثبت المحال له انه كان يعلم وقت الوفاء بصدور الحوالة.
4–العلاقة ما بین المحال له والغیر
المادة 373
اذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غیرھا نافذة في حق الغیر.
المادة 374
1–اذا حجز الحق وھو في يد المحال علیه قبل ان تصبح الحوالة نافذة في حق الحاجز كانت
الحوالة بالنسبة للحاجز بمثابة حجز آخر.
2–وفي الحالة المنصوص علیھا في الفقرة السابقة اذا وقع حجز ثان بعد ان اصبحت الحوالة
نافذة في حق الغیر فان الدين يقسم بین الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة
غرماء على ان يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قیمة الحوالة.
الباب الخامس –انقضاء الالتزام
الفصل الاول –الوفاء
الفرع الاول –طرفا الوفاء
1–من يقوم بالوفاء/الوفاء البسیط
المادة 375
1–يصح وفاء الدين من المدين او نائبه، ويصح وفاؤه من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء
كالكفیل والمدين المتضامن مع مراعاة ما جاء في المادة 250.
2–ويصح ايضاً وفاء الدين من اجنبي لامصلحة له في الوفاء بأمر المدين او بغیر امره على انه
يجوز للدائن ان يرفض الوفاء من الغیر اذا اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن ھذا الاعتراض.
المادة 376
يشترط لنفاذ وفاء الدين والبراءة منه ان يكون الدافع مالكاً لما دفعه فان استحق بالبینة واخذه
صاحبه او ھلكواخذ بدله فللدائن الرجوع بدينه على غريمه.
المادة 377
اذا كان المدين صغیراً ممیزاً او كبیراً معتوھاً او محجوراً علیه لسفه او غفلة ودفع الدين الذي
علیه صح دفعه ما لم يلحق الوفاء ضرراً بالموفي.
المادة 378
لا يصح للمدين ان يوفي احد غرمائه في مرض موته اذا ادى ھذا الوفاء الى الاضرار ببقیة
الدائنین.
الوفاء مع الحلول
المادة 379
اذا دفع الدين شخص غیر المدين حل الدافع محل الدائن بحكم القانون في الاحوال الآتیة:
أ –اذا كان ملزماً بالدين مع المدين او ملزماً بوفائه عنه.
ب –اذا كان دائناً ووفى دائناً آخر مقدماً علیه بما له من تأمین عیني ولو لم يكن للدافع أي
تأمین.
ج –اذا كان قد اشترى عقاراً ودفع ثمنه تسديداً لأحد الدائنین الذين خصص العقار لضمان
حقوقھم.
د –اذا كان ھناك نص يقرر للدافع حق الحلول.
المادة 380
1–للدائن الذي استوفى حقه من غیر المدين ان يتفق مع ھذا الغیر على ان يحل محله حتى
لو لم يقبل ا لمدين ذلك، ويكون الاتفاق بورقة رسمیة لا يجوز ان يتأخر تاريخھا عن وقت الوفاء.
2–وللمدين ايضاً اذا اقترض مالاً يسد به الدين ان يحل المقرض محل الدائن الذي استوفى
حقه ولو بغیر رضاء ھذا الدائن على ان يكون الاتفاق على الحلول بورقة رسمیة وان يذكر في
عقد القرض ان المال خصص للوفاء وفي مخالصة التسديد وان الوفاء كان ھذا المحال الذي
اقترضه من الدائن الجديد.
المادة 381
من حل قانوناً او اتفاقاً محل الدائن كان له حقه بما لھذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع
وما يكفله من تأمینات وما يرد علیه من دفوع، ويكون ھذا الحلول بالقدر الذي اداه من حل محل
الدائن.
المادة 382
1–اذا وفى غیر المدين الدائن جزءاً من حقه وحل محله فیه فلا يضار الدائن بھذا الوفاء ويكون
في استیفاء ما بقي له من حق مقدماً على من وفاه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغیر ذلك.
2–واذا حل شخص آخر محل الدائن فیما بقي له من حق رجع من حل اخیراً ھو ومن تقدمه
في الحلول كل بقدر ما ھو مستحق له وتقاسماً قسمة الغرماء.
2–لمن يكون الوفاء
قبول الوفاء
المادة 383
1–يصح دفع الدين للدائن او وكیله ان كان غیر محجور فان كان محجوراً فلا يصح دفع الدين الیه
بل يدفع لمن له حق قبضه من ولي او وصي او قیم.
2–فان دفع المدين الى الدائن المحجور فلا يعتبر دفعه ولا تبرأ ذمته من الدين بل اذا ھلك ما
دفعه او ضاع من المحجور فللولي او الوصي او القیم مطالبة المدين بالدين.
المادة 384
اذا كان الوفاء لشخص غیر الدائن او نائبه فلا تبرأ ذمة المدين الا اذا اقر ھذا الوفاء او تم الوفاء
بحسن نیة لشخص كان الدين له ظاھراً كالوارث الظاھر.
رفض الوفاء
العرض والايداع
المادة 385
1–اذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض علیه عرضاً صحیحاً او اذا رفض القیام
بالاعمال التي لا يتم الوفاء بدونھا او اذا اعلن انه لن يقبل الوفاء فیجوز للمدين ان ينذر الدائن
بوجوب استیفاء حقه في مدة مناسبة يحددھا في الانذار.
2–ولا يتم اعذار الدائن الا اذا اودع المدين الشيء على ذمة الدائن بعد انقضاء ھذه المدة
وانذره بھذا الايداع.
المادة 386
1–يقوم الايداع مقام الوفاء اذا قبله الدائن او صدر حكم بصحته.
2–وفي ھذه الحالة تكون نفقات الايداع على الدائن وھو الذي يتحمل تبعة ھلاك الشيء من
وقت الايداع ومن ھذا الوقت ايضاً يقف سريان الفوائد.
المادة 387
1–اذا كان محل الوفاء عقاراً او شیئاً معداً للبقاء حیث وجد طلب المدين من المحكمة وضعه
تحت يد عدل قام تسلیم الشيء للعدل مقام الايداع.
2–واذا كان شیئاً يسرع الیه التلف او يكلف نفقات باھظة في ايداعه فانه يجوز للمدين بعد
استئذان المحكمة او دون استئذان عند الضرورة ان يبیعه بسعره المعروف في الاسواق فان
تعذر ذلك فبالمزاد العلني ويقوم ايداع الثمن مقام ايداع الشيء نفسه.
المادة 388
يكون الايداع او ما يقوم مقامه من اجراء جائزاً ايضاً اذ كان المدين يجھل شخصیة الدائن او
موطنه او كان الدائن محجوراً ولیس له نائب يقبل عنه الوفاء او كان الدين متنازعاً علیه بین عدة
اشخاص او كانت ھناك اسباب جدية تبرر ھذا الاجراء.
المادة 389
1–اذا عرض المدين واتبع العرض بإيداع او باجراء مماثل جاز له ان يرجع في ھذا العرض ما دام
الدائن لم يقبله، او ما دام لم يصدر حكم نھائي بصحته، واذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في
الدين، ولا ذمة الضامنین.
2–فإذا رجع المدين في العرض بعد ان قبله الدائن او بعد ان حكم بصحته وقبل الدائن منه ھذا
الرجوع لم يكن لھذا الدائن ان يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمینات وتبرأ ذمة الشركاء
من الدين وذمة الضامنین.
الفرع الثاني –محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته
أ –محل الوفاء
المادة 390
1–اذا كان الدين مما يتعین بالتعیین فلیس للمدين ان يدفع غیره بدلاً عنه بدون رضاء الدائن
حتى ولو كان ھذا البدل مساوياً في القیمة للشيء المستحق او كانت له قیمة اعلى.
2–اما اذا كان مما لا يتعین بالتعیین وعین بالعقد فللمدين دفع مثله وان لم يرض الدائن.
المادة 391
رب الدين اذا ظفر عرضاً بجنس حقه من مال مدينه على صفته فله الاحتفاظ به.
المادة 392
اذا كان الدين حالاً فلیس للمدين ان يجبر دائنه على قبول بعضه دون البعض ولو كان قابلاً
للتبعیض.
المادة 393
1–اذا دفع المدين احد دينین واجبین في ذمته وكان احدھما مطلقاً والآخر مشمولاً بكفالة او
برھن او كان احدھما قرضا والآخر ضمن مبیع او كان احدھما مشتركاً والآخر خاصاً او كان
الدينان متباينین بوجه من الوجوه واختلف الطرفان في جھة الدين يعتبر قول المدين في تعیین
جھة الدفع.
2–اذا كان المدين ملزماً بأن يعوض مع الدين مصروفات وفوائد وكان ما اداه لا يفي مع ھذه
الملحقات خصم ما ادى من حساب المصروفات ثم من الفوائد من اصل الدين كل ھذا ما لم
يتفق على غیره.
ب –زمان الوفاء
المادة 394
اذا اجل الدين او قسط الى اقساط معلومة فلا يجوز للدائن مطالبة المدين بالدين او بالقسط
قبل حلول اجله.
2–فإذا لميكن الدين مؤجلاً، او حل اجله، وجب دفعه فوراً، ومع ذلك يجوز للمحكمة عند
الضرورة اذا لم يمنعھا نص في القانون ان تنظر المدين الى اجل مناسب اذا استدعت حالته
ذلك ولم يلحق الدائن من ھذا ضرر جسیم.
المادة 395
1–اذا كان الدين مؤجلاً فللمدين ان يدفعه قبل حلول الاجل اذا كان الاجل متمحضاً لمصلحته
ويجبر الدائن على القبول.
2–فإذا قضى المدين الدين قبل حلول الاجل ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلاً كما كان.
ج –مكان الوفاء
المادة 396
1–اذا كان الشيء الملتزم بتسلیمه مما له حمل ومؤونة كالمكیلات والموزونات والعروض
ونحوھا وكان العقد مطلقاً لم يعین فیه مكان التسلیم يسلم الشيء في المكان الذي كان
موجوداً فیه وقت العقد.
2–وفي الالتزامات الاخرى يكون الوفاء في موطن المدين وقت وجوب الوفاء او في المكان
الذي يوجد فیه محل اعماله اذا كان الالتزام متعلقاً بھذه الاعمال ما لم يتفق على غیر ذلك.
المادة 397
اذا ارسل المدين مع رسوله الى الدائن فھلك في يد الرسول قبل وصوله ھلك من مال المدين،
وان امر الدائن بأن يدفع الى رسول الدائن فندفعه الیه وھلك في يده، فھلاكه من مال الدائن
ويبرأ المدين من الدين.
ھـ –نفقات الوفاء
المادة 398
نفقات الوفاء على المدين، الا اذا وجد اتفاق او عرف او نص يقضي بغیر ذلك.
الفصل الثاني –انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء
الفرع الاول –الوفاء بمقابل
المادة 399
اذا قبل الدائن في استیفاءحقه شیئاً آخر غیر الشيء المستحق قام ھذا مقام الوفاء.
المادة 400
يسري على الوفاء بمقابل من حیث انه ينقل ملكیة الشيء الذي اعطى في الدين احكام البیع
وبالاخص ما يتعلق منھا بأھلیة المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العیوب الخفیة، ويسري
علیه من حیث انه يقضي الديناحكام الوفاء وبالاخص ما تعلق منھا بتعیین جھة الدفع وانقضاء
التأمینات.
الفرع الثاني –التجديد والانابة
1–التجديد
المادة 401
يجوز تجديد الالتزام باتفاق الطرفین على ان يستبدلا بالالتزام الاصلي التزاماً جديداً يختلف عنه
في محله او في مصدره.
المادة 402
يجوز تجديد الالتزام ايضاً بتغییر الدائن اذا اتفق الدائن والمدين واجنبي على ان يكون ھذا
الاجنبي ھو الدائن الجديد او بتغییر الدائن اذا اتفق الدائن مع اجنبي على ان يكون ھذا
الاجنبي مديناً مكان المدين الاصلي وعلى ان تبرأ ذمة المدين الاصلي دون حاجة لرضائه او اذا
قبلشخص اجنبي ان يكون المدين الجديد وحصل المدين الاصلي على ان اجازة الدائن ذلك.
المادة 403
اذا جدد الالتزام سقط الالتزام الاصلي وحل محله التزام جديد.
المادة 404
اذا كان الدين الاصلي مكفولاً بتأمینات شخصیة او عینیة وصار تجديده سقطت التأمینات الا اذا
جددت ھي ايضاً .
3–الانابة في الوفاء
المادة 405
1–تتم الانابة اذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص اجنبي بوفاء الدين مكان المدين.
2–ولا تقتضي الانابة ان يكون ھناك مديونیة ما بین المدين والاجنبي.
المادة 406
1–اذا اتفق المتعاقدون في الانابة على ان يستبدلوا التزاماً جديداً بالالتزام الاول كانت الانابة
تجديداً للالتزام بتغییر المدين.
2–والاصل ان الانابة لا يفترض فیھا التجديد فإذا لم يكن ھناك اتفاق علیه، قام الالتزام الجديد
الى جانب الالتزام الاول.
المادة 407
يكون الالتزام المناب صحیحاً حتى لو كان ملتزماً قبل المنیب وكان التزامه ھذا باطلاً او خاضعاً
لدفع من الدفوع، ولا يبقى للمناب الا حق الرجوع على المنیب، كل ھذا ما لم يوجد اتفاق
يقضي بغیره.
الفرع الثالث –المقاصة
1–الشروط
المادة 408
المقاصة، ھي اسقاط دين مطلوب لشخص من غريمه في مقابلة دين مطلوب من ذلك
الشخص لغريمه.
المادة 409
1–المقاصة اما جبرية تحصل بقوة القانون او اختیارية تحصل بتراضي المتداينین.
2–ويشترط لحصول المقاصة الجبرية اتحاد الدينین جنساً ووصفاً وحلولاً وقوة وضعفاً، ولا
يشترط ذلك في المقاصة الاختیارية فان كان الدينان من جنسین مختلفین او متفاوتین في
الوصف او مؤجلین، او احدھما حالاً والآخر مؤجلاً او احدھما قوياً والآخر ضعیفاً فلا يلتقیان قصاصاً
الا بتراضي المتداينین سواء اتحد سببھما او اختلف.
المادة 410
اذا كان للوديع دين على صاحب الوديعة والدين والوديعة من جنس واحد او كان للغاصب دين
على صاحب العین المغصوبة من جنسیھا فلا تصیر الوديعة او العین المغصوبة قصاصاً بالدين الا
اذا تقاص الطرفان بالتراضي.
المادة 411
اذا تلف الدائن عیناً من مال المدين وكانت من جنس الدين سقطت قصاصاً وان كانت خلافه فلا
تقع المقاصة بلا تراضیھما.
المادة 412
اذا كان للكفیل المحروم من حق التجريد دين على الدائن المكفول له من جنس الدين المكفول
به فالدينان يلتقیان قصاصاً من غیر رضاھما وان كان من غیر جنس الدين المكفول به فلا
يلتقیان قصاصاً الا بتراضي الدائن المكفول له مع الكفیل لا مع المدين.
2–آثار المقاصة
المادة 413
تقع المقاصة بقدر الاقل من الدينین، ولا تقع الا اذا تمسك بھا من له مصلحة فیھا.
المادة 414
اذا كان الدين لا تسمع فیه الدعوى لمرور الزمن وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من ووقع
المقاصة ما دامت المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي اصبحت
فیه المقاصة ممكنة.
المادة 415
1–لا يجوز ان تقع المقاصة اصرار بحقوق اكتسبھا الغیر.
2–فإذا اوقع الغیر حجزاً تحت يد المدين ثم اصبح المدين دائناً لدائنه فلا يجوز له ان يتمسك
بالمقاصة اضرار بالحاجز.
المادة 416
اذا وفى المدين ديناً وكان له ان يطلب المقاصة فیه بحق له فلا يجوز له ان يتمسك اضراراً
بالغیر بالتأمینات التي تكفل حقه، الا اذا كان يجھل وجود ھذا الحق وكان له في ذلك عذر
مقبول.
المادة 417
1–اذا حول الدائن حقه للغیر وقبل المدين الحوالة دون تحفظ، فلا يجوز لھذا المدين ان
يتمسك على المحال له بالمقاصة التي كان له ان يتمسك بھا قبل قبوله الحوالة ولا يكون له
الا الرجوع بحقه على المحیل.
2–اما اذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن اعلن بھا فلا تمنعه ھذه الحوالة من ان يتمسك
بالمقاصة الا اذا كان الحق الذي يريد المقاصة به يثبت في ذمة المحیل بعد اعلان الحوالة.
الفرع الرابع –اتحاد الذمة
المادة 418
في الدين الواحد اذا اجتماع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين انقضى الدين لاتحاد الذمة
بالقدر الذي اتحدت فیه.
المادة 419
اذا زال السبب الذي ادى الى اتحاد الذمة وكان لزواله اثر رجعي عاد الالتزام الى الوجود ھو
وملحقاته بالنسبة لذوي الشأن جمیعاً، ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن.
الفصل الثالث –انقضاء الالتزام دون ان يوفى به
الفرع الاول –الابراء
المادة 420
اذا ابرأ الدائن المدين سقط الدين.
المادة 421
يشترط لصحة الابراء ان يكون المبرئ اھلاً للتبرع.
المادة 422
1–لا يتوقف الابراء على قبول المدين لكن اذا رده قبل القبول ارتد، وان مات قبل القبول فلا
يؤخذ الدين من تركته.
2–ويصح ابراء المیت من دينه.
المادة 423
يصح تعلیق الابراء فان علق الدائن ابراء مدينه من بعض الديون بشرط اداء البعض الآخر واداه
المدين بريء وان لم يؤده فلا يبرأ ويبقى علیه الدين كله.
المادة 424
1–اذا اتصل بالصلح ابراء خاص بالمصالح عنه فلا تسمع الدعوى في خصوص ذلك وتسمع في
غیره، واذا اتصل بالصلح ابراء عام عن الحقوق والدعاوى كافة فلا تسمع على المبرأ دعوى في
أي حق كان قبل الصلح وتسمع على الحق الحادث بعده.
2–وحكم البراءة المنفردة عن الصلح كحكم البراءة المتصلة به في الخصوص والعموم.
الفرع الثاني –استحالة التنفیذ
المادة 425
ينقضي الالتزام اذا اثبت المدين ان الوفاء به اصبح مستحیلاً لسبب اجنبي لا يد له فیه.
المادة 426
اذا انتقل الشيء الى يد غیر صاحبه بعقد او بغیر عقد وھلك دون تعد او تقصیر فان كانت الید
يد ضمان ھلك الشيء على صاحب الید، وان كانت يد امانة ھلك الشيء على صاحبه.
المادة 427
1–تكون الید يد ضمان اذا حاز صاحب الید الشيء بقصد تملكه، وتكون يد امانة اذا حاز الشيء
لا بقصد تملكه بل باعتباره نائباً عن المالك.
2–وتنقلب يد الامانة الى يد ضمان اذا كان صاحب الید ولو بغیر قصد التملك قد حبس الشيء
عن صاحبه دون حق او اخذه بغیر اذنه.
المادة 428
اذا انتقلت ملكیة الشيء بعقد كانت يد المالك القديم قبل التسلیم يد ضمان، وتنقلب يد امانة
اذا امتنع واجب التسلیم بقیام سبب للحبس.
الفرع الثالث –مرور الزمان المانع من سماع الدعوى
)التقادم المسقط(
1–الشرط
المدد
المادة 429
الدعوى بالالتزام اياً كان سببه لا تسمع على المنكر بعد تركھا من غیر عذر شرعي خمس
عشرة سنة مع مراعاة ما وردت فیه احكام خاصة.
المادة 430
1–كل حق دوري متجدد كالاجرة والفوائد والرواتب والايرادات المرتبة لا تسمع الدعوى به
على المدين بعد تركھا من غیر عذر شرعي خمس سنوات.
2–اما الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النیة والريع الواجب على متولي الوقف اداؤه
للمستحقین فلا تسمع الدعوى بھما على المنكر بعد تركھا من غیر عذر شرعي خمس عشرة
سنة.
المادة 431
1–لا تسمع الدعوىعلى المنكر بعد تركھا من غیر عذر شرعي سنة واحدة في الحقوق
الآتیة:
1–حقوق الاطباء والصیادلة والمحامین والاساتذة والمعلمین والمھندسین والخبراء ووكلاء
التفلیسة والسماسرة بوجه عام كل من يزاول مھنة حرة على ان تكون ھذه الحقوق واجبة
لھم جزاء عما ادوه من عمل وماتكبدوه من مصروفات.
ب –حقوق التجار والصناع عن اشیاء وردوھا لأشخاص لا يتجرون في ھذه الاشیاء وحقوق
اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائھم.
ج –حقوق العملة والخدم والاجراء من اجور يومیة وغیر يومیة ومن ثمن ما قاموا به من
توريدات.
2–ولا تسمع الدعوى في ھذه الحقوق حتى لو بقي الدائنون مستمرين فیما يقومون به من
خدمات او اعمال او اشغال او توريدات.
3–ويجب على من يتمسك بعدم سماع الدعوى بمرور سنة واحدة ان يحلف يمیناً توجھھا
المحكمة من تلقاء نفسھا على ان ذمته غیر مشغولة بالدين، وتوجه الیمین الى ورثة المدينین
او اولیائھم ان كانوا محجورين بأنھم لا يعلمون بوجود الدين.
4–لكن اذا حرر سند بحق من ھذه الحقوق فلا يتقادم الحق الا بانقضاء خمس عشرة سنة.
المادة 432
اذا ترك السلف الدعوى مدة وتركھا الخلف مدة اخرى وبلغ مجموع المدتین الحد المقرر لعدم
سماع الدعوى فلا تسمع.
المادة 433
تحسب المدة التي تمنع من سماع الدعوى بالتقديم المیلادي وتكون بالايام لا بالساعات.
المادة 434
1–يعتبر ابتداء المدة المقررة لعدم سماع الدعوى من الیوم الذي يصبح فیه الالتزام مستحق
الاداء.
2–ففي دعوى الدين المؤجلتبدأ المدة من وقت حلول الاجل وفي دعوى الدين المعلق على
شرط من وقت تحقق الشرط وفي دعوى ضمان الاستحقاق من الوقت الذي يثبت فیه
الاستحقاق.
3–واذا كان تحديد میعاد الوفاء متوقفاً على ارادة الدائن سرى مرور الزمن من الوقت الذي
يتمكن فیه من اعلان ارادته.
وقف المدة وانقطاعھا
المادة 435
1–تقف المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالعذر الشرعي، كان يكون المدعي صغیراً او
محجوراً ولیس له ولي او غائبا في بلاد اجنبیة نائیة او ان تكون الدعوى بین الزوجین او بین
الاصول والفروع او ان يكون ھناك مانع آخر يستحیل معه على المدعي ان يطالب بحقه.
2–والمدة التي تمضي مع قیام العذر لا تعتبر.
المادة 436
اذا ترك بعض الورثة الدعوى بدين مورثھم من غیر عذر المدة المقررة وكان لباقي الورثة عذر
شرعي تسمع دعوى ھؤلاء بقدر حصتھم من الدين.
المادة 437
1–تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبةالقضائیة ولو رفعت الدعوى الى
محكمة غیر مختصة عن غلط مغتفر فان طالب الدائن غريمه في المحكمة ولم تفصل الدعوى
حتى مضت المدة فانھا تسمع بعدھا.
2–وكالمطالبة القضائیة الطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفلیس او توزيع وبوجه
عام أي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه اثناء السیر في احدى الدعاوى.
المادة 438
1–تنقطع ايضاً المدة المقررة لعدم سماع الدعوى اذا اقر المدين بحق الدائن صراحة او دلالة
ما لم يوجد نص بخلاف ذلك.
2–ويعتبر المدين قد اقر دلالة بحق الدائن اذا ھو ترك تحت يده مالاً مرھوناً بالدين رھن حیازة.
المادة 439
1–اذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدأت مدة جديدة كالمدة الاولى.
2–على انه اذا حكم بالدين وحاز الحكم درجة البتات او اذا كانت المدة المقررة لعدم سماع
الدعوى سنة واحدة وانقطعت بإقرار المدين كانت المدة الجديدة خمس عشرة سنة.
2–الآثار
المادة 440
لا يسقط الحق بمرور الزمان فإذا اقر المدعى علیه بالحق امام المحكمة اخذ بإقراره ما لم يوجد
نص يقضي بغیر ذلك.
المادة 441
اذا لم تسمع الدعوى بالحق لمرور الزمان فلا تسمع الدعوى بالفوائد وغیرھا من الملحقات
حتى لو لم تكمل المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بھذه الملحقات.
المادة 442
1–لا يجوز للمحكمة ان تمتنع من تلقاء نفسھا من سماع الدعوى لمرور الزمان بل يجب ان
يكون ذلك بناء على طلب المدين او بناء على طلب دائنیه او أي شخص آخر له مصلحة في
ھذا الدفع ولو لم يتمسك به المدين.
2–ويجوز التمسك بالدفع في اية حالة كانت علیھا الدعوى ولو امام المحكمة الاستئنافیة الا
اذا تبین من ظروف ان المدعى علیه قد تنازل عن الدفع.
المادة 443
1–لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق في ھذا الدفع
كما لا يجوز الاتفاق على عدم جواز سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة التي حددھا
القانون.
2–وانما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه ان يتنازل ولو دلالة عن الدفع بعد ثبوت
الحق فیه على ان ھذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنین اذا صدر اضرار بھم.
الباب السادس –اثبات الالتزام
المادة 444
المواد من 444–505الغیت بموجب قانون الاثبات رقم 107لسنة 1979 /الباب الثالث المادة
)147–اولاً (منه والمنشور في الوقائع العراقیة العدد 2728والمؤرخ في 2/9/1979.
الكتاب الثاني
العقود المسماة
الباب الاول –العقول التي تقع على الملكیة
)التملیكات /(الفصل الاول –البیع /الفرع الاول –ال
المادة 506
البیع مبادلة مال بمال.
المادة 507
البیع باعتبار المبیع اما ان يكون بیع العین بالنقد وھو البیع المطلق او بیع النقد بالنقد وھو
الصرف او بیع العین بالعین وھي المقايضة.
1–اركان البیع
الايجاب والقبول
المادة 508
بیع العقار لا ينعقد الا اذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص علیه القانون.
المادة 509
يصح ان يكون البیع بشرط الخیار مدة معلومة، ولا يمنع ھذا الشرط من انتقال الملكیة الى
المشتري، سواء كان الخیار للبائع او للمشتري او لھما معاً او لأجنبي.
المادة 510
اذا شرط الخیار للبائع والمشتري معاً فأيھما فسخ في اثناء المدة انفسخ البیع، وايھما اجاز
سقط خیار المجیز وبقي الخیار للآخر الى انتھاء المدة.
المادة 511
اذا مضت مدة الخیار ولم يفسخ من له الخیار لزم البیع.
المادة 512
في جمیع حالات الخیار اذا تلف المبیع في يد المشتري قبل الفسخ ھلك من ماله والزمه
الثمن المسمى.
المبیع
المادة 514
1–يلزم ان يكون المبیع معیناً تعییناً نافیاً للجھالة الفاحشة.
2–ويصح بیع الاشیاء والحقوق المستقبلة اذا كانت محددة تحديداً يمنع الجھالة والغرر.
المادة 515
يصح بیع المكیلات والموزونات والمعدودات والمذروعات كیلاً ووزناً وعدداً وذرعاً كما يصح بیعھا
جزافاً، ويعتبر البیع جزافاً حتى ولو وجب لتحديد الثمن تعیین مقدار البیع.
المادة 516
كل ما جاز بیعه منفرداً جاز استثناؤه من المبیع.
المادة 517
1–من اشترى شیئاً لم يره كان له الخیار حین يراه، فان شاء قبله وان شاء فسخ البیع، ولا
خیار للبائع فیما باعه ولم يره.
2–والمراد بالرؤية الوقوف على خصائص الشيء ومزاياه بالنظر او اللمس او الشم او السمع او
المذاق.
المادة 518
1–الاشیاء التي تباع على مقتضى نموذجھا تكفي رؤية النموذج منھا، فان ثبت ان المبیع دون
النموذج الذي اشترى مقتضاه كان المشتري مخیراً بین قبوله بالثمن المسمى او رده بفسخ
البیع.
2–فاذا تعیب النموذج او ھلك في يد احد المتعاقدين، ولو دون خطأ منه، كان على ھذا التعاقد
بحسب ما يكون بائعاً او مشترياً ان يثبت ان الاشیاء مطابقة للنموذج او غیر مطابقة له.
المادة 519
1–اذا بیعت جملة اشیاء متفاوتة صفقة واحدة فلا بد للزوم البیع من رؤية كل واحد منھا على
حدة.
2–واذا كان المشتري رأى بعضھا فمتى رأى الباقي جاز له اخذ جمیع الاشیاء او ردھا جمیعاً
ولیس له ان يأخذ ما رآه ويترك الباقي.
المادة 520
1–اذا وصف شيء للاعمى وعرف وصفه ثم اشتراه لا يكون مخیراً .
2–ويسقط على كل حال خیار الاعمى بلمس الاشیاء التي تعرف باللمس وشم المشمومات
وذوق المذوقات.
المادة 521
الوكیل بشراء شيء والوكیل بقبضة رؤيتھما كرؤية الاصیل، اما الرسول فلا تسقط رؤيته خیار
المشتري.
المادة 522
من رأى شیئاً بقصد الشراء ثم اشتراه بعد مدة وھو يعلم انه الشيء الذي كان رآه، فلا خیار له
الا اذا وجد الشيء قد تغیر عن الحال الذي رآه فیه.
المادة 523
1–يسقط خیار الرؤية بموت المشتري وبتصرفه في المبیع قبل ان يراه وبإقراره في عقد البیع
انه قد رأى الشيء وقبله بحالته وبوصف الشيء في عقد البیع وصفا يقوم مقام الرؤية وظھوره
على الصفة التي وصفت وبتعیب المبیع او ھلاكه بعد القبض وبصدور ما يبطل الخیار قولاً او فعلاً
من المشتري قبل الرؤية او بعدھا ويمضي وقت كاف يمكن المشتري من رؤية الشيء دون ان
يراه.
2–وللبائع ان يحدد للمشتري اجلاً مناسباً يسقط بانقضائه الخیار اذا لم يرد المبیع في خلال
ھذه المدة.
المادة 524
1–في البیع بشرط التجربة يجوز للمشتري ان يقبل المبیع او يرفضه وعلى البائع ان يمكنه
من التجربة فإذا رفض المشتري المبیع وجب ان يعلن الرفض في المدة المتفق علیھا فإذا لم
يكن ھناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعینھا البائع فإذا انقضت ھذه المدة وسكت
المشتري مع تمكنه من تجربة المبیع اعتبر سكوته قبولاً للبیع.
2–ويعتبر البیع بشرط التجربة معلقاً على شرط واقف ھو قبول المبیع، الا اذا تبین من الاتفاق
والظروف ان البیع معلق على شرط فاسخ.
المادة 525
اذا بیع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري ان يقبل البیع ان شاء ولكن علیه ان يعلن ھذا
القبول في المدة التي يعینھا الاتفاق او العرف، ولا ينعقد البیع الا من الوقت الذي تم فیه ھذا
الاعلان.
الثمن
المادة 526
1–الثمن ما يكون بدلاً للمبیع ويتعلق بالذمة.
2–ويلزم ان يكون الثمن معلوماً بأن يكون معیناً تعییناً نافیاً للجھالة الفاحشة.
المادة 527
1–في البیع المطلق يجب ان يكون الثمن مقدراً بالنقد، ويجوز ان يقتصر التقدير على بیان
الاسس التي يحدد الثمن بموجبھا فیما بعد.
2–واذا اتفق على ان الثمن ھو سعر السوق وجب عند الشك ان يكون الثمن سعر السوق
في المكان والزمان اللذين يجب فیھما تسلیم المبیع للمشتري، فإذا لم يكن في مكان
التسلیم سوق وجب الرجوع الى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف بأن تكون
اسعاره ھي السارية.
المادة 528
اذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للمبیع، فلا يترتب على ذلك بطلان البیع متى تبین من الظروف ان
المتعاقدين نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة او السعر الذي جرى علیه التعامل بینھما.
المادة 529
1–زيادة المشتري في الثمن وتنزيل البائع من الثمن او زيادته في المبیع بعد العقد، يصح
وتلتحق الزيادة والتنزيل بأصل العقد.
2–وما زاد المشتري في الثمن يعتبر في حق العاقدين لا في حق الشفیع، وما حطه البائع
من الثمن يجعل الباقي بعد الحط مقابلاً لكل مبیع حتى في حق الشفیع، وما زاده البائع في
المبیع يكون له حصة من الثمن.
3–وللبائع ان يحط جمیع الثمن قبل القبض، لكن لا يلحق ھذا الحط بأصل العقد، فلو ابرأ البائع
المشتري من جمیع الثمن واخذ الشفیع المبیع وجب ان يأخذه بالثمن المسمى.
المادة 530
1–يجوز البیع مرابحة او تولیة او اشراكاً او وضعیة.
2–والمرابحة بیع بمثل الثمن الاول الذي اشترى به البائع مع زيادة ربح معلوم والتولیة بیع
بمثل الثمن الاول دون زيادة او نقص، والاشراك تولیة بعض المبیع ببعض الثمن، والوضعیة بیع
بمثل الثمن الاول مع نقصان مقدار معلوم منه.
3–ويلزم في ھذه البیوع ان يكون الثمن الاول معلوماً تحرزا عن الخیانة والتھمة.
2–التزامات البائع
اولاً –نقل الملكیة
المادة 531
اذا كان المبیع عیناً معینة بالذات او كان قد بیع جزافاً، نقل البیع من تلقاء نفسه ملكیة المبیع،
واما اذا كان المبیع لم يعین الا بنوعه فلا تنتقل الملكیة الا بالافراز.
المادة 532
للمشتري ان يتصرف في المبیع عقاراً كان او منقولاً بمجرد انتقال الملكیة ولو قبل القبض.
المادة 533
اذا قبض البائع الثمن ثم افلس قبل تسلیم المبیع الى المشتري اخذ المشتري المبیع من
البائع او من ورثته دون ان يزاحمه سائر الغرماء.
المادة 534
1–اذا كان البیع مؤجل الثمن، جاز للبائع ان يحتفظ بالملكیة الى ان يستوفي الثمن كله حتى
لو تم تسلیم المبیع.
2–فإذا كان الثمن يدفع اقساطاً، جاز للمتبايعین ان يتفقا على ان يستبقي البائع جزءاً منه
تعويضاً له عن فسخ البیع اذا لم تسدد جمیع الاقساط، ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعاً للظروف
ان تخفض التعويض المتفق علیه، وفقاً لأحكام التعويضات الاتفاقیة.
3–واذا سددت الاقساط جمیعاً انتقلت ملكیة المبیع الى المشتري من وقت البیع، الا اذا وجد
اتفاق على غیر ذلك.
4–وتسري احكام الفقرات الثلاث السابقة حتى ولو سمى المتعاقدان البیع ايجاراً .
المادة 535
يلتزم البائع بما ھو ضروري لنقل ملكیة المبیع الى المشتري وان يكفل عن أي عمل من شأنه
ان يجعل نقل الملكیة مستحیلاً او عسیراً .
ثانیاً –تسلیم المبیع
المادة 536
على البائع ان يسلم المبیع وتوابعه الى المشتري عند نقده الثمن، ولو شرط اخذ المبیع في
وقت معین قبل نقده الثمن للبائع جاز.
المادة 537
يدخل في البیع من غیر ذكر:
أ –ما كان في حكم جزء من المبیع لا يقبل الانفكاك عنه نظراً الى الغرض من الشراء، فاذا
بیعت بقرة حلوب لأجل اللبن دخل تبیعھا الرضیع.
ب –توابع المبیع المتصلة المستقرة، فإذا بیعت دار دخل البستان الواقع في حدودھا والطرق
الخاصة الموصلة الى الطريق العام وحقوق الارتفاق التي للدار، واذا بیعت عرصة دخلت
الاشجار المغروسة على سبیل الاستقرار.
ج –كل ما يجري العرف على انه من مشتملات المبیع.
المادة 538
1–تسلیم المبیع يحصل بالتخلیة بین المبیع والمشتري على وجه يتمكن به المشتري من
قبضه دون حائل.
2–واذا قبض المشتري المبیع ورآه البائع وھو يقبضه وسكت يعتبر ذلك اذناً من البائع له في
القبض.
المادة 539
اذا كانت العین المبیعة موجودة تحت يد المشتري قبل البیع فاشتراھا من المالك فلا حاجة
الى قبض جديد سواء كانت يد المشتري قبل البیع يد ضمان او يد امانة.
المادة 540
1–اذا اجر المشتري المبیع قبل قبضه الى بائعه او باعه او وھبه اياهاو رھنه له او تصرف له
فیه أي تصرف آخر يستلزم القبض، اعتبر المشتري قابضاً للمبیع.
2–واذا اجره قبل قبضه لغیر البائع او باعه او وھبه او رھنه او تصرف فیه أي تصرف آخر يستلزم
القبض وقبضه العاقد، قام ھذا القبض مقام قبض المشتري.
المادة 541
1–مطلق العقد يقتضي بتسلیم المبیع في المحل الذي ھو موجود فیه وقت التعاقد واذا كان
المبیع منقولاً ولم يعین محل وجوده اعتبر مكانه محل اقامة البائع.
2–اما اذا اشترط في العقد على البائع تسلیم المبیع في محل معین، لزمه تسلیمه في
المحل المذكور.
المادة 542
تكالیف تسلیم المبیع كأجرةالكیل والوزن تلزم البائع وحده، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي
بغیر ذلك.
المادة 543
اذا بیعت جملة من المكیلات او جملة من الموزونات او المذروعات التي لیس في تبعیضھا ضرر
او من العدديات المتقاربة مع بیان قدرھا وسمى ثمنھا جملة او بسعر الوحدة ثم وجد المبیع
عند التسلیم ناقصاً، كان المشتري مخیراً ان شاء فسخ البیع وان شاء اخذ المقدار الموجود
بحصته من الثمن، واذا ظھر المبیع زائداً فالزيادة للبائع.
المادة 544
1–اذا بیعت جملة من الموزونات او المذروعات التي في تبعیضھا ضرر او من العدديات
المتفاوتة مع بیان قدرھا وسمى ثمنھا جملة ثم وجد المبیع عند التسلیم ناقصاً، فللمشتري
فسخ البیع او اخذ المبیع بكل الثمن، الا اذا اتفق مع البائع وقت التعاقد على اخذ المقدار
الموجود بحصته من الثمن.
2–واذا وجد المبیع زائداً فالزيادة للمشتري، على انه يجوز الاتفاق وقت التعاقد على ان
يعطي البائع عوضاً في مقابل الزيادة.
المادة 545
اذا بیعت جملة من الموزونات او المذروعات التي في تبعیضھا او من العدديات المتفاوتة مع بیان
قدرھا وسمى ثمنھا بسعر الوحدة، ثم وجد المبیع زائداً او ناقصاً عند التسلیم، فللمشتري
فسخ البیع او اخذ المبیع بحصته من الثمن.
المادة 546
1–في الاحوال المنصوص علیھا في المواد الثلاث السابقة، لا يكون للمشتري الحق في
الفسخ، ولا يكون للبائع حق فیما يظھر من زيادة في المبیع الا اذا كان النقص او الزيادة قد جاوز
خمسة في المائة من القدر المحدد للشيء المبیع.
2–وعلى كل حال لا تسمع دعوى المشترياو البائع بمقتضى المواد الثلاث السابقة بعد
انقضاء ثلاثة اشھر من وقت تسلیم المبیع للمشتري تسلیماً فعلیاً .
المادة 547
1–اذا ھلك المبیع في يد البائع قبل ان يقبضه المشتري، يھلك على البائع ولا شيء على
المشتري الا اذا حدث الھلاك بعد اعذار المشتري لتسلم المبیع، واذا نقصت قیمة المبیع قبل
التسلیم لتلف اصابه، فالمشتري مخیر بین فسخ البیع وبین بقائه مع انقاص الثمن.
2–على انه اذا كان ھلاك المبیع او نقص قیمته قبل التسلیم قد حدث بفعل المشتري او
بفعل البائع وجب دفع الثمن كاملاً في الحالة الاولى، والزام البائع بالتعويضفي الحالة الثانیة.
المادة 548
1–ما يقبض على رسوم الشراء مع تسمیة الثمن اذا ھلك او ضاع في يد القابض لزمه
الضمان، اما اذا لم يسم له ثمن كان امانة في يده فلا يضمن اذا ھلك او ضاع دون تعد او تقصیر
منه.
2–وما يقبض على رسوم النظر، سواء بین ثمنه او لم يبین يكون امانة في يد القابض فلا
يضمن اذا ھلك دون تعد.
ثالثاً –ضمان المبیع
ضمان التعرض والاستحقاق
المادة 549
1–يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبیع كله او بعضه سواء كان التعرض
من فعله او من فعل اجنبي يدعي ان له حقاً على المبیع وقت البیع يحتج به على المشتري.
2–ويثبت ضمان التعرض ولو لم ينص عنه في العقد.
المادة 550
1–اذا استحق المبیع للغیر وكان الاستحقاق وارد على ملك البائع، ضمن البائع ولو لم يشترط
الضمان في العقد.
2–اما اذا ورد الاستحقاق بأمر حادث في المبیع وھو في ملك المشتري كما لو اثبت
المستحق انه ملكه بتاريخ متأخر عن الشراء، فلا حق للمشتري في الرجوع بالضمان على
البائع.
المادة 551
1–لا يرجع المشتري بالضمان اذا لم يثبت الاستحقاق الا بإقراره او بنكوله.
2–ومع ذلك يرجع بالضمان حتى لو لم يثبت الا بإقراره او بنكوله، اذا كان حسن النیة وكان قد
اعذر البائع بدعوى الاستحقاق في الوقت الملائم ودعاه للدخول معه في الدعوى فلم يفعل،
ھذا ما لم يثب البائع ان المستحق لم يكن على حق في دعواه بالاستحقاق.
المادة 552
اذا اثبت المستحق الاستحقاق وحكم له ثم اتفق مع المشتري على ترك المبیع بعوض يعتبر
ھذا شراء للمبیع منالمستحق، وللمشتري ان يرجع على بائعه بالضمان.
المادة 553
اذا استحق المبیع في يد المشتري الاخیر وحكم به للمستحق، كان ھذا حكماً على جمیع
الباعة ولكل ان يرجع على بائعه بالضمان لكن لا يرجع قبل ان يرجع علیه المشتري منه.
المادة 554
1–اذا استحق المبیع على المشتري وكان البائع لا يعلم وقت البیع باستحقاق المبیع،
فللمشتري استرداد الثمن بتمامه نقصت قیمة البیع او زادت، وله ان يسترد ايضاً قیمة الثمار
التي الزم بردھا للمستحق والمصروفات النافعة التي صرفھا وجمیع مصروفات دعوى الضمان
ودعوى الاستحقاق، عدا ما كان يستطیع المشتري ان يتقیه منھا وول اخطر البائع بالدعوى.
2–اما اذا كان البائع يعلم وقت المبیع باستحقاق المبیع فللمشتري ان يسترد فوق ذلك ما
وادت به قیمة المبیع عن الثمن والمصروفات الكمالیة التي انفقھا على المبیع وان يطلب
تعويضاً عما لحقه من خسارة او فاته من كسب بسبب استحقاق المبیع.
المادة 555
1–اذا استحق بعض المبیع او كان مثقلاً بتكلیف لا علم للمشتري به وقت العقد، كان
للمشتري ان يفسخ العقد.
2–واذا اختار المشتري الباقي من المبیع فله ان يطالب بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب
الاستحقاق.
المادة 556
1–يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في ضمان الاستحقاق او ان ينقصا منه او ان
يسقطا ھذا الضمان.
2–ويفترض في حق الارتفاق ان البائع قد اشترط عدم الضمان، اذا كان ھذا الحق ظاھراً او
كان البائع قد ابان عنه للمشتري.
3–ويقع باطلاً كل شرط يسقط الضمان او ينقصه، اذا كان البائع قد تعمد اخفاء حق
المستحق.
المادة 557
1–اذا اتفق على عدم الضمان بقي البائع مع ذلك مسؤولاً عن أي استحقاق ينشأ عن فعله،
ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغیر ذلك.
2–اما اذا كان استحقاق المبیع قد نشأ من فعل الغیر، فان البائع يكون مسؤولاً عن رد الثمن
فقط.
ضمان العیوب الخفیة
المادة 558
1–اذا ظھر بالمبیع عیب قديم كان المشتري مخیراً ان شاء رده وان شاء قبله بثمنه
المسمى.
2–والغیب ھو ما ينقص ثمن المبیع عند التجار وارباب الخبرة او ما يفوت به غرض صحیح اذا
كان الغالب في امثال المبیع عدمه، ويكون قديماً اذا كان موجوداً في المبیع وقت العقد او حدث
بعده وھو في يد البائع قبل التسلیم.
المادة 559
لا يضمن البائع عیباً قديماً كان للمشتري يعرفه او كان يستطیع ان يتبینه لو انه فحص المبیع
بما ينبغي من العناية، الا اذا اثبت ان البائع قد اكد له خلو المبیع من ھذا المبیع او اخفى
العیب غشاً منه.
المادة 560
1–اذا تسلم المشتري المبیع وجب علیه التحقق من حالته بمجرد تمكنه من ذلك وفقاً
للمألوف في التعامل، فإذا كشف عیباً يضمنه البائع وجب علیه ان يبادر باخباره عنه، فان اھمل
في شيء من ذلك اعتبر قابلاً للمبیع.
2–اما اذا كان العیب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري وجب
علیه ان يخبر به ا لبائع عند ظھوره والا اعتبر قابلاً للمبیع.
المادة 561
ما بیع صفقة واحدة اذا ظھر بعضه معیباً فإذا لم يكن في تفريقه ضرراً، كان للمشتري ان يرد
المعیب مع مطالبة البائع بما يصیبه من الثمن ولیس له ان يرد الجمیع ما لم يرض البائع، اما اذا
كان في تفريقه ضرر رد الجمیع او قبل الجمیع بكل الثمن.
المادة 562
1–اذا ظھر بالمعیب عیب قديم ثم حدث به عیب جديد عند المشتري، فلیس له ان يرده
بالعیب القديم والعیب الجديد موجود فیه، بل له ان يطالب البائع بنقصان الثمن، ما لم يرض
البائع ان يأخذه على عیبه ولم يوجد مانع للرد.
2–فإذا زال العیب الحادث، عاد للمشتري حق رد المبیع بالعیب القديم على البائع.
المادة 563
1–زيادة شيء من مال المشتري على المبیع تمنع الرد، كصبغ الثوب المبیع او البناء في
الارض المبیعة او ظھور الثمر في الشجر المبیع.
2–فإذا حدث في المبیع زيادة مانعة من الرد، ثم اطلع المشتري على عیب قديم فیه، فانه
يرجع على البائع بنقصان الثمن، ويمتنع الرد ولو قبله البائع بالعیب الحادث.
المادة 564
اذا ھلك المبیع المعیب في يد المشتري فھلاكه علیه، ويرجع على البائع بنقصان الثمن.
المادة 565
يقدر بنقصان الثمن بمعرفة ارباب الخبرة بان يقوم المبیع سالماً ثم يقوم معیباً وما كان بین
القیمتین من التفاوت ينسب الى الثمن المسمى وبمقتضى تلك النسبة يرجع المشتري على
البائع بالنقصان.
المادة 566
اذا اطلع المشتري على عیب قديم في المبیع ثم تصرف فیه تصرفالملاك، سقط خیاره.
المادة 567
1–اذا ذكر البائع ان في المعیب عیباً فاشتراه المشتري بالعیب الذي سماه له، فلا خیار له
في رده بالعیب المسمى وله رده بعیب آخر.
2–واذا اشترط البائع براءته من كل عیب، او من كل عیب موجود بالمبیع، صح البیع والشروط
وان لم يسم العیوب، ولكن في الحالة الاولى يبرأ البائع من العیب الموجود وقت العقد ومن
العیب الحادث بعده قبل القبض وفي الحالة الثانیة يبرأ من الموجود دون الحادث.
المادة 568
1–يجوز ايضاً للمتعاقدين باتفاق خاص ان يحددا مقدار الضمان.
2–على ان كل شرط يسقط الضمان او ينقصه، يقع باطلاً اذا كان البائع قد تعمد اخفاء العیب.
المادة 569
لا تسمع دعوى ضمان العیب فیما بیع بمعرفة المحكمة او الجھات الحكومیة الاخرى بطريق
المزايدة العلنیة.
المادة 570
1–لا تسمع دعوى ضمان العیب اذا انقضت ستة اشھر من وقت تسلیم المبیع، حتى لو لم
يكشف المشتري العیب الا بعد ذلك، ما لم يقبل البائع ان يلتزم بالضمان مدة اطول.
2–ولیس للبائع ان يتمسك بھذه المدة لمرور الزمان اذا ثبت ان اخفاء العیب كان يغش منه.
3–التزامات المشتري
اولاً –دفع الثمن
المادة 571
1–يلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق علیه وفق الشروط التي يقررھا العقد وھو الذي
يتحمل نفقات الوفاء.
2–وللبائع ان يتصرف في ثمن المبیع قبل القبض.
المادة 572
1–لا حق للبائع في الفوائد القانونیة عن الثمن المستحق الاداء، الا اذا اعذر المشتري او
سلمه الشيء المبیع وكان ھذا قابلاً ان ينتج ثمرات او ايرادات اخرى وذلكما لم يوجد اتفاق او
عرف يقضي بغیره.
2–والزيادة الحاصلة في المبیع بعد العقد وقبل القبض، كالثمرة والنتاج تكون حقل للمشتري
وعلیه تكالیف المبیع، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغیر ذلك.
المادة 573
اذا كان مكان اداء الثمن معیناً في العقد لزم اداؤه في المكان المشترط اداؤه فیه، فاذا لم يعین
المكان وجب اداؤه في المكان الذي يسلم فیه المبیع واذا لم يكن الثمن مستحقاً عند تسلیم
المبیع وجب الوفاء به في موطن المشتري وقت الاستحقاق، ما لم يوجد عرف او قانون يقضي
بغیر ذلك.
المادة 574
1–يصح البیع بثمن حال او مؤجل معلوم ويجوز اشتراط تقسیط الثمن الى اقساط معلومة
تدفع في مواعید معینة، كما يجوز الاشتراط بانه لم يوفق القسط في میعاده يتعجل كل الثمن.
2–ويعتبر ابتداء مدة الاجل والقسط المذكورين في عقد البیع من وقت تسلیم المبیع، ما لم
يتفق على غیر ذلك.
المادة 575
1–البیع المطلق الذي لم يذكر في عقد تأجیل الثمن او تعجیله، يجب فیه الثمن معجلاً .
2–ويجب على المشتري ان ينقد الثمن اولاً في بیع سلعة بنقد ان احضر البائع السلعة، اما
اذا بیعت سلعة بمثلھا او نقوداً بمثلھا فیسلم المبیع والثمن معاً .
المادة 576
1–اذا تعرض احد المشتري مستنداً الى حق سابق على عقد البیع او ايل من البائع، او اذا
خیف لأسباب جدية على المبیع ان يستحق، جاز للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد ان
يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض او يزول خطر الاستحقاق، ولكن يجوز للبائع في ھذه الحالة
ان يطالب باستیفاء الثمن على ان يقدم كفیلاً .
2–ويسري حكم الفترة السابقة في حالة ما كشف المشتري عیباً في المبیع وطلب الفسخ
او نقصان الثمن.
المادة 577
1–للبائع حق حبس المبیع الى ان يستوفي ما ھو حال من الثمن، ولو كان المبیع جملة
اشیاء بیعت صفقة واحدة فله حبسه الى ان يستوفي الحال، سواء سمي لكل منھا ثمن او لم
يسم.
2–واعطاء المشتري رھناً او كفیلاً بالثمن الحال، لا يسقط حق الحبس.
المادة 578
1–اذا سلم البائع المبیع قبل قبض الثمن فقط اسقط حق حبسه، ولیس للبائع في ھذه
الحالة ان يسترد المبیع من يد المشتري وحبسه الى ان يستوفي الثمن.
2–وقبض المشتري المبیع بدون اذن البائع قبل اداء الثمن لا يكون معتبراً وللبائع حق
استرداده، فان ھلك المبیع او تعیب وھو في يد المشتري ينقلب القبض معتبراً ويلزم المشتري
بأداء ما في ذمته من الثمن.
المادة 579
1–اذا كان الثمن مؤجلاً في عقد البیع او رضي البائع بتأجیله بعد البیع فلا حق في حبس
المبیع بل يلزم بتسلیمه الى المشتري ولا يطالبه بالثمن قبل حلول الاجل.
2–على انه يجوز للبائع ان يحبس المبیع حتى لو لم يحل الاجل المشترط لدفع الثمن، اذا
كان المشتري قد اضعف ما قدمه من تأمینات للوفاء بالثمن، او كان في حالة اعسار يوشك
معھا ان يضیع الثمن على البائع، ھذا ما لم يقدم المشتري كفالة.
المادة 580
اذا مات المشتري مفلساً قبل قبض البیع ودفع الثمن، فللبائع حق حبسه الى ان يستوفي
الثمن او تبیعه المحكمة، وتؤدي للبائع حقه من ثمنه فان زاد الثمن عن حق البائع يدفع الزائد
لباقي الغرماء وان نقص ولم يوفق حق البائع بتمامه فیكون اسوة للغرماء فیما بقي له.
المادة 581
1–اذا لم يدفع المشتري الثمن عند استحقاقه او اخل بالالتزامات الاخرى التي نشأت عند
عقد البیع، فالبائع بالخیار اما ان يلزم المشتري بالتنفیذ واما ان يطلب فسخ البیع.
2–ويتعین الحكم بالفسخ فوراً اذا طلب البائع ذلك وكان مھدداً ان يضیع علیه المبیع والثمن،
فإذا لم يكن مھدداً بذلك جاز للمحكمة ان تنظر المشتري الى اجل تقدر مدته تبعاً للظروف
على ان يدفع المشتري الفوائد القانونیة اذا لم يتفق على فوائد اخرى، فإذا انقضى الاجل دون
ان يدفع المشتري الثمن وجب الحكمبفسخ البیع دون انظار المشتري الى اجل آخر.
المادة 580
اذا اشترط البائع ان يفسخ البیع من تلقاء نفسه عند عدم قیام المشتري بدفع الثمن في
المیعاد المحدد كان للمشتري مع ذلك ان يدفع الثمن بعد انقضاء المیعاد ما دام لم يعذر، الا اذا
نص في العقد على ان الفسخ يقع دون اعذاره وفي كل حال لا يجوز للمحكمة ان تمنع
المشتري أي اجل.
ثانیاً –دفع المصروفات
المادة 583
نفقات عقد البیع ورسوم التسجیل وغیرھا من الرسوم واجرة كتابة السندات والصكوك وغیر
ذلك من المصروفات التي يقتضیھا البیع تكون على المشتري، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي
بغیر ذلك.
المادة 584
الاشیاء المبیعة جزافاً مؤونتھا على المشتري، فلو بیعت ثمرة كرم جزافاً كانت اجرة قطع تلك
الثمرة وجزھا على المشتري ھذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغیر ذلك.
المادة 585
مع يباع محمولاً تكون اجرة نقله واصیاله الى بیت المشتري جارية على حسب الاتفاق او
العرف.
ثالثاً –تسلم المبیع
المادة 586
1–يلتزم المشتري بأن يتسلم المبیع في الزمان والمكان المحددين في العقد ما دام المبیع
قد عرض علیه وفقاً للشروط المتفق علیھا.
2–فإذا لم يحدد الاتفاق او العرف زماناً او مكاناً لتسلم المبیع وجب على المشتري ان
يتسلمه في المكان الذي يجب ان يسلمه فیه البائع وان ينقله دون ابطاء، الا ما يقتضیه النقل
من زمن.
المادة 587
نفقات تسلم المبیع على المشتري، ما لم يوجد عرف او اتفاق يقضي بغیر ذلك.
الفرع الثاني –بعض انواع البیوع
1–بیع الاولیاء والوكلاء وشراؤھم لأنفسھم
المادة 588
1–يجوز للاب الذي له ولاية على ولده ان يبیع ماله لولده وله ان يشتري مال ولده لنفسه،
بمثل قیمته وبغبن يسیر لا فاحش.
2–فان باع مال نفسه لولده او اشترى مال ولده لنفسه، يعتبر كل من الثمن والمبیع
مقبوضین بمجرد العقد.
3–والجد كالاب في الحكم.
المادة 589
لا يجوز للوصي المنصوص او القیم المقام من قبل المحكمة، ان يبیع مال نفسه للمحجور ولا ان
يشتري لنفسه شیئاً من مال المحجور مطلقاً، سواء كان ذلك في خیر للمحجور ام لا.
المادة 590
1–لا يجوز للوصي المختار من قبل الاب او الجد ان يبیع مال نفسه للیتیم، ولا ان يشتري
لنفسه شیئاً من مال الیتیم، الا اذا كان في ذلك خیر للیتیم وبإذن من المحكمة.
2–والخیرية ھي ان يبیع للیتیم بأقل من ثمن المثل، او ان يشتري منه بأكثر من ثمن المثل،
على وجه يكون فیه للیتیم مصلحة ظاھرة.
المادة 591
لا يجوز للقاضي ان يبیع ماله للمحجور، ولا ان يشتري مال المحجور لنفسه.
المادة 592
1–لیس للوكلاء ان يشتروا الاموال الموكلین ھم ببیعھا ولیس لمديري الشركات ومن في
حكمھم ولا الموظفین ان يشتروا الاموال المكلفین ھم ببیعھا او التي يكون بیعھا على يدھم،
ولیس لوكلاء التفالیس ولا للحراس المصفین ان يشتروا اموال التفلیسة ولا اموال المدين
المعسر ولیس لمصفي الشركات والتركات ان يشتروا الاموال التي يصفونھا ولیس للسماسرة
ولا للخبراء ان يشتروا الاموال المعھود الیھم في بیعھا او في تقدير قیمتھا، ولیس لو احد من
ھؤلاء ان يشتري ولو بطريق المزاد العلني لا بنفسه ولا باسم مستعار ما ھو محظور علیه
شراؤه.
2–على ان الشراء في الاحوال المنصوص علیھا في الفقرة السابقة يصح اذا اجازه من تم
البیع لحسابه، متى كان وقت الاجازة حائزاً للاھلیة الواجبة، اما اذا لم يجزه وبیع المال من
جديد، تحمل المشتري الاول مصروفات البیع الثاني وما عسى ان يكون قد نقص من قیمة
المبیع.
2–بیع الحقوق المتنازع فیھا
المادة 593
1–الحق المتنازع فیه اذا نزل عنه صاحبه الى شخص آخر بمقابل فللمتنازل ضده ان يتخلص
من المطالبة اذا ھو رد الى المشتري الثمن الحقیقي الذي دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن
بالسعر القانوني من وقت الدفع.
2–ويعتبر الحق متنازعاً فیه، اذا كان قد رفعت به دعوى او قام بشأنه نزاع جاري.
المادة 594
لا محل لاسترداد الحق المتنازع فیه في الاحوال الآتیة:
أ –اذا كان ھذا الحق داخلاً ضمن مجموعة اموال بیعت جزافاً بثمن واحد.
ب –اذا كان شائعاً بین ورثة او املاك آخرين، وباع احدھم نصیبه للآخر.
ج –اذا نزل عنه مدين لدائنه، وفاء للدين المستحق في ذمته.
د –اذا كان يشمل عقاراً، وبیع لمن انتقلت الیه ملكیة العقار.
المادة 595
لا يجوز للحكام ولا للقضاة ولا للمدعین العامین ونوابھم وللمحامین ولا لكتبة المحكمة
ومساعديھم، ان يشتروا باسمھم ولا باسم مستعار، الحق المتنازع فیه كله او بعضه اذا كان
النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون عملھم في دائرتھا.
المادة 596
لا يجوز للمحامین ان يتعاملوا مع موكلیھم في الحقوق المتنازع فیھا اذا كانوا ھم الذين يتولون
الدفاع عنھا، سواء كان التعامل بأسمائھم او بأسماء مستعارة.
3–المقايضة
المادة 597
1–لكل من البدلین في بیع المقايضة حكم المبیع فتعتبر فیھما شروطه، وان وقعت منازعة
في امر التسلیم، لزم ان يسلم ويتسلم كل المتقايضین معاً .
2–ويعتبر كل من المتقايضین بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض علیه.
المادة 598
اذا استحق الشيء الذي تسلمه المقايض او رد بعیب، جاز لھذا المقايض اما ان يسترد
الشيء الذي قايض به واما ان يطالب بقیمة الشيء الآخر وقت الاستحقاق او بقیمته وقت
المقايضة خالیاً من العیب، وله في الحالتین ان يطالب بتعويض اذا كانھناك وجه لذلك.
المادة 599
اذا كان للاشیاء المتقايض فیھا قیم مختلفة في تقدير المتعاقدين، جاز تعويض الفرق بمبلغ من
النقود يكون معدلاً .
المادة 600
مصروفات عقد المقايضة وغیرھا من النفقات الاخرى يتحملھا المتقايضان مناصفة ما لم يوجد
اتفاق يقضي بغیر ذلك.
الفصل الثاني –الھبة
الفرع الاول –الھبة والصدقة
المادة 601
1–الھبة ھي تملیك مال لآخر بلا عوض.
2–والصدقة ھي المال الذي وھب لآجل الثواب وھي في احكامھا كالھبة الا فیما ورد فیه نص
خاص.
المادة 602
اذا كان الموھوب عقاراً وجب لانعقاد الھبة ان تسجل في الدائرة المختصة.
المادة 603
1–لا تتم الھبة في المنقول الا بالقبض ويلزم في القبض اذن الواھب صراحة او دلالة.
2–واذا اذن الواھب صراحة صح القبض في مجلس الھبة او بعده واما اذنه بالقبض دلالة فمقید
بمجلس الھبة وعقد الھبة اذن بالقبض دلالة.
المادة 604
يملك الصغیر المال الذي وھبه اياه ولیه او من ھو في حجره بمجرد ايجاب الواھب، ما دام المال
في يده او كان في وديعة او عارية عند غیره، ولا يحتاج الى القبض.
المادة 605
اذا وھب شيء لصبي غیر ممیز قام مقامه ولیه او من ھو في حجره.
المادة 606
اذا وھب احد ماله لمن كان ھذا المال في يده، اعتبرت الھبة مقبوضة دون حاجة الى قبض
آخر.
المادة 607
1–اذا وھب الدائن الذين للمدين او ابرأ ذمته منه ولم يرده المدين، تتم الھبة ويسقط الدين
في الحال.
2–واذا وھب الدائن الدين لغیر المدين، فلا تتم الھبة الا اذا قبضه باذن الواھب.
المادة 608
يشترط ان يكون الواھب عاقلاً بالغاً اھلاً للتبرع، فان كان كذلك، جاز له ان يھب في حال صحته
ماله كله او بعضه لمن يشاء سواء كان اصلاً له او فرعاً او قريباً او اجنبیاً منه ولو مخالفاً لدينه.
المادة 609
1–يشترط وجود الموھوب وقت الھبة ويلزم ان يكون معیناً مملوكاً للواھب.
2–وتجوز الھبة اضراراً بالدائنین.
المادة 610
لا تجوز الھبئة اضرار بالدائنین.
المادة 611
تصح الھبة بشرط العوض ويعتبر الشرط، فلو وھب مالاً لآخر بشرط ان يؤدي دينه المعلوم
المقدار او بشرط ان يقوم بنفقته الى يوم وفاته، لزمت الھبة فان لم يقم الموھوب له بالشرط
كان للواھب اما ان يطالبه بالتنفیذ او ان يفسخ الھبة.
المادة 612
الھبات والھدايا التي تقدم في الخطبة من احد الخطیبین للآخر او من اجنبي عنھما لأحدھما او
لھما معاً، يجب ان يردھما الموھوب له للواھب اذا فسخت الخطبة وطلب الواھب الرد ما دام
الموھوب قائماً وممكناً رده بالذات.
الفرع الثاني –احكام الھبة
1–التزامات الواھب
المادة 613
تنتقل بالھبة، ملكیة الموھوب الى الموھوب له.
المادة 614
1–لا يضمن الواھب استحقاق الموھوب، الا اذا تعمد اخفاء سبب الاستحقاق او الا اذا كانت
الھبة بعوض، وفي الحالة الاخیرة لا يضمن الواھب الاستحقاقالا بقدر ما اداه الموھوب له من
عوض كل ھذا ما لم يتفق على غیره.
2–واذا استحق الموھوب حل الموھوب له محل الواھب فیما له من حقوق ودعاوى.
المادة 615
اذا تلفت العین الموھوبة واستحقھا مستحق وضمن المستحق الموھوب له فلا يرجع على
الواھب بما ضمن الا بالقدر الذي يضمن به الواھب الاستحقاق وفقاً للاحكام السابقة.
المادة 616
لا يكون الواھب مسؤولاً لا عن فعله العمد او خطأه الجسیم.
2–التزامات الموھوب له
المادة 617
نفقات الھبة على الموھوب له، ويدخل في ذلك مصروفات العقد والرسوم وما يصرف في
تسلیم الموھوب وتسلمه ونقله وذلك ما لم يوجد اتفاق مخالف.
المادة 618
على الموھوب له اداء ما اشترط علیه من عوض سواء كان ھذا العوض مشترطاً لمصلحة
الواھب او لمصلحة اجنبي او المصلحة العامة.
المادة 619
1–اذا اشترط الواھب عوضاً عن الھبة وفاء ديونه، فلا يكون الموھوب له ملزماً الا بوفاء الديون
التي كانت موجودة وقت الھبة وھذا ما لم يتفق على خلافه.
2–واذا كان الموھوب بحق عیني ضماناً لدين في ذمة الواھب او في ذمة شخص آخر، فان
الموھوب له يلتزم بوفاء ھذا الدين ما لم يوجد اتفاق على غیر ذلك.
الفرع الثالث –الرجوع في الھبة
المادة 620
للواھب ان يرجع في الھبة برضاء الموھوب، فان لم يرض كان للواھب حق الرجوع عند تحقق
سبب مقبول ما لم يوجد مانع من الرجوع.
المادة 621
يعتبر بنوع خاص سبباً مقبولاً للرجوع في الھبة:
أ –ان يخل الموھوب له اخلالاً خطیراً بما يجب علیه نحو الواھب، بحیث يكون ھذا الاخلال من
جانبه جحوداً غلیظاً .
ب –ان يصبح الواھب عاجزاً عن ان يوفر لنفسه اسباب المعیشة بما يتفق مع مكانته
الاجتماعیة او ان يصبح غیر قادر على الوفاء بما يفرضه علیه القانون من النفقة على الغیر.
ج –ان يرزق الواھب بعد الھبة ولداً يبقى حیاً الى وقت الرجوع، او ان يكون للوھاب ولداً يظنه
میتاً وقت الھبة فإذا ھو حي.
د –ان يقصر الموھوب له في القیام بما اشترط علیه في العقد من التزامات بدون عذر مقبول.
المادة 622
اذا قتل الموھوب له الواھب عمداً بلا وجه حق، كان لورثته حق ابطال الھبة.
المادة 623
يمنع الرجوع في الھبة:
أ –ان يحصل للموھوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قیمته، فإذا زال المانع عاد حق الرجوع.
ب –ان يموت احد المتعاقدين.
ج –ان يتصرف الموھوب له تصرفاً مزيلاً للملكیة نھائیاً فإذا اقتصر التصرف في بعض الموھوب،
جاز للواھب ان يرجع في الباقي.
د –ان تكون الھبة من احد الزوجین للآخر، ولو وقعت الفرقة بینھما بعد الھبة.
ھـ –ان تكون الھبة لذي رحم محرم.
و –ان يھلك الموھوب في يد الموھوب له، سواء كان الھلاك بفعله او بسبب اجنبي او بسبب
الاستعمال، فإذا ھلك بعضه جاز الرجوع في الباقي، وكذلك اذا غیر الموھوب له الموھوب على
وجه يتبدل به اسمه كالحنطة اذا طحنتدقیقاً .
ز –ان يعطي للھبة عوض يقبضه الواھب بشرط ان يكون العوض بعض الموھوب، فإذا كان
العوض بعض الموھوب فللواھب ان يرجع في الباقي واذا استحق العوض عاد حق الرجوع.
ح –ان يھب الدائن الدين للمدين.
ط –ان تكون الھبة صدقة.
المادة 624
1-اذا رجع الواھب في ھبته بالتراضي او بالتقاضي كان رجوعه ابطالاً لأثر العقد من حین
الرجوع، واعادة لملكه.
2–ولا يرد الموھوب له الثمرات الا من وقت الاتفاق على الرجوع او من وقت رفع الدعوى، وله
ان يرجع بجمیع ما انفقه من المصروفات الاضطرارية، اما المصروفات النافعة فلا يجاوز في
الرجوع بھا القدر الذي زاد في قیمة الموھوب.
المادة 625
اذا اخذ الواھب الموھوب قبل الرضاء او القضاء، كان غاضباً فلو ھلك الموھوب او استھلك ضمن
قیمته للموھوب له، اما اذا طلبه بعد القضاء ومنعه الموھوب له بعد اعذاره بالتسلیم فھلك في
يد ضمنه.
الفصل الثالث –الشركة
المادة 626
الغیت المواد 626–683بموجب المادة 215/ثانیاً من قانون الشركات رقم 36لسنة 1983
المنشور في الوقائع العراقیة العدد 2935في 18-4-1983.
الفصل الرابع –القرض والدخل الدائم
الفرع الاول –القرض
المادة 684
القرض، ھو ان يدفع شخص لآخر عیناً معلومة من الاعیان المثلیة التي تستھلك بالانتفاع بھا
لیرد مثلھما.
المادة 685
لا يملك الولي اقتراض مال من ھو في ولايته.
المادة 686
1–يملك المستقرض العین المقترضة بالقبض ويثبت في ذمته مثلھا.
2–فإذا ھلكت العین بعد العقد وقبل القبض، فلا ضمان على المستقرض.
المادة 687
1–اذا ظھر في العین المقترضة عیب خفي وكان القرض بغیر فائدة واثر المستقرض استیفاء
العین واخبر المقرض بذلك، فلا يلزم ان يرد الا قیمتھا معیبة.
2–اما اذا كان القرض بفائدة او كان بغیر فائدة ولكن قد تعمد اخفاء العیب كان للمستقرض ان
يطلب اما اصلاح العیب، واما ابدال شيءسلیم بالشيء المعیب.
المادة 688
اذا استحق الشيء فان كان القرض بفائدة سرت احكام البیع والا فأحكام العارية.
المادة 689
1–يجب على المستقرض رد مثل الاعیان المقترضة قدراً ووصفاً في الزمان والمكان المتفق
علیھما.
2–فإذا لم يتفق على الزمان كان للمقرض ان يستردهفي أي وقت.
3–واذا لم يتفق على المكان كان الرد واجباً في مكان العقد.
المادة 690
اذا وقع القرض على شيء من المكیلات او الموزونات او المسكوكات او الورق النقدي، فرخصت
اسعارھا او غلت فعلى المستقرض رد مثلھا ولا عبرة برخصھا وغلائھا.
المادة 691
اذا لم يكن في وسعالمستقرض رد مثل الاعیان المقترضة، بل استھلكھا فانقطعت عن ايدي
الناس، فللمقترض ان ينتظر الى ان يوجد مثلھا او ان يطالب بقیمتھا يوم القبض.
المادة 692
1–لا تجب الفائدة في القرض، الا اذا شرطت في العقد.
2–واذا دفع المستقرض فائدة تزيد على السعر الجائز قانوناً كان له ان يسترد الزيادة سواء
دفع عن علم او عن غلط.
المادة 693
اذا استقرض محجور علیه شیئاً فاستھلكه فعلیه الضمان بقدر ما كسب، فان تلف الشيء
بنفسه فلا ضمان علیه وان كانت عینه باقیة فللمقرض استردادھا.
الفرع الثاني –الدخل الدائم
المادة 694
1–الدخل الدائم ھو ان يتعھد شخص بأن يؤدي على الدوام الى شخص آخر والى خلفائه من
بعده دخلاً دورياً يكون محله مبلغاً من النقود او مقداراً معیناً من اشیاء مثلیة اخرى ويكون ھذا
التعھد بعقد من عقود المعاوضة.
2–ويتبع في الدخل الدائم من حیث سعر الفائدة القواعد التي تسري على القرض ذي
الفائدة.
المادة 695
1–للمدين في الدخل الدائم حق ايفاء العوض الذي تأسس علیه الدخل، وذلك بعض مضي
خمس عشرة سنة على العقد.
2–ويجوز الاتفاق على الا يحصل الايفاء ما دام مستحق الدخل حیاً او لمدة تزيد على خمس
عشرة سنة او تقل عنھا.
3–ولا يستعمل حق الايفاء الا بعد اعلان الرغبة في ذلك، وانقضاء سنة على ھذا الاعلان.
المادة 696
لیس للدائن طلب الايفاء بالعوض الذي دفعه لتأسیس الايراد الا في الاحوال الآتیة:
أ –اذا لم يدفع المدين الدخل سنتین متوالیتین رغم انذاره.
ب –اذا قصر المدين في تقديم ما وعد به الدائن من تأمینات او اذا انعدمت التأمینات كلاً او
بعضاً ولم يقدم بديلاً عنھا.
ج –اذا افلس المدين او اعسر.
المادة 697
1–اذا رتب الدخل الدائم مقابل مبلغ من النقود، تم الوفاء بأداء العوض او برد مبلغ اقل منه اذا
اتفق على ذلح.
2–وفي الحالات الاخرى يتم الوفاء بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر
القانوني مساوية للدخل.
الفصل الخامس –الصلح
الفرع الاول –اركان الصح
المادة 698
الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بالتراضي.
المادة 699
يشترط فیمن يعقد صلحاً، ان يكون اھلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملھا عند الصلح.
المادة 700
1–اذا كان للصبي المأذون له في التجارة دين غیر مقضي به، ولم يقر به المدين ولیس
للصبي بینة علیه، او كان الدين ثابتاً ولكن المدين معسر جاز للصبي ان يصالح غريمه على
بعضه او على شيء آخر قیمته اقل من الدين اما اذا كان الدين مقضیاً به او اقر به المدين او
كان لصبي بینة علیه وكان المدين مؤسرا فلا يجوز له ذلك.
2–وللصبي المأذون في كل حال ان يصالح مدينه على تأجیل الدين الى اجل معلوم.
المادة 701
1–اذا كان للمحجور دين على مدين موسر وكان له بینة علیه، او كان المدين مقراً بالدين او
مقضیاً علیه به، فلا يجوز للوالي ان يصالح على بعض الدين الا اذا كان الدين وجب بعقده، فانه
يجوز صلحه على نفسه ويضمن قدر الدين للمحجور وان صالح عن الدين على مال آخر فان
كانت قیمته قدر الدين او اقل بغبن يسیر يجوز الصلح باذن من المحكمة وان كانت قیمته اقل
من الدين بغبن فاحش فلا يجوز الصلح.
2–فان خشي الولي الا يثبت كل الدين بان لم تكن له بینة والمدين منكر ويقدم على الیمین
او تحقق اعسار المدين، جاز له باذن من المحكمة ان يصالح على الدين ولو بغبن فاحش.
المادة 702
اذا ادعى على المحجور بدين، وكان للمدعي بینة تثبت دعواه فللولي باذن من المحكمة ان
يصالح على شيء ويدفع الباقي وان لم تكن للمدعي بینة فلا يجوز للولي ان يصالح على
شيء ما.
المادة 703
الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالصلح، فان صالح عن الدعوى الموكل بالخصومة فیھا بلا
اذن موكله فلا يصح صلحه.
المادة 704
1–يشترط ان يكون المصالح عنه مما يجوز اخذ البدل في مقابلته ويشترط ان يكون معلوماً ان
كان مما يحتاج الى القبض والتسلیم.
2–ولا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام او الآداب، ولكن يجوز الصلح على
المصالح المالیة التي تترتب على الحالة الشخصیة او التي تنشأ عن ارتكاب احدى الجرائم.
المادة 705
يشترط ان يكون بدل الصلح مالاً مملوكاً للمصالح، وان يكون معلوماً ان كان مما يحتاج الى
القبض والتسلیم.
المادة 706
يصلح الصلح عن الحقوق التي اقر بھا المدعي علیه او التي انكرھا او التي لم يبد فیھا اقراراً
ولا انكاراً .
المادة 707
اذا كان المدعى به عیناً معینة واقر المدعى علیه بھا للمدعي وصالحه عنھا بمال معلوم صح
الصلح وكان حكمه حكم البیع.
المادة 708
اذا ادعى شخص على آخر عیناً في يده، معلومة كانت او مجھولة، وادعى علیه الآخر بعین
كذلك في يده واصطلحا على ان يكون ما في يد كل منھما مقابلة ما في يد الآخر صحالصلح
وكان في معنى المقايضة فتجري علیه احكامھا ولا تتوقف صحته على صحة العلم بالعوضین.
المادة 709
اذا صالح المدعي خصمه على بعض المدعى به، كان ھذا اخذاً لبعض حقه واسقاطاً لباقیه.
المادة 710
في جمیع الاحوال اذا انطوى الصلح على ھبة او بیع او أي عقد آخر، فان احكام ھذا العقد ھي
التي تسري على الاتفاق من حیث صحته ومن حیث الآثار التي تترتب علیه.
المادة 711
لا يثبت الصلح الا بالكتابة او بمحضر رسمي.
الفرع الثاني –آثار الصلح
المادة 712
اذا تم الصلح، فلا يجوز لأحد من المتصالحین الرجوع فیه، ويملك المدعي بالصلح بدله وتسقط
دعواه.
المادة 713
اذا كان بدل الصلح مما يتعین بالتعیین فاستحق او ھلك كله او بعضه قبل تسلیمه للمدعي او
استحق كله او بعضه بعد تسلیمه للمدعي، فان كان للصلح عن اقرار يرجع المدعى على
المدعى علیه به كلاً او بعضاً وان كان الصلح عن انكار او سكوت برجع المدعى الىدعواه بذلك
المقدار.
المادة 714
اذا وقع الصلح عن اقرار على مال معین عن دعوى عن معینة واستحق المصالح عنه كله او
بعضه بالبینة، يسترد من بدل الصلح الذي قبضه المدعى مقدار ما اخذ بالاستحقاق من
المدعى علیه.
المادة 715
1–اذا وقع الصلح عن انكار على ما معین عن دعوى عین معینة واستحق المصالح عنه كله او
بعضه بالبینة، يرجع المدعى علیه بمقابله من العوض على المدعى ويرجع المدعى بالخصومة
فیه والدعوى على المستحق.
2–واذا ادعى شخص حقاً في عین معینة لم يبینه فصولح عن ذلك ثم استحق بعض العین،
فلا يستحق المدعى علیه شیئاً من العوض وان استحقت العین كلھا بالبینة استرد العوض
كله.
المادة 716
1–الصلح عن انكار او سكوت، ھو في حق المدعي معاوضة في حق المدعى علیه خلاص
من الیمین وقطع للمنازعة.
2–فتجري الشفعة في العقار المصالح علیه، ولا تجري في العقار المصالح عنه.
الفرع الثالث –بطلان الصلح وفسخه
المادة 717
1–اذا كان الصلح في حكم المعاوضة فللطرفین التقايل منه فیرجع المدعى به للمدعي وبدل
الصلح للمدعى علیه.
2–اما اذا تضمن اسقاط بعض الحقوق فلا يصح التقايل منه.
المادة 718
يكون الصلح موقوفاً :
أ –اذا بنى على اوراق ثبت بعد ذلك انھا مزورة.
ب –اذا حسم نزاعاً سبق ان صدر بشأنه حكم نھائي وكان الطرفان او احدھما يجھل صدور
ھذا الحكم.
المادة 719
1–اذا تناول الصلح جمیع المنازعات القائمة بین الطرفین بوجه عام، ثم ظھرت بعد ذلك
مستندات كتابیة لم تكن معروفة وقت الصلح تثبت ان احد الطرفین كان غیر محق فیما يدعیه،
فلا يكون العقد موقوفاً الا اذا كانت ھذه المستندات قد اخفیت بفعل احد المتعاقدين.
2–اما اذا يتناول الصلح نزاعاً معیناً، وظھرت بعد ذلك مستندات كتابیة تثبت ان احد المتعاقدين
لم يكن له حق فیما يدعیه فان الصلح يكون موقوفاً .
3–واذا مر على ظھور المستندات المنوه بھا في الفقرتین المتقدمتین ثلاثة اشھر، ولم
يعترض ذو الشأن من المتعاقدين على الصلح الواقع، كان الصلح نافذاً .
المادة 720
1–الصلح لا يتجزأ، فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد.
2–على ان ھذا الحكم لا يسري، اذا تبین من عبارات العقد او من الظروف ان المتعاقدين قد
تواقفا على ان اجزاء العقد مستقلة بعضھا عن بعض.
المادة 721
اذا لم يقم احد المتعاقدين بما التزم به في الصلح، جاز للطرف الآخر ان يطالب بتنفیذ العقد اذا
كان ھذا ممكناً، والا كان له ان يطلب فسخ العقد دون الخلا بحقه في التعويض في الحالتین.
الباب الثاني –العقود الواردة على الانتفاع بالشيء
الفصل الاول –عقد الايجار
الفرع الاول –الايجار بوجه عام
المادة 722
الايجار تملیك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة وبه يلتزم المؤجر ان يمكن المستأجر
من الانتفاع بالمأجور.
1–اركان الايجار
الايجاب والقبول
المادة723
يشترط لانعقاد الايجار، اھلیة العاقدين وقت العقد بان يكون كل منھما عاقلاً ممیزاً ويشترط
لنفاذه كون العاقدين عاقلین غیر محجورين وكون المؤجر مالكاً يؤجره او وكیلاً للمالك او ولیاً
علیه.
المادة 724
لیس لمن لا يملك الا حق الادارة ان يعقد اجارة قد تزيد مدتھا على ثلاث سنوات، فإذا عقدت
الاجارة لمدة اطول من ذلك انقصت المدة الى ثلاث سنوات ما لم يوجد نص يقضي بغیره.
المادة 725
تنعقد اجارة الفضولي موقوفة على اجازة المالك، فان كان ھذا صغیراً او محجوراً، وكانت الاجرة
لیس فیھا غبن فاحش انعقدت اجارة الفضولي موقوفة على اجازة الولي.
المادة 726
يصح ان يكون عقد الايجار مقترناً بشرط الخیار فیجوز الايجار والاستئجار، على ان يكون احد
الطرفین او كلاھما مخیراً في فسخ الايجار في مدة معلومة.
المادة 727
اذا شرط الخیار للمؤجر والمستأجر معاً فأيھما فسخ في اثناء المدة انفسخ الايجار، وايھما جاز
سقط خیاره وبقي الخیار للآخر الى انتھاء المدة.
المادة 728
اذا مضت مدى الخیار ولم يفسخ من له الخیار لزم الايجار.
المادة 729
خیار الشرط لا يورث، فإذا مات العاقد المخیر سقط خیاره.
المادة 730
1–مدة الخیار تعتبر من وقت العقد.
2–ابتداء مدة الاجارة تعتبر من وقت سقوط الخیار، الا اذا اتفق المتعاقدان على غیر ذلك.
المأجور
المادة 731
يجوز ايجار الحصة الشائعة للشريط او غیره.
المادة 732
الاجازة الصادرة ممن له حق المنعة تنقضي بانقضاء ھذا الحق اذا لم يجزھا مالك الرقبة، على
ان تراعى المواعید المقررة للتنبیه بالاخلاء والمواعید اللازمة لنقل محصول الارض الزراعیة.
المادة 733
من استأجر شیئاً لم يره، كان له الخیار حین يراه، ان شاء قبله وان شاء فسخ الايجار ولا خیار
للمؤجر فیما اجره ولم يره.
المادة 734
من استأجر عیناً كان قد رآھا رؤية كافیة من قبل، لا يكون له خیار الرؤية، الا اذا كانت ھیأتھا
الاولى قد تغیرت.
المادة 735
1–يسقط خیار الرؤية بموت المستأجر وبإقراره في عقد الايجار انه قد رأى الشيء وقبله
بحالته ويوصف الشيء في عقد الايجار وصفاً يقوم مقام الرؤية وظھوره على الصفة التي
وصفت وبصدور ما يبطل الخیار قولاً او فعلاً من المستأجر وبمضي وقت كاف يمكن المستأجر
من رؤية الشيء دون ان يراه.
2–وللمؤجر ان يحدد للمستأجر آجلاً معقولاً، يسقط بانقضائه الخیار اذا لم يرد المأجور في
خلال ھذه المدة.
المادة 736
يصح ان تكون الاجرة نقوداً، كما يصح ان تكون أي مال آخر.
المادة 737
1–يصح ترديد الاجرة على اكثر من صورة واحدة، ويلزم اعطائھا على موجب الصورة التي تظھر
فعلاً .
2–فلو استؤجر حانوت على ان تكون له اجرة معینة ان استعمل للعطارة، وان تكون له اجرة
اخرى ان استعمل للحدادة، فأي العملین استعمل فیه الحانوت تعطى اجرته.
المادة 738
اذا لم يتفقالمتعاقدان على مقدار الاجرة او على كیفیة تقديرھا او اذا تعذر اثبات الاجرة
المدعى بھا، وجب اجر المثل.
المدة
المادة 739
تبدأ مدة الاجارة، من الوقت الذي سمى في العقد، وان لم يسم فمن تاريخ العقد.
المادة 740
1–اذا عقد الايجار لمدة تزيد على ثلاثین سنة او اذا كان مؤبداً جاز انھاؤه بعد انقضاء ثلاثین
سنة بناء على طلب احد المتعاقدين، مع مراعاة المواعید القانونیة المنصوص علیھا في المادة
التالیة ويكون اتفاق يقضي بغیر ذلك.
2–على انه لا يجوز لأحد من المتعاقدين ان ينھي الايجار اذا كان قد عقد لمدة حیاة المؤجر او
المستأجر ولو امتد لمدة لا تزيد على ثلاثین سنة واذا نص في عقد الايجار انه يبقى ما بقى
المستأجر يدفع الاجرة، فیعتبر انه قد عقد لمدة حیاة المستأجر.
المادة 741
اذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غیر محددة او اذا تعذر اثبات المدة المدعى
بھا فیعتبر الايجارمنعقداً للمدة المحددة لدفع الاجرة وينتھي بانقضاء ھذه المدة بناء على طلب
احد المتعاقدين اذا ھو نبه المتعاقد الآخر بالاخلاء في المواعید الآتي بیانھا:
أ –في الاراضي اذا كانت المدة المحددة لدفع الاجرة ستة اشھر او اكثر يكون التنبیه بثلاثة
اشھر فإذا كانت تالمدة اقل من ذلك كان التنبیه قبل نصفھا الاخیر، كل ھذا مع مراعاة حق
المستأجر في المحصول وفقاً للعرف.
ب –في المنازل والحوانیت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما الى ذلك، اذا كانت المدة
المحددة لدفع الاجرة اربعة اشھر او اكثر، يكون التنبیه قبل انتھائھا بشھرين، فإذا كانت المدة
اقل من ذلك كان التنبیه قبل نصفھا الاخیر.
ج –في المساكن والغرف المؤثثة وفي أي شيء غیر ما تقدم، اذا كانت المدة المحددة لدفع
الاجرة شھرين او اكثر يكون التنبیه قبل نھايتھا بشھر واحد فإذا كانت المدة اقل من ذلك كان
التنبیه قبل نصفھا الاخیر.
2–احكام الايجار
اولاً –التزامات المؤجر
تسلیم المأجور
المادة 742
على المؤجر بعد قبضه الاجر المسمى المشروط تعجیله، ان يسلم المأجور للمستأجر بالحالة
التي علیھا وقت العقد فان كانت قد تغیرت بفعله او بفعل غیره تغیراً يخل بالمنفعة المقصودة
فالمستأجر مخیراً ان شاء قبله وان شاء فسخ الاجارة.
المادة 743
تسلیم المأجور يكون اجازة المؤجر وترخیصه للمستأجر في ان ينتفع به بلا مانع ويلزم ان يبقى
المأجور في يد المستأجر بقاء متصلاً مستمراً الى انقضاء الاجارة.
المادة 744
اذا سلك المؤجر الدار ولم يسلم حجرة منھا كان المستأجر مخیراً بین اجبار المؤجر على
تسلیمھا وبین فسخ العقد او الاستمرار علیه وفي ھذه الحالة الاخیرة تسقط من الاجرة حصة
الحجرة الى حین تسلیمھا.
المادة 745
المستأجر بالخیار في دار استأجرھا على ان تشتمل على عدد معین من الحجر والمرافق
فظھرت ناقصة، فان شاء فسخ الاجارة وان شاء قبلھا بالاجر المسمى ولیس له انقاص الاجرة.
المادة 746
اذا استؤجرت ارض على انھا تشتمل على مساحة معینة فتبین انھا زائدة ناقصة، صحت
الاجارة ولزم الاجر المسمى ولكن في حالة النقص يكون المستأجر مخیراً في فسخ الاجارة.
المادة 747
اذا استؤجرت ارض على انھا تشتمل على مساحة وعینت الاجرة بنسبة الوحدة القیاسیة في
مساحتھا فظھرت زائدة او ناقصة، كان المستأجر مخیراً بین الفسخ وبین الاستمرار على العقد
بنسبة ما يخص مجموع الوحدات من الاجرة.
المادة 748
يسري على الالتزام بتسلیم المأجور ما يسري على الالتزام بتسلیم المبیع من احكام، وعلى
الاخص ما يتعلق منھا بزمان التسلیم ومكانه وتحديد ملحقات المأجور، كل ھذا ما لم يوجد نص
يخاله.
المادة 749
اذا اصبح المأجور في حالة من شأنھا ان تعرض صحة المستأجر او من يعیشون معه او
مستخدمه او عماله لخطر جسیم، جاز للمستأجر ان يطلب بفسخ العقد ولو كانقد سبق له
ان نزل عن ھذا الحق.
صیانة المأجور
المادة 750
1–على المؤجر اصلاح وترمیم ما حدث من خلل في المأجور ادى الى اخلال في المنفعة
المقصودة منه.
2–اذا امتنع المؤجر من الترمیم، كان للمستأجر ان يفسخ الاجارة او ان يقوم بالترمیم بإذن من
المحكمة، ويرجع علىالمؤجر بما صرف بالقدر المعروف.
المادة 751
1–اذا ھلك المأجور في مدة الايجار ھلاكاً كلیاً، ينفسخ العقد من تلقاء نفسه.
2–اما اذا اصبح في حالة لا يصلح معھا للانتفاع الذي اجر من اجله او نقص ھذا الانتفاع نقصاً
كبیراً، ولم يكن للمستأجر يد في شيء من ذلك جاز له اذا لم يقم المؤجر في میعاد مناسب
باعادة المأجور الى الحالة التي كان علیھا ان يطلب اما نقص الاجرة او فسخ الاجارة.
3–ولا يجوز للمستأجر في الحالتین السابقتین، ان يطلب تعويضاً اذا كان الھلاك او التلف يرجع
الى سبب لا يد للمؤجر فیه.
المادة 752
1–اذا احتاج المأجور لعمارة ضرورية لصیانته فلیس للمستأجر ان يمنع المؤجر عن اجرائھا فان
ترتب على ذلك ما يضر بالسكنى او يخل بالمنفعة جاز للمستأجر ان يطلب فسخ الايجار او
انقاص الاجرة.
2–ومع ذلك اذا بقي للمستأجر في المأجور الى ان تمت الترمیمات سقط حقه في طلب
الفسخ.
المادة 753
1–لا يجوز المؤجر ان يتعرض للمستأجر في استیفائه المنفعة مدة الاجارة، ولا ان يحدث في
المأجور تغییراً يمنع من الانتفاع به او يخل بالمنفعة المعقود علیھا.
2–ولا يقتصر ضمان المؤجر على الاعمال التي تصدر منه او من اتباعه بل يمتد ھذا الضمان
الى كل تعرض مبني على سبب قانوني يصدر من أي مستأجر آخر، او من أي شخص تلقى
الحق عن المؤجر.
المادة 754
1–اذا دعى اجنبي حقاً يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الايجار، وجب
على المستأجر ان يبادر الى اخطار المؤجر بذلك، وله ان يخرج من الدعوى وفي ھذه الحالة لا
توجه الاجراءات الا ضد المؤجر.
2–فإذا ترتب على ھذا التعرض ان حرم المستأجر فعلاً من الانتفاع الواجب بعقد الايجار له
تبعاً للظروف ان يطلب الفسخ او انقاص الاجرة مع التعويض ان كان له مقتضى.
المادة 755
1–اذا غضب المأجور ولم يتمكن المستأجر من رفع يد الغاصب، جاز له انيطلب فسخ العقد
او انقاص الاجرة.
2–فإذا قصر في رفع يد الغاصب، وكان ذلك ممكناً له، ولم ينذر المؤجر بوقوع الغصب فلا
تسقط عنه الاجرة وله ان يرفع على الغاصب الدعوى بالتعويض.
المادة 756
1–يضمن المؤجر للمستأجر جمیع ما يوجد في المأجور من عیوب تحول دون الانتفاع به، او
تنقص من ھذا الانتفاع انقاصاً كبیراً، ولكنه لا يضمن العیوب التي جرى العرف بالتسامح فیھا.
2–وھو مسؤول ايضاً عن خلو المأجور من صفات تعھد صراحة بتوافرھا، او خلوه من صفات
يقتضیھا الانتفاع به، كل ھذا ما لم يقض الاتفاق بغیره.
المادة 757
لا يضمن المؤجر العیب اذا كان المستأجر قد اخطر به او كان يعلم به وقت التعاقد، وكذلك لا
يضمن المؤجر العیب اذا كان يسھل على المستأجر ان يتحقق وجوده، الا اذا كان على المؤجر
خلو المأجور من العیب.
المادة 758
1–اذا وجد بالمأجور عیب يتحقق معه الضمان جاز للمستأجر ان يطلب فسخ العقد او انقاص
الاجرة.
2–فإذا لحق المستأجر ضرر من العیب التزم المؤجر بتعويضه ما لم يثبت انه كان يجھل وجود
العیب.
المادة 759
يقع باطلاً كل اتفاق يتضمن الاعفاء او الحد من ضمان التعرض او العیب، اذا كان المؤجر قد
اخفى عن غش سبب ھذا الضمان.
ثانیاً –التزامات المستأجر
حفظ المأجور
المادة 760
من استحق معینة بعقد الاجارة فله ان يستوفي عینھا او مثلھا او دونھا، ولكن لیس له ان
يستوفي ما فوقھا.
المادة 761
1–يعتبر التقید في الاجارة، سواء اختلف الانتفاع باختلاف المستعملین ام لم يختلف.
2–منع المستأجرين من ان يؤجر للغیر يقتضي منعه من التناول عن الايجار وكذلك العكس،
على انه اذا كان المأجور عقاراً انشئ فیه مصنع او متجر، واراد المستأجر ان يبیع الشيء
المنشأ، جاز للمحكمة بالرغم من وجود القید المانع ان تحكم بإبقاء الايجار اذا قدم المشتري
ضماناً كافیاً ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق.
المادة 762
اياً كان المأجور يجب على المستأجر ان يستعمله على النحو المبین في عقد الايجار، فان
سكت العقد وجب علیه ان يستعمله بحسب ما اعد له ووفقاً لما يقتضیه العرف.
المادة 763
1–الترمیمات التي يقوم بھا المستأجر بإذن المؤجر ان كانت عائدة الى اصلاحالمأجور
وصیانته، رجع بھا علیه وان لم يشترط الرجوع، وان كانت عائدة لمنافع المستأجر، فلا يرجع بھا
الا اذا اشترط ذلك.
2–وعلى المستأجر اجراء الترمیمات الطفیفة التي يقضي بھا العرف.
المادة 764
1–المأجور امانة في يد المستأجر.
2–واستعمال المستأجر على خلاف المعتاد تعد فیضمن الضرر المتولد عنه.
دفع الاجرة
المادة 765
يصح اشتراط تعجیل الاجرة وتأجیلھا وتقسیطھا الى اقساط تؤدي في اوقات معینة.
المادة 766
اذا اشترط تعجیل الاجرة لزم المستأجر دفعھا وقت العقد، وللمؤجر ان يمتنع عن تسلیم
المأجور للمستأجر حتى يستوفي الاجرة وله ان يطلب فسخ الايجار عند عدم الايفاء من
المستأجر.
المادة 767
اذا اشترط تأجیل الاجرة او تقسیطھا، فلا تلزم الاجرة او الاقساط المتفق علیھا الا عند حلول
الاجل ويلزم المؤجر ان يسلم المأجور للمستأجر ما دام قد استوفى الحال من الاجرة.
المادة 768
اذا لم يشترط التعجیل او التأجیل، فتلزم الاجرة باستیفاء المنفعة او بالتمكن من استیفائھا ولو
لم تستوف فعلاً .
المادة 769
الوفاء بقسط من الاجرة قرينة على الوفاء بالاقساط السابقة على ھذا القسط، حتى يقوم
الدلیل على عكس ذلك.
المادة 770
تسلیم المأجور شرط في لزوم الاجرة على كل حال، فلیس للمؤجر ان يطالب بالاجرة عن مدة
مضت قبل التسلیم، واذا انقضت مدة الاجارة قبل التسلیم فلا يستحق المؤجر شیئاً من
الاجرة.
رد المأجور
المادة 771
1–اذا انقضى عقد الايجار، وجب على المستأجر ان يخلي المأجور للمؤجر في المكان الذي
تسلمه فیه، اذا لم يحدد الاتفاق او العرف مكاناً آخر.
2–فإذا ابقى المستأجر المأجور تحت يده دون حق، كان ملزماً ان يدفع للمؤجر تعويضاً يراعي
في تقديره اجرة المثل، وما اصاب المؤجر من اضرار اخرى.
3–اما ان بقي المستأجر تحت يده اضطراراً او بسبب لا يد له فیه، كان ملزماً ان يدفع للمؤجر
اجرة المثل.
المادة 772
1–على المستأجر ان يرد المأجور في الحال التي تسلمه علیھا الا ما يكون قد اصابه من
ھلاك او تلف لسبب لا يد له فیه.
2–فإذا كان تسلیم المأجور للمستأجر قد تم دون وضع بیان بأوصافه فیفترض حتى يقوم
الدلیل على العكس ان المستأجر قد تسلمه في حالة حسنة.
المادة 773
يبقى المأجور امانة في يد المستأجر عند انقضاء الاجارة كما كان اثناءھا، فإذا استعمله
المستأجر بعد انقضاء الاجارة وتلف ضمن، وكذلك لو طلبه المؤجر عند انقضاء الاجارة من
المستأجر فأمسكه دون حق ثم تلف ضمن.
المادة 774
1–اذا انقضت الاجارة وكانالمستأجر قد بنى في المأجور بناء او غرس فیه اشجاراً او قام
بتحسینات اخرى مما يزيد قیمته، وكان ذلك على الرغم من معارضة المؤجر او دون علمه الزم
المستأجر بھدم البناء وقلع الاشجار وازالة التحسینات، فإذا كان ذلك يضر بالمأجور جاز للمؤجر
ان يمتلك ما استحدثه المستأجر بقیمته مستحقاً للقلع.
2–اما اذا احدث المستأجر شیئاً من ذلك بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، فان المؤجر يلتزم
بان يرد للمستأجر الاقل مما انفقه او ما زاد في قیمة المأجور ما لم يكن ھناك اتفاق خاص
يقضي بغیر ذلك.
3–فإذا احدث المستأجر شیئاً من ذلك بأمر المؤجر، فان المؤجر يلتزم بان يرد للمستأجر ما
انفقه بالقدر المعروض ما لم يكن ھناك اتفاق يقضي بغیر ذلك.
ثالثاً –ايجار المستأجر وتنازله عن الايجار
المادة 775
1–للمستأجر ان يؤجر المأجور كله او بعضه بعد قبضه او قبله في العقار وفي المنقول، وله
كذلك ان يتنازل لغیر المؤجر عن الاجارة كل ھذا ما لم يقض الاتفاق او العرف بغیره.
2–فإذا اشترط ايجار المستأجر او تنازله عن الايجار لا يكون الا بموافقة المؤجر، فلا يجوز لھذا
ان يمتنع عن الموافقة الا لسبب مشروع.
المادة 776
1–في حالة ايجار المستأجر المأجور تبقى العلاقة بین المؤجر والمستأجر الاول خاضعة
لأحكام عقد الايجار الاول، اما العلاقة ما بین المستأجر الاول والمستأجر الثاني فتسري علیھا
احكام عقد الايجار الثاني، فیكون المستأجر الاول ملزماً بالاجرة للمؤجر، ولیس لھذا قبضھا من
المستأجر الثاني الا اذا احاله المستأجر الاول علیه او كله بقبضھا منه.
2–ومع ذلك يكون المستأجر الثاني ملزماً بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتاً في ذمته
للمستأجر الاول وقت ان ينذره المؤجر، ولا يجوز له ان يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله
من الاجرة للمستأجر الاول، ما لم يكن تعجیل الاجرة متماشیاً مع العرف ومدوناً بسند ثابت
التاريخ.
المادة 777
في حالة التنازل عن الايجار يحل المتنازل الیه محل المستأجر في جمیع الحقوق والالتزامات
الناشئة عن عقد الايجار، ومع ذلك يبقى المستأجر ضامناً للمتنازل في تنفیذ التزاماته.
المادة 778
تبرأ ذمة المستأجر الاول نحو المؤجر، سواء فیما يتعلق بما يفرضه عقد الايجار الاول من
التزامات في حالة الايجار الثاني او فیما يتعلق بضمانة للمتنازل الیه في حالة التنازل عن
الايجار:
أ –اذا صدر من المؤجر قبول صريح بالايجار الثاني او بالتناول عن الايجار، دون ان يبدي أي
تحفظ بشأن حقوقه قبل المستأجر الاول.
ب –اذا استوفى المؤجر الاجرة مباشرة من المستأجر الثاني او من المتنازل الیه، دون ان
يبدي أي تحفظ بشأن حقوقه قبل المستأجر الاول.
3–انتھاء الايجار
انقضاء المدة
المادة 779
1–ينتھي الايجار بانتھاء المدة المحددة في العقد دون حاجة الى تنبیه بالاخلاء، ما لميكن
مشترطا في العقد ان الايجار يمتد الى مدة اخرى محددة او غیر محددة عن عدم التنبیه
بالاخلاء في میعاد معین قبل انقضاء مدة الايجار.
2–فاذا لم تحدد مدة الايجار او كان العقد لمدة غیر محددة، طبقت احكام المادة 741.
المادة 780
1–اذا انتھى عقد الايجار وبقى المستأجر منتفعا بالمأجور بعلم المؤجر دون اعتراض منه،
اعتبر الايجار قد تجدد بشروطه الاولى ولكن لمدة غیر محددة، وتسري على الايجار اذا تجدد
على ھذا الوجه احكام المادة 741.
2–ويعتبر ھذا التجديد الضمني ايجارا جديدا لا مجرد امتدادا للايجار الاصلي، ومع ذلك تنتقل
الى الايجار الجديد التأمینات العینیة التي كانت للايجار القديم اما كفالة شخصیة كانت او
عینیة، فلا تنتقل الى الايجار الجديد الا اذا رضى الكفیل بذلك.
المادة 781
1–اذا نبه احد الطرفین الآخر بالاخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالمأجور بعد انتھاء
الايجار، فلا يفترض ان الايجار قد تجدد، ما لم يقم الدلیل على عكس ذلك. ,ويجبر المستأجر
على الاخلاء ويلزمه اجر المثل عن المدة التي بقي فیھا منتفعا بالمأجور مع التعويض ان كان
له محل.
2–اما اذا طلب المؤجر بعد انقضاء المدة من المستأجر زيادة على الاجر المسمى وعین تلك
الزيادة وطلب منه قبولھا او الاخلاء بسكت المستأجر، فان سكوته يعتبر رضا وقبولا للزيادة من
اول المدة التي اعقبت انتھاء ا لاجارة الاولى.
فسخ الايجار
المادة 782
اذا اخل احد الطرفین بالالتزامات التي يفرضھا علیه عقد الايجار، كان للطرف الآخر ان يطلب
فسخ العقد مع التعويض ان كان له محل، وذلك بعد انذاره بتنفیذ التزامه.
موت المستأجر او اعساره
المادة 783
1–لا ينتھي الايجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر.
2–ومع ذلك اذا مات المستأجر، جاز لورثته ان يطلبوا فسخ العقد اذا اثبتوا انه بسبب موت
مورثھم اصبحت اعباء العقد اثقل من ان تتحملھا مواردھم او اصبح الايجار مجاوزاً لحدود
حاجتھم، وفي ھذه الحالة يجب ان تراعى مواعید التنبیه بالاخلاء في المادة 741وان يكون
طلب الفسخ في مدة ستة اشھر على الاكثر من وقت موت المستأجر.
المادة 784
اذا لم يعقد الايجار الا بسبب حرفة المستأجر او لاعتباراتاخرى تتعلق بشخصه ثم مات، جاز
لورثته او للمؤثر ان يطلبوا فسخ العقد.
المادة 785
1–لا يترتب على اعسار المستأجر ان تحل اجرة لم تستحق.
2–ومع ذلك يجوز للمؤجر ان يطلب فسخ الايجار اذا لم تقدم له في میعاد مناسب تأمینات
تكفل الوفاء بالاجرة التي لم تحل، وكذلك يجوز للمستأجر الذي لم يرخص له في الايجار او
التنازل عنه، ان يطلب الفسخ على ان يدفع تعويضاً عادلاً .
نقل الملكیة
المادة 786
1–اذا انتقلت ملكیة المأجور الى شخص آخر فلا يكون الايجار نافذاً في حقه اذا لم يكن له
تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي ترتب علیه انتقال الملكیة.
2–ولكن لمن انتقلت الیه الملكیة ان يتمسك بعقد الايجار حتى لو كان ھذا العقد غیر نافذ
في حقه.
المادة 787
1–لا يجوز ان انتقلت الیه ملكیة المأجور ولم يكن الايجار نافذاً في حقه ان يجبر المستأجر
على الاخلاء، الا بعد التنبیه علیه بذلك في المواعید المبینة في المادة 741.
2–واذا نبه المالك الجديد المستأجر بالاخلاء قبل انقضاء الايجار، فان المؤجر يكون ملزماً
بتعويض المستجر، ما لم يتفق على غیر ذلك، ولا يجبر المستأجر على الاخلاء الا بعد ان
يتقاضى التعويض من المؤجر او من المالك الجديد نیابة عن المؤجر، او الابعد ان يحصل على
تأمین كاف للوفاء بھذا التعويض.
المادة 788
1–اذا كان الايجار نافذاً في حق من انتقلت الیه الملكیة او لم يكن نافذاً ولكن تمسك ھو به،
فانه يحل محل المؤجر في جمیع ما ينشأ عن عقد الايجار من حقوق والتزامات.
2–ومع ذلك لا يجوز للمستأجر ان يتمسكبما عجله من الاجرة على من انتقلت الیه الملكیة،
اذا ثبت ھذا ان المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكیة او كان يستطیع ان يعلم به، فإذا
عجز من انتقلت الیه الملكیة عن الاثبات، فلا يكون له الا الرجوع على المؤجر.
الفسخ بالعذر
المادة 789
1–لا يجوز ان يطلب فسخ الايجار قبل انقضاء مدته حتى لو اعلن انه يريد سكنى المأجور
بنفسه او يريده لاستعماله الشخصي، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغیر ذلك.
2–فإذا اتفق على انه يجوز للمؤجر ان يفسخ العقد اذا جدت له حاجة شخصیة للمأجور وجب
علیه في استعمال ھذا الحق ان ينبه المستأجر بالاخلاء في المواعید المبینة بالمادة 741ما
لم يقض الاتفاق بغیر ذلك.
المادة 790
من استأجر حانوتاً ثم عرض للبیع والشراء كساد، فلیس له ان يفسخ العقد او ان يمتنع عن
دفع الاجرة.
المادة 791
1–اذا لم يباشر المستأجر الانتفاع بالمأجور او لم ينتفع به الا انتفاعاً ناقصاً، وكان ذلك راجعاً
الى خطأه او الى امر يتعلق بشخصه، فانه يبقى ملزماً بالايجار والوفاء بما يفرضه علیه العقد
من الالتزامات ما دام المؤجر قد وضع المأجور تحت تصرفه في حالة صالحة للانتفاع المتفق
علیه.
2–وفي ھذه الحالة يجب على المؤجر ان يخصم من الاجرة قیمة مااقتصده من وراء عدم
انتفاع المستأجر بالمأجور وقیمة ما حققه من نفع من وراء استعماله للمأجور في اغراض
اخرى.
المادة 792
1–اذا كان الايجار محدد المدة جاز لكل من المتعاقدين ان يطلب فسخ العقد قبل انقضاء مدته
اذا حدثت ظروف من شأنھا ان تجعل تنفیذ الايجار من مبدأالامر او في اثناء سريانه مرھقاً،
على ان يراعى من يطلب الفسخ مواعید التنبیه بالاخلاء المبینة بالمادة 741وعلى ان يعوض
للطرف الآخر تعويضاً عادلاً .
2–فإذا كان المؤجر ھو الذي يطلب الفسخ، فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى
يستوفي التعويض او حتى يحصل على تأمین كاف.
المادة 793
يجوز للمستأجر اذا كان موظفاً او مستخدماً، او اقتضى ان يغیر موطنه فسخ ايجار مسكنه اذا
كان ھذا الايجار محددة المدة، على ان يراعى المواعید المبینة في المادة 741.
الفرع الثاني –احكام خاصة بأنواع مختلفة من الايجار
ايجار الاراضي الزراعیة
المادة 794
تصح اجارة الارض للزراعة مع بیان ما يوزع فیھا او تخییر المستأجر بان يزرع ما بدأ له فیھا.
المادة 795
1–لا تجوز اجارة الارض منجزة وھي مشغولة بزرع لغیر المستأجر ان كان الزرع بقلاً لم يدرك
او ان حصاده وكان مزروعاً فیھا بحق، فان كان الزرع القائم بالارضملكاً للمستأجر جازت اجارة
الارض له.
2–وان كان الزرع مدركاً جازت اجارة الارض لغیر صاحبه ويؤمر بحصاده وتسلیم الارض فارغة
للمستأجر.
المادة 796
اذا كان الزرع القائم بالارض مزروعاً فیھا بغیر حق، فلا يمنع عدم ادراكه من صحة اجارة الارض
لغیر صاحب الزرع ويجبر صاحبه على قلعه ولو كان بقلاً .
المادة 797
تصح اجارة الارض المشغولة بزرع غیر المستأجر اجارة مضافة الى وقت يحصد فیه الزرع وتصیر
الارض فارغة قابلة للتسلیم للمستأجر في الوقت المسمى، وھذا سواء كان الزرع بحق او بغیر
حق مدركاً او غیر مدرك.
المادة 798
لمستأجر الارض الشرب والطريق وان لم يشترطھما في العقد، ولیس له المواشي والادوات
الزراعیة، الا اذا شملھا الايجار وفي جمیع الاحوال تجب مراعاة عرف الجھة.
المادة 799
من استأجر ارضاً سنة لیزرع فیھا ما شاء فله ان يزرعھا دورة سنوية شتويا وصیفیاً فإذا
استأجرھا لعدة سنوات، كان لهان يزرعھا دورات زراعیة بقدر ھذه السنوات.
المادة 800
1–اذا غلب الماء على الارض المؤجرة فاستبحرت ولم يمكن زرعھا او انقطع الماء عنھا فلم
يمكن ريھا ولم يكن للمستأجر يد في ذلك، فلا تجب الاجرة اصلاً وللمستأجر فسخ الاجارة.
2–وكذلك الحال اذا منع المستأجر من تھیئة الارض الزراعیة او من بذرھا.
المادة 801
1–اذا زرع المستأجر الارض المؤجرة فأصاب الزرع قبل حصاده آفة فھلك، وجب علیه من
الاجرة حصة ما مضى من المدة قبل ھلاك الزرع، وسقط حصة ما بقى من المدة بعد ھلاكه الا
اذا كان متمكناً من زراعة مثل الاول او دونه في الضررفتجري حصة ما بقي من المدة ايضاً .
2–ولا سبیل لإسقاط الاجرة او بعضھا، اذا كان المستأجر قد نال تعويضاً عن ضرره من شركة
ضمان او من جھة اخرى.
المادة 802
1–لیس للمستأجر ان يطلب اسقاط الاجرة او انقاصھا اذا ھلك المحصول بعد حصاده ما لم
يكن متفقاً على ان يكون للمؤجر جزء معلوم من المحصول، فیتحمل المؤجر نصیبه فیما ھلك
على الا يكون الھلاك قد وقع بخطأ المستأجر او بعد اعذاره بالتسلیم.
2–ولا يجوز للمستأجر ايضاً ان يطلب اسقاط الاجرة اذا كان سبب الضرر متوقعاً وقت انشاء
العقد.
المادة 803
اذا انقضت الاجارة وبالارض زرع بقل لم يدرك او ان حصاده لسبب لا يد للمستأجر فیه، ترك له
بأجر المثل الى ان يدرك ويحصد.
المادة 804
1–يجب ان يكون استغلال المستأجر للارض الزراعیة موافقاً لمقتضیات الاستغلال المألوف، ولا
يجوز له دون رضاء المؤجر ان يدخل على الطريقة المتبعة على استغلالھا أي تغییر جوھري
يمتد اثره الى ما بعد انقضاء الاجارة.
2–ويجب على المستأجر قبیل اخلائه الارض، ان يسمح لمن يخلفه بتھیئتھا اذا لم يصبه ضرر
من ذلك.
2–المزارعة
المادة 805
المزارعة عقد على الزرع بین صاحب الارض والمزارع فیقسم الحاصل بینھما بالحصص التي
يتفقان علیھا وقت العقد.
المادة 806
يشترط حین العقد تعیین حصة المزارع جزءاً شائعاً من المحصول ويجوز الاتفاق على احتساب
البذر والضرائب من اصل المحصول وقسمة الباقي.
المادة 807
1–اذا لم تحدد مدة المزارعة، كانت المدة دورة زراعیة سنوية.
2–والايجار بالمزارعة تدخل فیه الادوات الزراعیة والمواشي التي تستخدم في الزراعة
والموجودة في الارض وقت التعاقد اذا كانت مملوكة لصاحب الارض، ما لم يتفق على غیر ذلك.
المادة 808
لصاحب الارض ولاية التوجیه في استغلالھا، وله الرقابة على اعمال الزراعة، وسلطته في ذلك
يحددھا القانون او الاتفاق او العرف.
المادة 809
1–مصروفات الاعمال الزراعیة وصیانة الزرع وجمع المحصول والمحافظة علیه واصلاح الادوات
والترمیمات الطفیفة للمباني الزراعیة كل ھذا يكون على المزارع.
2–وعلى صاحب الارض الترمیمات غیر الطفیفة للمباني الزراعیة والتحسینات اللازمة للارض.
2–ويتحمل الارض والمزارع كل بنسبة حصته في الغلة ما يلزم من نفقات للبذور والتسمید
ومقاومة الامراض الطفیفة.
3–كل ما لم يوجد قانون او اتفاق او عرف يقضي بغیر ذلك.
المادة 810
لا يجوز في المزارعة ان يؤجر المزارع الارض الى غیره، او ان يتنازل عن الايجار لأحد الا برضاء
صاحب الارض فإذا اخل بذلك جاز لصاحب الارض ان يفسخ العقد او يطالب المزارع بالتعويض.
المادة 811
اذا تعذر على المزارع ان يزرع الارض لمرض او لأي سبب آخر، ولم يكن مستطاعاً ان يحل محله
غیره من افراد عائلته او اذا اصبحت عائلته في حال لا يتیسر معھا استغلال الارض استغلالاً
مرضیاً كان لصاحب الارض او للمزارع ان يطلب فسخ العقد.
المادة 812
1–لا تنفسخ المزارعة بموت صاحب الارض ولا بموت المزارع.
2–ومع ذلك اذا مات المزارع، جاز لورثته ان يطلبوا فسخ العقد اذا اثبتوا انه بسبب موت
مورثھم اصبحت اعباء العقد اثقل من ان تتحملھا مقدرتھم.
المادة 813
اذا فسخ العقد والزرع بقل، يخیر صاحب الارض بین ان يقسم الزرع عیناً على الشرط المتفق
علیه، وبین ان يعطي الورثة قیمة نصیب مورثھم من الزرع، وبین ان ينفق على الزرع حتى
ينضج فیرجع بما انفقه في حصة المزارع.
المادة 814
اذا انقضت المدة قبل ادراك الزرع، يبقى الزرع الى ادراكه ويلزم المزارع اجر ما فیه نصیبه من
الارض.
المادة 815
اذا فسخت المزارعة او وقعت باطلة يكون المحصول كله لصاحب البذر وللطرف الآخر اجر المثل.
3–المساقاة
المادة 816
المساقاة عقد على دفع الشجر الى من يصلحه بجزء معلوم من ثمره.
المادة817
اذا لم تحدد مدة المساقاة على اول ثمر يخرج في تلك السنة.
المادة 818
1–اذا حدد المتعاقدان للمساقاة مدة طويلة لا يعیشان الیھا غالباً او مدة قصیرة لا تخرج
الثمرة فیھا كانت المساقاة باطلة.
2–اما اذا حدد مدة يحتمل خروج الثمرة فیھا وعدم خروجھا كانت المساقاة موقوفة، فان خرج
في الوقت المسمى ثمرة يرغب في مثلھا في المعاملة صحت المساقاة ويقسم الخارج
بینھما على حسب شروطھما، وان تأخر خرج الثمر عن الوقت المسمى، بطلت المساقاة
وللمساقي اجر مثل عمله وان لم يخرج شيء اصلاً فلا شيء لكل منھما على الآخر.
المادة 819
الاعمال اللازمة للثمر قبل ادراكه كسقي وتلقیح وحفظ تلزم المساقي والاعمال اللازمة بعد
ادراك الثمر كالجذاذ ونحوه تلزم كلاً من العاقدين، كل ھذا لم يقض الاتفاق او العرف بغیر ذلك.
المادة 820
لا يجوز للمساقي ان يساقي غیره الا باذن مالك الشجر، فان ساقي بغیر اذنه فالخارج للماكل
ويدفع للمساقي الثاني اجر مثله، ولا شيء للمساقي الاول.
المادة 821
1–اذا عجز المساقي عن العمل او كان غیر مأمون على الثمر، جاز فسخ المساقاة.
2–واذا فسخت المساقاة، تنطبق احكام المادة التالیة.
المادة 822
اذا انقضت مدة المساقاة انتھى العقد، فان كان على الشجر ثمر لم يبد صلاحه فالخیار
للمساقي، ان شاء قام على العمل الى انتھاء الثمرة بلا وجوب اجلاً علیه لحصة صاحب الشجر
وان شاء رد العمل، ويخیر صاحب الشجر بین ان يقسم البسر عیناً على الشرط المتفق علیه
وبین ان يعطي المساقي قیمة نصیبه من البسر، وبین ان ينفق على البسر حتى يبلغ فیرجع
بما انفقه في حصة المساقي من الثمر.
المادة 823
1–لا تنفسخ المساقاة بموت صاحب الشجر، ولا بموت المساقي.
2–ومع ذلك فان مات المساقي، جاز لورثته ان يطلبوا فسخ العقد اذا اثبتوا انه بسبب موت
مورثھم اصبحت اعباؤه اثقل من ان تتحملھا مقدرتھم.
3–واذا فسخ العقد والثمر غض، فلصاحب الشجر الخیارات الثلاثة المبینة في المادة السابقة،
فان لم يبد على الشجر ثمر كان للورثة اجر مثل مورثھم.
4–المغارسة والتزام البساتین
أ –المغارسة
المادة 824
المغارسة عقد على اعطاء احد ارضه الى آخر لیغرس فیھا اشجاراً معلومة ويتعھد بترتیبھا مدة
معلومة على ان تكون الاشجار والارض او الاشجار وحدھا مشتركة بینھما بنسبة معینة بعد
انتھاء المدة.
المادة 825
اذا لم تحدد للمغارسة مدة، يرجع في تقديرھا الى العرف ولا يجوز ان تقل المدة في جمیع
الاحوال عن خمسة عشر سنة.
المادة 826
يلتزم رب الارض بتسلیمھا الى المغارس خالیة من الشواغل.
المادة 827
على المغارس ان يتم الغراس في مدة خمس سنوات من ابتداء العقد، ما لم يتفق على خلاف
ذلك، فاذا لم يف المغارس بھذا الالتزام كان لرب الارض الفسخ من التعويض ان كان له مقتض.
المادة 828
يلتزم المغارس بجمیع المصاريف والاعمال اللازمة للغراس وصیانته طول المدة، ما لم يتفق
على غیر ذلك.
المادة 829
يجوز للمغارس ان يتنازل عن حقوقه لآخر بعوض او بدونه قبل انقضاء المدة بإذن من رب الارض،
فإذا لم يأذن رب الارض كان علیه ان يقبل تلك الحقوق بثمن مثلھا ذا طلب المغارس ذلك.
المادة 830
للمغارس ان يطلب القسمة بعد انتھاء مدة المغارسة اذا اصبح شريكاً في الارض والشجر، اما
اذا اصبح شريكاً في الشجر فقط كان لرب الارض ان يطلب تملك حصة المغارس من الشجر
قائماً، ما لم يقض الاتفاق او العرف بغیره.
المادة 831
لا ينفسخ عقد المغارسة بموت احد الطرفین، بل يقوم ورثة كل منھما مقامه غیر انه اذا كان
ورثة المغارس غیر قادرين على الاستمرار في المغارسة، كان لرب الارض حق الفسخ على ان
يعوض الورثة عما يصیب مورثھم من قیمة الاشجار قائمة مع التعويضات الاخرى ان كان لھا
وجه.
المادة 832
اذا اخل المغارس بالتزامه، كان لرب الارض بعد الانذار طلب الفسخ وتضمین المغارس ما حصل
له من ضرر، وللمغارس عند الفسخ طلب بدل المثل عما قام به من اعمال المغارسة.
المادة 833
يتبع في المغارسة الشروط المتفق علیھا بین الطرفین والعرف الجاري.
ب –التزام البساتین
المادة 834
التزام البساتین، عقديتضمن اعطاء احد الطرفین بستاناً معلومة للطرف الثاني لیستوفي
ثمرتھا مدة معلومة لقاء بدل معلوم.
المادة 835
اذا اطلق الالتزام، كان للملتزم ان يزرع الارض الخالیة بین الاشجار والاراضي التي تعد جزءاً
متمماً للبستان ما لم يقض العرف بغیر ذلك.
المادة 836
على صاحب البستان ان يمكن الملتزم من دخول البستان للمحافظة على الثمر وجنیه عند
ادراكه ولاستیفاء المنفعة المستحقة له.
المادة 837
اذا لم تثمر البستان او تلف الثمر بقوة قاھرة قبل جنیه، سقط بدل الالتزام.
المادة 838
1–لا يجوز للملتزم ان يبني في البستان بناء او يغرس فیھا اشجار او ان يحدث فیھا أي شيء
آخر من دون اذن صاحبھا.
2–ولیس له ان يعطیھا بالالتزام لأحد ما بلا اذن من صاحبھا.
المادة 839
لا ينفسخ عقد الالتزام بموت احد الطرفین، غیر ان لورثة الملتزم اذا مات مورثھم قبل ظھور اول
ثمرة من كل سنة، طلب الفسخ متى اثبتوا ان تنفیذ العقد اصبح فوق طاقتھم بعد موت
مورثھم.
المادة 840
1–اذا لم يوجد اتفاق او نص اتبع في عقد التزام البساتین العرف الجاري.
2–فإذا لم يوجد عرف طبقت احكام البیع بالنسبة للثمر واحكام الايجار بالنسبة لزراعة الارض.
5–اجارة وسائط النقل
المادة 841
1–لا يجوز استئجار واسطة نقل من دون تعیین ولكن ان عینت بعد العقد وقبل المستأجر، جاز
ذلك.
2–واذا استؤجرت واسطة نقل من النوع المعتاد، جاز ذلك وانصرف الى المتعارف من الوسائط.
المادة 842
1–يلزم عند استئجار واسطة النقل تعیین المنفعة بكونھا للركوب او للحمل او الاثنین معاً، مع
بیان المسافة او المحل المقصود او مدة الاجارة.
2–ومن استأجر الواسطة للحمل فله ان يركبھا وان استأجرھا للركوب فلیس له ان يستعملھا
للحمل فان حملت وتلفت لزمه الضمان.
المادة 843
1–من استأجر واسطة نقل الى محل معین، فلیس له ان يتجاوز ھذا المحل ولاالذھاب الى
محل آخر فان فعل وتلفت لزمه الضمان.
2–واذا كان المحل المعین طرقه متعددة فللمستأجر ان يذھب من أي طريق شاء من الطرق
التي يسلكھا الناس، ولو ذھب من طريق غیر الذي عینه صاحب الواسطة وتلفت فان كان ذلك
الطريق اصعب من الطريق الذي عینه لزم الضمان، وان كان مساوياً او اسھل فلا ضمان على
المستأجر.
المادة 844
1–من استأجر واسطة نقل للركوب الى محل معین بأجر معلوم وتعطلت في الطريق،
فالمستأجر مخیر ان شاء انتظرھا حتى زوال العطل، وان شاء فسخ الاجارة ودفع ما اصاب تلك
المسافة من الاجر المسمى.
2–ولو اشترط ايصال راكب او حمل معین الى محل معین وتعطلت الواسطة في الطريق،
فالمؤجر مجبر على ايصال الراكب او الحمل بواسطة نقل اخرى الى ذلك المحل.
المادة 845
من استأجر واسطة للحمل وبین نوع ما تحمله وقدره وزناً، فله ان يحملھا حملاً مساوياً له في
الوزن او حملاً اخف منه لا اكثر منه.
المادة 846
1–اذا حمل المستأجر واسطة النقل اكثر من القدر الذي عینه واستحقه بالعقد، وكانت لا
تطیقه فعطبت، ضمن جمیع قیمتھا سواء كانت الزيادة من جنس المسمى او من غیر جنسه،
وان كانت تطیق الزيادة وكانت الزيادة من جنس المسمى وحملت ھي والمسمى معاً، ضمن
المستأجر قدر الزيادة لا جمیع قیمتھا.
2–وانما يضمن المستأجر ان كان ھو الذي باشر الحمل بنفسه، فان حملھا صاحبھا بیده فلا
ضمان على المستأجر.
الفصل الثاني –الاعارة
المادة 847
الاعارة عقد به يسلم شخص لآخر شیئاً غیر قابل للاستھلاك يستعمله بلا عوض على ان يرده
بعد الاستعمال ولا تتم الاعارة الا بالقبض.
الفرع الاول –التزامات المعیر
المادة 848
يلتزم المعیر بترك المستعیر ينتفع بالشيء المعار اثناء الاعارة، ولیس له ان يطلب اجرة بعد
الانتفاع.
المادة 849
اذا اتفق المستعیر على الشيء المعار مصروفات اضطرارية لحفظه من الھلاك التزمالمعیر ان
يرد الیه ھذه المصروفات.
المادة 850
1–لا ضمان على المعیر في استحقاق الشيء المعار، الا ان يكون قد تعمد اخفاء سبب
الاستحقاق او رضى بالضمان باتفاق خاص.
2–ولا ضمان علیه كذلك في العیوب الخفیة، غیر انه اذا تعمد اخفاء العیب او ضمن سلامة
الشيء، لزمه تعويض المستعیر كل ضرر يلحقه بسبب ذلك.
الفرع الثاني –التزامات المستعیر
المادة 851
اذا قید المعیر نوع الاستعمال او وقته او مكانه، فلیس للمستعیر ان يستعمل العارية في غیر
الوقت والمكان المعینین ولیس له مخالفة نوع الاستعمال المأذون به ومجاوزته الى ما فوقه،
وانما له استعمالاً مماثلاً لما قید به او اخف منه ضرراً .
المادة 852
اذا طلق المعیر للمستعیر الانتفاع في الوقت والمكان ونوع الاستعمال، جاز له ان ينتفع بالعرية
في أي وقت وفي أي مكان وبأي استعمال اراد، بشرط الا يجاوز المعھود المعروف، فان جاوزه
ھلكت العارية ضمنھا.
المادة 853
1–اذا اطلق المعیر للمستعیر الاذن بالانتفاع ولم يعین منتفعاً جاز للمستعیر ان ينتفع بنفسه
بالعین المعارة وان يعیرھا لمن شاء سواء كانت مما يختلف باختلاف المستعمل ام لا، ما لم
يكن قد استعملھا بنفسه وكانت مما يختلف بالاستعمال فلیس له بعد ذلك اعارتھا الى غیره.
2–وان قیدھا المعیر وعین منتفعاً يعتبر تعیینه، فإذا خالف المستعیر القید وھلكت العارية
ضمن.
3–واذا انھى المعیر المستعیر عن اعارة العین لغیره فأعارھا وھلكت العارية، يضمن
المستعیر.
المادة 854
يجوز للمستعیر ان يودع العارية في كل موضع يملك فیه الاعارة، فان ھلكت عند الوديع بلا
تعديه فلا ضمان، ولا يجوز له الايداع في جمیع المواضیع التي لا يملك فیھا الاعارة فان اودعھا
فھلكت عند الوديع فعلى المستعیر ضمانھا.
المادة 855
1–لیس للمستعیر ان يؤجر العارية ولا ان يرھنھا بدون اذن المعیر.
2–فإذا اجرھا بلا اذنه فھلكت في يد المستأجر او تعیبت فللمعیر ان شاء ضمن المستعیر وان
شاء ضمن المستأجر، فان ضمن المستعیر فلا رجوع له على احد بما ضمنه، وان ضمن
المستأجر فله الرجوع على المستعیر اذا لم يعلم وقت الاجارة انھا عارية في يده، وان رھنھا
بلا اذن المعیر وھلكت في يد المرتھن وضمن المعیر المستعیر يتم الرھن فیما بین المستعیر
الراھن وبین المرتھن.
المادة 856
مؤونة العارية ومصاريف حفظھا وتسلمھا وردھا تكون على المستعیر.
المادة 857
العارية امانة في يد المستعیر فان ھلكت او ضاعت او نقصت قیمتھا بلا تعد منه ولا تقصیر لا
يلزمه الضمان.
المادة 858
1–اذا كان في امكان المستعیر منع التلف عن العارية بأي وجه ولو بتضحیة من ماله ولم
يمنعه، وجب علیه الضمان، وان اخذ العارية غاصب ولم يقدر المستعیر على دفعه، فلا ضمان
علیه.
2–واذا قصر المستعیر في رفع يد الغاصب وكان ذلك ممكناً له فعلیه الضمان.
المادة 859
اذا حدث في استعمال العارية عیب يوجب نقصان قیمتھا، فلا ضمان على المستعیر اذا
استعملھا استعمالاً معتاداً .
المادة 860
1–متى انتھت الاعارة وجب على المستعیر ان يرد العارية الى المعیر بنفسه او على يد
امینة فان كانت من الاشیاء النفیسة سلمھا لید المعیر نفسه، والا فلمن يقضي الاتفاق او
العرف بتسلیمھا الیه.
2–اذا اخل المستعیر بالالتزام المتقدم ذكره وتلفت العارية او نقصت قیمتھا، لزمه الضمان.
الفرع الثالث –انتھاء الاعارة
المادة 861
1–تنتھي الاعارة بانقضاء الاجل المتفق علیه، فإذا لم يحدد لھا اجل انتھت باستعمال الشيء
فیما اعیر من اجله، فان لم تكن الاعارة محددة بأي طريقة جاز للمعیر ان يطلب انھاءھا في أي
وقت.
2–وفي كل حال، يجوز للمستعیر ان يرد الشيء المعار قبل انتھاء الاعارة غیر انه اذا كان ھذا
الرد يضر المعیر، فلا يرغم على قبوله.
المادة 862
يجوز للمعیر ان يطلب انھاء الاعارة في الاحوال الآتیة:
أ –اذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة.
ب –اذا ساء المستعیر استعمال الشيء او قصر في الاحتیاط الواجب للمحافظة علیه.
ج –اذا عسر المستعیر بعد انعقاد الاعارة، او كان معسراً قبل ذلك ولكن المعیر لم يعلم
بإعساره الابعد ان انعقدت الاعارة.
المادة 863
1–تنتھي الاعارة بموت المستعیرة ولا تنتقل الى ورثته الا اذا كان ھناك اتفاق على ذلك.
2–فان مات المستعیر مجھلاً للعارية ولم توجد في تركته تكون ديناً واجباً اداؤه من التركة.
الباب الثالث –العقود الواردة على العمل
الفصل الاول –عقد المقاولة والاستصناع والتزام المرافق العامة
الفرع الاول –عقد المقاولة والاستصناع
المادة 864الاحكام المرتبطة بالمادة
المقاولة عقد به يتعھد احد الطرفین ان يصنع شیئاً او يؤدي عملاً لقاء اجر يتعھد به الطرف
الآخر.
المادة 865الاحكام المرتبطة بالمادة
1–يجوز ان يقتصر المقاول على التعھد بتقديم عمله على ان يقدم رب العمل المادة التي
يستخدمھا المقاول او يستعین بھا في القیام بعمله، ويكون المقاول اجیراً مشتركاً .
2–كما يجوز له ان يتعھد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً ويكون استصناعاً .
التزامات المقاول
المادة 866
اذا تعھد المقاول بتقديم مادة العمل كلھا او بعضھا كان مسؤولاً عن جودتھا وعلیه ضمانھا لرب
العمل.
المادة 867
1–اذا كان رب العمل ھو الذي قدم المادة، فعلى المقاول ان يحرص علیھا ويراعي اصول الفن
في استعماله، وان يؤدي حساباً لرب العمل عما استعملھا فیه ويرد ما بقي منھا، فإذا صار
شيء من ھذه المادة غیر صالح للاستعمال بسبب اھماله او قلة كفايته الفنیة التزم برد قیمته
لرب العمل.
2–وعلیه ان يتدارك ما يحتاج الیه في انجاز العمل من ادوات ومھمات اضافیة، ويكون ذلك على
نفقته، ما لم يقض الاتفاق او عرف الحرفة بغیرذلك.
المادة 868
اذا تأخر المقاول في الابتداء بالعمل او تأخر عن انجازه تأخراً لا يرجى معه مطلقاً ان يتمكن من
القیام به كما ينبغي في المدة المتفق علیھا، جاز لرب العمل فسخ العقد دون انتظار لحلول
اجل التسلیم.
المادة 869
1–اذا ظھر لرب العمل اثناء سیر العمل ان المقاول يقوم به على وجه معیب او مناف للعقد،
فله ان ينذره بان يعدل الى الطريقة الصحیحة خلال اجل مناسب يحدده له، فإذا انقضى الاجل
دون ان يرجع المقاول الى الطريقة الصحیحة جاز لرب العمل ان يطلب اما فسخ العقد واما ان
يعھد بالعمل الى مقاول آخر على نفقة المقاولالاول متى كانت طبیعة العمل تسمح بذلك،
ويجوز فسخ العقد في الحال اذا كان اصلاح ما في طريقة التنفیذ من عیب مستحیلاً .
2–على ان العیب في طريقة التنفیذ اذا لم يكن من شأنه ان يقلل الى حد كبیر من قیمة
العمل او صلاحیته للاستعمال المقصود منه فلا يجوز فسخ العقد.
المادة 870
-الغیت الفقرة )1 (من ھذه المادة الملغاة بموجب المادة )1 (من قانون تعديل القانون المدني
رقم 40لسنة 1951، رقم 48صادر بتاريخ 22/4/1973،
-اضیفت الفقرتان )3 (و)4 (من ھذه المادة بموجب المادة )1 (من قانون تعديل القانون المدني
رقم 40لسنة 1951، رقمه 42صادر بتاريخ 1974:
1–يضمن المھندس المعماري والمقاول ما يحدث خلال عشر سنوات من تھدم كلي او جزئي
فیما شیده من مبان او اقاموه من منشآت ثابتة اخرى، وذلك حتى لو كان التھدم ناشئ من
عیب في الارض ذاتھا او كان رب العمل قد اجاز اقامة المنشآت المعیبة، ما لم يكن المتعاقدان
قد اراد ان ان تبقى ھذه المنشأت مدة اقل من عشر سنوات .وتبدأ مدة السنوات العشر من
وقت اتمام العمل وتسلیمه ويكون باطلاً كل شرط يقصد به الاعفاء او الحد من ھذا الضمان.
2–ولا تسري الفقرة المتقدمة على ما قد يكون للمقاول من حق في الرجوع على المقاول
الذين تقبلوا منه العمل.
3–ويشمل الضمان المنصوص علیه في الفقرة 1من ھذه المادة ما يوجد في المباني
والمنشآت من عیوب يترتب علیھا تھديد متانة البناء وسلامته.
4–تسقط دعوى الضمان المنصوص علیه في ھذه المادة بانقضاء سنة واحدة من وقت حصول
التھدم وانكشاف العیب .
النص الاصلي القديم للمادة:
1–يضمن المھندس المعماري والمقاول ما يحدث خلال عشر سنوات من تھدم كلي او جزئي
فیما شیده من مبان او اقاموه من منشآت ثابتة اخرى، وذلك حتى لو كان التھدم ناشئاً من
عیب في الارض ذاتھا او كان رب العمل قد اجاز اقامة المنشآت المعیبة، ما لميكن المتعاقدان
قد ارادان ان تبقى ھذه المنشأت مدة اقل من عشر سنوات وتبدأ مدة السنوات العشر من
وقت اتمام العمل وتسلیمه ويكون باطلاً كل شرط يقصد به الاعفاء او الحد من ھذا الضمان.
2–ولا تسري الفقرة المتقدمة على ما قد يكون للمقاول من حق في الرجوع على المقاول
الذين تقبلوا منه العمل.
3–ويشمل الضمان المنصوص علیه في الفقرة 1من ھذه المادة ما يوجد في المباني
والمنشآت من عیوب يترتب علیھا تھديد متانة البناء وسلامته.
4–تسقط دعوى الضمان المنصوص علیه في ھذه المادة بانقضاء سنة واحدة من وقت حصول
التھدم وانكشاف العیب.
المادة 871
1–اذا اقتصر المھندس المعماري على وضع التصمیم دون ان يكلف بالرقابة على التنفیذ،
يكون مسؤولاً عن العیوب التي اتت من التصمیم دون العیوب التي ترجع الى طريقة التنفیذ،
واذا عمل المقاول باشراف مھندس معماري او باشراف رب العمل الذي اقام نفسه مقام
المھندس المعماري، فلا يكون مسؤولاً الا عن العیوب التي تقع في التنفیذ دون العیوب التي
تأتي من الغلط او عدم التبصر في وضع التصمیم.
2–واذا كان كل من المھندس المعماري والمقاول مسؤولاً عما وقع في العمل من عیب كانا
متضمنین في المسؤولیة.
المادة 872
يسقط عن المھندس المعماري والمقاول الضمان المقرر في المادتین السابقتین، اذا تبین من
الظروف التي انكشفت فیھا عیوب البناء ان ھذه العیوب انما نشأت عن اسباب لم تكن متوقعة
وقت اقامة البناء.
المادة 873الاحكام المرتبطة بالمادة
1–متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل، وجب على ھذا ان يبادر الى
معاينته في اقرب وقت ممكن حسب المعتاد، وان يتسلمه اذا اقتضى الحال في مدة وجیزة .
فإذا امتنع دون سبب مشروع عن المعاينة او التسلم رغم دعوته الى ذلك بإنذار رسمي، اعتبر
ان العمل قد سلم الیه.
2–ولرب العمل ان يمتنع عن تسلمه اذا كان المقاول قد خالف ما ورد في العقد من الشروط او
ما تقضي له اصول الفن في ھذا النوع من العمل الى حد لا يستطیع معه ان يستعمله او لا
يصح عدلاً ان يجبر على قبوله فإذا لم تبلغ المخالفة ھذا الحد من الجسامة فلیس لرب العمل
ان يطلب تخفیض الثمن بما يتناسب مع اھمیة المخالفة.
3–واذا كان العمل يمكن اصلاحه دون نفقات باھظة جاز لرب العمل ان يلزم المقاول بالاصلاح
في اجل مناسب يحدده، وجاز للمقاول ان يقوم بالاصلاح في مدة مناسبة اذا كان ھذا لا
يسبب لرب العمل اضراراً او نفقات باھظة.
المادة 874الاحكام المرتبطة بالمادة
1–اذا كان العملمكونا◌َ ً من اجزاء متمیزة او كان الثمن محدداً بسعر الوحدة، جاز لكل من
المتعاقدين ان يطلب اجراء معینة عقب انجاز كل جزء او عقب انجاز قسم من العمل يكون ذا
اھمیة كافیة بالنسبة للعمل في جملته ويجوز للمقاول في ھذه الحالة ان يستوفي من الثمن
بقدر ما انجز من العمل.
2–ويفترض فیما دفع ثمنه ان معاينته قد تمت، ما لم يتبین ان الدفع لم يكن الا تحت
الحساب.
المادة 875
1–متى تم تسلم العمل فعلاً او حكماً ارتفعت مسؤولیة المقاول عما يكون ظاھراً فیه من
عیب وعن مخالفته لما كان علیه الاتفاق.
2–اما اذا كانت العیوب خفیة او كانتالمخالفة غیر ظاھرة ولم يلحظھا رب العمل وقت
التسلیم بل كشفھا بعد ذلك، وجب علیه ان يخبر المقاول بھا بمجرد كشفھا والا اعتبر انه قد
قبل العمل.
المادة 876
يستحق دفع الاجرة عند تسلم العمل، الا اذا قضى الاتفاق او العرف بغیر ذلك مع مراعاة احكام
المادة 874.
المادة877
اذا ابرم العقد بأجرة حددت جزافاً على اساس تصمیم اتفق علیه مع رب العمل، فلیس للمقاول
ان يطالب بأية زيادة في الاجرة حتى لو حدث في ھذا التصمیم تعديل او اضافة، الا ان يكون
ذلك راجعاً الى خطأ من رب العمل او يكون مأذوناً منه وقد اتفق، مع المقاول على اجرته ويجب
ان يحصل ھذا الاتفاق كتابة الا اذا كان العقد الاصلي ذاته قد اتفق علیه مشافھة.
المادة 878
لیس للقوال اذا ارتفعت اسعار المواد الاولیة واجور الايدي العاملة ان يستند الى ذلك لیطلب
زيادة في الاجرة حتى لو بلغ ھذا الارتفاع حداً يجعل تنفیذ العقد عسیراً، على انهاذا انھار
التوازن الاقتصادي بین التزامات كل من رب العمل والمقاول انھیاراً تاماً بسبب حوادث لم تكن
في الحسبان وقت التعاقد وانعدم بذلك الاساس الذي قام علیه التقدير المالي لعقد المقاولة،
جاز للمحكمة ان تقضي بزيادة في الاجرة او فسخ العقد.
المادة 879
1–اذا ابرم العقد على اساس مقايسة بسعر الوحدة وتبین في اثناء العمل انه من الضروري
لتنفیذ التصمیم المتفق علیه مجاوزة المصروفات المقدرة في المقايسة مجاوزة محسوسة،
وجب على المقاول ان يخبر في الحال رب العمل مبیناً مقدار ما يتوقعه من المصروفات، فان لم
يفعل سقط حقه في استرداد ما جاوز به قیمة المقايسة من نفقات.
2–فإذا كانت المجاوزة التي يقتضیھا تنفیذ التصمیم جسیمة، جاز لرب العمل ان يتحلل من
العقد، فإذا اراد التحلل وجب ان يبادر به دون ابطاء مع تعويض المقاول عن جمیع ما انفقه من
المصروفات وما انجزه من الاعمال دون ما كان يستطیع كسبه لو انه اتم العمل.
المادة 880
1–اذا لم تحدد الاجرة سلفاً او حددت على وجه تقريبي، وجب الرجوع في تحديدھا الى قیمة
العمل ونفقات المقاول.
2–ويجب اعتبار ان ھناك اتفاقاً ضمنیاً على وجوب الاجر اذا تبین من الظرف ان الشيء او
العمل الموصي به ما كان لیؤدي الا لقاء اجر يقابله.
المادة 881
1–يستحق المھندس المعماري اجراً مستقلاً عن وضع التصمیم وعمل المقايسة وآخر عن
ادارة الاعمال، فذا لم يحدد العقد ھذه الاجور وجب تقديرھا وفقاً للعرف الجاري.
2–غیر انه اذا لم يتم العمل بمقتضى التصمیم الذي وضعه المھندس وجب تقدير الاجرة
بحسب الزمن الذي وضع التصمیم، مع مراعاة طبیعة العمل.
مقاول المقاول
المادة 882
1–يجوز للمقاول ان يكل تنفیذ العمل في جملته او في جزء منه الى مقاول آخر اذا لم يمنعه
من ذلكشرط في العقد او لم تكن طبیعة العمل مما يفترض معه قصد الركون الى كفايته
الشخصیة.
2–ولكنه يبقى في ھذه الحالة مسؤولاً نحو رب العمل عن المقاول الثاني.
المادة 883
1–يكون للمقاول الثاني وللعمال الذين اشتغلوا لحساب المقاول الاول في تنفیذ العمل حق
مطالبة رب العمل مباشرة بما لھم في ذمة المقاول، بشرط ان لا يتجاوز القدر الذي يكون مديناً
به للمقاول الاصلي وقت رفع الدعوى، ويكون لعمال المقاول الثاني مثل ھذا الحق قبل كل من
المقاول الاصلي ورب العمل.
2–ولھم في حالة توقیع الحجز من احدھم على ما تحت يد رب العمل او المقاول الاصلي
امتیاز على المبالغ المستحقة للمقاول الاصلي او للمقاول الثاني وقت توقیع الحجز، ويكون
الامتیاز لكل منھم بنسبة حقه ويجوز اداء ھذه المبالغ الیھم مباشرة.
3–وحقوق المقاول الثاني والعمال المقررة في ھذه المادة، مقدمة على حقوق من يتنازل له
المقاول عن حقه قبل رب العمل.
انتھاء المقاولة
المادة 884
تنتھي المقاولة بإتمام المقاول العمل المعقود علیه وتسلیمه وفقاً لأحكام المادتین 873و875.
المادة 885
1–لرب العمل ان يفسخ العقد ويوقف التنفیذ في أي وقت قبل اتمامه على ان يعوض المقاول
عن جمیع ما انفقه من المصروفات وما انجزه من الاعمال وما كان يستطیع كسبه لو انه اتم
العمل.
2–على انه يجوز للمحكمة ان تخفض التعويض المستحق عما فات من كسب، اذا كانت
الظروف تجعل ھذا التخفیض عادلاً، ويتعین بوجه خاص ان تنقص منه ما يكون المقاول قد
اقتصده من جراء فسخ العقد، وما يكون قد كسبه باستخدام وقته في امر آخر.
المادة 886الاحكام المرتبطة بالمادة
1-تنتھي المقاولة باستحالة تنفیذ العمل المعقود علیه.
2-واذا كان التنفیذ قد استحال لسبب قھري، فلا يعوض المقاول الا بقدر ما انتفع به رب العمل
على النحو المبین في المادة 889اما اذا استحال بخطأ المقاول فانه يرجع بالتعويض المتقدم
ولكنه يكون مسؤولاً عن خطأه، واذا كانت الاستحالة راجعة الى خطأ رب العمل فان احكام
المادة السابقة ھي التي تسري.
المادة 887
1–اذا ھلك الشيء او تعیب بسبب حادث فجائي قبل تسلیمه لرب العمل، فلیس للمقاول ان
يطالب لا بأجرة عمله ولا يرد نفقاته الا ان يكون رب العمل قد اعذر ان يتسلم الشيء.
2–وفي ھذه الحالة يكون ھلاك مادة العمل على من قام بتوريدھا.
3–اما اذا كان المقاول قد اعذر ان يسلم الشيء او كان ھلاك الشيء، او تعیینه قبل التسلیم
راجعاً الى خطأه، وجب ان يعوض رب العمل عما يكون قد رده من مادة العمل.
4–فإذا كان ھلاك الشيء او تعیبه راجعاً الى خطأ من رب العملاو الى عیب في المادة التي
قام بتوريدھا، كان للمقاول الحق في الاجرة وفي التعويض عند الاقتضاء.
المادة 888
1–تنتھي المقاولة بموت المقاول اذا كانت مؤھلاته الشخصیة محل اعتبار في التعاقد، فان لم
تكن محل اعتبار فلا ينتھي العقد من تلقاء ذاته، ولا يجوز لرب العملفسخه في غیر حالة
تطبیق المادة 885الا اذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافیة لحسن تنفیذ العمل.
2–وتعتبر دائماً شخصیة المقاول محل اعتبار في التعاقد اذا ابرم العقد مع فنان او مھندس
معماري او مع غیرھم ممن يزاولون مھناً حرة اخرى، وتفترض ھذه الصفة فيالعقود التي تبرم
مع العمال او الصناع، الا اذا كان ھناك دلیل او عرف يقضي بغیر ذلك، وفي سائر الاحوال الاخرى
وبخاصة في اعمال المقاولات الكبیرة يكون المفروض ان المكانة التي وصل الیھا اسم المقاول
في السوق لا صفات المقاول الشخصیة ھي التي كانت محل الاعتبار الاولفي التعاقد.
المادة 889الاحكام المرتبطة بالمادة
1–اذا انقضى العقد بموت المقاول وجب على رب العمل ان يدفع للتركة قیمة ما تم من
الاعمال وما انفق لتنفیذ ما لم يتم، وذلك بقدر النفع الذي يعود علیه من ھذه الاعمال
والنفقات، وتعتبر الاعمال والنفقات نافعة في جملتھا اذا كان موضوع المقاولة تشیید مبان او
انشاء اعمال كبیرة اخرى.
2–ويجوز لرب العمل في نظیر ذلك ان يطالب بتسلیم المواد التي تم اعدادھا والرسوم التي
بدأ في تنفیذھا على ان يدفع عنھا تعويضاً عادلاً .
3–وتسري ھذه الاحكام ايضاً اذا بدأ المقاول في تنفیذ العمل ثمن اصبح عاجزاً عن اتمامه
لسبب لا دخل فیه لارادته.
المادة 890
اذا اشھر افلاس رب العمل، جاز للمقاول او لوكیل التفلیسة ان يفسخ العقد دون ان يكون لأي
منھما حق للمطالبة بتعويض عن ھذا الفسخ.
الفرع الثاني –التزام المرافق العامة
1–القواعد العامة التي تسري على العلاقة بین ملتزمي المرافق العامة وعملائھم
المادة 891
1–التزام المرافق العامة عقد الغرض منه ادارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية ويكون ھذا العقد
بین الحكومة وبین فرد او شركة يعھد الیھا باستغلال المرفق مدة محددة من الزمن بمقتضى
قانون.
2–والروابط التعاقدية بین القائم بالمرفق وعملائه لا تختلف سواء كان القائم به جھة حكومیة
او ملتزماً .
المادة 892
ملتزم المرفق العام ملزماً بمقتضى العقد الذي يبرمه مع عمیله بأن يؤدي لھذا العمل على
الوجه المألوف الخدمات المقابلة للاجر الذي يقبضه وفقاً للشروط المنصوص علیھا في عقد
الالتزام وملحقاته وللشروط التي تقتضیھا طبیعة العمل ويقتضیھا ما ينظم ھذا العمل من
قوانین.
المادة 893
1–على ملتزم المرفق ان يحقق المساواة التامة بین عملائه، سواء في الخدمات او في
تقاضي الاجور.
2–ولا تحول المساواة دون ان تكون ھناك معاملة خاصة تنطوي على تخفیض فيالاجور او
اعفاء منھا على ان ينتفع بھذه المعاملة من يطلب ذلك ممن تتوافر فیه شروط يعینھا الملتزم
بوجه عام ولكن المساواة تحرم على الملتزم ان يمنح احد عملائه ممیزات يرفض منحھا
للآخرين.
3–وكل تمییز لمصلحة احد العملاء يوجب على الملتزم ان يعوض الضرر الذي قد يصیب الغیر
من جراء ما يترتب على ھذا التمییز من اخلال بالتوازن الطبیعي في المنافسة المشروعة.
المادة 894
تعريفات الاسعار يجب ان يؤديھا عملاء المرفق العام تستمد قوتھا ونفاذھا من وضع السلطة
العامة لھا او تصديقھا علیھا.
المادة 895
1–يكون لتعريفات الاسعار بالنسبة للعقود التي يبرمھا الملتزم مع عملائه قوة القانون الذي لا
يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على خلاف ما يقضي به.
2–ويجوز اعادة النظر في ھذه التعريفات وتعديلھا فإذا عدلت الاسعار المعمول بھا وصدق
على التعديل سرت الاسعار الجديدة دون اثر رجعي من الوقت الذي حدده قرارالتصديق
لسريانھا، وما يكون جارياً وقت التعديل من اشتراكات في المرفق العام، يسري علیه ھذا
التعديل من زيادة او نقص، وذلك فیما بقى من المدة بعد التاريخ المعین لسريان الاسعار
الجديدة.
المادة 896
1–كل انحراف او غلط يقع عند تطبیق تعريفة الاسعار على العقود الفردية يكون قابلاً
للتصحیح.
2–فإذا وقع الانحراف او الغلط ضد مصلحة احد الطرفین، كان له الحق في الرجوع على الطرف
الثاني بمقدار ما انتفع به خلافاً لتعريفه الاسعار، ويكون باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك ولا تسمع
دعوى الرجوع بعد مرور ستة اشھر على قبض الاجرة.
المرافق العامة المتعلقة بتوزيع الماء والغاز والكھر
والقوى المحركة وما شابه ذلك
المادة 897
ملتزم المرفق المتعلق بتوزيع الماء او الغاز او الكھرباء او القوى المحركة وما شابه ذلك، ملزم
بالاستمرار في اداء الخدمات التي عھد بھا الیه تجاه الحكومة وتجاه كل شخص ابرم معه عقداً
فردياً .
المادة 898
للعمیل الذي تعاقد مع ملتزم المرفق اذا تعطلت خدمات ھذا المرفق او اختلت، ان يقاضي
الملتزم فیما يخص مصلحته الشخصیة، ولیس له ان يرفع الدعوى باسم جمھور العملاء.
المادة 899
1–التعطیل الذي قد يطرأ لمدة قصیرة بسبب ضرورة صیانة الآلات والادوات التي يدار بھا
المرفق، لا يرتب على الملتزم مسؤولیة تجاه عملائه.
2–وللملتزم ان يدفع مسؤولیته عما يصیب المرفق من عطل او خلل يزيد عن المألوف في
مدته او في جسامته، اذا اثبت ان ذلك يرجع الى قوة قاھرة خارجة عن ادارة المرفق، او الى
حادث فجائي وقع في ھذه الادارة دون ان يكون في وسع اية ادارة يقطة غیر مقترة ان تتوقع
حصوله او ان تدرأ نتائجه، ويعتبر الاضراب قوة قاھرة اذا استطاع الملتزم اقامة الدلیل على ان
وقوعه كان دون خطأ منه، وانه لم يكن في وسعه ان يستبدل بالعمال المضربین غیرھم او ان
يتلافى نتیجة اضرابھم بأية وسیلة اخرى.
الفصل الثاني –عقد العمل
المادة 900
1–عقد العمل عقد يتعھد به احد طرفیه بان يخصص عمله لخدمة الطرف الآخر ويكون في
ادانة تحت توجیھه وادارته مقابل اجر يتعھد به الطرف الآخر، ويكون العامل اجیراً خاصاً .
2–ويتمیز عقد العمل عن عقد المقاولة، بان في الاولدون الثاني حقاً لرب العمل في ادارة
جھود العامل، وتوجیھھا اثناء قیامه بالعمل، او على الاقل في الاشراف علیه.
المادة 901
1–القواعد التي تنظم عقد العمل، لا تسري على العلاقة ما بین المزارعین وعمال الزراعة،
بل تخضع ھذه العلاقة للقواعد التي يقضي بھا العرف، ما لم يوجد نص في القانون يقضي بغیر
ذلك.
2–ولا تسري على العلاقة ما بین خدمة المنازل ومخدومیھم، الا القواعد المتعارف علیھا في
البیئة الاجتماعیة التي تؤدي فیھا امثال ھذه الخدمات، ما لم ينص القانون على غیر ذلك.
الفرع الاول –اركان عقد العمل
المادة 902
1–يجوز ان يبرم عقد العمل لخدمة معینة او لمدة محددة او غیر محددة.
1–واذا كان العقد لمدة حیاة العامل او رب العمل، او لأكثر من خمس سنوات جاز للعامل بعد
خمس سنوات ان يفسخ العقد دون تعويض على ان ينظر رب العمل الى ستة اشھر.
المادة 903
1–يفرض في اداء الخدمة، ان يكونبأجر اذا كان قوام ھذه الخدمة عملاً لیس مما جرت العادة
بالتبرع به او عملاً داخلاً في مھنة من اداه.
2–واذا لم ينص العقد على مقدار الاجر قدر بأجر المثل.
المادة 904
1–اذا لم ينص العقد على المواعید والقواعد التي تتبع في دفع الاجور، روعي في ذلك ما
تقرره القوانین الخاصة او العرف.
2–وفي كل حال يصبح الاجر مستحق الاداء عند الانتھاء عقد العمل.
المادة 905
يجوز للقصر ان يقبضوا اجورھم بأنفسھم ويكون قبضھم صحیحاً .
المادة 906
1–اذا نص في العقد ان يكون للعامل فوق الاجر المتفق علیه او بدلاً منه، حق في جزء من
ارباح ربالعمل او في نسبة مئوية من ثمن المبیعات او من قیمة الانتاج او من قیمة ما تحقق
من وفر او ما شاكل ذلك، وجب على رب العمل ان يقدم الى العامل بعد كل جرد بیاناً بما
يستحقه من ذلك.
2–ويجب على رب العمل ايضاً ان يقدم الى العامل، او الى ثقة يعینه ذوو الشأن او المحكمة،
المعلومات الضرورية للتحقق من صحة ھذا البیان وان يأذن له في ذلك بالاطلاع على دفاتره.
المادة 907
1–لا يلحق بالاجر، ما يعطي على سبیل الحلوان الا في الصناعة او التجارة التي جرى فیھا
العرف بدفع الحلوان وتكون له قواعد معینة لضبطه.
2–ويعتبر الحلوان جزءاً من الاجر اذا كان ما يدفعه العملاء الى مستخدمي المتجر الواحد في
صندوق مشترك لیقوم رب العمل بعد ذلك بتوزيعه على ھؤلاء المستخدمین بنفسه او تحت
اشرافه.
3–ويجوز في بعض الصناعات، كصناعة الفنادق والمطاعم والمقاھي والمشارب، الا يكون
للعامل اجر سوى ما يحص علیه من حلوان وما يتناوله من طعام.
المادة 908
اذا انشأ رب العمل نظام الصندوق المشترك او نظاماً اخر تضاف بمقتضاه على حساب العملاء
نسبة معینة من ھذا الحساب نظیر الخدمات المؤداة الیھم، وجب علیه الا يوزع المبالغ
المتجمعة بھذه الصفة، وكذلك المبالغ التي يدفعھا العملاءباختیارھم لھذا الغرض، الا على
العمال الذين يكون لھم اتصال مباشر بالعملاء وكان العملاء من قبل ينقدونھم عادة ھذه المبالغ
مباشرة.
الفرع الثاني –احكام عقد العمل
1–التزامات العامل
المادة 909
1–يجب على العامل:
أ –ان يؤدي العمل بنفسه ويبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد.
ب –ان يراعى مقتضیات اللیاقة والآداب.
ج –ان يأتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفیذ العمل المتفق علیه اذا لم يكن في ھذه الاوامر ما
يخالف العقد او القانون او الآداب، ولم يكن في اطاعتھا، ما يعرضه للخطر.
د –ان يحرص على حفظ الاشیاء المسلمة الیه لتأدية عمله وھو امین علیھا، فلا يضمن الا
بتعديه.
ھـ –ان يحتفظ بأسرار رب العمل الصناعیة والتجارية، حتى بعد انقضاء العقد.
2–والعامل مسؤول عن كل مخالفة لأحكام ھذه المادة.
المادة 910
1–اذا كان العمل الموكول الى العامل يمكنه من معرفة عملاء رب العمل او الاطلاع على سر
اعماله، كان للطرفین ان يتفقا على الا يجوز للعامل بعد انتھاء العقد ان ينافس رب العمل، ولا
ان يشترك في أي مشروع يقوم بمنافسته.
2–غیر انه يشترط لصحة ھذا الاتفاق:
أ –ان يكون العامل بالغاً رشده وقت ابرام العقد.
ب –وان يكون القید مقصوراً من حیث الزمان والمكان ونوع العمل، على القدر الضروري لحماية
مصالح رب العمل المشروعة.
ج –والا يؤثر ھذا الاتفاق في مستقبل العامل من الناحیة الاقتصادية تأثیراً ينافي العدالة.
د –وان يقرر العقد للعامل تعويضاً عن ھذا القید الوارد على حريته في العمل يتناسب مع مدى
ھذا القید.
3-ولا يجوز ان يتمسك رب العمل بھذا الاتفاق اذا فسخ العقد او رفض تجديده دون ان يحدث
من قبل العامل ما يبرر ذلك، كما لا يجوز له التمسك بالاتفاق اذا وقع منه ما يبرر فسخ العامل
للعقد.
المادة 911
1–اذا كان للتعھد بالامتناع عن المنافسة شرط جزائي، جاز للعامل ان يتخلص من ھذا التعھد
بدفعه المبلغ المتفق علیه في الشرط الجزائي، ما لم يتبین من العقد في جملته ان الطرفین
لم يقصدا ان يكون للشرط الجزائي صفة التقدير الجزاف، فإذا تبین ذلك كان لرب العمل ان
يطالب بتعويض تكمیلي عما اصابه من ضرر يجاوز مقدار الجزء المتفق علیه، وله ايضاً في ھذه
الحالة ان يطالب بإزالة المخالفة اذا كانت مصالحه التي لحقه الضرر فیھا والاعمال الصادرة من
العامل تبرر ذلك.
2–اما اذا وقعت في الشرط الجزائي مبالغة تجعله وسیلة لإجبار العامل كان البقاء في خدمة
رب العمل مدة اطول من المدة المتفق علیھا، كان ھذا الشرط باطلاً ويسري بطلانه الى شرط
عدم المنافسة ايضاً .
المادة 912
1–اذا وافق العامل الى اختراع في اثناء خدمته لرب العمل فلا يكون لھذا أي حق في ذلك
الاختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من اعمال في خدمة رب العمل.
2–على ان ما استنبطه العامل من اختراعات في اثناء عمله يكون من حق رب العمل اذا كانت
طبیعة الاعمال التي تعھد بھا العامل تقتضي منه افراغ جھده في الابتداع او كان رب العمل قد
اشترط في العقد صراحة ان يكون الحق فیھا يھتدي الیه من المخترعات.
3–واذا كان الاختراع ذا اھمیة اقتصادية جدية، جاز للعامل في الحالتین المنصوص علیھما في
الفقرة السابقة، ان يطالب بمقابل خاص يقدر وفقاً لمقتضیات العدالة، ويراعى في تقدير ھذا
المقابل المعونة التي قدمھا رب العمل وما استخدم في ھذا السبیل من منشآته.
2–التزامات رب العمل
المادة 913
1–على رب العمل مع مراعاة احكام القوانین الخاصة:
أ –ان يوفر ما يلزم من شروط السلامة والصحة في المصانع والغرف وسائر الاماكن المعدة
للعمال والمستخدمین لیتمكنوا من تنفیذ التزاماتھم.
ب –ان يعنى بسلامة العدد والآلات المعدة لتنفیذ العمل بحیث لا ينجم عنھا أي ضرر.
ج –ان يراعي مقتضیات اللیاقة والآداب.
د –ان يتحمل مصاريف ترحیل العمال الذين استدعاھم من مكان آخر، اذا ما طلب ھؤلاء العمال
ذلك، خلال خمسة عشر يوماً من انتھاء العقد او فسخه من جانب رب العمل دون سبب
مشروع.
ھـ –ان يعطي العامل عند انتھاء العقد شھادة تتضمن تواريخ دخوله الخدمة وخروجه منھا ونوع
عمله وبراءة ذمته من التزامات عقده وتتضمن الشھادة كذلك بناء على طلب العامل مقدار
اجره، وصنوف المقابل الاخرى التي كان يتقاضاھا.
و –ان يرد للعامل شھادات ارباب الاعمال الآخرين وغیرھا من الاوراق التي كانت محفوظة
لديه.
2–ورب العمل مسؤول، عن كل مخالفة لأحكام ھذه المادة.
المادة 914
يستحق العامل الاجرة، اذا كان حاضراً ومستعداً للعمل في الوقت المعین.
الفرع الثالث –انتھاء عقد العمل
المادة 915
1–اذا كان عقد العمل محدد المدة انتھى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته.
2–فإذا استمر الطرفان في تنفیذ موضوع العقد بعد انقضاء مدته، اعتبر ذلك منھا تجديد للعقد
لمدة غیر محددة.
المادة 916
1–اذا كان العقد لتنفیذ عمل معین، فانه ينتھي بانقضاء العمل المتفق علیه.
2–واذا كان العمل قابلاً بطبیعته لان يتجدد واستمر تنفیذ العقد بعد انتھاء العمل المتفق علیه،
اعتبر العقد تجديداً ضمنیاً للمدة اللازمة للقیام بالعمل ذاته مرة اخرى.
المادة 917
1–اذا لم تحدد مدة العقد، لا بالاتفاق ولا بنوع العمل، جاز لكل من المتعاقدين ان يضع نھاية
لعلاقته مع المتعاقد الآخر بانذار تبین مدته القوانین الخاصة او الاتفاق او العرف.
2–وكل شرط في عقد العمل غیر محدد المدة، يعدل مواعید الانذار التي حددتھا القوانین
الخاصة او العرف، يكون باطلاً الا اذا كان في مصلحة العامل.
المادة 918
1–اذا كان العقد لمدة غیر محددة وانھاه احد المتعاقدين دون مراعاة لمیعاد الانذار او قبل
انقضاء ھذا المیعاد، لزمه ان يعوض المتعاقد الآخر عن مدة ھذا المیعاد او عن المدة الباقیة
منه، ويشمل التعويض فضلاً عن الاجر المحدد الذي كان يستحق في خلال ھذه المدة جمیع
ملحقات الاجر التي تكون ثابتة ومعنیة.
2–واذا فسخ العقد بتعسف من احد المتعاقدين كان للمتعاقد الآخر، فضلاً عن التعويض الذي
يكون مستحقاً له بسبب عدم مراعاة میعاد الانذار بانھاء التعاقد، الحق في تعويض عما اصابه
من ضرر.
3–ويكون باطلاً كل اتفاق على تعديل ما يترتب من اذر ومن جزاء على انھاء العقد دون انذار او
على انھائه تعسفیاً، ما لم يكن ھذا التعديل في مصلحة العامل، وذلكفیما عدا الحالة
المنصوص عنھا في المادة 920.
المادة 919
تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن الفسخ التعسفي، العرف الجاري وطبیعة الاعمال
التي تم التعاقد علیھا ومدة خدمة العامل، مع مقارنتھا بسنه وما استقطع منه او دفعه من
مبالغ لحساب التقاعد، وبوجه عام جمیع الاحوال التي قد يتحق معھا وقوع الضرر ويتحدد مداه.
المادة 920
1–يجوز ان يحدد الطرفان في العقد مقدار التعويض عند فسخ العقد فسخاً تعسفیاً، ويجوز
ايضاً للمتعاقدين على تعويض عن فسخ عقد العمل غیر محدد المدة دون انذار سابق يكون اكثر
من التعويض المنصوص علیه في الفقرة الاولى من المادة 918.
2–على ان ھذه الاتفاقات تكون باطلة اذا كان من شأنھا بسبب ضخامة ارقامھا ضخامة تفوق
المعتاد، ان تحول عملیاً دون ان يستعمل اضعف المتعاقدين من حیث المركز الاقتصادي حريته
في التخلص من العقد.
المادة 921
1–يجوز الحكم بالتعويض عن الفسخ التعسفي، ولو لم يقع ھذا الفسخ من رب العمل، اذا
كان الاخیر قد دفع العامل بتصرفاته، وعلى الاخص بمعاملته الجائرة او مخالفته شروط العقد،
الى ان يكون ھو في الظاھر الذي انھر العقد.
2–ونقل العامل الى مركز اقل میزة او ملائمة من المركز الذي كان يشغله لغیر ما ذنب جناه،
لا يعد فسخاً تعسفیتاً بطريق غیر مباشرة اذا ما اقتضته مصلحة العمل، ولكنه يعد كذلك اذا
كان الغرض منه الاساءة الى العامل.
المادة 922
1–يجوز لكل من المتعاقدين عند قیام اسباب مبررة فسخ عقد العمل قبل انقضاء المدة
المتفق علیھا ودون مراعاة مواعید الانذار، من غیر ان يحكم علیه بتعويض ما.
2–وتعد من مبررات الفسخ قبل الاوان الظروف التي لا يمكن معھا الزام احد المتعاقدين ان
يبقى مرتبطا بالمتعاقد الآخر سواء كان ذلك لسبب يتعلق بالاخلاف ام كان لسبب يتعلق
بقواعد حسن النیة الواجبة في الاعمال.
المادة 923
لا ينفسخ عقد العمل بموت رب العمل، ما لم تكن شخصیته قد روعیت في العقد، ولكن
ينفسخ العقد بموت العامل.
المادة 924
1–اذا بیع متجر او منشأة اقتصادية اخرى، فان جمیع عقود العمل سارية وقت البیع تبقى
نافذة بین رب العمل الجديد والعمال.
2–ولكل من العامل ورب العمل الجديد، ان يتخلص من عقد العمل ولو كان مبرماً لمدة معینة
على ان يعلن رغبته ھذه خلال شھر من وقت عمله بالبیع، وانما يجب علیه ان يراعي مواعید
الانذار المشترطة في العقود غیر محددة المدة.
المادة 925
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، لا يجوز سماعھا بعد سنة من وقت قیام سبب الدعوى،الا
فیما يتعلق بالعمولة والمشاركة في الارباح والنسب المئوية في ثمن المبیعات، فان السنة لا
تبدأ الا من الوقت الذي يسلم فیه رب العمل الى العامل بیاناً بما يستحقه آخر جرد.
الفرع الرابع –عقد تعلیم المھنة
المادة 926
1–عقد تعلیم المھنة، ھو ان يتعھد رب مؤسسة صناعیة او تجارية او زراعیة او صناع بأن يخرج
او يعمل على تخريج شخص في مھنة مقابل التزام ھذا الشخص بنفسه او بولیه يشتغل
لحساب رب العمل على شروط ولمدة يتفق علیھا.
2–وتخضع شروط صحة العقد واحكامه لعادات المھنة والعرف الجاري فیھا، كما تسري
النصوص القانونیة لعقد العمل على عقد تعلیم المھنة بالقدر الذي لا يتعارض مع غرض المھنة.
الفصل الثالث
الوكالة
الفرع الاول –انشاء الوكالة
المادة 927
الوكالة عقد يقیم به شخص غیره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم.
المادة 928
الاذن والامر يعتبران توكیلاً اذا دلت القرينة علیه، والاجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة اما
الرسالة فلا تعتبر توكیلاً .
المادة 929
1–تنفیذ الوكالة يعتبر قبولاً لھا، لكن اذا ردت الوكالة بعد العلم بھا ارتدت ولا عبرة بتنفیذھا بعد
ذلك.
2–واذا تعلقت الوكالة بأعمال تدخل في مھنة الوكیل او كان الوكیل قد عرض خدماته علناً
بشأنھا ولم يرد الوكالة في الحال عدت مقبولة.
المادة 930
1–يشترط لصحة الوكالة ان يكون الموكل ممن يملك التصرف بنفسه فیما وكل به، فلا يصح
توكیل مجنون ولا صبي غیر ممیز مطلقاً، ولا توكیل صبي ممیز بتصرف ضار ضرراً محضاً ولو اذن
به الولي، ويصح توكیله بالتصرف الدائر بین النفع والضرر ان كان مأذوناً بالتجارة فان كان محجوراً
ينعقد موقوفاً على اذن ولیه.
2–ويشترط ان يكون الوكیل عاقلاً ممیزاً ولا يشترط ان يكون بالغاً فیصح ان يكون الصبي الممیز
وكیلاً، وان لم يكن مأذوناً .
2–ويشترط ان يكون الوكیل عاقلاً ممیزاً ولا يشترط ان يكون بالغاً فیصح ان يكون الصبي الممیز
وكیلاً، وان لم يكن مأذوناً .
المادة 931
يصح تخصیص الوكالة بتخصیص الموكل به وتعمیمھا بتعمیمه فمن وكل غیره توكیلاً مطلقاً
مفوضاً بكل حق له وبالخصومة في كل حق له، صحت الوكالة ولو لم يعین المخاصم به
والمخاصم.
المادة932
يصح تفويض الرأي للوكیل فیتصرف فیما وكل به كیف شاء، ويصح تقییده بتصرف مخصوص.
الفرع الثاني –احكام الوكالة
1–احكامھا فیما بین المتعاقدين
التزامات الوكیل
المادة 933
على الوكیل تنفیذ الوكالة دون مجاوزة حدودھا المرسومة، على انه لا حرج علیه اذا خرج في
تصرفه عن ھذه الحدود، متى كان من المتعذر علیه اخطار الموكل سلفاً وكانت الظروف يغلب
معھا الظن بأن الموكل ما كان الا لیوافق على ھذه التصرفات، وعلى الوكیل في ھذه الحالة،
ان يبادر بإبلاغ الموكل بما جاوز به حدود الوكالة.
المادة 934
1–اذا كانت الوكالة بلا اجر وجب على الوكیل ان يبذل في تنفیذھا العناية التي يبذلھا في
اعماله الخاصة، ومع ذلك اذا كان الوكیل يعني بشؤونه الخاصة اكثر من عناية الرجل المعتاد،
فلا يطالب الا ببذل عناية الرجل المعتاد.
2–وان كانت بأجر وجب على الوكیل ان يبذل دائماً في تنفیذھا عناية الرجل المعتاد.
المادة 935
المال الذي قبضه الوكیل لحساب موكله يكون امانة في يده، فاذا تلف بدون تعد لم يلزمه
الضمان، وللموكل ان يطلب اثبات الھلاك.
المادة 936
على الوكیل من وقت لآخر ان يطلع الموكل على الحالة التي وصل الیھا في تنفیذ الوكالة، وان
يقدم له حساباً بعد انقضائھا.
المادة 937
لیس للوكیل ان يستعمل مال الموكل لصالح نفسه، وعلیه فوائد المبالغ التي استخدمھا
لصالحه من وقت استخدامھا وعلیه ايضاً فوائد ما تبقى في ذمته من حساب الوكالة من وقت
اعذاره.
المادة 938
1–اذا وكل شخص وكیلین بعقد واحد، فلیس لأحدھما ان ينفرد بالتصرف فیما وكل به الا اذا
كان لا يحتاج فیه الى الرأي كإيفاء الدين ورد الوديعة، وكان لا يمكن اجتماعھما علیه كالخصومة
فانه يجوز لكل منھما الانفراد وحده وبشرط انضمام رأي الآخر في الخصومة لا حضوره.
2–فان وكلھما بعقدين، جاز لكل منھما الانفراد بالتصرف مطلقاً .
المادة939
لیس للوكیل ان يوكل غیره الا ان يكون قد اذنه الموكل في ذلك او فوض الامر لرأيه ويعتبر
الوكیل الثاني وكیلاً عن الموكل فلا ينعزل بعزل الوكیل الاول ولا بموته.
التزامات الموكل
المادة 940
1–اذا اشترطت الاجرة في الوكالة واوفى الوكیل العمل يستحقھا وان لم تشترط، فان كان
الوكیل ممن يعمل بأجرة فله اجر المثل والا كان متبرعاً .
2–واذا اتفق على اجر للوكالة كان ھذا الاجر خاضعاً لتقدير المحكمة، الا اذا دفع طوعاً بعد
تنفیذ الوكالة، ھذا مع مراعاة احكام القوانین الخاصة.
المادة 941
1–على الموكل ان يرد للوكیل ما انفقه في تنفیذ الوكالة المعتاد مع الفوائد من وقت الانفاق
مھما كان حظ الوكیل من النجاح في مھمته، فإذا اقتضى تنفیذ الوكالة ان يقدم الموكل للوكیل
مبالغ للانفاق منھا في شؤون الوكالة، وجب على الموكل ان يقدم ھذه المبالغ متى طلب
الوكیل ذلك.
2–وعلى الموكل ان يخلص ذمة الوكیل مما عقد باسمه الخاص من التزامات في سبیل تنفیذ
الوكالة.
2–احكامھا بالنسبة للغیر
المادة 942
حقوق العقد تعود الى العاقد فإذا تعاقد الوكیل مع الغیر باسم الموكل وفي حدود الوكالة، فان
العقد يقع للموكل وتعود كل حقوقه الیه.
المادة 943
اذا لم يعلن الوكیل وقت التعاقد مع الغیر انه يعمل بصفته وكیلاً، فلا يقع العقد للموكل ولا تعود
حقوقه الیه، الا اذا كان يستفاد من الظروف ان من تعاقد معه الوكیل يعلم بوجود الوكالة او كان
يستوي عنده ان يتعامل مع الوكیل او الموكل، فله ان يرجع على أي من الموكل او الوكیل،
ولأيھما ان يرجع علیه.
المادة 944
1–اذا تعاقد الوكیل مع الغیر باسم الموكل ولكن جاوز في تعاقده حدود الوكالة او عمل احد
دون توكیل اصلاً، فان نفاذ العقد في حق الموكل يبقى موقوفاً عن اجازته.
2–ويجوز لھذا الغیر ان يحدد للموكل میعاداً مناسباً يجیز فیه التعاقد، فان لم تصدر الاجازة في
ھذا المیعاد، تحلل من العقد.
المادة 945
اذا رفض من وقع التعاقد باسمه دون توكیل منه ان يجیز التعاقد، جاز الرجوع على من اتخذ
صفة الوكیل بتعويض الضرر الناشئ عن عدم نفاذ العقد، ما لم يثبت من اتخذ ھذه الصفة ان
من تعاقد معه كان يعلم ان الوكالة غیر موجودة او كان ينبغي ان يكون عالماً بذلك.
الفرع الثالث –انتھاء الوكالة
المادة 946
تنتھي الوكالة بموت الوكیل او الموكل او بخروج احدھما عن الاھلیة او باتمام العمل الموكل فیه
او بانتھاء الاجل المعین للوكالة.
المادة 947
1–للموكل ان يعزل الوكیل او ان يقید من وكالته وللوكیل ان يعزل نفسه، ولا عبرة بأي اتفاق
يخالف ذلك، لكن اذا تعلق بالوكالة حق الغیر، فلا يجوز العزل او التقید دون رضاء ھذا الغیر.
2–ولا يتحقق انتھاء الوكالة بالعزل الا بعد حصول العلم للطرف الثاني.
3–واذا كانت الوكالة بأجرة، فان من صدر منه العزل يكون ملزماً بتعويض الطرف الثاني عن
الضرر الذي لحقه من جراء العزل في قوت غیر مناسب وبغیر عذر مقبول.
المادة 948
لا يحتج بانتھاء الوكالة على الغیر الحسن النیة الذي تعاقد مع الوكیل علمه بانتھائھا.
المادة 949
على أي وجه كان انتھاء الوكالة، يجب على الوكیل ان يصل بالاعمال التي بدأھا الى حالة لا
تتعرض معھا للتلف.
الفصل الرابع –الايداع
المادة 950
1–الامانة ھي المال الذي وصل الى يد احد باذن من صاحبه حقیقة او حكماً، لا على وجه
التملیك، وھي اما ان تكون بعقد استحفاظ كالوديعة، او ضمن عقد كالمأجور والمستعار، او
بدون عقد ولا قصد كما لو القت الربح في دار شخص مال احد.
2–والامانة غیر مضمونة على الامین بالھلاك، سواء كان بسبب يمكن التحرز منه ام لا، وانما
يضمنھا اذا ھلكت بصنعه او بتعد او تقصیر منه.
المادة 951
الايداع عقد به يحیل المالك او من يقوم مقامه حفظ ماله الى آخر ولا يتمالا بالقبض.
الفرع الاول –التزامات الوديع
المادة 952
1–يجب على الوديع ان يعتني بحفظ الوديعة كاعتنائه بحفظ ماله وان يضعھا في حرز مثلھا.
2–وله ان يحفظھا بنفسه او بمن يأتمنه على حفظ ماله عادة، وله ان يحفظھا عند غیر امینه
بعذر.
المادة 953
اذا كان الايداع بأجرة، فھلكت الوديعة او ضاعت بسبب يمكن التحرز منه ضمنھا الوديع.
المادة 954
1–يجوز للوديع السفر بالوديعة وان كان لھا حمل، ما لم ينھه صاحبھا عن السفر بھا او يعین
مكان حفظھا، او يكن الطريق مخوفاً ففي ھذه الاحوال اذا سافر بھا وھلكت الوديعة كان علیه
الضمان.
1–على انه اذا كان السفر ضرورياً وسافر بالوديعة بنفسه وعیاله او بنفسه ولیس له عیال
وھلكت فلا ضمان علیه مطلقاً وعلیه الضمان اذا سافر بالوديعة بنفسه دون عیاله ان كان له
عیال.
المادة 955
1–اذا خلط الوديع الوديعة بماله او بمال غیره بلا اذن صاحبھا بحیث يتعسر تفريق المالین،
فعلیه ضمانھا سواء كان المال الذي خلط بھا من جنسھا او من غیره، وان خلطھا خلطاً غیره
يتعسر معه تفريقھا، فالضمان على الخالط.
2–اما اذا خلط الوديع الوديعة بماله بإذن صاحبھا او اختلطت بلا صنعة بحیث يتعسر تفريق
المالین، يصیر الوديع شريكاً لمالك الوديعة، فان ھلك المال بلا تقصیر، فلا ضمان على الوديع
الشريك.
المادة 956
1–لیس للوديع ان يستعمل الوديعة وينتفع بھا دون اذن صاحبھا، وان استعملھا بلا اذنه
وھلكت فعلیه ضمانھا.
2-ولیس للوديع ان يتصرف في الوديعة بإجارة او اعارة او رھن بلا اذن صاحبھا، فان فعل ذلك
وھلكت في يد المستأجر والمستعیر او المرتھن، اذا كان عالماً بان المال وديعة لم يأذن
صاحبھا بالتصرف فیھا.
المادة 957
1–اذا اقرض الوديع دراھم الوديعة او ادى منھا دين المودع بلا اذن او اجازة منه ضمنھا.
2–ومع ذلك كان المودع غائباً غیبة منقطعة وفرضت المحكمة علیه نفقة ودفعھا الوديع بأمر
المحكمة من النقود المودعة عنده فلا يلزمه ضمانھا، وان دفعھا بلا اذن المحكمة فعلیه
الضمان.
المادة 958
1–اذا اودع الوديع الوديعة عند احد بإذن صاحبھا خرجمن العھدة وصار الثاني وديعاً
2–وان اودعھا بلا اذنه عند من لا يأتمنه عادة وھلكت بتعدي الوديع الثاني، فلصاحبھا الخیار
ان شاء ضمن الوديع الاول او الثاني فان ضمن الاول فله الرجوع على الثاني وان ضمن الثاني
فلا رجوع له على احد، وان ھلكت عند الثاني بدون تعديه وقبل مفارقة الاول فلا يضمن احد
منھما، وان ھلكت بعد مفارقته فلصاحبھا ان يضمن الوديع الاول دون الثاني.
المادة 959
اذا اشترط في عقد الوديعة شرط على الوديع وكان الشرط مفیداً ومراعاته ممكنة وجب اعتباره
والعمل به، وان كان غیر مفیداً او كان مفیداً ولكن مراعاته غیر ممكنة فھو لغو لا يعمل به.
المادة 960
الوديعة اذا لزم ضمانھا فان كانت من المثلیات تضمن بمثلھا وان كانت من القیمیات تضمن
بقیمتھا يوم لزوم الضمان.
المادة 961
1–الى الوديع متى انتھى عقد الوديعة ان يرد الوديعة وما يكون قد قبضه من اثمارھا الى
المودع او من يخلفه متى طلب منه ذلك، ويكون الرد في المكان الذي كان يلزم حفظ الوديعة
فیه ومصروفات الرد على المودع، كل ھذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغیره.
2–واذا كانت الوديعة موضوعة في صندوق مغلق او مظروف مختوم وتسلمھا الوديع دون ان
يدري ما فیھا وادعى صاحبھا عند ردھا الیه نقصان شيء منھا، فلا يجب على الوديع الیمین الا
ان يدعي المودع علیه الخیانة.
المادة 962
اذا ھلكت الوديعة بدون تعد او تقصیر من الوديع وحصل الوديع بسبب ذلك على مبلغ من النقود
او على عوض آخر، وجب علیه ان يؤدي ذلك الى المودع، وان يحول الیه عسى ان يكون له من
دعاوى قبل الغیر بشأن الوديعة.
المادة 963
اذا اودع اثنان مالاً مشتركاً لھما عند شخص ثم طلب احدھما رد حصته من الوديعة فان كانت
من المثلیات كان على الوديع الرد ولو كان من شريكه غائباً، وان كانت من القیمیات، فلیس له
الرد الا برضاء الشريك الآخر.
المادة 964
اذا اودع اثنان شیئاً متنازعاً فیه عند احد، فلیس له رده لأحدھما دون اذن الآخر او قرار من
المحكمة.
المادة 965
اذا كان المودع غائباً غیبة منقطعة فعلى الوديع حفظ الوديعة الى ان يعلم موته او حیاته، وان
كانت الوديعة مما يتلف بالمكث فللوديع بیعھا بإذن المحكمة وحفظ ثمنھا عنده امانة، وذلك مع
مراعاة احكام القوانین الاخرى.
الفرع الثالث –انتھاء الوديعة
المادة 966
الوديعة التي تحتاج الى نفقة ومؤونة تكون مصاريفھا على صاحبھا فان كان غائباً وكانت مما
يستأجر فللوديع ان يؤجرھا بإذن المحكمة وينفق علیھا من اجرتھا، وان كانت مما لا يستأجر
فله بعد اذن من المحكمة اما ان ينفق علیھا من ماله ويرجع على المودع، واما ان يبیعھا وفقاً
للاجراءات التي تقررھا المحكمة ويحفظ ثمنھا عنده.
المادة 967
1–اذا استحقت الوديعة وضمنھا الوديع فله الرجوع بما ضمنه على صاحبھا.
2–وعلى المودع بوجه عام ان يعوض الوديع عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة، اذا
كانت ھذه الخسارة ناجمة عن فعل المودع.
المادة 968
لیس للوديع ان يأخذ اجرة على حفظ الوديعة، ما لم يشترط ذلك في العقد.
الفرع الثالث –انتھاء الوديعة
المادة 969
1–للمودع في كل وقت ان يطلب رد الوديعة مع زوائدھا، كما ان للوديع ان يطلب ردھا متى
شاء.
2–واذا كان الايداع بأجرة فلیس للوديع ان يردھا قبل الاجر المعین الا اذا كان له عذر مشروع،
ولكن للمودع ان يطلب ردھا متى شاء على ان يدفع الاجرة المتفق علیھا.
3–ويلزم ان يكون طلب الرد في وقت مناسب وان تمنح المھلة الكافیة للوديع.
المادة 970
1–اذا مات الوديع ووجدت الوديعة عیناً في تركاته فھي امانة في يد الوارث.
2–وان مات الوديع مجھلاً حال الوديعة ولم توجد في تركته ولم تعرفھا الورثة تكون ديناً واجباً
اداؤه من تركته ويشارك المودع سائر غرماء الوديع.
الفرع الرابع –حالات خاصة في الوديعة
المادة 971
اذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود او أي شيء آخر مما يھلك بالاستعمال وكان الوديع مأذوناً في
استعماله، اعتبر العقد قرضاً ما لم يقضي العرف بغیر ذلك.
المادة 972
اصحاب الفنادق والخانات والمئاوي )البنسیونات (فیما يجب علیھم من عناية بحفظ الاشیاء
التي يأتي بھا النزلاء مسؤولون عن فعل كل رائح او غاد في الفندق او الخان او المئوي غیر
انھم لا يكونون مسؤولین فیما يتعلق بالنقود والاوراق المالیة والاشیاء الثمینة عن تعويض يجاوز
الخمسین ديناراً ما لم يكونوا قد اخذوا على عاتقھم حفظ ھذه الاشیاء وھم يعرفون قیمتھا او
يكونوا قد رفضوا دون مسوغ ان يتسلموھا عھدة في ذمتھم او يكونوا قد تسببوا في وقوع الضرر
بخطأ منھم او من احد تابعیھم.
المادة 973
1–على النزيل ان يخطر صاحب الفندق بسرقة الشيء او ضیاعه او تلفه متى علم بذلك فان
ابطأ في الاخطار دون مسوغ سقطت حقوقه.
2–ولا تسمع دعوى النزيل قبل صاحب الفندق بعد ثلاثة اشھر من الیوم الذي ينكشف فیه
امر السرقة او الضیاع او التلف.
المادة 974
1–اذا وجد شخص شیئاً ضائعاً فأخذه على سبیل التملك، كان غاصباً ووجب علیه الضمان اذا
ھلك ولو بدون تعد.
2–اما اذا اخذه على ان يراه لمالكهكان امانة في يده ووجب تسلیمه للمالك وفقاً للاجراءات
التي يقررھا القانون.
الباب الرابع –العقود الاجمالیة
الفصل الاول –المقامرة والرھان
المادة 975
1–يقع باطلاً كل اتفاق خاص بمقامرة او رھان.
2–ولمن خسر في مقامرة او رھان ان يسترد ما دفعه خلال سنة من الوقت الذي ادى فیه ما
خسره، ولو كان ھناك اتفاق يقضي بغیر ذلك، وله ان يثبت ما اداه بجمیع طرق الاثبات
القانونیة.
المادة 976
1–يستثنى من احكام المادة السابقة الرھان الذي يعقده فیما بینھم المتبارون شخصیاً في
الالعاب الرياضیة، ولكن للمحكمة ان تخفض مقدار ھذا الرھان اذا كان مبالغاً فیه.
2–ويستثنى ايضاً ما رخص فیه من اوراق النصیب.
الفصل الثاني –المرتب مدى الحیاة
الفرع الاول –اركان العقد
المادة 977
1–يجوز للشخص ان يلتزم بأن يؤدي الى شخص آخر مدى الحیاة مرتباً دورياً، ويكون ذلك
بعوض او بغیر عوض.
2–ويترتب ھذا الالتزام بعقد او وصیة.
المادة 978
1–يجوز ان يكون المرتب مقرراً مدى حیاة الملتزم او الملتزم له او شخص آخر.
2–وينتقل المرتب الى ورثة الدائن اذا مات الدائن قبل موت من تقرر مدى حیاته، ما لم يوجد
اتفاق يقضي بغیر ذلك.
3–وكذلك ينتقل الالتزام بوفاء المرتب الى ورثة المدين به، اذا مات ھذا قبل موت من قرر
المرتب مدى حیاته.
4–ويعتبر المرتب مقرراً مدى حیاة الدائن، اذا لم يوجد اتفاق يقضي بغیر ذلك.
المادة 979
العقد الذي يقرر المرتب لا يكون صحیحاً الا اذا كان مكتوباً، وھذا دون اخلال بما يتطلبه القانون
من شكل خاص لعقودالتبرع.
المادة 980
لا يصح ان يشترط عدم جواز الحجز على المرتب، الا اذا كان قد قرر على سبیل التبرع.
الفرع الثاني –احكام العقد
المادة 981
لا يكون للدائن حق في المرتب، الا عن الايام التي عاشھا من قرر المرتب مدى حیاته، على
انه اذا اشترط الدفع مقدماً كان للدائن حق في القسط قبل وفاة من قرر المرتب مدى حیاته.
المادة 982
اذا لم يقم المدين بالتزامه وكان العقد بعوض جاز للدائن ان يطلب تنفیذ العقد او فسخه مع
التعويض ان كان له محل.
الفصل الثالث –عقد التأمین
الفرع الاول –احكام عامة
1–اركان التأمین وشروطه
المادة 983
1–التأمین، عقد به يلتزم المؤمن ان يؤدي الى المؤمن له او الى المستفید مبلغاً من المال او
ايراداً مرتباً او أي عوض مالي آخر، في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده، وذلك في مقابل
اقساط او اية دفعة مالیة اخرى يؤديھا المؤمن له للمؤمن.
2–ويقصد بالمؤمن له الشخص الذي يؤدي الالتزامات القابلة لالتزامات المؤمن، ويقصد
بالمستفید، الشخص الذي يؤدي الیه المؤمن قیمة التأمین، واذا كان المؤمن له ھو صاحب
الحق في قیمة التأمین كان ھو المستفید.
المادة 984
1–يجوز ان يكون محلاً للتأمین كل شيء مشروع يعود على الشخص بنفع من عدم وقوع
خطرمعین.
2–ويقع عقد التأمین باطلاً، اذا تبین ان الخطر المؤمن ضده كان قد زال او كان قد تحقق في
الوقت الذي تم فیه العقد، وكان احد الطرفین على الاقل عالماً بذلك.
المادة 985
يقع باطلاً كل ما يرد في وثیقة التأمین من الشروط الآتیة:
1–الشرط الذي يقضي بسقوط الحقفي التأمین بسبب مخالفة القوانین والانظمة، الا اذا
انطوت ھذه المخالفة على جناية او جنحة عمدية.
2–الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخر في اعلان الحادث المؤمن منه
الى السلطات، او في تقديم المستندات، اذا تبین من الظروف ان التأخر كان لعذر مقبول.
3–كل شرط مطبوع لم يبرر بشكل ظاھر وكان متعلقاً بحالة من الاحوال التي تؤدي الى
البطلان او السقوط.
4–شرط التحكیم اذا ورد في الوثیقة بین شروطھا العامة المطبوعة، لا في صورة اتفاق خاص
منفصل عن الشروط العامة.
5–كل شرط تعسفي آخر، يتبین انه لم يكن لمخالفته اثر فيوقوع الحادث المؤمن منه.
2–احكام عقد التأمین
أ –التزامات المؤمن له
المادة 986
أ –ان يدفع الاقساط او الدفعة المالیة الاخرى في الاجل المتفق علیه.
ب –ان يقرر وقت ابرام العقد كل الظروف المعلومة له، والتي يھم المؤمن معرفتھا، لیتمكن من
تقدير المخاطر التي يأخذھا على عاتقه، ويعتبر مھما في ھذا الشأن الوقائع التي جعلھا
المؤمن محل اسئلة مكتوبة.
ج –ان يخطر المؤمن بما يطرأ اثناء العقد من احوال من شأنھا ان تؤدي الى زيادة ھذه
المخاطر.
المادة 987
1–يجوز للمؤمن ان يطلب فسخ العقد اذا تعمد المؤمن له كتمان امر او قدم عن عمد بیاناً
كاذباً، وكان من وراء ذلك ان يعیر موضوع الخطر او تقل اھمیته في نظر المؤمن، وتصبح الاقساط
التي تم دفعھا حقاً خالصاً للمؤمن، اما الاقساط التي حلت ولم تدفع فیكون له حق المطالبة
بھا.
2–وتسري احكام الفقرة السابقة في كل الحالات التي يخل فیھا المؤمنله بتعھداته عن
غش، اما اذا كان المؤمن له حسن النیة، فانه يترتب على الفسخ ان يرد المؤمن الاقساط
المدفوعة او يرد منھا القدر الذي لم يتحمل في مقالة خطراً ما.
ب –التزامات المؤمن
المادة 988
متى تحقق الخطر، او حل اجاد العقد، اصبح التعويض او المبلغ المستحق بمقتضى عقد
التأمین واجب الاداء.
المادة 989
يلتزم المؤمن بتعويض المستفید عن الضرر الناشئ من وقوع الخطر المؤمن ضده، على الا
يتجاوز ذلك قیمة التأمین.
المادة 990
1–تقسط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمین بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث
الواقعة التي تولدت عنھا ھذه الدعاوى.
2–ومع ذلك لا تسري ھذه المدة:
أ –في حالة اخفاء بیانات متعلقة بالخطر المؤمن منه، او تقديم بیانات غیر صحیحة او غیر
دقیقة عن ھذا الخطر، الا من الیوم الذي علم فیه المؤمن بذلك.
ب –في حالة وقوع الحادث المؤمن منه الا من الیوم الذي علم فیه ذوو الشأن بوقوعه.
المادة 991
يقع باطلاً كل اتفاق يخالف احكام النصوص الواردة في ھذا الفصل، الا ان يكون ذلك لمصلحة
المؤمن له او لمصلحة المستفید.
الفرع الثاني –احكام خاصة بأنواع مختلفة من التأمین
1–التأمین على الحیاة
المادة 992
يقع باطلاً التأمین على حیاة الغیر،ما لم يوافق الغیر علیه كتابة قبل ابرام العقد، فإذا كان ھذا
الشخص لا تتوافر فیه الاھلیة، فلا يكون العقد صحیحاً الا بموافقة من يمثله قانوناً .
المادة 993
1-تبرأ ذمة المؤمن من التزامه اذا انتحر الشخص المؤمن على حیاته، ومع ذلك يلتزم المؤمن
بأن يدفع لمن يؤول الیھم الحق مبلغاً يساوي قیمة احتیاطي التأمین.
2–فإذا كان سبب الانتحار مرضاً عقلیاً افقد المريض ارادته بقي التزام المؤمن قائماً بأكمله.
المادة 994
اذا كان المستفید من التأمین على الحیاة غیر الشخص المؤمن على حیاته، فان المؤمن يبرأ
من التزاماته اذا تسبب المستفید من التأمین عمداً في موت الشخص المؤمن على حیاته، او
وقع الموت بناء على تحريض منه، اما اذا كان ما وقع من ھذا الشخص مجرد شروع في احداث
الوفاة، كان المؤمن له الحق في ان يستبدل بالمستفید شخصاً آخر، ولو كان المستفید قد قبل
ما اشترط لمصلحته من تأمین.
المادة 995
لا تدخل في تركة المؤمن له المبالغ المشترط دفعھا عند موته اما الى المستفیدين معینین
واما الى ورثته بوجه عام، ولیس لدائني المؤمن له المطالبة بھذه المبالغ، لا في حالة افلاسه
ولا في حالة اعساره او الحجز علیه وانما يكون لھم حق استرداد الاقساط المدفوعة، اذا ثبت
انھا كانت باھظة بالنسبة لحالة المؤمن له المالیة.
المادة 996
يجوز للمؤمن له على الحیاة الذي التزم بدفع اقساط دورية، ان يتحلل في أي وقت من العقد
باخطار كتابي يرسله الى المؤمن قبل انتھاء الفقرة الجارية وفي ھذه الحالة تبرأ ذمته منه
الاقساط اللاحقة.
المادة 997
1–يجوز في التأمین على الحیاة، الاتفاق على ان يدفع مبلغ التأمین، اما الى اشخاص
معینین واما الى اشخاص معینین واما الى اشخاص يعنیھم المؤمن له فیما بعد.
2–ويعتبر التأمین معقود لمصلحة مستفیدين معینین اذا ذكر المؤمن له في الوثیقة ان التأمین
معقود لمصلحة زوجه او اولاده او فروعه من ولد منھم ومن لم يولد او لورثته دون ذكر اسمائھم،
فإذا كان التأمین لصالح الورثة دون ذكر اسمائھم كان لھؤلاء الحق في مبلغ التأمین، كل بنسبة
نصیبه في المیراث ويثبت لھم ھذا الحق ولو نزلوا على الارث.
3–ويقصد بالزوج، الشص الذي تثبت له ھذه الصفة وقت وفاة المؤمن له، ويصد بالاولاد،
الفروع الذين يثبت لھم في ذلك الوقت حق الارض.
المادة 998
في التأمین على الحیاة، لا يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التأمین حق في الحلول محل المؤمن
له او المستفید في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه او قبل المسؤولعن ھذا
الحادث.
المادة 999
يكون المؤمن مسؤولاً عن كافة الاضرار الناشئة مباشرة عن الحريق والاضرار التي تكون نتیجة
حتمیة له وبالاخص ما يلحق الاشیاء المؤمن علیھا من ضرر بسبب اتخاذ وسائل للانقاذ او لمنع
امتداد الحريق، ويكون مسؤولاً ايضاً عن ضیاع الاشیاء المؤمنعلیھا او اخفائھا اثناء الحريق، ما
لم يثبت ان ذلك كان نتیجة سرقة.
المادة 1000
1–يكون المؤمن مسؤولاً عن الحريق الذي وقع قضاء وقدراً، او بسبب خطأ المستفید، ولا
يكون مسؤولاً عن الحريق الذي يحدثه المستفید عمداً او غشاً .
2–ويكون مسؤولاً ايضاً عن الحريق الذييتسبب فیه تابعو المستفید، ولو كانوا متعمدين.
المادة 1001
يحل المؤمن قانوناً محل المستفید بما يدفعه من تعويض عن الحريق قبل من تسبب بفعله في
الضرر الذي نجمت عنه مسؤولیة المؤمن، وتبرأ ذمة المؤمن قبل المستفید من كل التعويض او
بعضه، اذا اصبح ھذا الحلول متعذراً لسبب راجع الى المستفید.
المادة 1002
يضمن المؤمن تعويض الاضرار الناجمة عن الحريق، ولو نشأ ھذا الحريق عن عیب في الشيء
المؤمن به.
المادة 1003
1–اذا كان الشيء المؤمن علیه مثقلاً برھن حیازي او رھن تأمین او غیر ذلك من التأمینات
العینیة، انتقلت ھذه الحقوق الى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمین.
2–فإذا اعلنت ھذه الحقوق الى المؤمن، فلا يجوز له ان يدفع ما في ذمته للمؤمن له الا
برضاء الدائنین.
3–فإذا حجز على الشيء المؤمن علیه، فلا يجوز للمؤمن اذا اعلن بذلك ان يدفع للمؤمن له
شیئاً مما في ذمته.
3–التأمینضد المسؤولیة
المادة 1004
لا ينتج التزام المؤمن اثره في التأمین ضد المسؤولیة الا اذا قام المتضرر بمطالبة المستفید بعد
وقوع الحادث الذي نجمت عنه المسؤولیة.
المادة 1005
يصح الاتفاق على اعفاء المؤمن من الضمان اذا كان المستفید دون رضاء من المؤمن قد دفع
الى المتضرر تعويضاً او اقر له بالمسؤولیة، ولكن لا يجوز التمسك بھذا الاتفاق، اذا كان ما اقر به
المستفید مقتصراً على واقعة مادية او اذا ثبت ان المستفید ما كان يستطیع ان يرفض تعويض
المتضرر او ان يقر له بحقه دون ان يرتكب ظلماً بیناً .
المادة 1006
لا يجوز للمؤمن ان يدفع لغیر المتضرر مبلغ التأمین المتفق علیه كله او بعضه ما دام المتضرر لم
يعوض عن الضرر الذي اصابه.
الفرع الثالث –القوانین الخاصة بعقد التأمین
المادة 1007
المسائل المتعلقة بعقد التأمین التي لم يرد ذكرھا في ھذا القانون، تنظمھا القوانین الخاصة.
الباب الخامس –الكفالة
الفصل الاول –اركان الكفالة
الفرع الاول –احكام عامة
المادة 1008
الكفالة ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بتنفیذ التزام.
المادة 1009
1-تنعقد الكفالة بإيجاب وقبول من الكفیل والمكفول له.
2–ويجوز ان تكون الكفالة منجزة او معلقة على شرط او مضافة الى زمن مستقبل.
المادة 1010
لیس للكفیل ان يخرج نفسه من الكفالة، ولكن له ذلك قبل ترتب الدين في ذمة الاصیل في
الكفالة المعلقة والكفالة المضافة.
المادة 1011
تجوز الكفالة على ان يؤدي الكفیل الدين من مال المودع عنده بإذنه، ويجبر الكفیل على ادائه
من ذلك المال، فلو تلف لا يلزم الكفیل شيء، لكن لو رد الكفیل المال للمدين بعد الكفالة وقبل
ادائه الدين ضمن الاداء المكفول له، فإذا ادى رجع على المدين.
المادة 1012
يشترط في الكفالة بالمال، ان يكون المكفول به مضموناً بنفسه على الاصیل.
الفرع الثاني –بغیة التزام الكفیل لالتزام الاصیل
المادة 1013
1–اذا كان الدين مؤجلاً على الاصیل، وكفل به احد تأجل على الكفیل ايضاً .
2–واذا اجل الدائن على الاصیل تأجل على الكفیل وكفیل الكفیل وان اجله على الكفیل الاول
يتأجل على الكفیل الثاني، ولا يتأجل على الاصیل.
المادة 1014
اذا تكفل الكفیل بالدين الحال كفالة مؤجلة، تأجل على الكفیل والاصیل، الا اذا اضاف الكفیل
الاجل الى نفسه او اشترط الدائن وقت الكفالة الاجل للكفیل خاصة، ففي ھاتین الحالتین لا
يتأجل على الاصیل.
المادة 1015
تشمل الكفالة ملحقات الدين، ومصروفات المطالبة الاولى وما يستجد من المصروفات بعد
اخطارالكفیل، ھذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغیره.
المادة 1016
1–كفالة المدين في دين تجاري تعتبر كفالة مدنیة، حتى لو كان الكفیل تاجراً .
2–على ان الكفالة الناشئة عن ضمان الاوراق التجارية ضماناً احتیاطیاً او عن تظھیر ھذه
الاوراق تكون دائماً كفالة تجارية.
الفرع الثالث –الكفالة بالنفس
المادة 1017
المضمون في الكفالة بالنفس، ھو احضاء المكفول به فان اشترط في الكفالة تسلیمه في وقت
معین، يجبر الكفیل على احضاره وتسلیمه للمكفول له في ھذا الوقت ان طلبه، فان احضره
يبرأ من الكفالة وان لم يحضره، جاز للمحكمة ان تقضي على الكفیلبغرامة تھديدية ما لم
يظھر عجزه وعدم اقتداره على احضار المكفول به.
المادة 1018
اذا كان المكفول به غائباً غیبة معلومة وطلب المكفول له احضاره يكلف بذلك وللمكفول له ان
يستوثق بأخذ كفیل من الكفیل عند ذھابه لإحضار المكفول به، وان كان المكفول به غائباً، ولم
يعلممكانه فلا يطالب به الكفیل.
المادة 1019
1–اذا تعھد الكفیل بالنفس ان يسلم المكفول به في وقت معین، والا فعلیه اداء دينه، لزمه
اداء الدين اذا لم يحضره في الوقت المعین.
2–واذا مات الكفیل فان لم يتسلم الورثة المكفول به في الوقت المعین او لم يسلم الورثة
المكفول به نفسه من جھة الكفالة، لزم اداء الدين من تركة الكفیل.
الفصل الثاني –احكام الكفالة
الفرع الاول –العلاقة ما بین الكفیل والدائن
1–الكفیل غیر المتضامن
المادة 1020
1–للدائن حق مطالبة الكفیل بالدين المكفول به ويطالبه حالاً اذا كان الدين معجلاً في حق
الاصیل والكفیل، فان كان مؤجلاً ولو في حق احدھما طولب الكفیل عند حلول الاجل.
2–ولا يطالب كفیل البائع بالدرك، اذا ظھر مستحق، ما لم يحكم على البائع بضمان
الاستحقاق وفسخ البیع.
المادة 1021
1–يفرض في الكفالة انھا انعقدت معلقة على شرط عدم وفاء المدين ما لم يكن الكفیل قد
نزل عن ھذا الشرط او كان قد تضامن مع المدين.
2–فإذا طولب الكفیل اولاً جاز له عند الاجراءات الاولى التي توجه ضده، ان يطالب الدائن
باستیفاء دينه من اموال المدين واتخاذ الاجراءات ضده اذا ظھر ان امواله القابلة للحجز تكفي
لوفاء الدين بأكمله، وتقدر المحكمة ما اذا كان ھناك محل لوقف الاجراءات مؤقتاً ضد الكفیل
حتى يتم الاستیفاء.
المادة 1022
1–اذا طلب الكفیل استیفاء الدائن دينه من اموال المدين وجب علیه ان يدل الدائن على ھذه
الاموال، وان يقدم له مبلغاً يكفي للوفاء بتكالیف الاجراءات.
2–ولا عبرة بالاموال التي يدل علیھا الكفیل اذا كانت ھذه الاموال تقع خارج الاراضي العراقیة،
او كانت اموالاً متنازعاً فیھا.
المادة 1023
اذا اقدمت الكفالة تكمیلاً لتأمین عیني، ولم يكن الكفیل متضامناً مع المدين، فان ھذه الكفالة
لا تلزم الكفیل الا اذا كان التأمین العیني لم يوف بالدين وبقدر ما يتبقى من ھذا الدين.
المادة 1024
اذا تعدد الكفلاء، فان كان كل منھم قد كفل الدين على حدة بعقد مستقبل طولب كل منھم
بجمیع الدين، وان كانوا قد كفلوا معاً في عقد واحد قسم الدين بینھم وطولب كل منھم بحصته
الا اذا كانوا قد كفلوا متضامنین فیما بینھم،ويفترض عدم التضامن ما بین الكفلاء الا اذا اشترط
التضامن.
المادة 1025
يجب على الكفیل ان يخطر المدين قبل ان يقوم بوفاء الدين، واذا قاضاه الدائن وجب علیه ان
يدخل المدين خصماً في الدعوى فان لم يقم باخطار المدين قبل وفاء الدين او لم يدخله خصماً
في الدعوى عند مقاضاة الدائن له، سقط حقه في الرجوع على المدين اذا كان ھذا قد وفى
الدين او اثبت اسباباً تقضي ببطلان الدين او انقضائه.
المادة 1026
1–يلزم الدائن بان يسلم الكفیل وقت وفاء الدين، المستندات اللازمة لاستعمال حقه في
الرجوع.
2–فإذا كان الدين مضموناً بمنقول مرھون او محبوس، وجب على الدائن ان يتخلى عنه
الكفیل، واذا كان مضموناً بتأمین عقاري، فان الدائن يلتزم ان يقوم بالاجراءات اللازمة لنقل ھذا
التأمین للكفیل، ويتحمل مصروفات ھذا النقل على ان يجرع بھا على المدين.
المادة 1027
1–على الدائن ان يحافظ على ما للدين من ضمانات، مراعیاً في ذلك مصلحة الكفیل وتبرأ
ذمة الكفیل بقدر ما اضاعه الدائن بخطاه من ھذه الضمانات.
2–ويقصد بالضمانات، كل تأمین خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة، وكل تأمین
مقرر بحكم القانون.
المادة 1028
اذا افلس المدين وجب على الدائن ان يتقدم في التفلیسة بالدين، والا سقط حقه في الرجوع
على الكفیل بقدر ما اصاب الكفیل من الضرر من جراء اھمال الدائن.
المادة 1029
اذا قبل الدائن ان يستوفي من المدين في مقابل الدين شیئاً آخر برئت ذمة الكفیل، حتى لو
استحق ھذا الشيء الا اذا كان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع على الكفیل في ھذه
الحالة.
2–الكفیل المتضامن
المادة 1030
1–لا تضامن بین الكفیل والمدين، ما لم يشترط ذلك في عقد الكفالة او عقد منفصل.
2–اما في الكفالة القضائیة والقانونیة والتجارية، يكون الكفلاء متضامنین فیما بینھم
ومتضامنین مع المدين.
المادة 1031
اذا كان الكفیل متضامناً مع المدين، فالدائن مخیر في المطالبة ان شاء طالب المدين وان شاء
طالب الكفیل، ومطالبته احداھما لا تسقط حق مطالبته الآخر فبعد مطالبته احدھما، له ان
يطالب الآخر وله ان يطالبھما معاً .
المادة 1032
اذا كان الكفلاء متضامنین فیما بینھم ووفى احدھم الدين، كان له ان يرجع عند الاستحقاق
على كل من الباقین بحصته في الدين وبنصیبه في حصة المعسر منھم.
الفرع الثاني –العلاقة ما بین الكفیل والمدين
المادة 1033
1–اذا ادى الكفیل ما كفل به من ماله، فله الرجوع بما ادى على المدين.
2–ويحل الكفیل محل الدائن في جمیع ما لھذا الدائن من الحقوق، سواء كانت الكفالة بأمر
المدين او بغیر امره.
المادة 1034
اذا ادى الكفیل للدائن عوضاً بدل الدين، ويرجع على المدين بما كفله لا بما اداه، اما اذا صالح
الدائن على مقدار من الدين، فانه يرجع ببدل الصلح لا بجمیع الدين.
المادة 1035
اذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنین فللكفیل الذي كفلھم جمیعاً ان يرجع على
أي منھم بجمیع ما وفاه من الدين.
المادة 1036
1–يجوز للكفیل عند استحقاق الدين وعدم وفاء المدين به، ان يطالب المدين بتخلیص ذمته
من الكفالة او بأن يقدم له ضماناً، ويبقى له ھذا الحق حتى لو منح الدائن للمدين مھلة دون
رضاء الكفیل، ويكون للكفیل ايضاً الحق قبل حلول الدين اذا افلس المدين او اعسر.
2–ويجوز للكفیل عند استحقاق الدين وعدم مطالبة الدائن، به ان ينذر الدائن بلزوم اتخاذه
الاجراءات القانونیة لاستیفاء دينه خلال مدة لا تقل عن شھر، فإذا انتھت المدة ولم يطالب
المدين بدينه خرج الكفیل من الكفالة.
المادة 1037
اذا كان الدين المكفول به مؤجلاً فدفعه الكفیل للدائن معجلاً، فلا يرجع به على المدين الا عند
حلول الاجل.
المادة 1038
يرجع الكفیل على المدين بما يضطر الى صرفه لتنفیذ مقتضى الكفالة.
المادة 1039
الكفیل الذي يكفل الكفیل للدائن يعتبر في علاقته بالدائن كفیلاً للكفیل وفي علاقته بالكفیل،
كما لو كان ھذا الكفیل مديناً اصلیاً بالنسبة له.
الفصل الثالث –انتھاء الكفالة
المادة 1040
اداء المدين او الكفیل او كفیل الكفیل الدين المكفول به، ويجب براءةالمدين والكفیل وكفیل
الكفیل.
المادة 1041
ابراء الدائن المدين بوجوب براءة الكفیل، ولكن ابراء الكفیل لا يوجب براءة المدين.
المادة 1042
اذا مات المكفول له وانحصر میراثه في المدين برئ كفیله من الكفالة، فان كان له وارث آخر
برئ الكفیل من حصة المدين، لا من حصة الوارث الآخر.
المادة 1043
1–احالة المدين او كفیله الدائن بالدين المكفول به على آخر حوالة مقبولة من المحال له
والمحال علیه، توجب براءة الاصیل والكفیل معاً .
2–واذا شرط الكفیل في حوالته براءة نفسه فقط برئ وحده دون الاصیل.
المادة 1044
اذا صالح الكفیل او المدين الدائن على مقدار الدين، فانھما يبرءان ان اشترطت براءتھما وبراءة
المدين وحده، او لم يشترط شيء، فان اشترطت براءة الكفیل دون المدين برئ الكفیل وحده،
وكان الدائن مخیراً ان شاء اخذ جمیع دينه من المدين وان شاء اخذ بدل الصلح من الكفیل
والباقي من المدين.
المادة 1045
الكفیل بثمن المبیع يبرأ من الكفالة اذا انفسخ البیع او استحق المبیع او رد بعیب.
المادة 1046
لا يطالب الكفیل في الكفالة المؤقتة، الا في مدة الكفالة فاذا انقضت ھذه المدة برئت ذمة
الكفیل.
المادة 1047
اذا مات الكفیل بالمال، يطالب بالمال المكفول به من تركته.
القسم الثاني –الحقوق العینیة
الكتاب الثالث –الحقوق العینیة الاصلیة
الباب الاول –حق الملكیة
الفصل الاول –حق الملكیة في ذاته /الفرع الاول –نطاق حق الملكیة ووسائل حمايته والقیود
التي ترد علیه /1–نطاق حق الملكیة ووسائل حمايته
المادة 1048
الملك التاممن شأنه ان يتصرف به المالك، تصرفاً مطلقاً فیما يملكه عیناً ومنفعة واستغلالاً،
فینتفع بالین المملوكة وبغلتھا وثمارھا ونتاجھا ويتصرف في عینھا بجمیع التصرفات الجائزة.
المادة 1049
1–مالك الشيء يملك كل ما يعد في حكم العرف من عناصره الجوھرية بحیث لا يمكن فصله
عنه دون ان يھلك او يتلف او يتغیر.
2–وملكیة الارض، تشمل ما فوقھا علواً وما تحتھا سفلاً الى الحد المفید في التمتع بھا.
3–ويجوز الاتفاق على ان تكون ملكیة سطح الارض منفصلة عن ملكیة ما فوقھا او ما تحتھا.
المادة 1050
لا يجوز ان يحرم احد من ملكه، الا في الاحوال التي قررھا القانون وبالطريقة التي يرسمھا،
ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل يدفع الیه مقدماً .
2–القیود التي ترد على حق الملكیة
المادة 1051
1–لا يجوز للمالك ان يتصرف في ملكه تصرفاً مضراً بالجار ضرراً فاحشاً، والضرر الفاحش يزال
سواء كان حادثاً او قديماً .
2–وللمالك المھدد بان يصیب عقاره ضرر من جراء حفر او اعمال اخرى تحدث في العین
المجاورة ان يطلب اتخاذ كل ما يلزم لاتقاء الضرر وله ايضاً ان يطلب وقف الاھمال او اتخاذ ما
تدعو الیه الحاجة من احتیاطات عاجلة، ريثما تفصل المحكمة في النزاع.
3–واذا كان احد يتصرف في ملكه تصرفاً مشروعاً، فجاء آخر واحدث في جانبه بناء وتضرر من
فعله فیجب علیه ان يدفع ضرره بنفسه.
المادة 1052
تتحمل الارض المنخفضة ما ينزل فیھا من المیاه التي تنحدر بفعل الطبیعة المرتفعة عنھا كمیاه
الامطار والعیون الطبیعیة ولیس لمالك الارض المنخفضة ان يقیم سداً يصید الماء، كما انه لیس
لمالك الارض المرتفعة ان يأتي ما من شأنه الزيادة فیما يجب ان تتحمله الارض المنخفضة من
ذلك في في الحدود التي رسمھا القانون.
المادة 1053
1–لصاحب الارض ان يستعمل میاه المطر النازلة في ارضه ومیاه العیون الطبیعیة النابعة فیھا،
فإذا كان استعمال ھذه المیاه او طريقة توجیھھا من شأنه ان يزيد في عبء المسیل الذي
يجب ان تتحمله الارض المنخفضة وفقاً للمادة السابقة، وجب تعويض صاحبھا عن ذلك.
2–واذا استنبط صاحب الارض میاھاً في ارضه بسبر او بحفر او بنحو ذلك، فعلى الارض
المنخفضة ان تتحمل مسیل ھذه المیاه ويكون لصاحبھا حق في التعريض عما يصیبه من ضرر
بسبب ذلك.
3–ويستثنى من احكام الفقرتین السابقتین البیوت والاقنیة والبساتین والحدائق اللاحقة
بالمساكن، فلا تخضع لأية زيادة في عبء المسیل عما ھو مقرر في المادة السابقة.
المادة 1054
على صاحب الارض اذا اراد انشاء ابنیة فیھا ان يجعل سطح البناء بحیث يسیل منه المطر على
ارضه او على الطريق العام لا على الطريق المجاورة، وذلك وفقاً للقوانین والانظمة المعمول بھا
في ھذا الشأن.
المادة 1055
لكل شخص ان يسقي ارضه من میاه الانھر والترع العامة، وله ان يشق جدولاً لأخذھذه المیاه
الى ارضه، وذلك كله وفقاً للقوانین والانظمة المتعلقة بذلك.
المادة 1056
من انشأ مسقاة او مصرفاً خصوصیاً طبقاً للقوانین والانظمة المعمول بھا، كان له وحده حق
استعمالھا.
المادة 1057
1–حريم الآبار والینابیع والترع الخاصة والمساقي والقنوات والمصاريفملك اصحابھا، ولا يجوز
لغیرھم ان يتصرف فیھا بوجه من الوجوه، فمن حفر بئراً في حريم بئر مملوك لشخص آخر اجبر
على ردمه، لكن اذا حفر البئر خارج ھذا الحريم، فلا يجبر على الردم حتى لو اخذ بئره ماء البئر
الاول.
2–ولا حريم لبئر حفره شخص في ملكه، ولجاره ان يحفر ھوايضاً بئراً في ملك نفسه، حتى
لو جذب ماء البئر الاول.
المادة 1058
1–على صاحب الارض ان يسمح بأن تمر بأرضه المیاه الكافیة لري اراضي غیره البعیدة من
مورد المیاه ولیس فیھا ماء للزراعة ولا سبیل لمرور المیاه الیھا مباشرة، وكذلك میاه الصرف
الآتیة من الاراضي المجاورة لتصب في اقرب مصرف عام، بشرط ان يدفع لصاحب الارض مقدماً
اجراً سنوياً وعلى شرط ان لا يخل ذلك بانتفاع صاحب الارض اخلالاً بیناً، واذا اصاب الارض ضرر
من مسقاه او مصرف يمر بھا سواء كان ذلك ناشئاً عن عدم التطھیر او عن سوء حالة الجسور
والسدود او غیر ذلك، فانصاحب الارض ان يطلب تعويضاً عما اصابه من ضرر.
2–وعلى صاحب الارض، ان يسمح كذلك بأن تقام على ارضه الانشاءات الفنیة الضرورة
للمجرى والمسیل اللازمین للاراضي البعیدة، بشرط ان يستوفي عن ذلك اجراً سنوياً مقدماً له
وان يستفید من ھذه الانشاءات، بشرط ان يتحمل من مضروفات انشائھا وصیانتھا قدراً
يتناسب مع استفادته.
3–اذا لم يتفق الطرفان على الاجر، تولت تقديره المحكمة.
المادة 1059
1–مالك الارض المحبوسة عن الطريق العام او التي يوصلھا بھذا الطريق ممر كاف، اذا كان
يتیسر له الوصول الى ذلك الطريق الا بنفقة باھظة او مشقةكبیرة، له حق المرور في
الاراضي المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال ارضه واستعمالھا على الوجه المناسب، وذلك في
مقابل اجر سنوي يدفعه مقدماً، على الا يستعمل ھذا الحق الا في العقار الذي يكون المرور
فیه اخف ضرراً، وفي موضوع منه يكلف العقار اقل عبء ممكن.
2–على انه اذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئاً عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف
قانوني، وكان من المستطاع ايجاد ممر كاف في اجزاء ھذا العقار، فلا تجوز المطالبة بحق
المرور الا في ھذه الاجزاء.
المادة 1060
لكل مالك ان يسور ملكه على ان لا يمنع ذلك من استعمال حق لعقار مجاور، وله ان يجبره
جاره على وضع حدود لأملاكھا المتلاصقة، وتكون نفقات التحديد شركة بینھما.
الفرع الثاني –انواع خاصة من الملكیة
1–الملكیة الشائعة
حقوق الملاك في الشیوع وواجباتھم في ادارة الملك الشائع
المادة 1061
1–اذا ملك اثنان او اكثر شیئا◌َ ً ، فھو شركاء فیه على الشیوع وتحسب الحصص متساوية اذا
لم يقم الدلیل على غیر ذلك.
2–وكل شريك في الشیوع يملك حصته الشائعة ملكاً تاماً، وله حق الانتفاع بھا واستغلالھا
بحیث لا يضر بشركائه، والتصرف فیھا بالبیع والرھن وغیر ذلك من انواع التصرف ولو بغیر اذنھم.
3–ويجوز للشريك في الشیوع ان يؤجر حصته الشائعة لشريكه او لغیر شريكه.
المادة 1062
1–كل واحد من الشركاء اجنبي في حصة الآخر ولیس له ان يتصرف فیھا تصرفاً مضراً بأي
وجه كان من غیر رضاه.
2–واذا تصرف الشريك في جزء من المال الشائع، فلا يكون للتصرف اثر الا اذا وقع ھذا الجزء
عند القسمة في نصیب ھذا الشريك.
3–وحصة كل شريك امانة في يد الآخر، فإذا اتلفھا بتعديه ضمن.
المادة 1063
1–ويجوز للشركاء ان ينتفعوا بالعین الشائعة جمیعاً .
2–ويجوز لكل منھم حق الانتفاع بحصته، فإذا انتفع بالعین كلھا في سكنى ومزارعة او ايجار
او غیر ذلك من وجوه الانتفاع بلا اذن شركائه، وجب علیھم لھم اجر المثل، على انه اذا اجر
العین الشائعة بأكثر من اجرة المثل، وجب ان يعطي كل شريك حصته من الاجرة المسماة.
المادة 1064
1–تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعین، ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.
2–وما يستقر علیهرأي اصحاب القدر الاكبر من الحصص في اعمال الادارة المعتادة، يكون
ملزماً للجمیع حتى الاقلیة التي خالفت ھذا الرأي فان لم تكن ثمة اغلبیة فللمحكمة بناء على
طلب احد الشركاء ان تتخذ من الاجراءات ما تقتضیه الضرورة، ولھا ان تعین عند الحاجة من يدير
المال الشائع، وللاغلبیة ايضاً ان تختار مديراً وان تحدد مدى سلطته في الادارة.
3–واذا تولى احد الشركاء الادارة اعتراض من الباقین، عد وكیلاً عنھم.
المادة 1065
1–للشركاء اصحاب القدر الاكبر في الحصص ان يدخلوا، بإذن من المحكمة، في سبیل
تحسین الانتفاع بالمال الشائع من التغییرات الاساسیة والتعديل في الغرض الذي اعد له المال
ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة.
2–وللمحكمة ان تقرر ما تراه مناسباً من الاجراءات، ولھا بوجه خاص ان تأمر بإعطاء المخالف
من الشركاء كفالة تضمن له الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.
المادة 1066
لكل شريك في الشیوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، حتى لو كان
ذلك بغیر موافقة باقي الشركاء.
المادة 1067
نفقات ادارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة علیه وسائر التكالیف الناتجة من الشیوع
او المقررة على المال، يتحملھا جمیع الشركاء كل بقدر حصته.
المادة 1068
1–اذا احتاج الملك الشائع الى مرمة او عمارة، يعمره اصحابه بالاشتراك على قدر حصصھم.
2–واذا كان بعض الشركاء غائباً او ابى بعضھم الترمیم والتعمیر، ورغب بعضھم فیه جاز
للراغب ان يقوم بالترمیم او التعمیر باذن من المحكمة ويرجع على شركائه بقدر حصصھم.
المادة 1069
اذا انھدمت العین الشائعة كلیاً واراد بعض الشركاء عمارتھا وابى الآخرون، فلا يجبر الابي على
العمارة.
ازالة الشیوع
المادة 1070
لكل شريك ان يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشیوع بمقتضى
نص او شرط، ولا يجوز بمقتضى الشرط ان تمنع القسمة الى اجل يجاوز خمس سنین، فإذا
اتفق الشركاء على البقاء في الشیوع مدة اطول او مدة غیر معینة، فلا يكون الاتفاق معتبراً الا
لمدة خمس سنین، وينفذ شرط البقاء في الشیوع في حق الشريك وفي حق من يخالفه.
1–للشركاء اذا لم يكن بینھم محجوراً ان يقتسموا المال الشائع قسمة رضائیة بالطريقة التي
يرونھا.
2–لا تتم القسم الرضائیة في العقار، الا بالتسجیل في دائرة التسجیل العقاري.
3–لدائني كل شريك ان يطعنوا بالقسمة اذا كان فیھا غش او اضر بمصلحته.
المادة 1072
1–اذا لم يتفق الشركاء على القسمة، او كان بینھم محجور، فللشريطالذي يريد الخروج من
الشیوع مراجعة محكمة البداءة لإزالته )حلت تسمیة ”محكمة البداءة “محل تسمیة محكمة
الصلح بموجب المادة 65من قانون التنظیم القضائي رقم 160لسنة 1979.(
2–فإذا تبین للمحكمة ان المشاع قابل للقسمة قررت اجراءھا، ويعتبر المشاع قابلاً للقسمة
اذاامكنت قسمته من غیر ان تفوت على احد الشركاء المنفعة المقصود منه قبل القسمة.
3–فان كان المشاع عقاراً تمسح الارض وتفرز على اساس اصغر نصیب، على ان يراعى فیھا
المواقع والجودة وجمیع المیزات الاخرى، ويراعى كذلك بقدر الامكان ان تستقل كل حصة بحق
الطريق والشرب والمسیل وغیرھا من حقوق الارتفاق، وتعیین قیمة الحصص باتفاق الشركاء
انفسھم فان لم يتفقوا عینھا القاضي بمعرفة الخبیر )حلت تسمیة ”قاضي “محل ”حاكم “
بموجب قرار مجلس قیادة الثورة المرقم 218في 20–2–1979.(
4–واذا كان المشاع منقولاً يفرز الى حصص متعادلة بالمقیاس المعتاد استعماله في قیاس
نوعه، وتوزع على الشركاء بالقرعة.
المادة 1073
1–اذا تبین للمحكمة ان المشاع غیر قابل للقسمة اصدرت المحكمة حكماً ببیعه.
2–وفي ھذه الحالة تقدر المحكمة بناء على مراجعة المدعى او احد الشركاء بدل المثل
بمعرفة اھل الخبرة، فان قبل المدعي بیع حصته بالبدل المقدر عرضت المحكم الشراء على
سائر الشركاء، لابداء رغبتھم فیه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلیغھم بذلك، فإذا وافق
الشركاء كلھم او بعضھم على الشراء بالبدل المقدر، بیعت الحصة الى الراغبین بالتساوي فیما
بینھم، اما اذا رغب احد الشركاء في شرائھا ببدل اعلى، فتجري المزايدة علیھا بین الشركاء
وحدھم وتباع لأعلى مزايدة.
3–واذا لم يقبل المدعي البیع بالبدل المقدر او لمن يرغب احد الشركاء في الشراء، وبقي
المدعي مصداً على طلبه، بیع المشاع كله بالطريقة المقررة قانوناً وقسم الثمن على الشركاء
كل بقدر نصیبه )قررا مجلس الثورة رقم 609بتاريخ 8-5-1978الذي نص على :لا يحق للورثة
الراشدين ازالة شیوع دار السكن التي آلت الیھم اذا كانت مشغولة من اولاد المتوفى
القاصرين الا اذا ارتأت المحكمة المختصة ان مصالحھم تقضي بخلاف ذلك بعد موافقة دائرة
رعاية القاصرين.(
المادة1074
اذا كان المشاع اعیاناً منقولة متعددة وكانت متحد الجنس، يزال الشیوع فیھا بقسمتھا قسمة
جمع.
المادة 1075
ترجع جھة الافراز على جھة المبادلة في القسمة فیعتبر كل متقاسم انه كان دائماً مالكاً
للحصة المفرزة التي آلت الیه وانه لم يملك قط شیئاً من باقي الحصص.
المادة 1076
يضمن المتقاسمون بعضھم لبعض ما قد يقع من تعرض او استحقاق في بعض الحصص لسبب
سابق على القسمة، ويكون كل منھم ملزماً بنسبة حصته ان يعوض مستحق الضمان، على
ان تكون العبرة في تقدير الشيء بقیمته وقت القسمة، فإذا كان احد المتقاسمین معسراً،
وزع القدر الذييلزمه على مستحق الضمان وجمیع المتقاسمین غیر المعسرين.
المادة 1077
1–يجوز طلب نقض القسمة الحاصلة، بالتراضي اذا اثبت احد المتقاسمین انه قد لحقه منھا
غبن فاحش، ولا تسمع الدعوى بذلك بعد مرور ستة اشھر من انتھاء القسمة، وللمدعي علیه
ان يوقف سیرھا ويمنع القسمةمن جديد اذا اكمل نقداً او عیناً، ما نقص من حصته.
2–ويعتبر الغبن فاحشاً متى كان على قدر ربع العشر في الدراھم ونصف العشر في العروض
والعشر في الحیوانات والخمس في العقار.
المادة 1078
1–يجوز الاتفاق ما بین الشركاء على قسمة المال الشائع مھايأة، فیختص كل منھم بمنفعة
جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع، ولا يصح الاتفاق على قسمة المھايأة لمدة تزيد
على خمس سنین، فاذا لم تشترط لھا مدة حسبت مدتھا سنة واحدة تتجدد اذا لم يعلن
الشريك شركاءه قبل انتھاء السنة الجارية بثلاثة اشھر انه لا يرغب في التجديد.
2–ويصح ان تكون المھايأة زمانیة، بان يتفق الشركاء على ان يتناوبوا الانتفاع بجمیع المال
الشائع كل منھم لمدة تتناسب مع حصته.
المادة 1079
تخضع المھايأة من حیث اھلیة المتھايئین وحقوقھم والتزاماتھم، لأحكام عقد الايجار ما دامت
ھذه الاحكام لا تتعارض وطبیعة المھايأة.
المادة 1080
اذا لم يتفق الشركاء على المھايأة في المنقول، ولم يطلب احدھم ازالة الشیوع فللشريك
الذي يطلب المھايأة مراجعة محكمة البداءة لاجرائھا.
المادة 1081
لیس للشركاء في مال شائع ان يطلبوا ازالة شیوعه اذا تبین ان الغرض الذي اعد له ھذا المال
انه يجب ان يكون دائماً على الشیوع.
2–العلو والسفل والحائط المشترك والطريق الخاص المسترك
العلو والسفل
المادة 1082
اذا كان لأحد علو ولآخر سفل، فلصاحب العلو حق القرار في السفل والسقف ملك لصاحب
السفل، ولصاحب العلو، حق الانتفاع بسطحه انتفاعاً معتاداً، ولصاحب السفل حق في العلو
يستره من الشمس ويقیه من المطر.
المادة 1083
اذا كان باب السفل والعلو واحد فلكل من صاحبیھما استعماله مشتركاً، فلا يسوغ لأحدھما ان
يمنع الآخر من الانتفاع به دخولاً وخروجاً .
المادة 1084
اذا ھدم صاحب السفل سفله تعدياً، يجب علیه تجديد بنائه ويجبر على ذلك.
المادة 1085
1–اذا انھدم السفل او احتاج الى ترمیم فعلى صاحبه بناؤه او ترمیمه، فان امتنع وعمره
صاحب العلو باذنه او باذن المحكمة، فله الرجوع علیه بما انفقه على العمارة بالقدر المعروف
وان عمره بلا اذن فلیس له الرجوع الا بالاقل من قیمتي البناء وقت العمارة او وقت الرجوع.
2–ولصاحب العلو ان يمنع في الحالتین صاحب السفل من الانتفاع به حتى يوفیه حقه وله ان
يؤجره باذن المحكمة ويستخلص حقه من اجرته.
المادة 1086
1–لا يجوز لذي العلو ان يبني في علوه بناء جديداً ولا ان يزيد في ارتفاعه بغیر اذن صاحب
السفل الا اذا كان لا يضر بالسفل فله ان يقوم به بغیر اذن.
2–ولا يجوز لذي السفل ان يحدث فیه ما يضر بالعلوة واذا انھدم السفل واعاده صاحبه، جاز له
ان يزيد في ارتفاعه بما لا يضر صاحب العلو مع مراعاة القوانین الخاصة بالبناء.
الحائط المشترك
المادة 1087
1–لكل من الشريكین في الحائط المشترك ان يضع علیه اخشاباً او غیرھا بقدر ما لشريكه،
بشرط الا يجاوز كل منھما ما يتحمله الحائط، ولیس لأحد منھما ان يزيد في ذلك بدون اذن
الآخر.
2–واذا لم يعد الحائط المشترك صالحاً للغرض الذي خصص له عادة فنفقة اصلاحه او تجديده
على الشريكین مناصفة.
المادة 1088
1–اذا وھي حائط مشترك وخیف سقوطه واراد احد الشريكین ھدمه وابى الآخر، يجبر الابي
على الھدم.
2–واذا انھدم الحائط المشترك واراد احدھما اعادة بنائه وابى الآخر يجبر الابي على البناء
ويجوز لشريكه بإذن من المحكمة ان يعید بناءه، وان يرجع على الابي بنصیبه من نفقات البناء.
المادة 1089
1–لا يجوز لأحد الشريكین في الحائط المشترك ان يتصرف بتعلیة او زيادة في البناء بلا اذن
الآخر.
2–ومع ذلك، اذا كان لأحد الشريكین مصلحة جدية في تعلیة الحائط المشترك فله ان يعلیه
بشرط الا يلحق بشريكه ضرراً بلیغاً، وعلیه وحده ان ينفق على التعلیة، وصیانة الجزء المعلى
وعمل ما يلزم لجعل الحائط يتحمل زيادة العبء الناشئة عن التعلیة دون ان يفقد شیئاً من
متانته فاذا لم يكن الحائط المشترك صالحاً لتحمل التعلیة، فعلى من يرغب فیھا من الشركاء
ان يعید بناء الحائط كله على نفقته بحیث يقع ما زاد من سمكه في ناحیته ھو بقدر
الاستطاعة، ويظل الحائط المجدد في غیر الجزء المعلى مشتركاً دون ان يكون للجار الذي
احدث التعلیة حق في التعويض.
المادة 1090
للجار الذي لم يساھم في نفقات التعلیة ان يصبح شريكاً في الجزء المعلى، اذا ھو دفع نصیبه
مما انفق علیه وقیمة ما يخصه من الارض التي تقوم علیھا زيادة السمك اذا كانت ھناك زيادة.
المادة 1091
الحائط الذي يكون وقت انشائه فاصلاً بین بنائین يعد مشتركاً حتى مفرقھما، ما لم يقم الدلیل
على خلاف ذلك.
المادة 1092
1–لا يجوز للجار ان يجبر جاره على اقامة حائط او غیره على حدود ملكه، ولا على انيعطیه
جزءاً من حائطه او من الارض القائم علیھا الحائط، الا في الحالة المنصوص علیھا في المادة
1090.
2–ومع ذلك لیس لمالك الحائط ان يھدمه مختاراً دون عذر قوي ان كان ھذا يضر الجار الذي
يستتر ملكه بالحائط.
الطريق الخاص المشترك
المادة 1093
لا يجوز لأحد من الشركاء في الطريق الخاص ان يحدث فیه شیئاً، سواء كان مضراً او غیر مضر
الا بإذن باقي الشركاء.
المادة 1094
اذا سد احد الشركاء في الطريق الخاص بابه المفتوح على ھذا الطريق، فلا يسقط بذلك حق
مروره في الطريق الخاص، ويجوز له ولخلفه من بعده ان يعید فتح الباب على ھذا الطريق.
المادة 1095
تعمیر الطريق الخاص على الشركاء فیه، على ان يشارك سائر الشركاء صاحب الدار التي في
مدخل الطريق في نفقات التعمیر التي تعود الى حصته وھو لا يشارك احداً منھم وھكذا حتى
ينفر صاحب الدار التي في منتھي الطريق بنفقات التعمیر التي تعود الى حصته بعد ان يشترك
مع سائر الشركاء في نفقات التعمیر التي تعود الى حصصھم.
المادة 1096
لا تجوز قسمة الطريق الخاص المشترك ولا بیعه مستقلاً .
المادة 1097
1–لیس لغیر الشركاء في الطريق الخاص حق المرور فیه او فتح باب علیه.
2–ومع ذلك يجوز للمارين في الطريق العام الدخول الى الطريق الخاص عند الازدحام، ولا
يجوز لأصحاب الطريق الخاص ان يسدوا مدخله.
الفصل الثاني –اسباب كسب الملكیة
الفرع الاول –كسب الملكیة ابتداء )الاستیلاء(
المادة 1098
1–كل من احرز بقصد التملك منقولاً مباحاً لا مالك له ملكه.
2–والاحراز يكون حقیقیاً بوضع الید حقیقة على الشيء كحصد الكلاء والاحتطاب من اشجار
الجبال، ويكون حكیماً بتھیئة سبب الاحراز كوضع اناء لجمع ماء المطر او نصب شبكة الصید.
المادة 1099
1–الماء والكلأ والنار مباحة والناس في ھذه الثاثة شركاء، فیجوز لھم الانتفاع بھا واحراز الماء
والكلأ بشرط عدمالضرر.
2–ويعتبر مباحاً الكلاء النابت في ملك شخص بغیر قصده، ولكن للمالك ان يمنع الغیر من
الدخول في ملكه.
3–وللانسان والحیوان حق الشفة في الماء الذي لم يحرز وفي المساقي والقنوات المملوكة
للغیر بشرط عدم الضرر.
المادة 1100
1–يجوز لكل شخص ان يقطع من الجبال المباحة، اذا لم تكن من المحاطب والغابات المختصة
من قديم بأھل القرى والقصبات، اشجاراً واحطاباً واحجاراً وغیر ذلك من المواد التي يحتاج الیھا
في البناء والوقود وصنع الآلات الزراعیة وغیرھا من حاجاته.
2–واذا وجد داخل حدود قرية مرعى من غیر المراعي المختصة من قديم بأھل القرى
والقصبات، فیجوز لأھل ھذه القرية ان يرعوا فیه مواشیھم وان ينتفعوا بنباته من غیر ان يؤدوا
شیئاً من الرسوم، ويجوز لغیر اھل القرية ان لم يكن مضراً بأھلھا ان يراعوا مواشیھم في ھذا
المراعى وان ينتفعوا بنباته وفق ما يجیزه القانون.
المادة 1101
الكنز المدفوع او المخبوء الذي لا يستطیع احد ان يثبت ملكیته يكون لمالك العقار ان كانت
الارض مملوكة وللدولة ان كانت امیرية ولجھة الوقف ان كانت الارض موقوفة وقفاً صحیحاً .
المادة 1102
1–الصید مباح براً وبحراً ويجوز اتخاذه حرفة.
2–وشرط الصید ان يمتنع الحیوان عن الانسان بقدرته على الفرار، ثم يحرزه الصائد بعمله
قاصداً صیده.
المادة 1103
الحق في صید البر والبحر واللقطة والاشیاء الاثرية تنظمه القوانین الخاصة.
المادة 1104
يصبح المنقول مباحاً اذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكیته.
المادة 1105
1–اذا ردم عراقي جزءاً من البحر بإذن الحكومة ملك الجزء المردوم، لكن اذا حصل على الاذن
ولم يتم الردم خلال ثلاث سنوات بطل الاذن ويجوز لغیره ان يردم بعد ان يحصل على اذن
لنفسه.
2–واذا كان الردم بغیر اذن المحكمة صار الجزء المردوم ملكاً خاضعاً للدولة، ويباع الردم ببدل
المثل، فان لم يقبل بیع لمن ترسو علیه المزايدة، واذا كان الرادم قد انشأ ابنیة في الجزء
المردوم، فانه لا يطالب الا ببدل مثل الارض دون الابنیة واذا بیع العقار بالمزايدة اخذت الحكومة
من ثمنه قیمة الارض واعطت الباقي للرادم.
الفرع الثاني –كسب الملكیة بسبب الوفاة
1-المیراث
المادة 1106
1–يكسب الوارث بطريق المیراث المنقولات والعقارات والحقوق الموجودة في التركة.
2–وتعیین الورثة وتحديد انصبائھم في الارث وانتقال اموال التركة، تسري علیھا احكام
الشريعة الاسلامیة والقوانین الخاصة بھا.
المادة 1107
1–لدائني التركة العاديین وللموصي لھم ان يلاحقوا لاستیفاء حقوقھم في التركة التي نقلت
الورثة ملكیتھا للغیر او رتبت للغیر او رتبت علیھا حقوقاً عینیة.
2–ويسقط حقھم ھذا بعد انقضاء ثلاث سنوات من موت المدين، فإذا انقضت نفذ تصرف الورثة
في التركة قبلھم، الا اذا كان التصرف قد صدر تواطؤاً مع الغیر للاضرار بھم.
2–الوصیة
المادة 1108
1–يكسب الموصى له بطريق الوصیة المال الموصى به.
2–وتجوز الوصیة للوارث وغیر الوارث في ثلث التركة، ولا تنفذ فیما جاوزت الثلث، الا باجازة
الورثة.
المادة 1109
1–كل تصرف ناقل للمكیة يصدر من شخص في مرض الموت، مقصود به التبرع او المحاباة،
يعتبر كله او بقدر ما فیه عن محاباة تصرفاً مضافاً الى ما بعد الموت، وتسري علیه احكام
الوصیة اياّ كانت التسمیة التي تعطى له.
2–ويعتبر في حكم الوصیة ابراء المريض في مرض موته مدينه وارثاً كان او غیر وارث، وكذلك
الكفالة في مرض الموت.
المادة 1110
لیس لأحد ان يؤدي دين احد غرمائه في مرض موته ويبطل حقوق باقیھم، ولكن له ان يؤدي
ثمن المال الذي اشتراه او القرض الذي استقرضه حال كونه مريضاً .
المادة 1111
1–اذا اقر شخص في مرض موته بدين لوارث او لغیر وارث، فان جاء اقراره على سبیل التملیك
كان بحكم الوصیة، وان جاء على سبیل الاخبار او كان اقراراً بقبض امانة له او استھلاك امانة
عنده ثبتت بغیر اقراره نفذ الاقرار في جمیع ماله ولو لم تجز الورثة، وتصديق الورثة الاقرار في
حیاة المورث ملزم لھم.
2–ولا يستحق المقر له ما اقر به المريض وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، الا بعد ان تؤدي ديون
الصحة ويعتبر في حكم ديون الصحة الديون التي ثبتت في ذمة المريض وقت المرض بغیر اقراره
فتؤدي ھي ايضاً مع ديون الصحة قبل الديون التي ثبتت بإقرار المريض في وقت مرضه.
المادة 1112
1–اذا اقر شخص في مرض موته باذنه استوفى ديناً له في ذمة احد، فان كان الدين قد ثبت
في ذمة المدين حال صحة الدائن نفذ الاقرار في حق غرماء الصحة، اما اذا كان الدين قد ثبت
في ذمة المدين حال مرض الدائن، فلا ينفذ الاقرار في حق ھؤلاء الغرماء.
2–واذا اقر بأنه كفل حال صحته ديناً لأحد، نفذ اقراره في جمیع ماله ولكن بعدان توفي ديون
الصحة وما في حكمھا من الديون.
الفرع الثالث –كسب الملكیة بین الاحیاء
1–الالتصاق
أ –الالتصاق بالعقار
الالتصاق بفعل الطبیعة
المادة 1113
النھر اذا جاء بطمى على ارض احد فھو ملكه، اما اذا كون الطمى ارضاً جديدة فھي ملك الدولة
ولو كانت متصلة بأرضالغیر، وللمجاورين حق اخذھا ببدل المثل.
المادة 1114
يكون ملكا◌َ ً للدولة طمى البحیرات وطمى البحر والجزر التي تتكون في مجاري الانھر او داخل
البحیرات.
المادة 1115
الارض التي ينكشف عنھا البحر او البحیرات او الانھر تكون ملكاً خاصة للدولة، وللمجاورين حق
اخذھا ببدل المثل.
المادة 1116
اذا اخذ نھر مجرى جديداً تاركاً مجراه القديم، كان لأصحاب العقارات المجاورة حق اخذ ھذا
المجرى القديم ببدل المثل كل واحد في الجزء الذي يكون امام ارضه حتى خط مفترض في
وسط المجرى القديم، ويوزع ثمن المجرى القديم على اصحاب الاراضي التي شغلھا المجرى
الجديد كل بنسبة ما فقده من ارضه.
الالتصاق بفعل الانسان
المادة 1117
كل ما على الارض او تحتھا من بناء او غراس او منشآت اخرى يعتبر من عمل صاحب الارض
اقامة على نفقته، ويكون ملكاً له ما لم يقم الدلیل على خلاف ذلك.
المادة 1118
يكون ملكاً لصاحب الارض ما يحدثه فیھا من بناء او غراس او منشآت اخرى يقیمھا بمواد
مملوكة لغیره، اذا لم يمكن قلعھا دون ان يلحق صاحب الارض ضرر جسیم، وعلیه ان يدفع
قیمتھا مع التعويض ان كان له وجه، اما اذا امكن قلعھا بلا ضرر جسیم واراد صاحبھا
استردادھا، فله ذلك وعلى صاحب الارض نفقة القلع.
المادة 1119
اذا احدث شخص بناءاً او اغراساً او منشآت اخرى بمواد من عنده على ارض يعلم انھا مملوكة
لغیره دوه رضاء صاحبھا، كان لھذا ان يطلب قلع المحدثات على نفقة من احدثھا فإذا كان القلع
مضراً بالارض، فله ان يمتلك المحدثات بقیمتھا مستحقة للقلع.
المادة 1120
اذااحدث شخص بناء او غراساً او منشآت اخرى بمواد من عنده على ارض مملوكة لغیره بزعم
سبب شرعي، فان كانت قیمة المحدثات قائمة اكثر من قیمة الارض كان للمحدث ان يمتلك
الارض بثمن مثلھا واذا كانت قیمة الارض لا تقل عن قیمة المحدثات، كان لصاحب الارض ان
يمتلكھا بقیمتھا قائمة.
المادة 1121
اذا احدث شخص منشآت بمواد من عنده على ارض غیره بإذنه، فان لم يكن بینھما اتفاق على
مصیر ما احدثه، فلا يجوز لصاحب الارض ان يطلب قلع المحدثات ويجب علیه اذا لم يطلب
صاحب المحدثات قلعھا، ان يؤدي الیه قیمتھا قائمة.
المادة 1122
اذا احدث شخص غراساً او منشآت اخرى بمواد مملوكة لغیره على ارض احد، فلیس لمالك
المواد ان يطلب استردادھا، وانما له ان يرجع بالتعويض على المحدث، كما ان له ان يرجع على
صاحب الارض بما لا يزيد عما ھو باق في ذمته للمحدث من قیمة تلك المحدثات.
المادة 1123
اذا بني احد اصحاب الحصص لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة، بدون اذن الآخرين
ثم طلب الآخرون القسمة فتقسم، فان اصاب ذلك البناء حصة بانیه ملكه، وان اصاب حصة
الآخر ان يكلف الباني بالھدم.
المادة 1124
اذا بذر اجنبي في ارض الغیر بدون اذنه ونبت البذر، كان لمالك الارض الخیار في ان يمتلك البذر
بمثله، او ان يترك الارض بید الاجنبي حتى الحصاد بأجر المثل.
ب –الالتصاق بالمنقول
المادة 1125
اذا التصق منقولان لمالكین مختلفین بحیث لا يمكن فصلھما دون تلف او نفقة فاحشة ولم يكن
ھناك اتفاق بین المالكین وكان الالتصاق قضاء وقدراً، ملك صاحب المنقول الاكثر قیمة المنقول
الآخر بقیمته.
2–العقد
المادة 1126
1–تنتقل الملكیة بالعقد في المنقول والعقار.
2–والعقد الناقل لملكیة عقار لا ينعقد الا اذا روعیت فیه الطريقة المقررة قانوناً .
المادة 1127
التعھد بنقل ملكیة عقار يقتصر على الالتزام بالتعويض، اذا اخل احد الطرفین بتعھده سواء
اشترط التعويض في التعھد ام لم يشترط.
3–الشفعة
المادة 1128
الشفعة ھي حق تملك العقار المبیع ولو جبراً على المشتري بما قام علیه من الثمن والنفقات
المعتادة.
المادة 1129
الغیت ھذه المادة بموجب المادة )1 (من قرار رقم 211حصر حق الشفعة بالشريك في العقار
الشائع غیر الزراعي المملوك ملكا صرفا، صادر بتاريخ 14/02/1978:
أ –ينحصر حق الشفعة بالشريك في دار السكن الشائعة شرط ان لا يملك داراً للسكن على
زجه الاستقلال.
ب –تعتبر الشقة السكنیة بحكم دار السكن لأغراض ھذا القرار.
*النص القديم للمادة الملغاة بموجب قرار تعديل القانون المدني رقم 40لسنة 1951، رقم
211صادر بتاريخ 14/2/1978:
ينحصر حق الشفعة في العقار الشائع غیر الزراعي المملوك ملكاً صرفاً .
النص القديم للمادة:
ينحصر حق الشفعة بلا شريك في العقار الشائع غیر الزراعي المملوك ملكا صرفا
المادة 1130
الغیتھذه المادة بموجب المادة )2 (من قرار رقم 211حصر حق الشفعة بالشريك في العقار
الشائع غیر الزراعي المملوك ملكا صرفا، صادر بتاريخ 14/02/1978.
المادة 1131
1–اذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة بحسب الترتیب المبین في المادتین
السابقتین.
2–واذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة، فالاستحقاق بالشفعة يكون بینھم على التساوي،
الا انه فیما بین الخلطاء يقدم الاخص على الاعم فمن له حق شرب في الخرق المشعب من
النھر الخاص، يقدم على من له حق في ذلك النھر ويقدم الخلیط في حق الشرب على الخلیط
في حق المرور.
المادة 1132
اذا كانالمشتري للعقار المشفوع قد توافرت فیه الشروط التي تجعله شفیعاً، فانه يفضل على
الشفعاء الذين ھم من طبقته او من طبقة ادنى، ولكن يتقدمه الذين ھم من طبقة اعلى.
المادة 1133
1–لا تثبت الشفعة، الا ببیع العقار المشفوع مع وجود السبب الموجب لھا وقت البیع.
2–ويشترط في المال المشفوع ان يكون عقاراً مملوكاً، وان يكون بیعه قد تم قانوناً، ويشترط
في العقار المشفوع به ان يكون ملكاً للشفیع، وقت بیع العقار المشفوع وان يبقى مملوكاً له
الى وقت الحكم بالشفعة او التراضي علیھا.
3–ومتى ثبتت الشفعة، فلا تبطل بموت البائع المشترياو الشفیع.
المادة 1134
لا تسمع دعوى الشفعة:
أ –اذا حصل البیع بالمزايدة العلنیة عن طريق القضاء او الادارة.
ب –اذا وقع بین الزوجین او بین الاصول والفروع او بین الحواشي لغاية الدرجة الرابعة.
ج –اذا كان العقار قد بیع لیجعل محل عبادة او لیلحق بمحل عبادة، وسجل بدائرة التسجیل
العقاري على ھذا الوجه.
د –اذا تنازل عن حقه في الشفعة صراحة او دلالة ولو قبل البیع.
ھـ –اذا كان العقار المشفوع به وقفاً .
و –اذا انقضت ستة اشھر من يوم تمام البیع، ويسري ھذا المیعاد حتى في حق المحجورين
والغائبین.
المادة 1135
الشفعة لا تقبل التجزئة، فلیس للشفیع ان يطلب بالشفعة بعض العقار المشفوع ويترك بعضه،
لكن اذا تعدد المشترون واتحد البائع، فللشفیع ان يأخذ نصیب بعضھم ولو كان شائعاً ويترك
الباقي.
المادة 1136
1–يجب ان يطلب الشفیع كل المشفوع ولو تعدد الشفعاء المستحقون للشفعة، واذا سقط
شفیعحقه في الشفعة قبل الحكم او التراضي، سقط حقه ويأخذ الشفعاء الآخرون كل
المشفوع وان اسقط شفیع حقه بعد الحكم او التراضي، فلا يسقط.
2–ولیس لأحد من الشفعاء ان ينزل عن حقه لأجنبي او لشفیع آخر، فان فعل سقط حقه.
المادة 1137
اذا اشترى احد عقاراً تجوز الشفعة فیه ثم باعه قبل ان يدعي الشفیع بالشفعة سقطت
شفعته وتجددت له شفعة على المشتري الثاني.
المادة 1138
على من يريد الاخذ بالشفعة ان يعلن رغبته لكل من البائع والمشتري او دائرة التسجیل
العقاري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انذاره بالبیع انذاراً رسمیاً من البائع او المشتري والا
سقط حقه، ويجب ان يتضمن ھذا الانذار بیان العقار المبیع بیاناً واضحاً وبیاناً الثمن وشروط
البیع واسم كل من البائع ومحل اقامته والا كان الانذار باطلاً .
المادة 1139
1–يجب على الشفیع ان يرفع دعوى الشفعة على كل من البائع والمشتري خلال ثلاثین
يوماً من تاريخ اعلان رغبته، والا سقط حقه.
2–وتعتبر دعوى الشفعة من الدعاوى المستعجلة.
المادة 1140
على الشفیع عند رفعه الدعوى بالشفعة ان يودع صندوق المحكمة التي يوجد المشفوع في
دائرتھا مبلغاً يساوي نصف الثمن الحقیقي الذي حصل به البیع، فان لم يتم الايداع سقطت
شفعته.
المادة 1141
يثبت ملك الشفیع للمشفوع عند تنفیذ الحكم القاضي بالشفعة بالتسجیل في دائرة
التسجیل العقاري او عند التسجیل في دائرة التسجیل العقاري في حالة التراضي على
الشفعة.
المادة 1142
1–يحل الشفیع تجاه البائع، محل المشتري في جمیع حقوقه والتزاماته، ولكن لا يحق له
الانتفاع بالاجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن، الا اذا رضي البائع.
2–واذا استحق العقار المشفوع بعد اخذه بالشفعة فلیس للشفیع ان يرجع بضمان
الاستحقاق الا على البائع.
المادة 1143
1–اذا بنى المشتري في العقار المشفوع او غرس فیه اشجار قبل ان يبلغ بالرغبة في الاخذ
بالشفعة، كان الشفیع ملزماً بان يدفع للمشتري مقدار ما زاد في قیمة العقار بسبب البناء او
الغراس.
2–اما اذا حصل البناء او الغراس بعد تبلیغ الرغبة في الاخذ بالشفعة، كان للشفیع ان يطلب
القلع، واذا كان القلع مضراً بالعقار كان له ان يستبقي البناء او الغراس بقیمتھا مستحقي
القلع.
المادة 1144
لا يسري في حق الشفیع أي تصرف ناقل للملكیة صدر من المشتري، او أي حق عیني رتبه
على العقار المشفوع، اذا كان ذلك قد تم بعد تبلیغ الرغبة في الاخذ بالشفعة، ويبقى مع ذلك
للدائنین المسجلین ما كان لھم من حق التقدم فیما آل المشتري من ثمن العقار.
4–الحیازة
المادة 1145
1–الحیازة وضع مادي به يسیطر الشخص بنفسه او بالواسطة سیطرة فعلیة على شيء
يجوز التعامل فیه او يستعمل بالفعل حقاً من الحقوق.
2–ولا تقوم الحیازة على عمل يأتیه الشخص انه مجرد اباحة، او عمل يتحمله الغیر على
سبیل التسامح منه، وكذلك لا تقوم على اعمال متقطعة.
المادة 1146
اذا اقترنت الحیازة بإكراه او حصلت خفیة او كان فیھا لبس، فلا يكون لھا اثر تجاه من وقع علیه
الاكراه او اخفیت عنه الحیازة او التبس علیه امرھا، الا من الوقت الذي تزول فیه ھذه العیوب.
المادة 1147
اذا تنازعاشخاص متعددون على حیازة شيء واحد اعتبر حائزاً من كانت له الحیازة الحالیة
حتى يقوم الدلیل على خلاف ذلك ما لم يظھر ان من له الحیازة الحالیة قد حصل علیھا من
غیره بطريقة معیبة.
المادة 1148
1–يعد حسن النیة من يحوز الشيء وھو يجھل انه يتعدى على حق الغیر وحسن النیة
يفترض دائماً ما لم يقم الدلیل على خلاف ذلك.
2–ولا تزال صفة حسن النیة لدى الحائز، الا من الوقت الذي يصبح فیه عالماً ان حیازته اعتداء
على الغیر، ويعد كذلك سيء النیة من اغتصب الحیازة من غیره بالاكراه، ولو اعتقد ان له حقاً
في الحیازة.
3–وتبقى الحیازة محتفظة بالصفة التي بدأت وقت كسبھا، ما لم يقم الدلیل على خلاف
ذلك.
المادة 1149
1–تنتقل الحیازة للخلف بصفتھا على انه اذا اثبت الخلف انه كان في حیازته حسن النیة، جاز
له ان يتمسك بذلك ولو كان سلفه سيء النیة.
2–ويجوز للخلف، عاماً كان او خاصاً ان يضم الى حیازته حیازة سلفه في كل ما يرتبه القانون
من اثر.
المادة 1150
1–لحائز العقار اذا انتزعت منه الحیازة، ان يطلب من محكمة البداءة خلال سنة من تاريخ
الانتزاع ردھا الیه، فإذا كان انتزاع الحیازة خفیة بدأ سريان المدة من وقت ان ينكشف ذلك،
ويجوز ايضاً ان يسترد الحیازةمن كان حائزاً بالنیابة عن غیره.
2–واذا لم يكن من انتزعت منه الحیازة قد انقضت على حیازته سنة من وقت انتزاعھا، فلا
يجوز ان يسترد الحیازة الا من شخص لا يستند الى حیازة افضل، والحیازة الفضلى ھي الحیازة
التي تقوم على سند قانوني، واذا ابرز كل من الطرفین سنداً قانونیاً فضل صاحب السند الاقدم
تاريخاً، سواء تلقیا العقار من شخص واحد من من اشخاص مختلفة، واذا كان احدھما تلقى
العقار عن الآخر، فضل صاحب السند المتأخر تاريخاً، واذا تعادلت السندات او لم يكن لدى أي
منھما سند فضل من كان اسبق في الحیازة، فإذا استويا في ذلك حكم لھما بالاشتراك في
الحیازة.
3–واذا لم يلجأ من انتزعت منه الحیازة الى الطرق القانونیة، بل استرد حیازته اكراھاً وتغلباً
وطالب الطرف الآخر باعادة يده السابقة حكم بإعادة يده وللحائز الاول بعد ذلك ان يلجأ الى
الطرق القانونیة لاسترداد حیازته.
المادة 1151
اذااقام الحائز دعوى رفع الید لاسترداد حیازته، فله ان يطلب منه المدعى من انشاء ابنیة او
غرس اشجار في العقار المتنازع فیه اثناء قیام الدعوى، بشرط ان يقدم تأمینات كافیة لضمان
ما قد يصیب المدعى علیه من الضرر اذا ظھر ان المدعى غیر محق في دعواه.
المادة 1152
1–اذا كان المدعى علیه قد انشأ ابنیة او غرس اشجاراً في العقار المتنازع فیه قبل ان يمنع
من ذلك فله ان يطلب بقاء الابنیة والشجار مع العقار في حیازته حتى يفصل في دعوى
الملكیة، بشرط ان يقدم تأمینات كافیة لضمان ما قد يصیب المدعي من الضرر اذا لم يثبت
المدعى علیه ملكیته، وبشرط ان يرفع دعوى الملكیة خلال شھر واحد من تاريخ تقديمه ھذه
التأمینات، فإذا لم يقدم التأمینات المذكورة او تأخر في رفع دعوى الملكیة عن المیعاد المذكور
سلم العقار مع ما احدث فیه من منشآت الى المدعى، اذا ھو قدم التأمینات الكافیة والا سلم
الى عدل.
المادة 1153
اذا كان للمدعى علیه زرع مدرك في العقار المتنازع فیه ثم حكم برفع يده امر بحصد الزرع
وتسلیم العقار خالیاً للمدعي.
واذا كان البذر لم ينبت فللمدعي الخیار ان شاء اعطى مثل البذر او قیمته وتملكه، وان شاء
تربص حتى ادراك المحصول وحصده في مقابل اجر مثل العقار.
واذا كان البذر نابتاً ولم يدرك فللمدعى الخیار ان شاء ترخیص حتى ادرك المحصول وحصده في
مقابل اجر مثل العقار، وان شاء تسلم العقار ما علیه من الزرع اذا ھو قدم تأمینات كافیة
لضمان ما قد يصیب المدعى علیه من الضرر اذا ثبتت ملكیته على ان يضمن المدعى قیمة
البذر وحده واذا لم تثبت ملكیة المدعى علیه.
المادة 1154
من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة ككاملة ثم وقع له تعرض في حیازته، جاز له ھلال وقوع
التعرض ان يرفع الدعوى بمنع ھذا التعرض امام محكمة البداءة.
المادة 1155
1–من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة وخشى لأسباب معقولة التعرض له من جراء
اعمال جديدة تھدد حیازته، كان له ان يدعي امام محكمة البداءة طالباً بوقف ھذه الاعمال،
بشرط الا تكون قد تمت والا يكون قد انقضى عام على البدء بھا.
2–وتصدر المحكمة حكماً مؤقتاً بوقف الاعمال او باستمرارھا ويجوز لھا في كلتا الحالتین ان
تأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون في حالة بوقف الاعمال ضماناً لاصلاح الضرر الناشئ من ھذا
الوقف، متى تبین بحكم نھائي في الموضوع ان الاعتراض على استمرارھا كان غیر اساس،
وتكون في حالة الحكم باستمرار الاعمالضماناً لإزالة ھذه الاعمال كلھا او بعضھا اصلاحاً للضرر
الذي يصیب المدعي، اذا تبین انه محق في دعواه بحكم نھائي في الموضوع.
المادة 1156
لا يفید الحكم برفع الید ورد الحیازة او الحكم بمنع التعرض او الحكم بوقف الاعمال الجديدة،
القضاء بملكیة العقار لمن حكم له.
المادة 1157
1–من حاز شیئاً اعتبر مالكاً له، حتى يقوم الدلیل على العكس.
2–واذا ادعى الحائز ان حیازته منصبة على حق شخصي او على حق عیني غیر الملكیة،
اعتبرت الحیازة قرينة على وجود ھذا الحق حتى يقوم الدلیل على العكس ولكن لا يجوز للحائز
ان يحتج بھذه القرينة من تلقى منه الحیازة.
المادة 1158
1–من حاز منقولاً او عقاراً غیر مسجل في دائرة التسجیل العقاري باعتباره ملكاً او حاز حقاً
عینیاً على منقول او حقاً عینیاً غیر مسجل على عقار واستمرت حیازته دون انقطاع خمس
عشرة سنة فلا تسمع علیه عند الانكار دعوى الملك او دعوى الحق العیني من احد لیس بذي
عذر شرعي.
2–واذا وقعت الحیازة على عقار، او حق عیني عقاري، وكان غیر مسجل في دائرة التسجیل
العقاري، واقترنت الحیازة بحسن النیة واستندت في الوقت ذاته الى سبب صحیح فان المدة
تمنع من سماع الدعوى تكون خمس سنوات، ولا يشترط توافر حسن النیة، الا وقت تلقي
الحق.
3–والسبب الصحیح ھو سند او حادث يثبت حیازة العقار بإحدى الوسائل التالیة:
أ –الاستیلاء على الاراضي الموات.
ب –انتقال الملك بالارث والوصیة.
ج –الھبة.
د –البیع او الفراغ.
المادة 1159
اذا ثبت قیام الحیازة في وقت سابق معین وكانت قائمة حالاً، فان ذلك يكون قرينة على قیامھا
في المدة ما بین الزمنین ما لم يقم الدلیل على العكس.
المادة 1160
1–لیس لأحد ان يحتج بالتقادم على خلاف مقتضى سنده فلا يستطیع ان يغیر بنفسه
لنفسه سبب حیازته والاصل الذي تقوم علیه ھذه الحیازة.
2–لكن يستطیع ان يحتج بالتقادم اذا تغیرت صفة حیازته، اما بفعل الغیر واما بمعارضة منه ھو
لحق المالك، ولا يبدأ سريان التقادم في ھذه الحالة الا من تاريخ التغییر.
المادة 1161
لا ينقطع التقادم بفقد الحیازة اذا استردھا الحائز خلال سنة او رفع دعوى اعادة الید في ھذا
المیعاد.
المادة 1162
تسري قواعد التقادم المانع من سماع الدعوى بالالتزام، على التقادم المانع من سماع
الدعوى بالملك فیما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به امام القضاء
والتنازع عنه والاتفاق على تعديل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فیه ھذه القواعد مع
طبیعة التقادم المانع من سماع دعوى الملك ومع مراعاة الاحكام السابقة.
الحیازة في المنقول
المادة 1163
1–من حاز وھو حسن النیة منقولاً او سنداً لحامله مستنداً في حیازته الى سبب صحیح، فلا
تسمع علیه دعوى الملك من احد.
2–والحیازة بذاتھا قرينة على توافر حسن النیة ووجود السبب الصحیح، ما لم يقم الدلیل
على عكس ذلك.
المادة 1164
استثناء من احكام المادة السابقة يجوز لمالك المنقول او السند لحامله اذا كان قد اضاعه او
خرج من يده بسرقة او غصب وخیانة امانة ان يسترده ممن يكون حائزاً له بحسن نیة وبسبب
صحیح في خلال ثلاث سنوات من وقت الضیاع او السرقة او الغصب او خیانة الامانة.
تملك الزوائد والمنافع واسترداد المصروفات
المادة 1165
يملك الحائز حسن النیة ما قبضه من الزوائد وما استوفاه من المنافع مدة حیازته.
المادة 1166
يكون الحائز سيء النیة مسؤولاً من وقت ان يصبح سيء النیة عن جمیع الثمار التي يقبضھا
والتي قصر في قبضتھا غیر انه يجوز ان يسترد ما انفقه في انتاج ھذه الثمار.
المادة 1167
1–على المالك الذي رد الیه ملكه ان يؤدي الى الحائز جمیع ما انفقه من المصروفات
الاضطرارية والمصروفات الاضطرارية ھي المصروفات غیر الاعتیادية التي يضطر الشخص الى
انفاقھا لحفظ العین من الھلاك.
2–اما المصروفات النافعة فتسري في شأنھا احكام المواد )1119و1120.(
3–واذا كانت المصروفات كمالیة فلیس للحائز ان يطالب بشيء منھا وعلى ذلك يجوز له ان
ينزع ما استحدثه منھا على ان يعید الشيء الى حالته الاولى الا اذا اثر المالك ان يستبقیھا
في نظیر دفع قیمتھا مستحقة للقلع.
المادة 1168
اذا كان الحائز سيء النیة فانه يكون مسؤولاً عن ھلاك الشيء او تلفه، ولو كان ذلك ناشئاً عن
حادث مفاجئ، الا اذا اثبت ان الشيء كان يھلك او يتلف ولو كان باقیاً في يد من يستحقه.
الباب الثاني –الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة
الفصل الاول –حق التصرف والحقر
الفرع الاول –نطاق حق التصرف ووسائل حمايته
1–مدى حق التصرف
المادة 1169
1–للمتصرف في الارض الامیرية ان ينتفع بھا ھي وزوائدھا، وان يزرعھا ويقیم فیھا الابنیة
الخاصة بالزراعة وان يغرس فیھا الكروم والاشجار وان يتخذھا حديقة او بستاناً او غابة او
مرعى، وان يبني فیھا الدور والحوانیت والمصانع للاغراض الزراعیة وان يھدم ابنیتھا ويجعل منھا
مزرعة وله ان يقلع اشجارھا واحطابھا وان ينتفع بترابھا وان يبیع رمالھا واحجارھا في حدود
النظم الخاصة وان يتخذ منھا محلاً للبیادر.
المادة1170
ما يغرسه المتصرف من الكروم والاشجار في الارض الامیرية وما يقیمه علیھا من الابنیة يتبع
مع مشتملاته وما يتفرع عنه الارض في التصرف وفي الانتقال وكذلك ما ينبت من نفسه من
الاشجار في الارض الامیرية يتصرف فیه وينتقل تبعاً للارض.
المادة 1171
يكون حق التصرف كسائر اموال المدين ضماناً عاماً لدائن، فیجوز لھم حجزه واستیفاء حقوقھم
من بدل ولو بعد موت المدين، سواء كان المدين لا يملك الا ھذا الحق او كانت له اموال اخرى.
2–ما يرد من القیود على حق التصرف
المادة 1172
لا يجوز للمتصرف في الارض الامیرية ان يقفھا او يوصي بھا.
المادة 1173
مما يرد على حق الملكیة من قیود قانونیة او اتفاقیة يرد كذلك على حق التصرف.
المادة 1174
1–يبقى محترماً ما كان قديماً من حقوق الشرب والمجرى والمسیل والمرعى وغیرھا من
حقوق الارتفاق على الاراضي الامیرية.
2–ولكن الضرر لا يكون قديماً، فلا يجوز تسريحھا قديماً ويضمن صاحبھا ما تحدثه من الضرر،
ولا يجوز بعد حصد المحصول تسريح المواشي الا في الاماكن التي كانت تسرح فیھا من
القديم.
3–حماية حق التصرف
المادة 1175
لا يجوز لأحد ان ينتفع بأرض امیرية يكون للغیر فیھا حق التصرف ولا يحق له احراز حاصلاتھا
المستنبتة او الطبیعیة ولیس له ان يمر منھا اذا لم يكن له حق المرور ولا ان يجعلھا مرعى او
يتخذھا بیدراً او يقلع اشجارھا او يحتطب منھا ويتعدى علیھا بأي وجه من الوجوه، وكل تعد
يلزم المتعدي بالتعويض.
المادة 1176
1–اذا غصب احد ارضاً امیرية فللمتصرف في ھذه الارض ان يستردھا منه وان يرجع بأجر
المثل عن مدة بقائھا في يده.
2–واذا كان في الارض عند استردادھا غرس او بناء للغاصب، او اذا كان بغیر حق غرس
اشجاراً او كروماً فیھا او اقام ابنیة علیھا، فللمتصرف ان يطلب قلع الاشجار والكروم وھدم
الابنیة فإذا كان القلع او الھدم يضر بالارض فله ان يمتلك ھذه المنشآت بقیمتھا مستحقة للقلع
او الھدم.
3–اما اذا كان فیھا بذر، فان للمتصرف الخیار في ان يمتلكه بمثله او قیمته او ان يترك لصاحب
البذر حتى حصاد بأجر المثل.
المادة 1177
للمتصرف في ارض امیرية ان يسترد حیازتھا، وان يطلب منع التعرض ووقف الاعمال الجديدة
طبقاً للقواعد ووفقاً للاجراءات المقررة في دعاوى الحیازة.
المادة 1178
لا يجوز ان يحرم المتصرف في ارض امیرية حق تصرفه، الا في الاحوال التي قررھا القانون
وبالطريقة التي رسمھا ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل يدفع الیه مقدماً .
4–الشیوع في حق التصرف
المادة 1179
اذا كان حق التصرف في الاراضي الامیرية شائعاً بین اكثر من شخص واحد، فلا يجوز لأحد من
الشركاء الذين يتصرفون في غابة او مدغل من ھذه الاراضي ان يجعلھا كلھا او قسماً منھا
مزرعة بدون اذن شركائه، واذا فعل فان بقیة الشركاء يشتركون في المزرعة بلا عوضويأخذون
نصیبھم من الاشجار المقطوعة او من قیمتھا قائمة اما اذا كان تحول الغابة او المدغل الى
مزرعة حصل بإذن الشركاء، فانھم يشتركون جمیعاً في نفقات ھذا التحويل.
المادة 1180
اذا كان احد المتصرفین في الشیوع في ارض امیرية قد طعم اشجار نابتة بنفسھا ورباھا، فانه
يمتلكھا دون سائر شركائه.
المادة 1181
1–ينطبق على الشیوع في حق التصرف ما ينطبق على الشیوع في حق الملكیة من
الاحكام، الا ما تعارض منھا مع نص خاص او مع طبیعة التصرف.
2–تنطبق بنوع خاص، الاحكام المتعلقة بحقوق الشركاء والتزاماتھم وبمدة بقائھم في
الشیوع وبإدارة المال اشائع وبقسمته قسمة مھايأة.
المادة 1182
1–تكون قسمة الاراضي الامیرية بین المتصرفین فیھا على الشیوع قسمة نھائیة، وافراغھا
لازالة الشیوع خاضعاً للاحكام التي تسري على الاملاك الشائعة.
2–غیر انه لا تجوز القسمة، ولو كانت قسمة رضائیة، في الاراضي الامیرية، الا اذا كانت ھذه
الاراضي قابلة للقسمة وكان في امكان الشريك ان ينتفع بحصته المفرزة بقدر ما كان ينتفع
بحصته الشائعة.
الفرع الثاني –اسباب كسب حق التصرف
1–كسب حق التصرف ابتداء
المادة 1183
يصح تفويض الدولة الارض الامیرية للافراد، وفقاً للقوانین والنظم المعمول بھا في ھذا الشأن.
المادة 1184
1–اذا حاز احد ارضاً امیرية باعتباره متصرفاً فیھا وزرعھا عشر سنوات متوالیة من غیر منازع
ثبت له حق القرار علیھا سواء وجد بیده سند او لم يوجد، ويعطى الحائز في ھذه الحالة سنداً
بحق التصرف في ھذه الارض دون بدل، بعد تسجیل ھذا الحق في دائرة التسجیل العقاري.
2–لكن اذا اقر الحائز بان الارض كان محلولة، وانه يتصرف فیھا بغیر حق او كانت المدة التي
حاز فیھا الارض اقل من عشر سنوات فلا اعتبار للتقادم بل تعرض علیه ببدل مثلھا فإذا لم
يقبل تفوض لمن ترسو علیه المزايدة من الطالبین، وفي جمیع الاحوال التي يرجع علیه بأجر
المثل عن المدة التي حاز فیھا الارض بغیر حق.
المادة 1185
اذا اجر احد ارضه التي يتصرف فیھا واعطاھا مزارعة واعارھا وزرعھا المستأجر او المزارع
والمستعیر وتصرف فیھا مدة عشر سنوات او اكثر مع بقائه معترفاً بالاجارة والمزارعة او الاعارة،
فلا يثبت له حق القرار بل للمتصرف في الارض ان يستردھا منه في أي وقت.
المادة 1186
1–يجوز لكل عراقي ان يستولي باذن الحكومة دون مقابل على الارض الموات في المناطق
المسموح فیھا بذلك قانوناً، فیثبت له علیھا حق التصرف اذا قام باحیائھا، ويعطي له سند بحقه
بعد تسجیله بدائرة التسجیل العقاري، الا اذا ترك الارض دون حرث او زراعة ثلاث سنوات
متوالیة بغیر عذر انتزعت منه وفوضت الى غیره.
2–واذا استولى علیھا بغیر اذن الحكومة فلا تفوض له، الا بعد دفع بدل مثل وقت الاستیلاء.
2–كسب حق التصرف بسبب الوفاة
)الانتقال(
المادة 1187
اذا مات المتصرف في ارض امیرية فان الارض تنتقل دون مقابل الى اصحاب حق الانتقال،
مرتبین دارجات على الوجه المبین في المواد التالیة وكل درجة تحجب الدرجات التي ھي
ادنى دون اخلال بحكم المادتین 1192و1193.
المادة 1188
1–الدرجة الاولى من اصحاب حق الانتقال ھم فروع المیت من اولاد واحفاط للذكر مثل حظ
الانثى.
2–وفي ھذه الدرجة يكون حق الانتقال اولاً للاولاد، ثم للذين يخلفونھم من الاحفاد ثم لمن
يخلف ھؤلاء من اولادھم وھكذا فیكون كل فرع حي عند موت المتصرف حاجباً لفرعه اما اذا
مات الفرع قبل موت المتصرف، فان فروع ھذا الفرع يقومون مقامه درجة بعد درجة وينتقل
الیھم نصیبه، واذا كان للمیت عدة اولاد ماتوا جمیعاً قبله، فان نصیب كل من ھؤلاء ينتقل الى
فروعه درجة بعد درجة، واذا كان احد اولاد المتصرف قد مات قبله بلا فرع، فان حق الانتقال
ينحصر في باقي الاولاد او فروعھم.
المادة 1189
1–الدرجة الثانیة من اصحاب حق الانتقال، ھم ابو المیت وفروعھما.
2–فان كل الابوان كلاھما حي، انحصر فیھما حق الانتقال لكل منھما مثل نصیب الآخر، واذا
كان احدھما قد مات قبل موت ابنه، فان فروعه يقومون مقامه درجة بعد درجة، واذا لم تكن له
فروع انحصر حق الانتقال في الحي من الابوين، واذا كان الابوان قد ماتا جمیعاً قبل موت ابنھما،
فان نصیب كل منھما ينتقل الى فروعه درجة بعد درجة فان لم يكن لأحدھما فرع انتقلت حصته
الى الفرع الآخر.
المادة 1190
1–الدرجة الثالثة من اصحاب حق الانتقال ھم جدود المیت وجداته وفروعھم.
2-فان كان الجدان والجدتان من جھتي الاب والام جمیعھم احیاء تساوت انصبتھم في حق
الانتقال، وان كان احد من ھؤلاء قد مات فان فروعه تقوم مقامه درجة بعد درجة، وان لم يكن له
فروع، فان نصیبه ينتقل الى زوجه الحي فان لم يكن زوجه حیاً انتقل نصیبه الى فروع زوجه
درجة بعد درجة، فان لم يكن لزوجه فرع انحصر حق الانتقال في الجد والجدة من الجھة
الاخرى.
المادة 1191
اذا استحق الفرع، في أي الدرجات الثلاث، انصبة متعددة من جھات مختلفة فانه يأخذھا
جمیعاً .
المادة 1192
اذا كان ابوا المتصرف او احدھما على قید الحیاة عند موت المتصرف، ووجد اصحاب حق الانتقال
من الدرجة الاولى، فان السدس ينتقل الى الابوين بالتساوي او الى من كان حیاً منھما.
المادة 1193
1–اذا اجتمع الزوج او الزوجة مع اصحاب حق الانتقال من الدرجة الاولى، كان نصیبه الربع واذا
اجتمع مع اصحاب حق الانتقال من الدرجة الثانیة او مع الجد والجدة كان نصیبه النصف، واذا
وجب ان ينال فروع الجد والجدة معھما حق الانتقال بمقتضى المادة 1190اخذ ما يصیب ھذه
الفروع ايضاً، واذا لم يوجد احد من الدرجة الاولى او الدرجة الثانیة ولم يوجد جد او جدة، وانحصر
حق الانتقال في الزوج الحي.
2–ويثبت حق كلمن الزوجین في الانتقال حتى لو مات احدھما قبل الخلوة الصحیحة او قبل
انتھاء العدة في الطلاق الرجعي، واذا طلق الزوج زوجته طلاقاً بائناً في مرض الموت ومات قبل
انتھاء العدة ثبت للزوجة حق الانتقال.
المادة 1194
1–يراعى دائماً في حق الانتقال، ان يكون للذكر مثل حظ الانثى اياً كانت الدرجة التي انتقل
الیھا ھذا الحق.
2–يراعى كذلك في جمیع الدرجات، ان يقوم الفرع مقام الاصل اذا مات ھذا قبل موت
المتصرف.
المادة 1195
اذا كان بین اصحاب حق الانتقال حمل يؤخر الانتقال الى ولادته.
المادة 1196
اذا كان احد اصحاب حق الانتقال غائباً غیبة منقطعة، بحیث لا يعلم أحي ھو ام میت، اعطیت
حصته لمن يستحقھا بعده، غیر انه اذا حضر ثلاث سنوات من تاريخ وفاة المتصرف او تبین خلال
ھذه المدة انه حي، استرد حصته ممن اخذھا.
المادة 1197
1–اذا غاب المتصرف في ارض امیرية غیبة منقطعة مدة ثلاث سنوات بحیث لايعلم أحي ام
میت، انتقلت ارضه الى اصحاب حق الانتقال، فان لم يوجد احد من ھؤلاء اصبحت مستحقة
للطابو فان لم يوجد احد من اصحاب حق الطابو، فوضت الى من ترسو علیه المزايدة من
الطالبین.
2–ومع ذلك اذا كان المتصرف في الارض الامیرية جندياً غاب عن بلاده بسبب خدمته
العسكرية، فان ارضه تنتقل الى اصحاب حق الانتقال، فان لم يوجد احد من ھؤلاء سلمت
وديعة لأحد اقاربه او امنائه لزراعتھا ووفاء حقوقھا، واذا اعاد المتصرف كان له الحق في استرداد
ارضه من يد اصحاب حق الانتقال، او من اية يد كانت اما اذا تحقق موته فان ارضه تنتقل نھائیاً
الى من له الحق في ذلك.
المادة 1198
لا تنتقل ارض المقتول الى القاتل او شريكه.
المادة 1199
لا يثبت حق الانتقال ما بین المختلفین في الدين ولا بین عراقي واجنبي.
المادة 1200
اذا غرس احد اشجاراً او اقام ابنیة في ارض امیرية لیس له فیھا حق التصرف، وكان ذلك
بحسننیة وبزعم سبب شرعي ثم استحقت الارض فان كانت قیمة المنشآت قائمة اكبر من
قیمة الارض فوضت الارض لصاحب المنشآت ببدل المثل واذا كانت قیمة الارض لا تقل عن قیمة
المنشآت قائمة تملك صاحب الارض المنشآت بعد دفع قیمتھا.
المادة 1201
الاحكام المنصوص علیھا في حق الملكیةبشأن طمى الانھار التدريجي وتغییر النھر لمجراه
وتحول الاراضي من مكان الى آخر واعتبار ما ينشأ على ارض من عمل صاحب الارض وغیر ذلك
من احكام الالتصاق بالعقار، تطبق على الارض الامیرية بالقدر الذي لا يتعارض مع طبیعة ھذه
الاراضي.
الافراغ
المادة 1202
للمتصرف في ارض امیرية ان يفرغھا الى من يشاء ببدل من النقود او من غیر النقود او بغیر
بدل اصلاً .
المادة 1203
لا يكون الافراغ معتبراً الا اذا اجرى وسجل في دائرة التسجیل العقاري وفقاً للاجراءات المقررة
قانوناً .
المادة 1204
لا يجوز الطعن بالصورية في التصرفات الواقعة على الاراضي الامیرية بعد تسجیلھا في دائرة
التسجیل العقاري.
المادة 1205
1–اذا افرغ المتصرف ارضه بدون تسمیة بدل، فلا يجوز له ولا لورثته من بعده ان يدعوا بعد
ذلك بدلاً لھا.
2–واذا افرغھا في مقابل بدل معلوم ولم يؤد المفرغ له البدل، فللمفرغ ولورثته من بعده ان
يطالبوا بالبدل، ولھم ان يطلبوا فسخ الافراغ اذا لم يؤد البدل، كما ان لھم امتیاز البائع على حق
التصرف في الارض المفرغة.
المادة 1206
1–اذا افرغت ارض وذكرت حدودھا ومساحتھا وسمي ثمنھا جملة فالعبرة بالحدود لا
بالمساحة ويجب دفع الثمن المسمى سواء ظھر في الارض المحددة نقص او زيادة.
2–واذا افرغت ارض وذكرت حدودھا ومساحتھا وسمي ثمنھا بسعر الوحدة، فالعبرة
بالمساحة لا بالحدود فان ظھر في الارض المحددة نقص او زيادة كان المفرغ له مخیراً، ان شاء
فسخ الافراغ وان شاء اخذ المقدار الموجود بما يقابله من الثمن.
المادة 1207
1–يدخل في الافراغ من غیر ذكر، الاشجار النابتة بطبیعتھا في الارض المفرغة والاشجار
والابنیة المحدثة فیھا.
2–ويدخل ايضاً في الافراغ من غیر ذكر، توابع الارض المفرغة وفقاً للقواعد المقررة في البیع.
المادة 1208
1–اذا كان المتصرف في ارض امیرية محجوراً جاز لولیه انيفرغ الارض، باذن من المحكمة
لمسوغ شرعي.
2–وللولي ان يقبل الافراغ عن الحجور بإذن من المحكمة كان ذلك يعود بالنفع علیه.
المادة 1209
اذا كانت ادارة ضیعة المحجور متعذرة على الاولیاء دون ان يلحق المحجور ضرر، وكانت
مشتملات الضیعة ومنشآتھا ذات قیمة كبیرة ويخشى علیھا من التلف بحیث يجب بیعھا
استناداً الى مسوغ شرعي وتحقق الضرر في الفصل ما بین الارض وما تشتمل علیه من
المنشآت، فللمحكمة ان تأذن بإفراغ الضیعة ببدل المثل ولا يجوز للمحجور استردادھا بعد ذلك.
المادة 1210
اذا كان المتصرف في ارض امیرية محجوراً وكان في الارض اشجاراً او ابنیة مملوكة له فللولي
اذا باع ھذه الاشجار او الابنیة لمسوغ شرعي، بإذن من المحكمة ان يفرغ الارض الامیرية تبعاً
لھا بإذن من المحكمة كذلك.
المادة 1211
1–ينعقد موقوفاً افراغ الارض الامیرية اذا كان ناشئاً عن جبر واكراه ممن يتقدر على ايقاع
تھديده، فإذا مات المفرغ قبل اجازة العقد، ولم يترك احد من اصحاب حق الانتقال، فان الارض لا
تنحل بل تبقى في يد المفرغ له او من يخلفه.
2–ويطبق على الاكراه في افراغ الاراضي الامیرية سائر قواعد الاكراه في العقود.
المادة 1212
1–ينعقد موقوفاً افراغ الارض الامیرية اذا وقع في الافراغ غلط او تحقق فیه غبن مصحوب
بتغرير ويراعى في كل ذلك القواعد المقررة في العقود.
2–غیر انه اذا مات المفرغ قبل اجازة العقد ولم يترك احداً من اصحاب حق الانتقال، فان الارض
لا تنحل بل تبقى في يد المفرغ له او من يخلفه.
المادة 1213
لا يجوز افراغ الارض الامیرية في مرض الموت اذا كان دون بدل او ببدل فیه محاباة.
المادة 1214
1–اذا افرغ المتصرف في ارض امیرية الارض التي يتصرف فیھا واشترط كتابة في سند الافراغ
ان يعوله المفرغ له طول حیاته، فالافراغ صحیح والشرط معتبر وعلى المفرغ له ومن يخلفه من
اصحاب حق الانتقال ان يقوموا بإعالة المفرغ وقفاً للشرط، ولا يجوز لھم قبل موت المفرغ ان
يفرغوا الارض الى آخر ولا ان يرھنوھا تأمیناً او حیازياً كما لا يجوز لدائنیھم حجزھا.
2–واذا لم يقم المفرغ له او من يخلفه من اصحاب حق الانتقال بإعالة المفرغ وفقاً للشروط
فللمفرغ ان يطلب فسخ الافراغ واسترداد الارض واعادة تسجیلھا باسمه واذا مات المفرغ له
دون ان يخلف احداً من اصحاب حق الانتقال فان الارض تعود كذلك الى تصرف المفرغ.
المادة 1215
1–تطبق احكام البیع والھبة واحكام العقود بوجه عام على افراغ حق التصرف في الاراضي
الامیرية وذلك فیما يرد فیه نص.
2–وتطبق بنوع خاص الاحكام المتعلقة بضمان التعرض والاستحقاق وبضمان العیوب الخفیة
وبتسلیم الشيء مع توابعه، والقواعد المقررة في الاھلیة وفي تعاقد الولي مع نفسه وفي
عیوب الرضاء وفي الاستغلال والفسخ.
حق الرجحان
المادة 1216
الغیت ھذه المادة بموجب المادة )1 (من قرار تعديل القانون المدني رقم 40لسنة 1951، رقمه
979صادر بتاريخ 24/7/1978:
ملغاة بموجب قرار مجلس قیادة الثورة رقم 979في 24 -7-1978ونص القرار على انه ينفذ من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمیة وتسري احكامه على الدعاوى التي لم تكتسب درجة
البتات.
المادة 1217
الغیت ھذه المادة بموجب المادة )1 (من قرار تعديل القانون المدني رقم 40لسنة 1951، رقمه
979صادر بتاريخ 24/7/1978 :
ملغاة بموجب قرار مجلس قیادة الثورة رقم 979في 24 -7-1978ونص القرار على انه ينفذ من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمیة وتسري احكامه على الدعاوى التي لم تكتسب درجة
البتات.
التقادم )مرور الزمان(
المادة 1218
1–اذا حاز احد ارضاً امیرية غیر مسجلة في دائرة التسجیل العقاري باعتباره متصرفاً فیھا، فلا
تسمع علیه عند الانكار دعوى حق التصرف من شخص آخر اذا انقضت عشر سنوات متوالیات
على حیازة المدعى علیه ولم يكن لدى المدعي عذر شرعي يمنعه من رفع الدعوى.
2–وتطبق احكام التقادم المنصوص علیھا في حق الملكیة مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة
السابقة.
الفرع الثالث –اسباب انقضاء حق التصرف
1–التقادم )مرور الزمان(
المادة 1219
1–اذا حاز احد ارضاً باعتباره مالكاً لھا، فلا تسمع علیه عند الانكار دعوى الرقبة من الحكومة،
على اساس ان الارض امیرية، اذا انقضت ست وثلاثون سنة متوالیة على حیازة المدعى علیه.
2–وتطبق احكام التقادم المنصوص علیھا في حق الملكیة مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة
السابقة.
2–انحلال الاراضي الامیرية
المادة 1220
اذا مات المتصرف في ارض امیرية ولم يخلف احد من اصحاب حق الانتقال، فان ارضه تنحل
ولأصحاب حق الطابو الآتي بیانھم، مرتبین واحد بعد الاخر، الحق في اخذھا ببدل المثل خلال
سنة من موت المتصرف:
اولاً –ورثة المتصرف الذين يرثون الاشجار والابنیة القائمة على الارض الامیرية، والتي لم تتبع
الارض بل بقیت مملوكة للمتصرف.
ثانیاً –شريك المتصرف في الشیوع في الارض الامیرية.
ثالثاً –الخلیط في حق الارتفاق للاراضي الامیرية.
خامساً –من له حاجة بالارض الامیرية من اھل القرية التي توجد فیھا الارض، واذا تعدد اصحاب
الحاجة من اھل القرية، ورغبوا جمیعاً في اخذھا قسمت بینھم بالتساوي فإذا كانت الارض غیر
قابلة للقسمة، او كان في قسمتھا ضرر اقترع بین الطالبین واعطیت من اصابته القرعة.
المادة 1221
1–لا توقف مدة السنة المبینة في المادة السابقة، بعذر الصغر او الجنون او السفه او غیر ذلك
من الاعذار، ويسقط حق الطابو اذا اسقطه صاحبه صراحة او دلالة او اذا انقضى الاجل المحدد
ولم يطالب به.
2–فاذا طلب صاحب حق الطابو بحقه خلال الاجل المحدد له، وادى بدل المثل وقت الطلب،
فوضت الارض كلھا او بعضھا له وان سبق تفويضھا لمن ھو دونه او مثله في المرتبة.
المادة 1222
اذا تعدد اصحاب حق الطابو وتساووا في المرتبة فوضت الارض الیھم جمیعاً الیھم بالتساوي
واذا اسقط احدھم حقه كان للباقین ان يطلبوا تفويض الارض جمیعاً لھم.
المادة 1223
1–اذا اسقط المتقدم في المرتبة من اصحاب حق الطابو حقه، عرضت الارض على من يلیه
فيالمرتبة.
2–واذا مات صاحب حق الطابو قبل ان تفوض له الارض فان حقه لا ينتقل الى خلفه.
المادة 1224
اذا كان صاحب حق الطابو محجوراً فلا اعتبار لاسقاط حقه، سواء اسقطه بنفسه او بواسطة
ولیه.
المادة 1125
1–اذا كان صاحب حق الطابو محجوراً او غائباً غیبة منقطعة فلولیه ان يأخذ الارض ببدل مثلھا
بعد اذن المحكمة اذا كان في ذلك منفعة للمحجور او للغائب.
2–واذا لم يمكن تفويض الارض للمحجور او الغائب، فلا يمنع ذلك من تفويضھا الى الموجودين
في نفس المرتبة او في مرتبة ادى على ان يبقى للمحجور او للغائب حقه في الطابو الى
نھايةالاجل المحدد قانوناً .
المادة 1226
لا يكون للقاتل او لشريكه حق الطابو في ارض المقتول.
المادة 1227
لا يثبت حق الطابو ما بین المختلفین في الدين ولا ما بین عراقي واجنبي.
المادة 1228
اذا لم يوجد احد من اصحاب حق الطابو او اسقط ھؤلاء جمیعاً حقوقھم فان الارض المنحلة
تفوض لمن ترسو علیه المزايدة من المطالبین.
المادة 1229
1–لا تسمع دعوى الاستحقاق في ارض امیرية منحلة فوضت لمن رست علیه المزايدة اذا
كانت الدعوى قد اقیمت بعد الاحالة القطعیة.
2–واذا اقیمت الدعوى قبل الاحالة القطعیة، وقررت المحكمة من اجلھا تأخیر المزايدة ثم ظھر
ان المدعي غیر محق في دعواه، وجب علیه ضمان الضرر الناشئ عن تأخیر المزايدة.
المادة 1230
1–اذا فرضت ارض امیرية منحلة لأحد من اصحاب حق الطابو ببدل المثل او رست مزايدتھا
على احد، فلا يجوز الرجوع في ذلك حتى لو ظھر من يعرض اكثر من بدل المثل او اكثر من
الثمن الذي رست به المزايدة وحتى لو عرض ذلك قبل ان يعطي من فوضت له الارض سنداً
بحقه.
2–لكن اذا فوضت الارض المنحلة لأحد من اصحاب حق الطابو او لمن رست علیه المزايدة
بثمن فیه غبن فاحش خلال سنة واحدة من تاريخ التفويض ان يكلف من فوضت له الارض
بإكمال الثمن الىبدل المثل، فان امتنع فسخ التعويض وانتزعت منه الارض بعد ان يرد الیه ما
دفعن من الثمن.
المادة 1231
اذا فوضت ارض امیرية منحلة الى احد من اصحاب حق الطابو، او لمن رست مزايدتھا علیه، فلا
يجوز لمن فوضت له الارض ان يستولي على المزروعات النابتة فیھا وان يرجع على ورثة ھذا
المتصرف الاول بأجر المثل بل تدخل ھذه المزروعات ضمن تركة ھذا المتصرف، وكالزرع الكلأ
الذي ينبت بنفسه او بالري.
المادة 1232
اذا تصرف شخص في ارض امیرية وغمرھا الماء ثم انسحب عنھا ترجع الیه ولا تعتبر منحلة، الا
اذا اھمل ھو او من خلفه من اصحاب الانتقال زراعتھا بغیر عذر ثلاث سنوات متوالیات بعد
انسحاب الماء عنھا وصیرورتھا صالحة للزراعة.
2–ترك استغلال الاراضي الامیرية
المادة 1233
1–اذا لم يفقد المتصرف في الارض الامیرية حق تصرفه فیھا، اذا لم يزرعھا لا بالذات ولا
بطريق الاجارة او الاعارة وتركھا دون زراعة ثلاث سنوات متوالیات من غیر ان يكون له في ذلك
عذر صحیح.
2–وتعرض علیه الارض بعد ذلك فإذا طلبھا تفوض له ثانیة ببدل المثل اما اذا كان قد مات
فتعرض على من يخلفه من اصحاب حق الانتقال، فإذا طلبوھا تفوض لھم ببدل المثل، فإذا لم
يطلبھا ھو او احد من اصحاب حق الانتقال فوضت الى من ترسو علیه المزايدة من الطالبین ولا
يلتفت الى اصحاب حق الطابو.
المادة 1234
يعتبر عذراً صحیحاً يوقف مدة السنوات الثلاث المنصوص علیھا في المادة السابقة الحالات
الآتیة:
أ –انغمار الارض بالمیاه او وجوب اراحتھا من الزراعة.
ب –وقوع المتصرف في الاسراو تركه قريته لسبب قھري بشرط ان يعود الى زراعة الارض
قبیل انقضاء ثلاث سنوات على زوال السبب القھري.
ج –خدمة المتصرف في الجیش في غیر القرية التي فیھا الارض، ما لم يتحقق موته.
د –نقص اھلیة المتصرف، فإذا لم يزرع الولي الارض ثلاث سنوات متوالیات كلف بزراعتھا بالذات
او بالواسطة، فان امتنع اجرت الارض بأجر المثل واعطیت الاجرة للولي لحساب المحجور وعند
انتھاء الحجر يسترد المتصرف ارضه من المستأجر.
ھـ –أي سبب قھري آخر يمنع المتصرف من زراعة الارض.
المادة 1235
لا يعتبر عذراً صحیحاً ان يوجد صاحب حق الانتقال وقت موت المتصرف في ديار بعیدة او ان
يكون غائباً غیبة منقطعة، ففي الحالة الاولى اذا لم يأت ويزرع خلال ثلاث سنوات من موت
المتصرف سقط حقه وفي الحالة الثانیة تفوض الارض لمن يستحقھا بعده، فإذا عاد او تبین انه
حي خلال ثلاث سنوات من موت المتصرف، استرد الارض ممن اخذھا.
المادة 1236
1–في حساب الثلاث سنوات التي تترك فیھا الارض دون زراعة، لا تضم مدة السلف الى مدة
الخلف بل تبقى كل مدة منفصلة عن الاخرى، ولا يسقط حق المتصرف الا اذا بلغت اية مدة
منھما ثلاث سنوات,
2–فإذا اھمل المتصرف سنتین متوالیتین بغیر عذر ثم افرغھا الى آخر او مات وانتقلت الى
اصحاب حق الانتقال فأھملھا المفرغ له او اصحاب حق الانتقال سنتین متوالیتین عقب
السنتین الاولیین فان حق التصرف لا يسقط.
المادة 1237
1–اذا كان لأحد حق التصرف في مصايف او مشاتي ثم اھملھا في مواسمھا، ولم يعط
رسومھا ثلاث سنوات متوالیات بغیر عذر، فان حق التصرف يسقط وتصبح الارض منحلة.
2–وكذلك اذا كان لأحد حق التصرف في مرعى ولم يحصد ولم يعط رسوم ثلاث سنوات
متوالیات بغیر عذر، فان حق التصرف يسقط ويصبح المرعى منحلاً .
المادة 1238
1–اذا احیلت ارض امیرية بصفة مؤقتة الى الباني او الغارس على ان يدفع مقاطعة سنوية ما
دام بناؤه قائماً، او الرسوم ما دامت التجارة قائمة، ثم اندثر البناء او زالت الاشجار ولم يبق لذلك
اثر، فان الارض تصبح منحلة وتعرض على صاحب البناء او الاشجار بدل المثل فان رفضھا جاز
تفويضھا لطالبھا في المزايدة.
2–غیر انه اذا انتقل حق التصرف في الارض الى الباني او الغارس بموجب الانتقال او بأي
سبب آخر فان الارض لا تنحل ولا تنزع من يد الباني او الغارس ولو اندثرت الابنیة او زالت
الاشجار ما دام مستمراً في دفع الضرائب والرسوم المقززة، وما دام لم يترك الارض دون زراعة
بغیر عذر ثلاث سنوات متوالیات من وقت اندثار الابنیة او زوال الاشجار.
المادة 1239
1–اذا اقیم بناء موقوف على ارض امیرية احیلت بصفة مؤقتة الى جھة الوقف على ان يدفع
مقاطعة سنوية، ما دام البناء قائماً ثم اندثر البناء ولم يبق له اثر واھمل المتولي اعادة البناء
ولم يؤد الاجرة فان الارض تصبح منحلة.
2–وتسري احكام الفقرة السابقة ايضاً اذا كانت الاشجار المغروسة على الارض الامیرية
موقوفة.
الفرع الرابع –احكام ختامیة
المادة 1240
تعامل معاملة الاراضي الامیرية الاماكن المتخذة من قديم مصايف ومشاتي يتصرف فیھا الافراد
ويدفعون رسوم المشتى والمصیف، اما المصايف والمشاتي التي يتصرف فیھا اھالي قرية او
اكثر بالاشتراك فتبقى مالاً مشترك.
المادة 1241
1-لا يجوز ان تحال ارض قرية على شخص او اكثر لیتخذھا ضعیة له ما دام اھلھا موجودين
فیھا غیر ان القرية التي تشتت اھلھا فاستحقت ارضھم بالطابو، ولم يمكن ارجاع القرية التي
حالتھا السابقة بإسكان زراع جدد وتفويض الاراضي الیھم، تجوز احالتھا على شخص او اكثر
لیتخذھا ضیعة.
2–والضیعة، ھي ارض زراعیة واسعة بما تشتمل علیه من ابنیة ومواشي وبذور وادوات
زراعیة فإذا مات صاحبھا ولم يخلف احد من اصحاب حق الانتقال، وكانت تلك الابنیة
والمشتملات الاخرى قد آلت الى الورثة، فان الارض تفوض الیھم ببدل المثل، والا فوضت الارض
وحدھا دون مشتملاتھا لطالبھا في المزايدة.
المادة 1242
1–تبقى حقوق العقر بأيدي اصحابھا اذا كان تصرفھم فیھا ثابتاً بسندات معتبرة قانوناً .
2–ومن لم يكن بیده سند، وتحقق تصرفه في حق العقر مدة اربعین سنة، يعامل معاملة
المتصرف بسند معتبر قانوناً .
المادة 1243
يجوز لصاحب الارض الامیرية ان يستملك في أي وقت حقوق العقر فیھا، لقاء تعويض نقدي
يعطیه لأصحاب ھذه الحقوق وذلك وفقاً للقواعد والاجراءات المقررة في القانون رقم 55لسنة
1932.
المادة 1244
تنقضي حقوق العقر، اذا آلت الى اصحاب الارض بأي سبب كان ولا يجوز احیاؤھا ثانیة.
المادة 1245
وزير المالیة ھو الذي يمثل الدولة في الدعاوى والمعاملات الخاصة بالاراضي الامیرية، من رقبة
او حق تصرف او غیر ذلك، اذا كانت الدولة طرفاً في ھذه الدعاوى والمعاملات.
المادة 1246
يبقى نافذاً قانون تسوية حقوق الاراضي رقم 29لسنة 1938وتعديلاته و قانون اللازمة رقم 51
لسنة 1932و قانون اصول تسجیل الاموال غیر المنقولة في الطابو رقم 59لسنة 1935وھذا
كله ما لم تتعارض احكام ھذه القوانین مع نص ھذا القانون.
المادة 1247
الاحكام التي تسري على حق الملكیة واسباب كسبه تسري ايضاً على حق التصرف في
الاراضي الامیرية فیما لم يرد فیه نص ولم يتعرض مع طبیعة حق التصرف.
المادة 1248
الاحكام التي تسري على الاراضي الامیرية بمقتضى النصوص المتقدمة، او مقتضى أي نص
آخر تسري ايضاً على الاوقاف غیر الصحیحة التي ھي من قبیل التخصیصات غیر ان الاعشار
والرسوم كرسوم الفراغ والانتقال وبدل المحلولات وغیرھا تعود الى جھة الوقف لا الى خزينة
الدولة.
الفصل الثاني –المنفعة وحق الاستحمال
وحق السكنى حق المساطحة
الفرع الاول –حق المنفعة
1–اسباب كسب المنفعة
المادة 1249
يصح ان تملك منافع الاعیان دون رقبته سواء كانت الاعیان عقاراً او منقولاً .
المادة 1250
يكسب حق المنفعة بالعقد وبالوصیة ويجوز كذلك ان يحتج الحائز لھذا الحق بالتقادم.
2–حقوق المنتفع والتزاماته
المادة 1251
يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي انشأ حق الانتفاع، وكذلك الاحكام المقررة
في المواد الآتیة:
المادة 1252
للمنتفع ان يستعمل الشيء المنتفع به وتوابعه، وله ان يستولي على ثماره مدة انتفاعه به
وله نتاج المواشي، وعلیه ان يعوض منھا ما نفق من الاصل.
المادة 1253
1–للمنتفع ان يتصرف في حقه معاوضة او تبرعاً، ما لم يكن في السند الذي انشأ ھذا الحق
احكام تخالف ذلك.
2–ويبقى حق الانتفاع بعد التصرف فیه قائماً في شخص المنتفع، ويسقط لا بموت من تلقى
المنفعة منه.
المادة 1254
1–على المنتفع ان يستعمل الشيء بحسب ما اعد له وان يبذل من العناية في حفظه ما
يبذله الشخص المعتاد، وھو مسؤول عن ھلاكه ولو بغیر تعد اذا كان قد تأخر رده الى صاحبه
بعد انتھاء حق الانتفاع.
2-وللمالك ان يعترض على استعمال غیر مشروع او غیر متفق مع طبیعة الشيء، فإذا اثبت
ان حقوقه في خطر جاز ان يطالب بتقديم تأمینات فان لم يقدمھا المنتفع او بقي على الرغم
مناعتراض المالك يستعمل العین استعمالاً غیر مشروع او غیر متفق مع طبیعتھا فللمحكمة
ان تنزعھا من يده وتسلمھا الى عدل يتولى ادارتھا وللمحكمة تبعاً لخطورة الحال ان تحكم
بانتھاء حق الانتفاع دون اخلال بحقوق الغیر.
المادة 1255
1-المنتفع ملزم اثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العین المنتفع بھا من التكالیف المعتادة
وبالنفقات التي تقتضیھا اعمال الصیانة.
2–اما التكالیف غیر المعتادة والاصلاحات الجسمیة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع، فانھا
تكون على المالك بلا جبر علیه، ويلتزم المنتفع ان يؤدي للمالك فوائد ما نفقة في ذلك، كل
ھذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغیره.
المادة 1256
اذا كان المال المقرر علیه حق الانتفاع منقولاً وجب جرده، ولزم المنتفع تقديم كفالة بإعادته
بعد انتھاء مدة الانتفاع به، فإذا لم يقدمھا بیع المال المذكور ووظف ثمنه في شراء سندات
عامة او بطريقة اخرى فیستولي المنتفع علىالربح من ذلك.
3–اسباب انقضاء حق المنفعة
المادة 1257
ينتھي حق المنفعة بانقضاء الاجل المعین له فان لم يعین له اجل عد مقرراً مدى حیاة المنتفع
وھو ينتھي على كل حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الاجل المعین.
المادة 1258
1–ينتھي حق المنفعة بھلاك الشيء غیر ا نه اذا عوض المالك عن الھلاك انتقل حق المنفعة
الى ھذا التعويض.
2–واذا لم يكن الھلاك راجعاً الى خطأه المالك، فلا يجبر على اعادة الشيء الى اصله ولكنه
اذا اعاده رجع للمنتفع حق المنعفة اذا لم يكن الھلاك بسببه وتطبق الفقرة الثانیة من المادة
1255في ھذه الحالة.
المادة 1259
ينتھي حق المنفعة اذا اجتمع في شخص واحد صفتا المنتفع والمالك غیر انه لا يعد منتھیاً ان
كان للمالك مصلحة في بقائه ان كانت الرقبة مرھونة.
المادة 1260
ينتھي حق المنفعة بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة.
الفرع الثاني –حق الاستعمال وحق السكنى
المادة 1261
يصح ان يكون تملیك المنفعة قاصراً على الاستعمال او على السكنى.
المادة 1262
نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج الیه صاحب الحق واسرته في
خاصة انفسھم.
المادة 1063
لا يجوز النزول للغیر عن حق الاستعمال او عن حق السكنى، الا بناء على شرط صريح ومبرر
وقوي.
المادة 1264
1–اذا احتاجت الدار التي تقرر علیھا حق السكنى الى اصلاح التزم صاحب ھذا الحق بإجرائه،
على ان تكون المباني التي يقیمھا ملكاً خالصاً له ينتقل الى ورثته.
2–فإذا امتنع صاحب الحق عن القیام بھذا الاصلاح فللمحكمة ان تؤجر الدار لشخص آخر يقوم
بالاصلاح خصماً من الاجرة ويرد الدار في نھاية الايجار لصاحب حق السكنى.
المادة 1265
فیما عدا الاحكام المتقدمة تسري الاحكام المتعلقة بحق المنفعة على حق الاستعمال وحق
السكنى ما دامت لا تتعارض مع طبیعة ھذه الحقین.
الفرع الثالث –حق المساطحة
المادة 1266
1–حق المساطحة حق عیني يخول صاحبه ان يقیم بناء او منشآت اخرى غیر الغراس على
ارض الغیر وبمقتضى اتفاق بینه وبین صاحب الارض، ويحدد ھذا الاتفاق حقوق المساطح
والتزاماته.
2–وحق المساطحة يجب تسجیله في دائرة التسجیل العقاري.
المادة 1267
1–لا يجوز ان تزيد مدة حق المساطحة عن خمسین سنة فان كانت المدة لم تحدد فلكل من
المساطح وصاحب الارض ان ينھي العقد بعد ثلاث سنوات من وقت التنبیه على الآخر بذلك.
2–ولا يزول حق المساطحة بزوال البناء قبل انتھاء المدة.
المادة 1268
اذا اتفق على اجرة في مقابل الحق وتأخر المساطح عن دفعھا ثلاث سنوات متوالیات كان
لصاحب الارض ان يطلب فسخ العقد ھذا اذا لم يوجد اتفاق يخالفه.
المادة 1269
1–يملك المساطح ملكاً خالصاً ما احدث على الارض من بناء، او منشآت اخرى وله ان يتصرف
فیه، مقترناً بحق المساطحة، بالبیع والرھن وغیرھما من عقود التملیك في دائرة التسجیل
العقاري، وذلك دون اخلال بحق صاحب الارض وبالغرامة الذي اعد له البناء او المنشآت كل ھذا
ما لم يوجد اتفاق يخالفه.
2–وينتقل حق المساطح في المساطحة وفي البناء والمنشآت بالمیراث والوصیة.
المادة 1270
تنتقل ملكیة البناء والمنشآت الاخرى عند انتھاء حق المساطحة الى صاحب الارض على ان
يدفع للمساطح قیمتھا مستحقة للقلع، ھذا اذا لم يوجد شرط يقضي بغیره.
الفصل الثالث –حقوق الارتفاق
الفرع الاول –ترتیب حقوق الارتفاق
المادة 1271
الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة غیره يملكه مالك آخر.
المادة 1272
1–يكسب حق الارتفاق بالعقد وبالمیراث وبالوصیة.
2–ويحتج بالتقادم في حق المرور وحق المجرى وحق المسیل وغیرھا من حقوق الارتفاق
الظاھرة.
المادة 1273
1–الارتفاقات الظاھرة يجوز ترتیبھا بتخصیص من الملك الاصلي.
2–ويكون ھناك تخصیص من المالك الاصلي اذا تبین بأي طريق من طرق الاثبات، ان مالك
عقارين منفصلین قد اقام بینھما بناء او علامة ظاھرة اخرى، فانشأ بذلك علاقة تبعیة بینھما
من شأنھما ان تدل على وجود ارتفاق او ان العقارين كانا مملوكین لمالكین مختلفین، وفي
ھذه الحالة اذا انتقل العقاران الى أيدي ملاك مختلفین دون تغییر في حالتھما، يعد الارتفاق
مرتباً بین العقارين لھما وعلیھما ما لم يكن ثم شرط صريح يخالف ذلك.
المادة 1274
1–اذا فرضت قیود معینة تحد من حق صاحب العقار في البناء علیه كیف شاء، كان يمنع من
مجاوزة حد معین في الارتفاع بالبناء او في مساحته، فان ھذه القیود تكون حقوق ارتفاق على
ھذا العقار لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتھا ھذه القیود ما لم يكن ھناك اتفاق يقضي
بغیره.
2–وكل ضرر ينشأ عن مخالفة ھذه القیود، تجوز المطالبة بإصلاحه عیناً الا اذا تبین ان الحكم
بالتعويض جزاء عادل فیه الكفاية.
الفرع الثاني –احكام حقوق الارتفاق
المادة 1275
تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة في سند انشائھا ولما جرى به العرف وللاحكام الآتیة:
المادة 1276
1–لصاحب العقار المرتفق، ان يجري من الاعمال ما ھو ضروري لاستعمال حقه في الارتفاق
وما يلزم للمحافظة علیه، الا انه يلزمه ان يستعمل حقه على الوجه الذي لا ينشأ عنه الا اقل
ضرر ممكن.
2–ولا يجوز ان يترتب على ما يستجد من حاجات العقار المرتفق، اية زيادة في عبء الارتفاق.
المادة 1277
1–نفقة الاعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة علیه تكون على صاحب العقار
المرتفق، ھذا ما لم يشترط غیره، اذا كان صاحب العقار المرتفق به ھو المكلف بأن يقوم بھذه
الاعمال على نفقته فله دائماً ان يتخلص من ھذا التكلیف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله
او بعضه لصاحب العقار المرتفق.
2–واذا كانت الاعمال نافعة ايضاً لصاحب العقار المرتفق به، كانت نفقة الصیانة على الطرفین
كل بنسبة ما يعود علیه من الفائدة.
المادة 1278
1–لا يجوز لصاحب العقار المرتفق به ان يعمل شیئاً يؤدي الى الانتقاص من استعمال حق
الارتفاق او جعله اكثر مشقة ولا يجوز له بوجه خاص ان يغیر من الوضع القائم او ان يبدل
بالموضع المعین اصلاً لاستعمال حق الارتفاق موضعاً آخر.
2–ومع ذلكاذا كان الموضع الذي عین اصلاً قد اصبح من شأنه ان يزيد في عبء الارتفاق او
اصبح الارتفاق مانعاً من احداث تحسینات في العقار المترفق به فلصاحب ھذا العقار ان يطلب
نقل الارتفاق الى موضع آخر من العقار او الى عقار آخر يملكه ھو او يملكه اجنبي اذا قبل
اجنبي ذلك، كلھذا متى كان استعمال الارتفاق في وضعه الجديد میسوراً لصاحب العقار
المرتفق بالقدر الذي كان میسور به في وضعه السابق.
3–ويصح ايضاً لصاحب العقار المرتفق، ان يطلب تغییر الموضع المعین لاستعمال حق
الارتفاق، اذا ثبت ان في ھذا التغییر فائدة محسوسة له دون ان يكون فیه اضرار بالعقار
المرتفق به.
المادة 1279
1–اذا جزئ العقار المرتفق، بقى الارتفاق مستحقاً لكل جزء منه، على الا يزيد ذلك في
العبء الواقع على العقار المرتفق به.
2–غیر انه اذا كان حق الارتفاق لا يفید في الواقع الا بعض ھذه الاجزاء، فلصاحب العقار
المرتفق ان يطلب زوال ھذا الحق من الاجزاء الاخرى.
المادة 1280
1–اذا جزئ العقار المرتفق به بقي الارتفاق واقعاً على جزء منه.
2–غیر انه اذا كان حق الارتفاق لیس مستعملاً في الواقع على بعض ھذه الاجزاء ولا ممكناً
ان يستعمل علیھا فلصاحب كل جزء منھا ان يطلب زوال ھذا الحق من الجزء الذي يخصه.
الفرع الثالث –انقضاء حق الارتفاق
المادة 1281
ينقضي حق الارتفاق بانقضاء الاجل المحدد، وبھلاك العقار المرتفق به، او العقار المرتفق ھلاكاً
تاماً وباجتماع العقارين في يد مالك واحد، الا انه في ھذه الحال الاخیرة، اذا زالت حالة
الاجتماع ھذه زوالاً يستند اثره الى الماضي فان حق الارتفاق يعود.
المادة 1282
1–ينقضي حق الارتفاق بعدم استعماله خمس عشرة سنة، فان كان الارتفاق مقرراً لمصلحة
عین موقوفة كانت المدة ستاً وثلاثین سنة.
2–واذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشیوع، فانتفاع احدھم بالارتفاقيقطع التقادم
لمصلحة الباقین كما ان وقف التقادم لمصلحة احد ھؤلاء الشركاء يجعله موقوفاً لمصلحة
سائرھم.
المادة 1283
ينقضي حق الارتفاق اذا تغیر وضع الاشیاء بحیث تصبح في حالة لا يمكن معھا استعمال ھذا
الحق ويعود اذا عادت الاشیاء الى وضع يمكن معه استعمال الحق.
المادة 1284
لصاحب العقار المرتفق به ان يتحرر من الارتفاق كله او بعضه اذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار
المرتفق، ولم تبق له غیر فائدة محددة لا تتناسب مع الاعباء الواقعة على العقار المرتفق به.
الكتاب الرابع
الحقوق العینیة التبعیة
التأمینات العینیة
الباب الاول –الرھن التأمیني /الفصل الاول –انشاء الرھن التأمیني
المادة 1285
الرھن التأمیني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عینیاً يكون له
بمقتضاه ان يتقدم على الدائنین العاديین الدائنین التالین له في المرتبة في استیفاء حقه من
ثمن ذلك العقار في أي يد يكون.
المادة 1286
1–لا ينعقد الرھن التأمیني الا بتسجیله في دائرة التسجیل العقاري، وعلى كل من
المتعاقدين ان يعین محل اقامة مختار في البلد الذي تم فیه التسجیل، ويعطي لكل منھما
نسخة من سند عقد الرھن موقع علیھا منھما، بعد اخذ تقريرھما في مواجھة الشھود.
2–ونفقات العقد على الراھن، الا اذا اتفق على غیر ذلك.
المادة 1287
يجوز ان يكون الراھن ھو نفس المدين ويجوز ان يكون كفیلاً عینیاً يقدم رھناً تأمینیاً لمصلحة
المدين، وفي كلتا الحالتین يجب ان يكون الراھن مالكاً للعقار المرھون او متصرفاً فیه.
المادة 1288
1–يجوز ان يكون المرتھن شخصاً معنوياً كالوقف والمصارف والشركات وذلك كله في حدود
القانون.
2–ولا يجوز للشخص المعنوي اذا ارتھن عقاراً ان ترسو علیه مزايدة ھذا العقار لاستیفاء حقه،
الا بقدر ما يجوز ان يتملك الاشخاص المعنوية من العقارات.
المادة 1289
1–يجوز للاب ان يرھن رھناً تأمینیاً ما له عند ولده الصغیر وان يرتھن مال ولده لنفسه ويجوز
له ان يرھن مال ولده بدين على نفسه، وبدين على الصغیر واذا رھنه بدين نفسه فھلك، لا
يكون ضامناً .
2–ولا يجوز لغیر الاب من الاولیاء رھن ماله عند المحجوز ولا ارتھان مال المحجوز لنفسه وله
بإذن من المحكمة رھنه عند اجنبي بدين على المحجور.
المادة 1290
1–لا يجوز ان يرد الرھن التأمیني الا على عقار او حق عیني على عقار.
2–ويجب ان يكون العقار المرھون مما يصح التعامل فیه وبیعه وان يكون معیناً .
المادة 1291
1–اذا رھن احد الشركاء حصته الشائعة في عقار يتحول الرھن بعد القسمة الى الحصة
المفرزة التي وقعت في نصیب ھذا الشريك.
2–ويبقى نافذاً الرھن الصادر من جمیع ملاك العقار الشائع او المتصرفین فیه، اياً كانت
النتیجة التي تترتب فیما بعد على قسمة العقار او على بیعه او افراغه لعدم امكان قسمته.
المادة 1292
1–يشمل الرھن التأمیني ملحقات المرھون المعتبرة عقاراً .
2–ويشمل بوجه خاص، الاشجار والابنیة التي تكون قائمة وقت الرھن على العقار المرھون،
او تستحدث بعده، وحقوق الارتفاق والعقار بطريق التخصیص، وجمیع التحسینات والانشاءات
التي اجريت في العقار المرھون.
المادة1293
يجوز ان يترتب الرھن التأمیني ضماناً لدين مستقبل، او دين معلق على شرط، او دين
احتمالي فیجوز ان يترتب لاعتماد مفتوح او لفتح حساب جار، على ان يتحدد في عقد الرھن
مبلغ الدين المضمون او الحد الاقصى الذي ينتھي الیه ھذا الدين.
المادة 1294
كل جزء من العقار اوالعقارات المرھونة ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار او
العقارات المرھونة كلھا.
الفصل الثاني –آثار الرھن التأمیني
الفرع الاول –اثر الرھن التأمیني فیما بین المتعاق
1–اثر بالنسبة للراھن
المادة 1295
1–يجوز للراھن ان يتصرف بالبیع وغیره في العقار المرھون رھناً تأمینیاً وتصرفه ھذا لا يؤثر
في حق المرتھن.
2–وله الحق في ادارة العقار المرھون، وفي قبض غلته الى وقت التحاقھا بالعقار وفقاً لقواعد
الاجراء.
المادة 1296
1–يضمن الراھن في الرھن التأمیني سلامة الرھن وللمرتھن ان يعترض على كل عمل يكون
من شأنه انقاض ضمانه.
2–فإذا وقعت اعمال من شأنھا ان تعرض العقار المرھون للھلاك او التعیب او تجعله غیر كاف
للضمان كان للمرتھن ان يطلب من المحكمة وقف ھذه الاعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع
الضرر.
المادة 1297
1–اذا ھلك العقار المرھون رھناً تأمینیاً او تعیب قضاء وقدراً كان ھلاكه او تعیبه على الراھن،
وفي ھذه الحالة اذا لم يقبل المرتھن بقاء الدين تأمین يكون المدين مخیراً بین ان يقدم تأمیناً
كافیاً او ان يوفي الدين فوراً قبل حلول الاجل، واذا اختار وفاء الدين فوراً ولم يكن للدين فوائد
منفصلة عنه فلا يكون للدائن حقالا في استیفاء مبلغ يعادل قیمة الدين منقوصاً منه الفوائد
بالسعر القانوني عن المدة ما بین تاريخ الوفاء وتاريخ حلول الدين.
2–واذا تسبب الراھن بخطئه في ھلاك المرھون او تعیبه كان المرتھن مخیراً بین ان يطلب
تأمیناً كافیاً او ان يستوفي حقه فوراً .
المادة 1298
اذا ھلك العقار المرھون رھناً تأمینیاً او تعیب، انتقل حق المرتھن الى المال الذي يحل محله
كالتعويض ومبلغ التأمین وبدل الاستملاك للمنفعة العامة، وللمرتھن ان يستوفي حقه من ذلك
بحسب مرتبته.
2–اثره بالنسبة للمرتھن
المادة 1299
للمرتھن ان يستوفي حقه في العقار المرھون رھناً تأمینیاً وفقاً للاجراءات المقررة لذلك، واذا
لم يف العقار بحقه، فله ان يستوفي ما بقي له كدائن عادي من سائر اموال المدين.
المادة 1300
اذا كان الراھن في الرھن التأمیني غیر المدين فلا يجوز التنفیذ على شيء من ماله الذي لم
يخصص لضمان حق الدائن، ولا تجاوز مسؤولیته عن ھذا الحق حد ما رھنه من المال، لكن
لیس له ان يطلب من المرتھن ان يجرد المدين قبل التنفیذ على العقار المرھون ما لم يوجد
اتفاق يقضي بغیر ذلك,
المادة 1301
لا يغلق الرھن، فیقع باطلاً كل اتفاق يجعل للمرتھن الحق عند عدم استیفاء الدين وقت حلول
اجلهفي ان يتملك العقار المرھون رھناً تأمینیاً بالدين، او أي ثمن كان، او في ان يبیعه دون
مراعاة الاجراءات التي فرضھا القانون حتى لو كان ھذا الاتفاق قد ابرم بعد الرھن.
المادة 1302
يجوز للمرتھن ان ينزل لآخر عن الدين الذي له مع الرھن التأمیني الذي يضمن ھذا الدين،وفقاً
للاحكام المقررة في حوالة الحق.
المادة 1303
1–الاجارة المنجزة الصادرة من الراھن لا تنفذ في حق المرتھن، الا اذا كانت ثابتة التاريخ قبل
الرھن.
2–اما الاجارة المضافة التي تبدأ بانتھاء الاجارة المنجزة فلا تنفذ في حق المرتھن مطلقاً اذا
سجلت في عقد الرھن.
الفرع الثاني –اثر الرھن التأمیني بالنسبة للغیر
1-حق التقدم
المادة 1304
يستوفي الدائنون المرتھنون حقوقھم قبل الدائنین العاديین من ثمن العقار المرھون رھناً
تأمینیاً من المال الذي حل محل ھذا العقار ويستوفي كل منھم حقه بحسب مرتبته.
المادة 1305
اذا ذكر سعر الفائدة في العقد، فان الرھن التأمیني يضمن مع اصل الدين وفي نفس مرتبته
فوائد السنة السابقة على طلب التنفیذ، والفوائد التي تستحق من ھذا التاريخ الى يوم رسوم
المزايدة.
2–حق التتبع
المادة 1306
1–يجوز للمرتھن عند حلول اجل الدين ان ينزع ملكیة العقار المرھون رھناً تأمینیاً في يد
الحائز لھذا العقار بعد انذاره بدفع الدين، الا اذا اختار الحائز ان يقوم بوفاء الدين او بتحرير العقار
من الرھن.
2–ويعتبر حائزاً للعقار المرھون، كل من انتقلت الیه بعد الرھن بأي سبب من الاسباب ملكیة
ھذا العقار، او أي حق عیني آخر علیه قابل للرھن دون ان يكون مسؤولاً مسؤولیة شخصیة
عن الدين الموثوق بالرھن.
المادة 1307
1–اذا وفى الحائز الدين الموثق بالرھن التأمیني حل محل الدائن فیما له من حقوق، الا ما
كان منھا متعلقاً بتأمینات قدمھا شخص آخر غیر المدين.
2–ويبقى حق الحائز في الوفاء بالدين قائماً الى يوم رسو المزايدة، ولكن يجب علیه ايضاً ان
يفي بما صرف في الاجراءات من وقت انذاره، على ان يرجع بكل ذلك المدين وعلى المالك
السابق للعقار المرھون.
المادة 1308
1–يبقى للحائز حق تحرير العقار المرھون رھناً تأمینیاً الى يوم توقیع الحجز علیه من المرتھن.
2–وعلیه اذا اراد التحرير ان يوجه للدائنین المسجلة حقوقھم في محال اقامتھم المختارة،
اعلانات تشمل على البیانات الآتیة:
أ –خلاصة من سند ملكیة الحائز تقتصر على بیان نوع التصرف وتاريخه وتحديد العقار تحديداً
دقیقاً وتعیین مالكه السابق، واذا كان التصرف بیعاً يذكر ايضاً الثمن وملحقاته.
ب –بیان بالحقوق التي تم تسجیلھا على العقار قبل ت سجیل سند الحائز وتاريخ تسجیلھا
ومقدار واسماء الدائنین.
ج –المبلغ الذي يقدره الحائز قیمة للعقار، ويجب الا يقل ھذا المبلغ عما يلزم بحسب السعر
السعر الذي يتخذ اساساً لتقدير الثمن في حالة نزع الملكیة، والا ان يقل في أي حال عن
الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار اذا كان التصرف بیعاً .
3–وعلیه ان يذكر في نفس الاعلان انه مستعداً ان يوفي الديون المسجلة الى القدر الذي
قوم به العقار، ولیس علیه ان يصحب العرض بالمبلغ نقداً، بل ينحصر العرض فياظھار
استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع في الحال، اياً كان میعاد استحقاق الديون المقیدة.
المادة 1309
في مدى ثلاثین يوماً من تبلیغ آخر اعلان، يجوز لكل دائن مرتھن ولكل كفیل للحق الموثق ان
يطلب بیع العقار المطلوب تحريره، ويكون الطلب بإعلان يوجه الى الحائز والى المالك السابق
ويجب ان يودع الطالب في صندوق المحكمة مبلغاً كافیاً لتغطیة مصروفات البیع بالمزايدة، ولا
يجوز ان يسترد ما استغرق من ھذا المبلغ في المصروفات اذا لم ترس المزايدة على احد.
المادة 1310
1–اذا طلب بیع العقار وجب اتباع الاجراءات المقررة في البیوع الجبرية، وفقاً لقانون التنفیذ
ويتم البیع بناء على طلب صاحب المصلحة في التعجیل من طالب او حائز، وعلى من يباشر
الاجراءات ان يذكر في اعلانات البیع المبلغ الذي قوم به العقار، ولا يجوز ان ترسو المزايدة على
العقار بأقل من ھذا المبلغ مضافاً الیه نصف العشر.
2–ويلتزم من ترسو علیه المزايدة، بأن يرد الى الحائز الذي نزعت ملكیته المصروفات التي
انفقھا في سند ملكیته وفیما قام به من الاعلانات وذلك الى جانب الزامه بالثمن الذي رست
به المزايدة، وبالمصروفات التي اقتضتھا اجراءات التحرير.
المادة 1311
اذا لم يطلب بیع العقار في المیعاد المحدد وبالاوضاع المقررة او طلب البیع ولكن لن يعرض في
المزايدة ثمن اعلى بقدر نصف العشر من المبلغ الذي عرضه الحائز استقرت ملكیة العقار
نھائیاً لھذا الحائز، اذا ھو اودع المبلغ الذي قوم به العقار صندوق المحكمة.
المادة 1312
اذا تمت اجراءات التحرير سواءباستقرار ملكیة الحائز او برسو المزايدة على غیره، فان الحقوق
المسجلة على العقار تنقضي نھائیاً حتى لو فسخت ملكیة الحائز لأي سبب من الاسباب.
المادة 1313
1–اذا طلب بیع العقار المرھون رھناً تأمینیاً، جاز للحائز ان يدخل في المزايدة ولو كان ذلك بعد
اتخاذ اجراءات التحرير، واذا طلب البیع والعقار في يد الحائز دون ان يطلب تحريره، فلا يجوز اني
عرض فیه ثمناً اقل من الباقي في ذمته من ثمنه، فإذا رست المزايدة علیه اعتبر مالكاً للعقار
بمقتضى سند ملكیته الاصلي، ويتحرر العقار من كل حق مسجل اذا دفع الحائز الثمن الذي
رست علیه به المزايدة او اودعه صندوق المحكمة.
2–واذا رست المزايدة على شخص آخر غیر الحائز سواء دخل الحائز في المزايدة ام لم
يدخل، فان من رست علیه المزايدة يتلقى حقه عن الحائز بمقتضى حكم رسو المزايدة.
المادة 1314
اذا زاد الثمن الذي رست به مزايدة العقار المرھون رھناً تأمینیاً عما ھو مستحق للدائنین
المسجلة حقوقھم كانت الزيادة للحائز ويكون للدائنین المرتھنین من الحائز ان يستوفوا
حقوقھم من ھذه الزيادة اذا كان العقار قد رسا على غیر الحائز.
الفصل الثالث –انقضاء الرھن التأمیني
المادة 1315
1–ينقضي حق الرھن التأمیني بانقضاء الدين الموثق، ويعود معه اذا زال السبب الذي انقضى
به الدين دون اخلال بالحقوق التي يكون الغیر حسن النیة قد كسبھا قانوناً في الفترة ما بین
انقضاء الديون وعودته.
2–ويجوز للمدين ان يفي بالدين قبل حلول الاجل ويطلب فك الرھن فإذا لم يقبل الدائن جاز
للمدين ان يودع الدائرة المختصة الدين مع ملحقاته، وما قد يكون اشترط من تعويض عند
التعجیل بالوفاء وعندئذ يفك الرھن.
المادة 1316
1–اذا حل الدين الموثق بالرھن التأمیني ولو يوف جاز للمرتھن دون حاجة للحصول على حكم
ان يقدم سند الرھن التأمیني الى الدائرة المختصة وان يطلب بیع العقار المرھون وفقاً
للاجراءات المقررة في قانون التنفیذ، ولا تتأخر معاملة المزايدة والبیع والاخلاء، ولو كان للراھن
او غیره اعتراض رفعه الى المحكمة لكن يجوز اجبار المرتھن على تقديم كفالة بأمر من
المحكمة.
2–واذا بیع العقار المرھون بالمزايدة العلنیة سواء كان ذلك في مواجھة الراھن او الحائز، فان
الحقوق المسجلة على ھذا العقار تنقضي بإيداع الثمن الذي رست به المزايدة في صندوق
المحكمة، وما عاد من المبالغ الى الدائنین الذين لم يرجعوا، يوضع باسم اصحابه في احدى
المؤسسات المالیة المعروفة.
المادة 1317
اذا انقضى الرھن التأمیني باتحاد الذمة في المرتھن او في مالك العقار، ثم زال سبب انتقال
حق المالك او حق الرھن وكان لزواله اثر رجعي عاد الرھن بحالته.
المادة 1318
يصح تنازل الدائن المرتھن عن حق الرھن التأمیني دون الدين.
المادة 1319
1–اذا انقضت مدة التقادم على الدين الموثق بالرھن التأمیني، جاز للراھن ان يطلب الحكم
بفك الرھن.
2–واذا انتقل العقار المرھون الى حائز فله ان يحتج بالتقادم اذا سكت المرتھن دون عذر عن
رفع دعوى الرھن علیه مدة خمس عشرة سنة.
المادة 1320
لا يبطل الرھن التأمیني بموت الراھن او بموت المرتھن.
الباب الثاني –الرھن الحیازي
الفصل الاول –انشاء الرھن الحیازي
المادة 1321
الرھن الحیازي عقد به يجعل الراھن مالاً محبوساً في يد المرتھن او في يد عدل بدين يمكن
للمرتھن استیفاؤه منه كلاً او بعضاً مقدماً على الدائنین العاديین والدائنین التالین له في
المرتبة في أي يد كان ھذا المال.
المادة 1322
1–يشترط اتمام الرھن الحیازي ولزومه على الراھن ان يقبض المرتھن المرھون.
2–ونفقات العقد على الراھن، الا اذا اتفق على غیر ذلك.
المادة 1323
1–يد العدل كید المرتھن فلو اتفق الراھن او المرتھن على ايداع المرھون عند امین ورضي
الامین وقبض المرھون تم الرھن ولزم، ولو اتفق حین العقد على قبض المرتھن المرھون ثم
وضعه الراھن والمرتھن بالاتفاق على يد عدل جاز ذلك.
2–ولیس للعدل ان يعطي المرھون للراھن او المرتھن بدون رضاء الآخر ما دام الدين باقیاً، وان
اعطاه كان له استرداه، واذا ھلك قبل الاسترداد ضمن العدل قیمته.
3–واذا توفى العدل يودع الرھن عند عدل غیره بتراضي الطرفین، وان لم يحصل بینھم اتفاق
فالمحكمة تضعه في عدل تختاره.
المادة 1324
اذا وقع الرھن الحیازي على عقار فیشترط ايضاً لتمامه ان يسجل في دائرة التسجیل العقاري
وفقاً للاوضاع المقررة قانوناً .
المادة 1325
يشترط فیمن يرھن مالاً توثیقاً لدين علیه او على غیره ان يكون مالكاً للمرھون او متصرفاً فیه.
المادة 1326
اذا كان المرتھن شخصاً معنوياً فتتبع احكام الرھن التأمیني الواردة في المادة 1288.
المادة 1327
1–في رھن الارب رھناً حیازياً ماله عند ولده الصغیر او في ارتھان مال ولده لنفسه وفي رھن
مال ولده بدين على نفسه او بدين على الصغیر، وفي رھن غیر الاب من الاولیاء رھناً حیازياً
ماله عند المحجور وفي ارتھان مال المحجور نفسه تتبع احكام الرھن التأمیني الواردة في
المادة 1289مع مراعاة الفقرة التالیة.
2–اذا رھن الاب مالاً ولده الصغیر بدين نفسه فھلك فلا يكون ضامناً الا بقدر ما سقط من دينه.
المادة 1328
يجوز ان يكون محلاً للرھن الحیازي، كل ما يصح فیه ويمكن بیعه من عقار ومنقول وديون، ويجوز
بوجه خاص رھن الاراضي الامیرية رھناً حیازياً .
المادة 1329
يجوز رھن المال الشائع رھناً حیازياً وتسري علیه احكام الرھن التأمیني الواردة في المادة
1291.
المادة 1330
يشمل الرھن الحیازي ثمار المرھون وملحقاته وفقاً لأحكام الرھن التأمیني الواردة في المادة
1291.
المادة 1331
1–يجوز الرھن الحیازي لتوثیق الديون التي يجوز توثیقھا بالرھن التأمیني ويصح ان يكون
الرھن الحیازي توثیقاً للامانة في الاحوال التي يكون فیھا الامین مسؤولاً .
2–يجوز ان يكون الشيء المرھون رھناً حیازياً موثقاً لعدة ديون، اذا قبل من تسلمه ان يكون
وضع يده لحساب اربابھا حتى لو كان واضع الید ھو احد ھؤلاء.
المادة 1332
1–كل جزء من المرھون ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بكل مرھون.
2–فاذا قضي الراھن بعض الدين لا يكلف المرتھن بتسلیمه بعض المرھون بل له ان يحسبه
الى استیفاء ما بقي منه ولو قلیلاً، لكن اذا كان المرھون شیئین وعین لكل منھما مقدار من
الدين وادى الراھن مقداراً ما علیه لأحدھما كان له ان يأخذه.
المادة 1333
بیع الوفاء يعتبر رھناً حیازياً .
الفصل الثاني –آثار الرھن الحیازي
الفرع الاول –اثر الرھن الحیازي فیما بین المتعاقد
1–اثره بالنسبة للراھن
المادة 1334
يجوز للراھن ان يتصرف بالبیع وغیره في الشيء المرھون رھناً حیازياً، واي تصرف يصدر لا يخل
بحق المرتھن.
المادة 1335
يضمن الراھن في الرھن الحیازي سلامة الرھن، ولیس له ان يأتي عملاً ينقص من قیمة
المرھون او يحول دون استعمال المرتھن لحقوقه.
المادة 1336
1–اذا ھلك المرھون رھناً حیازياً او تعیب قضاء وقدراً كان ھلاكه او تعیبه على الراھن، ويتبع
في تخییر المدين او الدائن اذا ھلك المرھون قضاء وقدر او بخطأ الراھن احكام الرھن التأمیني
الواردة في ا لمادة 1297.
2–واذا ھلك المرھون انتقل حق المرتھن الى المال الذي قد يحل محله، وفقاً لأحكام الرھن
التأمیني الواردة في المادة 1298.
2–اثره بالنسبة للمرتھن
المادة 1337
1–يستبقي المرتھن في الرھن الحیازي حیازة المرھون حتى انقضاء الرھن، واذ عاد الى
حیازة الرھن لأي سبب كان، جاز للمرتھن ان يسترده ما دام عقد الرھن قائماً دون اخلال بما
قد يكون للغیر من حقوق.
2–ومع ذلك يجوز لراھن العقاررھناً حیازياً ان يستأجره من المرتھن ويجب ان يذكر في الايجار
في سند الرھن اذا اتفق علیه وقت الرھن وان اتفق علیه بعد ذلك وجب ان يؤشر به على
ھامش تسجیل الرھن في دائرة التسجیل العقاري.
المادة 1338
1–على المرتھن ان يبذل في حفظ المرھون رھناً حیازياً وصیانته من العناية ما يبذله الشخص
المعتاد، وان يقوم بالنفقات اللازمة لحفظه وان يدفع ما يستحق علیه من ضرائب وتكالیف على
ان يرجع بذلك على الراھن، وھو مسؤول عن ھلاكه كلاً او بعضاً ما لم يثبت ان ذلك يرجع
لسبب اجنبي لا يد له فیه.
2–واذا كان المرھون مھدداً بان يصیبه ھلاك او نقص في القیمة، وجب على المرتھن ان يبادر
بإعلان الراھن بذلك والا كان مسؤولاً، وفي حالة الاعلان يجوز للراھن ان يسترد المرھون اذا
قدم للمرتھن تأمیناً آخر، فإذا لم يفعل جاز للمرتھن ان يطالب المحكمة بیع المرھون وابقاء ثمنه
رھناً في يده.
المادة 1339
1–يتولى المرتھن ادارة المرھون رھناً حیازياً، ولیس له ان يتصرف فیه ببیع او برھن، وعلین ان
يبذل في ادارته من العناية ما يبذله الرجل المعتاد، ولیس له ان يغیر في طريقة استغلاله الا
برضاء الراھن.
2–فإذا ادار المرھون ادارة سیئة، او ارتكب في ذلك اھمالاً جسیماً، كانللراھن ان يطلب
وضعه في يد عدل او ان يسترده مقابل دفع ما علیه، وفي الحالة الاخیرة اذا كان الدين الموثق
بالرھن لیست له فوائد منفصلة عنه، ولم يكن قد حل اجله، فلا يكون للمرتھن الا ما يبقى من
الدين بعد خصم قیمة الفائدة منه بسعرھا القانوني عن المدة ما بین يوم الوفاء ويوم حلول
الدين.
المادة 1340
لیس للمرتھن ان ينتفع بالمرھون رھناً حیازياً دون مقابل، وما حصل علیه من صافي ريعه وما
استفاده من استعماله، يخصم من الدين الموثق بالرھن ولم يكن قد حل اجله، على ان يكون
الخصم اولاً من قیمة ما انفقه علیه، وما دفعه من الضرائب والتكالیف وما استحقه من التعويض
ثم من المصروفات والفوائد، ثم من اصل الدين.
المادة 1341
1–للمرتھن حیازة ما للمرتھن تأمیناً من حق في التنفیذ على المرھون، ثم على سائر اموال
المدين، وتتبع في ذلك احكام المادة 1299.
2–والرھن الحیازي كالرھن التأمیني في اقتصارالتنفیذ على المرھون اذا كان الراھن غیر
المدين، وفي بطلان كل اتفاق يملك المرتھن المرھون عند عدم استیفائه للدين، وفي جواز
نزول المرتھن للغیر عن الدين الذي له مع الرھن الذي يوثق ھذا الدين وتتبع في كل ذلك
احكام المواد 1300و1301و1302.
الفرع الثاني –اثر الرھن الحیازي بالنسبة للغیر
1–حق الحبس
المادة 1342
للمرتھن حبس المرھون دون اخلال بما للغیر من حقوق تم كسبھا وفقاً للقانون، واذا خرج
المرھون من يده دون ارادته او دون علمه، كان له استرداد حیازته من الغیر وفقاً لأحكام الحیازة.
2–حق التقدم
المادة 1343
1–يخول الرھن الحیازي المرتھن ان يتقاضى الدين من ثمن المرھون في مرتبته وقبل
الدائنین العاديین.
2–ولا يقتصر الرھن الحیازي على توثیق اصل الدين بل يوثق ايضاً وفي نفس المرتبة، النفقات
الضرورية التي صرفت على المرھون والتعويضات الناشئة عن عیوبه ومصروفات العقد الذي
انشأ الرھن والمصروفات التي اقتضاھا تنفیذ الرھن والفوائد التي نص في العقد على سعرھا،
ومبدأ سريانھا وجمیع فوائد التأخیر.
المادة 1344
1–اذا وقع الرھن الحیازي على عقار، فانه لا يخل بالحقوق العینیة المكتسبة على العقار
المرھون قبل تسجیل الرھن الحیازي.
2–واذا وقع على منقول، فیشترط لنفاذه في حق الغیر ان يدون في ورقة ثابتة التاريخ يبین
فیھا المبلغ الموثق بالرھن والعین المرھونة بیاناً كافیاً، وھذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الرھن.
3–حق التتبع
المادة 1345
للمرتھن ان يستوفي حقه من المرھون رھناً حیازياً حتى لو انتقلت ملكیته الى اجنبي، غیر
انه للاجنبي ان يوفي الدائن حقه فیحل محله الا في رھن قدمه غیر المدين ضماناً لنفس
الحق.
الفصل الثالث –انقضاء الرھن الحیازي
المادة 1346
ينقضي حق الرھن الحیازي بانقضاء الدين الموثق، ويعود معه اذا زال السبب الذي انقضى به
الدين دون اخلال بالحقوق التي يكون الغیر حسن النیة قد كسبھا قانوناً في الفترة ما بین
انقضاء الدين وعودته.
المادة 1347
يراعى في فك الرھن الحیازي اذا وقع على عقار وفي تعجیل الدين الموثق بالرھن الحیازي
احكام المادة 1315.
المادة 1348
اذا حل الدين الموثق بالرھن الحیازي ولم يوف، جاز للمرتھن ان يطلب بیعه واستیفاء الدين من
ثمنه.
المادة 1349
ينقضي ايضاً الرھن الحیازي بأحد الاسباب الآتیة:
أ –اذا بیع المرھون لإيفاء دين آخر وفقاً للاجراءات المقررة قانوناً .
ب –اذا اجتمع حق الرھن مع حق الملكیة في يد شخص واحد، يعود الرھن اذا زال سبب
اتحاد الذمة بأثر رجعي.
ج –اذا تنازل المرتھن عن حق الرھن ولو مستقلاً عن الدين، ويجوز ان يستفاد التنازل دلالة من
تخلي المرتھن باختیاره عن حیازة المرھون، او موافقته على التصرف فیه دون تحفظ.
د –اذا ھلك المرھون.
المادة 1350
1–اذا انقضى الرھن الحیازي وكان المرھون لا يزال باقیاً في يد المرتھن، وجب علیه رده الى
الراھن.
2–واذا مات المرتھن مجھلاً للرھن ولم يوجد في تركته فقیمة الرھن تصیر ديناً واجب الاداء
من تركته.
المادة 1351
لا يبطل الراھن الحیازي بموت الراھن او بموت المرتھن.
المادة 1352
يشترط لنفاذ رھن المنقول في حق الغیر الى جانب انتقال الحیازة، ان يدون العقد في ورقة
ثابتة التاريخ، يبین فیھا المبلغ المضمون بالرھن والعین المرھونة بیاناً كافیاً .
المادة 1353
يجوز للراھن اذا عرضت فرصة لبیع الشيء المرھون وكان البیع صفقة رابحة، ان يطلب اذن
المحكمة في بیع ھذا الشيء، ولو كان ذلك قبل حلول اجل الدين، وتحدد المحكمة عند الاذن
شروط البیع وتفصل في امر ايداع الثمن.
الفصل الرابع –رھن الدين
المادة 1354
لا يكون رھن الدين تاماً الا بحیازة المرتھن لسند الدين المرھون، ولا يكون نافذاً في حق
المدين الا باعلان ھذا الرھن الیه او بقبوله اياه، وتحسب للرھن مرتبته من التاريخ الثابت لتبلیغ
الاعلان او القبول.
المادة 1355
السندات الاسمیة والسندات لأمر يتم رھنھا بالطريقة التي رسمھا قانون التجارة لحوالة ھذه
السندات، على ان يذكر ان الحوالة قد تمت على سبیل الرھن وينفذ الرھن دون حاجة الى
اعلان.
1355مكرر
اذا كان الدين غیر قابل للحوالة او للحجز فلا يجوز رھنه.
المادة 1356
الدين المرھون لا يجوز ان ينقضي بالاتفاق، الا اذا قبل المرتھن وكذلك كل تعديل يتناول ھذا
الدين ويكون من شأنه ان يضر بحق المرتھن.
المادة 1357
1–للمرتھن ان يستولي على الفوائد المستحقة عن الدين المرھون، والتي تحل بعد الرھن
وله ان يستولي على كل الاستحقاقات الدولیة التي لھذا الدين على ان يخصم ما يستولي
علیه من الدين الموثق بالرھن وفقاً للاحكام الواردة في المادة 1340.
2–ويلتزم المرتھن بالمحافظة على الدين المرھون، فإذا كان له ان يقتضي شیئاً من ھذا
الدين دون تدخل من الراھن، فعلیه ان يقتضیه في الزمان والمكان المحددين للاستیفاء وان
يبادر بإعلان الراھن بذلك.
المادة 1358
يجوز للمدين بالدين المرھون ان يتمسك تجاه المرتھن بأوجه الدفع التي تكون له تجاه دائنه
الاصلي، وكذلك بأوده الدفع المتعلقة بصحة الدين الموثق بالرھن، وكل ذلك بالقدر الذي يجوز
فیه للمدين في حالة الحوالة ان يتمسك بھذه الدفوع تجاه المحال له.
المادة 1359
1–اذا حل الدين المرھون قبل حلول الدين الموثق بالرھن، فلا يجوز للمدين ان يوفي الدين الا
للمرتھن والراھن معاً ولكل من ھذين ان يطلب الى الى المدين ايداع ما يؤديه عند عدل،
وينتقل حق الرھن الى ما اداه المدين.
2–وعلى المرتھن او الراھن ان يتعاونا على استغلال ما اداه المدين، وان يكون ذلك على افید
الوجوه للراھن دون ان يكون فیه ضرر للمرتھن.
المادة 1360
اذا اصبح الدين المرھون الموثق بالرھن كلاھما مستحق الاداء، جاز للمرتھن اذا لم يستوف
حقه ان يقبض من الدين المرھون ما يكون مستحقاً له او يطلب من المحكمة بیعه او تملكه
بقیمته بعد خصم المستحق له.
الباب الثالث –حقوق الامتیاز
الفصل الاول –احكام عامة
المادة 1361
1–الامتیاز، اولوية في الاستیفاء لدين معین مراعاة لسبب ھذا الدين.
2–ولا يكون للدين امتیاز الا بمقتضى نص في القانون.
المادة 1362
1–مرتبة الامتیاز يحددھا القانون، فإذا لم ينص صراحة في دين ممتاز على مرتبة امتیازه، كان
ھذا الدين متأخراً في المرتبة عن كل امتیاز منصوص على مرتبته.
2–واذا كانت الديون الممتازة في مرتبة واحدة، فانھا تستوفي بنسبة قیمة كل منھا، ما لم
يوجد نص يقضي بغیر ذلك.
المادة 1363
1–ترد حقوق الامتیاز العامة على جمیع اموال المدين من منقول وعقار، اما حقوق الامتیاز
الخاصة فتكون مقصورة على منقول او عقار معین.
2-ويصح ان يكون حق التصرف في الاراضي الامیرية مثقلاً بحق الامتیاز.
المادة 1364
1–لا يحتج بحق الامتیاز على من حاز المنقول بحسن نیة.
2–ويعتبر حائزاً في حكم ھذه المادة مؤجر العقار بالنسبة للمنقولات الموجودة في العین
المؤجرة، وصاحب الفندق بالنسبة للامتعة التي يودعھا النزلاء في فندقه.
المادة 1365
1–تسري على حقوق الامتیاز الواقعة على عقار، النصوص المتعلقة بالرھن التأمیني بالقدر
الذي لا تتعارض فیه مع طبیعة ھذه الحقوق.
2–ومع ذلك فان حقوق الامتیاز العامة ولو كان محلھا عقاراً، لا يجب فیھا التسجیل ولا يثبت
فیھا حق التتبع، ولا حاجة للتسجیل ايضاً في حقوق الامتیاز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة
للخزينة.
المادة 1366
يسري على حق الامتیاز ما يسري على حق الرھن التأمیني والحیازي من احكام متعلقة
بھلاك الشيء او تعیبه.
المادة 1367
ينقضي حق الامتیاز بنفس الطرق التي ينقضي بھا حق الرھن التأمیني والحیازي، ووفقاً
لأحكام انقضاء ھذين الحقین، ما لم يوجد نص يقضي بغیر ذلك.
الفصل الثاني –الديون الممتازة
المادة 1368
تكون ممتازة الى جانب الديون المقرر امتیازھا بنصوص خاصة، الديون المبینة في المواد الآتیة:
الفرع الاول –حقوق الامتیاز العامة وحقوق الامتیاز
المادة 1369
1–المصروفات القضائیة، التي انفقت لمصلحة جمیع الدائنین في حفظ اموال المدين وبیعھا
وتوزيعھا لھا حق امتیاز على ثمن ھذه الاموال.
2–وتستوفي ھذه المصروفات قبل أي دين آخر، ولو كان ممتازاً او موثقاً بالرھن، وتقدم
المصروفات التي انفقت في حفظ الاموال وبیعھا على التي انفقت في اجراءات التوزيع.
المادة 1370
علقت الفقرة )2 (من ھذه المادة بموجب الفقرة )1 (من المادة )7 (من قرار سلطة الائتلاف
المؤقتة بشأن تطوير الاجراءات القضائیة المتعلقة بمنازعات الدين، رقمه 78صادر بتاريخ
20/4/1978:
1–المبالغ المستحقة للخزينة من ضرائب ورسوم ونحوھا، يكون لھا حق امتیاز بالشروط
المقررة في القوانین والنظم الصادرة بھذا الشأن.
2–علقت.
النص القديم للفقرة )2:(
2–وتستوفي في ھذه المبالغ من ثمن الاموال المثقلة بحق الامتیاز ھذا في أي يد كانت،
وذلك بعد المصروفات القضائیة وقبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً او موثقاً برھن.
المادة 1371
1–المبالغ التي صرفت لحفظ المنقول وفیما يلزم له من اصلاح، يكون لھا حق امتیاز علیه كله.
2–وتستوفي ھذه المبالغ من ثمن المنقول مباشرة بعد المصروفات القضائیة والمبالغ علیه
كله.
2–وتستوفي ھذه المبالغ من ثمنالمنقول مباشرة بعد المصروفات القضائیة والمبالغ
المستحقة للخزينة، اما فیما بینھا فیقدم بعضھا على بعض حسب الترتیب العكسي لتواريخ
صرفھا.
المادة 1372
1–يكون للديون الآتیة، بقدر ما ھو مستحق منھما في الستة الشھور الاخیرة، حق امتیاز
على جمیع اموال المدين من منقول وعقار:
أ –المبالغ المستحقة الخدمة والكتبة والعمال وكل اجیر آخر من اجرھم ومرتباتھم من أي نوع
كان.
ب –المبالغ المستحقة عما صرف للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس ودواء.
ج –المبالغ المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتھم علیه.
2–وتستوفي ھذه المبالغ مباشرة، بعد المصروفات القضائیة، والمبالغ المستحقة للخزينة،
ومصروفات الحفظ والاصلاح، اما فیما بینھا فتستوفي بنسبة كل منھا.
المادة 1373
1–المبالغ المصروفة للبذور والسماد وغیره من مواد للتخصیب، والمواد المقاومة للحشرات،
والمبالغ المصروفة في اعمال الزراعة والحصاد،يكون لھا حق امتیاز على المحصول الذي
صرفت في انتاجه.
2–وتستوفي من ثمن المحصول مباشرة، بعد المصروفات القضائیة، والمبالغ المستحقة
للخزينة، ومصروفات الحفظ والاصلاح والمبالغ الموثقة بامتیاز عام اما فیما بینھا فتستوفي
بنسبة كل منھا.
3–وكذلك يكون للمبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة، حق امتیاز في نفس المرتبة على
ھذه الآلات.
المادة 1374
1–اجرة المباني والاراضي الزراعیة لثلاث سنوات، او لمدة الايجار ان قلت عن ذلك، وكل حق
آخر للمؤجر بمقتضى عقد الايجار، لھا جمیعاً حق امتیاز على ما يكون موجوداً في العین
المؤجرةمملوكاً للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي.
2–ويقع حق الامتیاز على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من المستأجر
الاصلي، اذا كان المؤجر قد اشترط صراحة على المستأجر عدم الايجار، فإذا لم يشترط ذلك فلا
يثبت حق الامتیاز، الا على المبالغ التي تكون مستحقة للمستأجر الاصلي في ذمة المستأجر
منه في الوقت الذي ينذره فیه المؤجر بعدم دفع ھذه المبالغ للمستأجر الاصلي.
3–واذا نقلت الاموال المثقلة بحق الامتیاز من العین المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر
وعلى غیر علم منه، ولم يبق في العین اموال كافیة لضمانالمبالغ الممتازة، بقي حق الامتیاز
قائماً على الاموال التي نقلت دون ان يضر ذلك بالحق الذي يكسبه الغیر حسن النیة على
ھذه الاموال.
4–وتستوفي ھذه المبالغ الممتازة من ثمن الاموال المثقلة بحق الامتیاز بعد الديون الواردة
في المواد السابقة، الا ما كان من ھذه الديون غیر نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزاً حسن
النیة.
المادة 1375
1–المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة التنزيل عن اجرة الاقامة والمؤونة وما صرف
لحسابه، يكون لھا حق امتیاز على الامتعة التي احضرھا النزيل في الفندق او ملحقاته.
2–ويقع حق الامتیاز على الامتعة غیر المملوكة للنزيل، اذا لم يثبت ان صاحب الفندق كان
يعلم وقت ادخالھا عنده بحق الغیر علیھا، بشرط ان لا تكون تلك الامتعة مستحصلة عن جريمة
او ضائعة.
3–واذا نقلت الاموال المثقلة بحق الامتیاز من الفندق على الرغم من معارضة صاحبه او دون
علمه، بقي حق الامتیاز قائماً على الاموال التي نقلت دون ان يضر ذلك بالحق الذي يكسبه
الغیر حسن النیة على ھذه الاموال.
4–وامتیاز ھذه الديون له نفس المرتبة التي لامتیاز الديون المستحقة للمؤجر، فاذا تزاحم
الامتیاز ان قدم الاسبق في التاريخ، ما لم يكن غیر نافذ بالنسبة الى الآخر بسبب الحیازة
المقترنة بحسن النیة.
المادة 1376
1–ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته يكون له حق امتیاز على المبیع ويبقى حق
الامتیاز قائماً ما دام المبیع محتفظاً بذاتیته، وھذا دون اخلال بالحقوق التي كسبھا الغیر حسن
النیة ومع مراعاة الاحكام الخاصة بالقضايا التجارية.
2–ويكون حق الامتیاز ھذا تالیاً في المرتبة مباشرة لما تقدم ذكره من حقوق الامتیاز، الا انه
يسري في حق المؤجر وصاحب الفندق اذا ثبت انھما كانا يعلمان به وقت وضع المبیع في
العین المؤجرة او الفندق.
المادة 1377
1–اذا اقتسم الشركاء منقولاً شائعاً بینھم، فحق كل منھم في الرجوع على الآخرين بسبب
القسمة وفي استیفاء ما تقرر له من معدل، يكون مضموناً بحق امتیاز على جمیع الحصص
المفرزة التي وقعت في نصیب باقي الشركاء.
2–ولحق الامتیاز ھذا نفس المرتبة التي لامتیاز الديون المستحقة للبائع، فإذا تزاحم الامتیاز
ان قدم الاسبق في التاريخ.
الفرع الثاني –حقوق الامتیاز الخاصة على العقار
المادة 1378
1–ما يستحق لبائع العقار او مفرغة من الثمن وملحقاته، له حق امتیاز على العقار المبیع او
المفرغ.
2–ويجب ذكر حق الامتیاز في سجل دائرة التسجیل العقاري، وتكون مرتبته من وقت
التسجیل.
المادة 1379
1–المبالغ المستحقة للمقاولین والمھندسین المعماريین الذي عھد الیھم تشید ابنیة او
منشآت اخرى او اعادة تشییدھا او ترمیمھا او صیانتھا، لھا حق امتیاز على ھذه المنشآت بقدر
ما يكون زائداً بسبب ھذه الاعمال في قیمة العقار وقت بیعه.
2–ويجب تحرير سند رسمي بالاعمال التي تمت والمبالغ المستحقة في مقابلھا وتسجیل
الامتیاز في دائرة التسجیل العقاري بناء على ھذا السند، وتكون مرتبة ھذا الامتیاز من وقت
التسجیل.
3–وفیما يتعلق بھذه المنشآت يتقدم صاحب ھذا الامتیاز على حق المرتھن للارض التي
قامت علیھا ھذهالاعمال اذا شملھا الرھن سواء كان ھذا الرھن تأمینیاً او حیازياً .
المادة 1380
1–اذا اقتسم الشركاء منقولاً شائعاً بینھم، فحق كل منھم في الرجوع على الآخرين بسبب
القسمة وفي استیفاء ما تقرر له فیھا من معدل، يكون مضموناً بحق امتیاز على جمیع الحصص
المفرزة التي وقعت في نصیب باقي الشركاء.
2–ويجب تسجیل حق الامتیاز ھذا في دائرة التسجیل العقاري، وتكون مرتبته من وقت
التسجیل.
المادة 1381
1–من وقت نفاذ ھذا القانون، لا يعمل بالنصوص التي تشتمل علیھا مجلة الاحكام العدلیة
فیما عدا الكتاب الرابع عشر في الدعوى والكتاب السادس عشر في القضاء الا اذا تعارض نص
من النصوص التي يشتمل علیھا ھذان الكتابان صراحة او دلالة مع احكام ھذا القانون.
2–وتلغى المواد )64المعدلة و80و81و82و83و89و90و91و96 (والمواد من )106الى
122 (من قانون اصول المحاكمات الحقوقیة والمواد من )13الى 22 (من قانون المحاكم
الصلحیة.
3–ويلغى القانون رقم )17 (لسنة 1936الخاص بالفائدة القانونیة و القانون رقم )54 (لسنة
1943الخاص بالضمانات وكیفیة الحكم بھا )1و4المعدلة و5و6 (من قانون الاحوال الشخصیة
للاجانب رقم )78 (لسنة 1931.
4–ويلغى قانون الاراضي، وقانون التصرف في الاموال غیر المنقولة، وقانون تقسیم الاموال
غیر المنقولة، وقانون الانتقال، وقانون وضع الاموال غیر المنقولة توثیقاً للدين.
5–وتلغى بوجه عام، كل النصوص القانونیة الاخرى التي تتعارض صراحة او دلالة مع احكام
ھذا القانون.
المادة 1382
ينفذ ھذا القانون بعد مرور سنتین من تاريخ نشره في الجريدة الرسمیة.
المادة 1383
على وزير العدلیة تنفیذ ھذا القانون.
كتب ببغداد في الیوم الثلاثین من شھر شعبان سنة 1370والیوم الرابع من شھر حزيران سنة
1951.